أبحاث ودراسات

الخطأ في تفسير النصوص الفرنسية والانتقاص من صلاحيات النقابة وحصانة المحامين!/أديب زخور

المحامي أديب زخور:
تعليقاً على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية بردّ الاستئناف المقدّم لإبطال التعديلات تاريخ 2023/3/3 المتعلّقة بالمواد 39 إلى 42 من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين، وبعيداً عن السجالات والنزاعات، يهمّنا أن تكون التعديلات مطابقة للقوانين والاتفاقيات الدولية وللأصول والمبادىء القانونية، ولذلك لا بدّ من الملاحظات التالية:
أوّلاً: في نزع صلاحية المراقبة من النقيب وتقاسمها مع محكمة الاستئناف النقابية واستتباع سلسلة تداعيات:
يتبيّن أنّ القرار أكّد على صلاحية نقيب المحامين بإعطاء الاذن لتحدث المحامي في الاعلام في القضايا الكبرى التي تهم المجتمع والعالقة امام القضاء كما في القضايا العامة او المتعلقة بالرأي العام، ولكن بذات الفعل اعطى القرار الصلاحية لمحكمة الاستئناف إجراء الرقابة على جميع قرارات النقيب بإعطاء الاذن من عدمه وجواز استئنافها وفسخها، الامر الذي لم يكن موجوداً في النص القديم قبل التعديلات الاخيرة، والتي كانت تعطي النقيب صلاحيات واسعة خارح اطار اية رقابة وهو الاب الصالح والمتقدم بين زملائه ونشدّد عليها، ومن هذا التعديل أنشىء حق لم يكن موجوداً يمنح محكمة الاستئناف النقابية صلاحيات رقابية على قرارات وصلاحيات النقيب والنقابة وعلى المحامين وكان يمكن تجنبها، للمحافظة على استقلالية العمل النقابي وقانون تنظيم مهنة المحاماة عن عمل السلطة القضائية، حيث حدّد القانون حصراً القرارات التي يمكن استئنافها للمحافظة على الحقوق، إضافة الى كون القرار جاء مخالفاً ايضاً للقانون كما سنبيّن ، حيث جاء في متن القرار ص 15 :” وحيث ان اعطاء الصلاحية للنقيب سلطة البت بطلب الاذن ….. وهو يبقى كسائر قرارات النقيب خاضعاً للطعن وفق الاصول المحددة للطعن بقرارات النقيب.
ثانياً: في مخالفة تفسير وتطبيق المادة 10 من نظام آداب المهنة لنقابة المحامين في باريس والخطأ في مقارنتها لتعليل التعديلات والقرار:
بادىء ذي بدء، يجب التشديد على ان المادة 10 من نظام اداب المهنة لنقابة المحامين في باريس، ارست قاعدة حرية المحامي في التعبير وفقاً لاختياره وتقديره وبالطرق التي يراها مناسبة بوسائل الاعلام، وكان من المفضل الاضاءة عليها في القرار، كونه المبدأ والقاعدة هو الاباحة والحرية للمحامي في التعبير بوسائل الاعلام في المواضيع التي يختارها وبالوسائل التي يراها مناسبة، وهذا هو المبدأ للإنطلاق منه لباقي فقرات المادة 10، وبعكس النصّ اللبناني المعدّل حيث المنع هو القاعدة، وكان من المفضل الاضاءة عليها، وقد جاء في نص المادة 10حرفياً:

Sous réserve de l’alinéa 3 ci-dessus, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés

وإن الخطأ جاء ايضاً في قراءة وتفسير المادة 10 من من نظام اداب المهنة لنقابة المحامين في باريس، التي ذكرها القرار ص 14 للمقارنة مع التعديلات والتأكيد على صحّتها، فذكر القرار أن نقابة المحامين في باريس تعطي الاذن للمحامين في الطلاّت الاعلامية، وهو غير منصوص عليه حرفياً في نص المادة 10، حيث يستند النص على حرية التعبير مع ذكر النص عبارة يبلغ المحامي النقيب، وبالفرنسي ابلاغ informe وليس اخذ الاذن، كما جاء في المادة 10 وص 14 من القرار، واسيء تفسيرها،
L’avocat en informe le bâtonnier

