إقتراع المغتربين سيجعل من المتعذر اعتبار مجلس النواب قائماً/ عصام اسماعيل
عصام نعمة إسماعيل (أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية):
لم يحدد الدستور اللبناني عدد أعضاء مجلس النواب محيلاً بموجب المادة 24 منه إلى قوانين الانتخاب المرعية الإجراء في تعيين عدد النواب وطريقة انتخابهم.
ولما صدر قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 2017/6/17، حدد عدد النواب في المادتين الأولى و122 منه، فنصّت المادة الأولى على أن يتألف مجلس النواب من ماية وثمانية وعشرين عضواً، كما نصّت المادة 122 على الآتي: يضاف ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون.
بالرغم من مرور 9 سنوات على صدور هذا القانون الذي عيّن عدد النواب بـ 134 نائباً، إلا أن السلطة التنفيذية لم تتخذ الإجراءات لوضع الفصل الحادي عشر من القانون موضع التطبيق، بالرغم من أن هذا القانون قد أعدّته هذه الحكومة وجاء في الأسباب الموجبة التي صاغتها الحكومة على أنه: “تمَّ اعتماد ستة مقاعد في مجلس النواب مخصصة لغير المقيمين تحدد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين تتم إضافتها إلى عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضواً”.
ما حصل في دورة الانتخاب السابقة لعام 2022 أن المشترع وعلى مضضٍ علّق العمل بالمادة 122 بموجب القانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 2021/11/3 وأنه بتدخله ووفقاً للصلاحية الدستورية الممنوحة له قد خفّض عدد النواب من 134 نائباً إلى 128 نائباً وهذا التخفيض أتى بصيغة تعليق العمل استثنائياً ولمرة واحدة العمل بالفقرة الأولى من المادة 122 وذلك لدورة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ربيع العام 2022 حصراً على أن يعود سريانها في الدورات التي تلي.
أي أن المشترع كان واضحاً بأنه في دورة انتخابات 2026 فإن عدد النواب هو 134 نائباً وهذا العدد المحدد للنواب لا يمكن لأي جهة استشارية أو إدارية تخفيضه، فهي هيئات غير مأذون لها بمقتضى الدستور بأن تخفّض عدد النواب، وكل المطالعات المطروحة لا تجيب على الإشكالية الأساسية كيف سنمح 128 نائباً من أصل 134 بعد انتخابهم صفة الهيئة العامة للمجلس النيابي، لأن هذه الهيئة لا يمكن أن تأخذ اطارها القانوني قبل استكمال تكوين كامل هذا المجلس بعدد أعضائه الـ 134 ، ثمّ وعلى فرض أنهم اجتمعوا تطرح اشكالية ثانية حول نصاب انعقاد هذا المجلس والتصويت على المقررات فهل يحتسب النصاب والتصويت بالاستناد إلى الرقم 128 أم 134؟
هي اشكاليات جوهرية ترتبط بتكوين مجلس النواب، لا تملك الحكومة ولا الهيئات الاستشارية سوى الانصياع للقانون النافذ وتطبيقه حرفياً، إذ لا يوجد أي ظروف استثنائية تبرر لها تأجيل تطبيق قانون لدورة اضافية.
وحيث إنّ المشترع بموجب التفويض الممنوح له من الدستور بتعيين عدد النواب قد حدد هذا العدد بـ 134 نائباً، فإن انعقاد المجلس المنتخب يكون متوقفاً على اكتمال تكوينه، وهذا المبدأ معمول به في القانون الإداري بصورة واسعة وتمّ تطبيقه على انعقاد مجلس الجامعة اللبنانية، وبمقتضى هذا المبدأ لا يمكن اعتبار المجلس قائماً وحائزاً الصفة القانونية إلا بعد اكتمال تشكيله وفقاً للأصول.
“محكمة” – الجمعة في 2026/2/20



