أبرز الأخبارعلم وخبر

“إتهامية بيروت” تبقي رياض سلامة موقوفًا وتعاود طلب إذن مجلس نقابة المحامين بخصوص عيسى الخوري/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
ردّت الهيئة الاتهامية في بيروت بهيئتها المكلّفة والمؤلّفة من القضاة نسيب إيليا رئيسًا وعبير صفا وناديا جدايل مستشارتين، طلب إخلاء سبيل الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة في دعوى الحقّ العام والمدعي الشخصي مصرف لبنان ضدّه، وأبقته قيد التوقيف الإحتياطي، معلّلة الأسباب بماهية الأفعال المنسوبة إليه وفي ضوء اتسامها بدرجة من الخطورة بحسب مندرجات الفقرة الثانية من المادة /108/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي يقصد بها في حالة سلامة” الجنايات ذات الخطر الشامل”، بالإضافة إلى ما لإمكانية إخلاء سبيله من “إحتمال عرقلة حسن سير التحقيق والتأثير على سير العدالة من مثل إتلاف الأدلّة أو التأثير على الشهود والضغط عليهم أو حتّى إثارة أيّ اضطرابات قد تتصف بالطابع الإجتماعي أو الإقتصادي.”
وذكّرت الهيئة الإتهامية بأنّ التوقيف الإحتياطي هو من التدابير الإحترازية التي تتخذّ لضمان حسن سير العدالة، ممّا يعني أنّه وفقًا لمضمون نصّ المادة /108/ أ.م.ج. يجوز تجديد مدّة التوقيف في الجناية والمحدّدة بستّة أشهر لمرّة واحدة شرط أن ترفق بتعليل واضح ومُحْكَم.
وكان الوكيل القانوني للموقوف سلامة قد طلب إخلاء سبيله “حرًّا” بداعي تجاوز مدّة توقيفه السبعة أشهر، وبالتالي “المدّة القصوى للتوقيف وانتفاء مبرّره” وهو أمر يعود البتّ فيه للقضاء وللقانون وليس للمدعى عليه بغضّ النظر عن اسمه وجنسه ومهنته ومكانته العلمية والإجتماعية، ووصل الأمر بالمدعى عليه سلامة إلى عرض إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية مقدارها 67 مليار ليرة لبنانية، وهو المبلغ المالي المبيّن في كشف حساب الإستشارات موضوع هذه الدعوى.
تويني
كما ردّت الهيئة الاتهامية طلب استرداد مذكّرة التوقيف الغيابي الصادر بحقّ المدعى عليه المحامي ميشال تويني عن قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي بتاريخ 27 شباط 2025، بعدما كان قد تذرّع بأنّ هذه المذكّرة جاءت إنفاذًا للقرار الصادر بالأكثرية عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ 19 شباط 2025 والذي هو موضوع دعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز حيث يطالب بإبطاله بداعي وجود خطأ جسيم.
ورأت الهيئة الاتهامية أنّه وفقًا لصراحة المادة /110/ أ.م.ج.، فإنّ موافقة النيابة العامة هي شرط لازم لقبول طلب استرداد مذكّرة التوقيف الغيابي، وقد حجبت هذه الأخيرة موافقتها في 23 نيسان 2025 ولم تكتف بذلك، بل طلبت ردّ كلّ الطلبات.
وأضافت الهيئة الاتهامية أنّه لا يغيّر من هذه النتيجة إدلاء تويني بعدم اشتراط موافقة النيابة العامة المالية على استرداد مذكّرة التوقيف الغيابي كون صدورها جاء إنفاذًا لقرار باطل هو موضوع دعوى المخاصمة المحكى عنها آنفًا.
عيسى الخوري
في مقابل ذلك، قرّرت الهيئة الاتهامية قبول الاستئناف المقدّم من المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري شكلًا وأساسًا، وفسخت جزئيًا، البند الثاني من القرار الظنّي لجهة اعتبار أفعال عيسى الخوري من نوع التدخّل في جنايتي التزوير واستعمال المُزوّر، بعدما أثار وكيله القانوني المحامي يوسف لحود أمامها أنّ مجلس نقابة المحامين في بيروت لم يعط الإذن بخصوص الادعاء الإلحاقي المتعلّق بالتزوير واستعمال المزوّر والإثراء غير المشروع.
وكما هو معروف، فإنّ الحصانة الممنوحة للمحامي في المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة توجب وتلزم الإستحصال على الإذن النقابي الضروري قبل الشروع بالملاحقة، إذ يعود لمجلس النقابة أن يقرّر ما إذا كان الفعل المنسوب للمحامي ناشئًا عن ممارسة المهنة أو بمعرضها، وفي ضوء ذلك تتخذّ النيابة العامة موقفًا من المسألة، ويمكنها الطعن بالقرار النقابي أمام محكمة الاستئناف المدنية في مهلة عشرة أيّام تلي تاريخ التبليغ، مع وجوب التذكير هنا بأنّ قرار مجلس النقابة يصدر في غضون شهر من تاريخ إبلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطّي، وإذا لم يصدر ضمن المهلة المذكورة وسكت المجلس والتزم الصمت، يعتبر الإذن واقعًا حتمًا وضمنًا.
