الأخبار

“الإدارة والعدل” تقرّ تعريف جريمة التحرّش الجنسي

أقّرت لجنة الإدارة والعدل النيابية تعريف جريمة التحرّش الجنسي وبعض الموّاد المتعلّقة بمشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 392 تاريخ 21/3/2017، بعدما اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى رأي وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
فقد عقدت اللجنة جلسة اليوم، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرّرها النائب نوّار الساحلي، والنوّاب: عبد اللطيف الزين، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، غسّان مخيبر، نوّاف الموسوي، هاني قبيسي، عماد الحوت، وإميل رحمة، وممثّلي وزارة العدل القاضي أيمن أحمد، ونقابتي محامي بيروت الدكتور علي رحّال، وطرابلس كارول الراسي.
وبدأت اللجنة درس القانون الوارد بالمرسوم رقم 560 تاريخ 10/10/2017 لتعديل المادتين 569 و570 من قانون العقوبات (جرائم حرمان الحرّية أو الخطف)
والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، واطلعت على الأسباب الموجبة، وعلى ورأي وزارة العدل، ونقابتي محامي بيروت والشمال التي طلبت مهلةً لدرس المشروع المذكور وتقديم ملاحظات عليه، ووافقت اللجنة على المهلة المطلوبة وقررت تأجيل بته إلى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على ملاحظات وزارة العدل ونقابة المحامين.
“محكمة” – الأربعاء في 2017/11/15

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!