وتتابع المادة العاشرة فرنسي ان للنقيب توجيه الملاحظات والاوامر بعد اعلامه، وقد لا يرى ذلك ضرورياً، ولا تعني اخذ الاذن المسبق بعكس ما ذكره القرار، بل تشبه النص القديم في القضايا العامة بابلاغ النقيب الذي يستطيع في مطلق الاحوال توجيه اي ملاحظة او تنبيه او اوامر اذا ارتأى ذلك مفيداً ، وليس هناك اي ذكر لعبارة اخذ اذن، كون القاعدة هي حرية التعبير كما جاء في المادة 10، مع الابقاء على صلاحيات واسعة للنقيب اذا رتأى ذلك مفيداً ودون اية رقابة لمحكمة الاستئناف، حيث جاء:

Le bâtonnier fait toute observation, mise en garde ou injonction qu’il juge utiles

ويجب التنويه ان ذات المادة 10 اعطت الصلاحية والحرية للمحامي للتحدث في الاعلام سواء في القضايا العامة او حتى العالقة حتى امام المحاكم، وهذا التطور الموجود في النصوص الفرنسية متقدم ويعطي صلاحيات اوسع للمحامي، وتتبع ذات الاجراءات، حيث جاء في نص المادة 10 فرنسي:

Si l’avocat fait des déclarations concernant des affaires en cours ou des questions générales en rapport avec l’activité professionnelle, il doit indiquer à quel titre il s’exprime et faire preuve d’une vigilance particulière.

