أبرز الأخبارعلم وخبر

إسقاط المدعي دعوى الحقّ الشخصي في شكوى شكّ دون مؤونة/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي مجلس نقابة المحامين في بيروت الاستاذين بيار حنّا وإيلي بازرلي، قرار مجلس نقابة المحامين الذي قضى باعتبار فعل المستأنف عليها بموجب المهنة وعدم إعطاء الاذن بملاحقتها.
واعتبرت المحكمة بعد اسقاط المدعي حقوقه الشخصية بجرم شك دون رصيد، أنّ دعوى الحقّ العام تسقط أيضاً طبقاً لنصّ المادة 133 من قانون العقوبات المعدّل بموجب القانون 2010/87 – الفقرة الخامسة.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2020/1/16:
أوّلاً: في الشكل
حيث إنّ المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب قبول الاستئناف الراهن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر شروطه.
وحيث إنّه من الثابت من وثيقة تبليغ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أنّ قرار مجلس النقابة المطعون به قد أبلغ من الأخيرة بتاريخ 2019/5/14، فيكون الاستئناف الراهن المقدّم منها بتاريخ 2019/5/28 وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً.
ثانياً: في الأساس
وحيث إنّ المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى مجدّداً واتخاذ القرار بإعطاء الاذن بملاحقة المستأنف بوجهها بجرم سحب شيك دون مؤونة بالاستناد إلى الشكوى المقدّمة من السيّد ا. بوجهها.
وحيث إنّ المستأنف بوجهها تطلب ردّ الاستئناف لانتفاء الفعل المشكو منه ولسقوط دعوى الحقّ العام تبعاً لسقوط دعوى الحقّ الشخصي سنداً لأحكام المادة /133/ المعدّلة من قانون العقوبات.
وحيث إنّ المادة /133/ من قانون العقوبات المعدّلة بموجب القانون 2010/87، تنصّ على أنّه “يسقط الحقّ العام تبعاً لإسقاط الحقّ الشخصي، إذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى وإذا كان صريحاً وغير معلّق على شرط وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعدّدهم في الجرائم التالية : …(5) – في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و 651 و658 و666 (جنحة اصدار شيك دون مؤونة) والفقرة الأولى من المادة 667 و 670و671 و673”
وحيث من العودة إلى أوراق الملفّ، يتبيّن أنّ المدعي الشخصي السيّد ا.، قد أسقط حقوقه الشخصية كافة المتعلّقة بالشكوى الجزائية المسجّلة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تحت الرقم 10589/ش تاريخ 2019/3/8 بجرم شيك دون مؤونة مسحوب على بنك عودة فرع باب ادريس برقم /000149/ ضدّ المستأنف بوجهها، وذلك بموجب “إسقاط حقّ ورجوع عن شكوى جزائية” سجّل لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف علامة، تحت الرقم 2019/ 9810 تاريخ 2019/4/10.
وحيث تأسيساً على ما تقدّم، وفي ضوء إسقاط المدعي لحقوقه الشخصية كافة المتعلّقة بجرم سحب شيك دون مؤونة، يضحي استئناف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من دون موضوع تبعاً لسقوط دعوى الحقّ العام عملاً بأحكام المادة /133/ المشار إليها أعلاه، الأمر الذي يقتضي معه ردّ الاستنئاف الراهن وتصديق القرار المستأنف.
وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الردّ، إمّا لكونها لاقت ردّاً ضمنياً، أو لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً
2- ردّ الاستئناف أساساً وتصديق القرار المستأنف رقم /170/ تاريخ 2019/4/5
3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة
4- تعليق الرسوم والنفقات
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2020/1/16
“محكمة” – الأحد في 2020/2/2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!