ووجدت الهيئة الاتهامية نفسها ملزمة بالتصدّي لأساس الدعوى سندًا للمادة /140/ أم.ج. وتحديدًا الفقرة الثالثة منها والتي تؤكّد وجوب التصدّي في حال استئناف قرار قاضي التحقيق الذي امتنع فيه عن اتخاذ إجراء أو القيام بعمل تحقيقي، وتحلّ مكانه لتنفيذ هذا الإجراء أو العمل.
فعند حصول الملاحقة في المرّة الأولى وادعاء النيابة العامة المالية بموجب ورقة الطلب رقم 2024/3746 تاريخ 4 أيلول 2024 بحقّ سلامة وكلّ من يظهره التحقيق، إعتبر مجلس النقابة الأفعال الواردة في ورقة الطلب المذكورة والمتعلّقة بالمواد /359/، و/360/، و/363/، و/638/ من قانون العقوبات ناشئة عن المهنة وأعطى الإذن بملاحقة عيسى الخوري، ثمّ ادعت النيابة العامة مرة ثانية بموجب ورقة طلب إلحاقية رقمها 3965 تاريخ 23 أيلول 2024 بحقّ سلامة وتويني وعيسى الخوري بالأفعال المذكورة أعلاه إضافة إلى المواد /459/ و/454/ عقوبات والمادتين /10/ و/14/ من قانون الإثراء غير المشروع رقم 2020/189.
وفسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الأوّل بردّ الدفوع الشكلية التي أثيرت فيها مسألة عدم الإستحصال على إذن ملاحقة من مجلس نقابة المحامين بعد الادعاء الإلحاقي، ذلك أنّ كلّ ادعاء في الملفّ الذي يوجد فيه محام أو محامون، يستوجب مراجعة هذا المجلس للإستحصال منه على إذن ملاحقة، وقد ثبت بموجب كتاب صادر عن مجلس نقابة المحامين مؤرّخ في 31 آذار 2025 عدم إعطاء الإذن بملاحقة المحامي عيسى الخوري لا بشكل صريح ولا بشكل ضمني بالأفعال الجرمية الموصوفة بالتزوير واستعمال المزوّر والإثراء غير المشروع في دعوى شركة “أوبتيموم”، ثمّ صدور قرار ظنّي خلص إلى اعتبار أفعال عيسى الخوري من نوع التدخّل في الجنايات المنصوص عليها في الادعاءين الأساسي والإلحاقي.
ورأت الهيئة الاتهامية أنّه بالإستناد إلى نصّ المادة /8/ من قانون الإثراء غير المشروع رقم 99/154 والفقرة “ج” من المادة /11/ من القانون رقم 2020/189 ، لا تحول الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين دون الملاحقة الجزائية، وبالتالي فإنّه ليس واجبًا وشرطًا مسبقًا للملاحقة إعطاء الإذن بالملاحقة الجزائية بالنسبة لجرم الإثراء غير المشروع طالما أنّ إعطاء الإذن جاء في نصّ قانوني وارد في المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهذا يعني وجوب ردّ إدلاءات المحامي مروان عيسى الخوري المخالفة لوجهة وجوب الإستحصال على إذن ملاحقة من مجلس نقابة المحامين بالنسبة لجرم الإثراء غير المشروع المسند إليه في ورقة الطلب الإلحاقية.
ولكنْ لاحظت الهيئة الاتهامية(القضاة إيليا وصفا وجدايل) أنّ القرار الظني صدر بتاريخ 8 نيسان 2025، قاضيًا في بنده الثاني باعتبار الأفعال كافة الواردة في ورقتي الطلب باستثناء المادة /363/ عقوبات من نوع التدخّل في الجنايات المسندة إلى عيسى الخوري، متجاوزًا في ذلك ما كانت الهيئة الاتهامية بهيئتها السابقة قد قالته في قرارها الصادر بتاريخ 4 كانون الأوّل 2024 لجهة وقف التحقيق في الجرائم المدعى بها بموجب ورقة الطلب الإلحاقية، ومتجاوزًا أيضًا ما كان قاضي التحقيق الأوّل قد قام به لجهة تسطير كتاب إلى مجلس نقابة المحامين لتقديم جوابها بخصوص الإذن أو عدمه، وتأكيد المجلس المذكور التريث بإعطاء الإذن إلى حين تزويده بالمستندات اللازمة، وبالتالي عدم وجود إذن بالملاحقة بالنسبة إلى جرمي التزوير واستعمال المزوّر، وهذا يعني أنّ استئناف عيسى الخوري واقع في محلّه القانوني ومستوجبًا القبول، وبالتالي فسخ البند الثاني جزئيًا من القرار الظنّي، ورؤية الدفع الراهن إنتقالًا وتسطير كتاب إلى مجلس نقابة المحامين عبر النيابة العامة المالية لإيداع الملفّ جوابها الصريح شرط ألّا يحمل أيّ التباس بشأن طلب إعطاء إذن الملاحقة سلبًا أو إيجابًا بالنسبة لجرمي التزوير واستعمال المزوّر الواردين في الادعاء الإلحاقي وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغها هذا القرار الذي صدر يوم الخميس الواقع فيه 22 أيّار 2025.