مما يجعل التعليل والتفسير خاطئاً توصلاً الى النتيجة، وكان المفضل ابقاء الصلاحيات الواسعة للنقيب وللنقابة كما كانت، حيث يعود لمجلس النقابة اعادة إجراء التغييرات اللازمة وتحسين صياغة التعديلات، لتكون مطابقة للنص الفرنسي وتوسيع حرية التعبير وحماية حقوق وكرامة الاخرين مع الابقاء على صلاحية النقابة والنقيب.
ثالثاً: لجهة اسقاط القرار حصانة المحامي خارج اقواس المحاكمة وفي علاقته بالاعلام، والانتقاص من صلاحيات مجلس النقابة وفي تقدير اعطاء اذن الملاحقة والمراقبة عليها، وامكانية تدخل النيابة العامة والادعاء وهي مخالفة للقانون لهذه الاسباب:
اضاف القرار، ص 13، انه بمجرد ان يخرج المحامي من المحكمة تسقط عنه حصانة المرافعة المنصوص عليها في المادة 74 ويكون مسؤولا عما يكتبه، واعادها القرار ص 15 ، لا سيما ان حصانة المرافعة لا تشمل عمل المحامي هذا.
ويكون القرار جرّد المحامي من حصانته خارج اقواس المحكمة وبخاصة بعلاقته بوسائل الاعلام والمخالف للمادة 74 ذاتها وللمادة 79 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وان كان ذكر القرار صلاحية المجلس بتقرير اعطاء الاذن، الا انه اصدر قراراً واضحاً وصريحاً مستبقاً قرار النقابة بتقرير وتقدير رفع الحصانة وتقرير اعطاء اذن الملاحقة من عدمه، وذلك بإخراج عمل المحامي هذا عن دائرة الحصانة مسبقاً، ودلالة واضحة، انه اذا تم استئنافه فهو يكون خارج الحصانة وامكانية ملاحقة المحامي، مما يؤدي الى انتقاص لما تبقى من صلاحيات النقيب ومجلس النقابة ويمس مباشرة بحصانة المحامي، سواء بإذن او دون اذن،
وهذه صلاحيات اضافية تمنح المحاكم حق التدخل المباشر في العمل النقابي، وتحد من استقلالية المحامي وحصانته، وتنتقص بشكل مباشر من صلاحيات مجلس النقابة، تضاف اليها الاشكالية التي حصلت في السنين الماضية المتعلقة بصلاحية قاضي التحقيق ومن بعدها الهيئة الاتهامية بمنع مطلق محام من ممارسة مهنته، والتي تطال جوهر وكيان مهنة المحاماة وحصانة المحامين وتنسف الحصانة والصلاحية لمجلس النقابة المذكور في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وكانت القرارات اخطأت ايضاً في تفسير وتطبيق اصل المادة الفرنسية وهي المادة 138 أ.م. جزائية فرنسي التي أخذت منها المادة 111 أ.م.ج في العام 2001 ، حيث تعطي النصوص القانونية صلاحية حصرية لمجلس النقابة بفرض هكذا عقوبة، ولا تزال هذه الاشكالية دون حلول قانونية نتقاسمها مع قضاة التحقيق، واعلنت وقتها النقابة الاضراب المفتوح اعتراضاً عليها، بغض النظر عن نتيجته.
كل تلك القرارات جرّدت المحامي والنقابة من الكثير من صلاحياتها والحصانات الممنوحة للمحامي ولمجلس النقابة والنقيب والمخالفة للقانون، والتي يمكن تفاديها بإعادة صياغة هادئة للتعديلات لتحصين العمل النقابي، بخاصة انه يمكن للنيابة العامة التدخل لطلب الاذن بالملاحقة، مع تخوف البعض من تداخل السياسة في القضاء وعبر الصلاحيات الاستثنائية التدخل والتأثير بالعمل النقابي مستقبلاً، مع رفع الحصانات والاشتراك في الرقابة من قبل المحاكم.
وهذا تطور قانوني دقيق ومخالف للقانون لا سيما للمادتين 1و2 اللتين نصّتا على ممارسة المحامي مهنته بإبداء الرأي القانون المادة الاولى وتنفيذ الخدمة العامة الواردة في المادة الثانية، التي تابعت لربطها جميعها بالحصانات، ونصّت “ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والضمانات والحصانات”، والتي يمارسها المحامي أثناء مهنته أو في معرضها على سبيل المثال داخل وخارج المحكمة، واينما وجد المحامي سواء في المحاكم او الدوائر الرسمية واتت المادة 79 محاماة لتؤكّد على الحصانة، وبعدم جواز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة او بمعرضها الا بقرار من مجلس النقابة بإذن الملاحقة ويقدر ما اذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة او بمعرضها.
ونتمسك بصلاحية النقيب ومجلس النقابة وهو واجب وحقّ بإجراء الرقابة وشمول الحصانة حكماً بعلاقة المحامي بالاعلام وبعدم إسقاطها حكماً كما جاء في القرار، وإجراء التعديلات اللازمة للمواد 39 الى 42 لضمانها، وتأكيداً لما ورد في المواد 1و2 و74 و79 و94 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهي نصوص صريحة لا تقبل التأويل والاجتهاد، والا نعرّض المحامي عند رفع الحصانة الحكمية لخطر الملاحقة، والى الغاء صلاحية النقيب ومجلس النقابة طالما سترفع الحصانة استئنافا وفقا لما جاء في متن القرار، والعبرة في ارتباط الحصانة بممارسة المهنة او في معرضها وبإبداء الراي القانوني في الاعلام واينما وجد المحامي سواء في المحكمة او خارجها.
رابعاً: خالف القرار قاعدة حرية التعبير والرأي الواردة في الاتفاقيات الدولية والدستور اللبناني وهي من الحقوق الاساسية المتأصلة بالانسان لا يمكن تقييدها ولا التنازل عنها الا بالحدود الضيقة والمحددة وفي خطأ المقارنة بالاذونات لتبرير التعديلات وهي أحكام وضعية:
يذكر القرار ص 9و10 انه تبيّن للمحكمة بعد مراجعتها الدستور اللبناني والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، انها لم تقر حرية الرأي والتعبير على اطلاقها، بل جعلت بعض الضوابط لها، وفق ما صار تعداده في ما سبق، ومنها احترام حقوق الآخرين وسمعتهم والحفاظ الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة او الاداب العامة.
وذكّر القرار بقسم المحامي الوارد بالمادة 10 محاماة، وعدم امكانية ملاحقة محامي دون الحصول على اذن ومن بعدها من المحكمة، وذكّر بإذن الملاحقة واذن التوكل وبحصانة المرافعة المادة 74، ووجوب التقيد بالمواد 80 الى 95 وبمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة، وبجميع الموجبات التي يفرضها القانون، كما ذكّر بعدة مواد تتطلب اخذ اذن النقيب، وخلصت الى القول ان بعضها جاء واضحاً والبعض الاخر جاء مبهماً وبعيداً عن الدقة والوضوح مما يسمح في المجال للتأويل وللاجتهاد، وان قانون تنظيم مهنة المحاماة في المادة 95 منه عهد الى المجلس وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وضمن هذا الاطار جاءات التعديلات.
فمن جهة يتبيّن بوضوح من الاتفاقات الدولية والدستور اللبناني، ان القاعدة هي في حرّية الرأي والتعبير، والاستثناء هو القيد على حرية التعبير والضوابط محددة ببعض المواضيع المعددة حصراً وبقانون خاص، ومنها القانون اللبناني، بحيث ان الضوابط المحكي عنها في القرار لا يمكن بأي شكل أن تكون قاعدة عامة في التعديلات بمنع التعبير عن الرأي واخذ الاذن لممارستها، بحيث تتحول القاعدة الى المنع والتعبير يكون استثناءً ومرتبطاً بشرط الترخيص او الاذن المسبق، بعد ان تعهدت الدولة بعدم تقييدها بأي نوع كانت الا ضمن النطاق المذكور والضيّق والمحدد حصراً، والعمل على احترامها، كما ولمخالفتها للمادة 10 نظام اداب مهنة المحامين في باريس.
اما الارتكاز الى الاذونات المذكورة في قانون تنظيم مهنة المحاماة او النظام الداخلي لتعليل القرار، فهي جائزة في مواد وضعية انشائية لممارسة وتنظيم اجراءات محدّدة، ومختلفة عن الحقوق والحريات الاساسية الاعلانية والملاصقة للانسان وغير القابلة للتنازل وذات القيمة الدستورية والتي لا يمكن منعها كقاعدة وتقييدها بأذونات، وتفتح مستقبلاً امكانية وضع الاذونات لجميع الحريات، التي لا يمكن تقييدها بطبيعتها ويملكها الفرد بحكم أنها متأصلة فيه منذ وجوده وتكوينه في الحياة، وتختلف عن الضوابط.
ومن هنا يتبين بوضوح ان حرية الرأي والتعبير هي القاعدة المذكورة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 19 منه، والتعهد بعدم تأويلها اوهدمها واضح في المادة 30 منه، وهي القاعدة ايضاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقاً للمادة 19 منه ايضاً والقيود المذكورة فيها على سبيل الحصر، وتعهد لبنان في المادة الثانية منه بحمايتها وبإدخالها جميعها ضمن تشريعاته، وعند انتهاكها رفعها من القضاء واستناداً الى المادتين 46 و47 منها لا يجوز تاويل النصوص للاخلال بها، بما لجميع الشعوب من حق اصيل في التمتع والانتفاع الكاملين بملء الحرية، وترددت هذه الحقوق والتعهدات في مختلف الاتفاقيات والمعاهدات والدساتير العالمية، وتبناها الدستور اللبناني بوضوح في المادة 13 منه وفي مقدمته واصبحت جزءاً لا يتجزأ منه، بخاصة أن حرية الرأي والتعبير من الحقوق الاساسية اللصيقة بالانسان والتي لا يمكن التنازل عنها ولو بمشيئة الافراد ولا تخضع لمرور الزمن inalienable et imprescribtible ويجب تمييزها عن القوانين الوضعية كالاجراءات واصول تقديمها والاذونات المذكورة في القوانين الوضعية التي يمكن تنظيمها وتقييدها بشروط واذونات بعكس الحقوق الأساسية،
وقد أشارت الى هذه الحقوق الاساسية شرعة حقوق الانسان والمواطن الفرنسية عام 1789 في المادة الثانية منه التي حددت الحقوق الطبيعية وغير القابلة لمرور الزمن والمتعلقة بالانسان واولها الحرية وتعلقها المباشر بالنظام العام، بعد ان كان منع التعبير عن الرأي سائداً في القرون الوسطى، وقد دخلت هذه الحقوق الاساسية بعد الثورة الفرنسية واصبحت حقوقاً دستورية ومتعلقة بالنظام العام مع الضوابط ولحمايتها بالقوانين الوضعية ولا يمكن تقييدها بشروط، وقد نصت عليها المادة 166 موجبات وعقود اللبناني ومنعت التعاقد على ما يخالف النظام العام والاحكام القانونية التي لها صفة إلزامية، وابطلت المادة 83 موجبات وعقود كل شرط يقيّد او يمنع استعمال الحقوق المختصة بكل انسان او حقوقه المدنية كحرية الراي والتعبير. وجاءت الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المحامين لتؤكد على المؤكد وتحمي المحامين من اي تعرض كان ونصت صراحة على حرية التعبير والرأي للمحامين وهي القاعدة، ضمن اخلاقية المهنة بدون قيود لأنهم منارة القانون والدستور ولا يمكن مخالفتها، بل هم فرسان العدالة والكلمة الحرة، وحراس ميزان العدالة، وبدون حصانتهم وحريتهم المقدسة يسقطون ويسقط معهم الوطن والقيم والخط الدفاع الاخير عن العدالة بكافة ابعادها،
يراجع:

Dalloz 1999- Libertes et droits fondamentaux-
Froncois Rigaux-La protection de la vie privee et des autres biens de la peronnalite-Bruylant-

(زخور- الوضع القانوني للأجراء والاجانب-دور الدستور اللبناني والمواثيق والاتفاقيات الدولية في حماية الحقوق والحريات الاساسية للمواطن والاجانب – دراسة مقارنة – ص15-87-)
خامساً: تنظيم موضوع الاختصاص ومواضيع التعديلات في نظام آداب مهنة المحامين في باريس:
كما ذكر نظام آداب مهنة المحامين في باريس موضوع التخصص والاختصاص للمحامين وامكانية ذكرها وتنظيمها وهو موضوع يمكن الاخذ منه، اضافة الى ذكر وتنظيم معظم مواضيع التعديلات من المادة 39 الى 42 والتي تساعد على اعادة انطلاق المحامين وتحصينهم علمياً وقانونياً ومهنياً، وفتح الافاق امامهم لمواكبة التطور العالمي والتحديات المهنية، ومن ضمنها محاربة الفساد وابداء الرأي القانوني بحرية ومسؤولية بكافة ابعادها،
خلاصة:
ومن هنا، نرى ان قرار محكمة الاستئناف النقابية كان خاطئاً لا سيما في قراءة وتفسير وتطبيق القانون الفرنسي في المادة 10 من نظام اداب مهنة المحامين في باريس ومخالف للاتفاقيات الدولية والدستور اللبناني والقوانين اللبنانية، واستندت لتفسير وتطبيق خاطىء لتعليل قرارها وأدى الى:
1- رفع الحصانات عن المحامي بعلاقته مع الاعلام وخارج اقواس المحكمة.
2- أعطت صلاحية لمحكمة الاستئناف بإجراء الرقابة على قرارات نقيب المحامين، بعد ان كانت الصلاحية محصورة فيه.
3- انتقصت من صلاحيات مجلس النقابة في موضوع اعطاء اذن الملاحقة وتقدير رفع الحصانة.
4- مع امكانية تدخل النيابة العامة والادعاء خارج اطار الحصانة.
5- تجاوز وتعديل ضمني للنصوص القانونية، والتعارض مع العديد من المواد في قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظام اداب المهنة ومناقب المحامين.
6- من المفضل اعادة النظر بالتعديلات وصياغتها على ضوء قراءة صحيحة للنصوص الفرنسية والاتفاقيات والدستور لتحصين العمل النقابي والمهني.
7- اعادة تصحيح وتفسير المادة 138 أ.م.ج فرنسي و111 أ.م.ج ومواد قانون تنظيم المهنة والتواصل مع المعنيين لاعادة الصلاحية الحصرية لمجلس النقابة في تقرير منع مزاولة المهنة، بدلاً من تقاسمها مع قاضي التحقيق، ووقف القراءة والتفسير الخاطىء للنصوص الفرنسية لقضم الصلاحيات والحصانات المكرّسة للنقابة، واجراء نقاش هادىء وقانوني حول كافة المواضيع.
ختاماً، ان هذا النضال لم يتوقف منذ اجيال، مع ضرورة المحافظة على اقصى الضمانات والفرص للمحامي اثناء ممارسته لمهنته وفي معرضها وبجميع الوسائل المتاحة قانوناً. ويقول العلاّمة موريس غارسون ان مهنة المحاماة تتضمن نضالاً يومياً للدفاع عن الانسان او الحق نضال من اجل مبدأ، نضال من اجل رفع الظلم، نضال لكشف الفاسدين، واحياناً نضال لمهاجمة القوي الذي يسيء استعمال سلطته، ويشدد على الحس الانساني للمحامي الذي يستشعر بعمق كيانه مختلف الاحاسيس… في وسط هذه المعركة التي يقودها، وهذا ما يميز مهنة المحاماة:

“La profession d’avocat comporte une lutte quotidienne: lutte pour défendre une personne ou un droit, lutte pour un principe lutte contre l’arbitraire, lutte pour démasquer l’imposture, lutte quelquefois pour attaquer un puissant qui abuse de son pouvoir, dans ces combats, l’avocat peut ressentir tous les mouvements passionnels de l’âme, l’enthousiasme, l’indignation la colère, le mépris”. M.MAURICE GARçON

“محكمة” – الجمعة في 2023/5/19

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!