تبليغ غير قانوني
وطلب المحامي عيسى الخوري إعلان بطلان مذكّرة التوقيف الغيابي الصادرة في حقّه عن قاضي التحقيق الأوّل بتاريخ 27 شباط 2025 لبطلان إشعار تبليغه موعد جلسة التحقيق التي تمّ فيها إصدار هذه المذكّرة، إذ إنّ وكيله لحود حضر في التاريخ المشار إليه لتقديم مذكّرة في القلم وفوجئ بوجود جلسة تحقيق دون أن يكون مبلّغًا موعدها وطلب تدوين هذا الأمر أصولًا خصوصًا وأنّ العنوان المذكور على إشعار التبليغ غير واضح وغير مفصّل ولم يذكر فيه إسم البناء حيث يقيم عيسى الخوري.
وتبيّن أنّ فصيلة الأشرفية أجرت تحقيقًا في الشكوى المقدّمة من المحامي عيسى الخوري ضدّ المؤهّل ر.و. بجرمي التزوير والإهمال الوظيفي على خلفية قوله بتعذّر تبليغ عيسى الخوري على عنوانه لعدم العثور، مُرْجِعًا الأسباب إلى عدم وجود شارع باسم “الأشرفية”، وعدم وضوح العنوان، فضلًا عن زعمه محاولة الإتصال بالشاكي ووكيله لحود، ولكن من دون جدوى.
وقد قال المؤهّل المذكور في التحقيق معه، إنّه لم يقصد بما دوّنه على التبليغ بتعذّره، أنّه انتقل إلى العنوان المقصود كونه لم ينتقل فعليًا لكي يصار إلى تبليغ عيسى الخوري بموعد جلسة التحقيق لدى قاضي التحقيق الأوّل بالإنابة حلاوي، لأنّ العنوان غير واضح ولو كان كذلك لانتقل إلى العنوان وأجرى التبليغ بحسب الأصول.
وتبيّن أنّ إشعار تبليغ عيسى الخوري موعد جلسة التحقيق المقرّرة في 27 شباط 2025 لم يتضمّن اسم البناء الذي يقيم فيه خلافًا لما حصل سابقًا في إشعارات التبليغ السابقة.
ورأت الهيئة الاتهامية أنّ تبليغ عيسى الخوري موعد جلسة التحقيق في 27 شباط غير قانوني بحسب نصّ الفقرة الرابعة من المادة /149/ أ.م.ج. بدليل إقرار المؤهّل ر.و. المكلّف من فصيلة الأشرفية بإجراء التبليغ، بعدم انتقاله أصلًا إلى العنوان لإبلاغ عيسى الخوري، وبالتالي فإنّ الشرط الذي وضعه المشرّع في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة /107/ أ.م.ج. وهو تواري المدعى عليه عن الأنظار غير ثابت ولا يمكن إصدار مذكّرة توقيف غيابي في حقّه، ويمسي في حال حصوله غير قانوني، الأمر المتوافر في حالة عيسى الخوري مما يقتضي معها إبطال مذكّرة التوقيف الغيابي وهذا ما خلصت إليه الهيئة الاتهامية التي قرّرت تعيين موعد جلسة تحقيق له لديها في 17 حزيران 2025 ودعوته إليها أصولًا، وفي ضوئها يتخذّ المقتضى القانوني المناسب.
منع سفر
ومقابل ذلك، أكّدت الهيئة الاتهامية منع سفر عيسى الخوري لمدّة شهرين وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام لتنفيذ ذلك.
واستجابت الهيئة الاتهامية لطلب المدعى عليهم الثلاثة سلامة وتويني وعيسى الخوري تسطير كتاب إلى أمانة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان لإيداعها صورًا طبق الأصل عن محاضر الجلسات الحاصلة بتاريخ 2 كانون الأوّل 2015 و30 آذار 2016 و1 حزيران 2016 و23 حزيران 2016 خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلّغها هذا القرار.
“محكمة” – الجمعة في 2025/5/23

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
مجلة محكمة
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.