أبحاث ودراسات

الوكالة بالتسخير أو الوكالة المستترة أو وكالة الاسم المستعار/نغم صادق

المحامية نغم صادق*:
في محاضرتنا اليوم، سوف نعرض بإيجاز لأهمّ المبادئ والنتائج التي توصّلنا اليها، سواء في تبيان ماهيّة الوكالة بالتسخير أو في تبيان آثارها القانونيّة، معتمدين على الأمثلة العمليّة المأخوذة من الاجتهادات القضائيّة ابتغاء للتوضيح، علماً أنّنا سوف نحصر معالجتنا للموضوع في النظام القانوني اللبناني والفرنسي دون المصري، وذلك اختصاراً للوقت.
نبدأ أولاً بتعريف الوكالة بالتسخير.
الصورة الشائعة لعقد الوكالة هي تلك التي يتعاقد فيها الوكيل باسم الموكّل ولحسابه ممثِّلاً إيّاه في التصرّف القانوني أمام الغير، وهذه هي الوكالة العاديّة Mandat ordinaire» » أو الوكالة المكشوفة أو العلنيّة Mandat ostensible»» .
هناك شكل آخر للوكالة هو الوكالة المستترة المعروفة بالفقه والاجتهاد بالوكالة بالتسخير؟ فما هي الوكالة بالتسخير، وما المقصود من عبارة التسخير التي تبدو غير مفهومة؟
احدى المعاني التي ينصرف إليها فعل التسخير لغويّا هي: تكليف شخص ما عملاً لا يريده، أو عملاً بلا أجر، لهذا أوّل ما يتبادر إلى تفكير البعض أنّ الوكالة بالتسخير تعني الوكالة المجانيّة، لكن ليس هذا هو المعنى المُراد، فمصطلح التسخير مسبوق بمصطلح الوكالة، والوكالة هي تفويض وقبول، مدفوعة الأجر أو بدون أجر.
فلماذا نقول بالتسخير؟ المُراد أيضاً لغويّا من فعل التسخير، الاستخدام، أي استخدام شيء ما أو شخص ما لمصلحة الذات أو لمصلحة الآخرين. وعلى الصعيد القانوني نقول إنّ الموكّل في هذه الوكالة يسخّر شخصيّة واسم الوكيل في التعاقد مع الغير لحسابه.
إذا ، الوكالة بالتسخير هي الاتّفاقيّة التي يفوّض فيها أحدهم شخصاً ما ليبرم لحسابه تصرّفاً قانونياً مع الغير باسمه الشخصي، لأنّه يريد أن يخفي عن غير المتعاقد أنّه هو المستفيد الحقيقي من التعاقد. لذلك لا يُظهر الوكيل صفته الحقيقيّة، ويتستّر على وجود الوكالة، ويتمتع الوكيل بازدواجية في الصفة، فيكون مع الغير أصيلاً ومع الموكّل وكيلاً.
وباختصار شديد: الوكالة بالتسخير هي الوكالة المستترة التي يتعاقد فيها الوكيل باسمه الشخصي مع الغير لحساب الموكّل مخفياً وكالته.
تسمّى هذه العمليّة في فرنسا بـ «Mandat prête-nom» أو باتّفاقيّة استعارة الاسم Convention de prête-nom» » ، ويسمّى الوكيل الذي يتعاقد باسمه الشخصي مع الغير بالاسم المستعار «prête-nom» أو المسخّر، وهو الوسيط المتخفِّي بالكامل، intermédiaire totalement opaque ويسمّى أحياناً في الفقه الفرنسي برجل القش homme de paille..
وقد ارتأينا نحن تسميتها أيضاً بوكالة الاسم المستعار لأن عبارة الوكالة بالتسخير قد تبدو غير مفهومة. فبماذا تتميّز الوكالة بالتسخير عن الوكالة العاديّة؟
تتميّز الوكالة بالتسخير، بخاصّتين:
الأولى أنها وكالة مستترة madat dissimuléأي مستترة في العلاقة ما بين الموكّل والوكيل، وهي ذو سريّة تامّة، لماذا؟ لأنّ الوكيل لا يكتفي بالتستّر على هويّة موكّله، كما هو الحال في عقد الوكالة بالعمولة، وإنّما يُخفي أيضا أنّه يعمل لحساب الغير.
الثانية، أّنها هي وكالة غير تمثيليّة أو وكالة دون نيابة . madnat sans représentation
لماذا نقول إن الوكالة هي وكالة دون تمثيل؟ هل يختلف مفهوم الوكالة عن مفهوم التمثيل؟
الجواب هو نعم، فالوكالة هي عقد متبادل يقوم على التفويض وقبول التفويض، على توافق إرادتي الوكيل والموكّل. أما التمثيل فهو التقنيّة أو الوسيلة الفنيّة المستخدمة لابرام العقود أو الأعمال القانونيّة بشكل عام.
وفي المبدأ يقال إنّ ثمّة تمثيلاً عندما يُنجز أحد الأشخاص عملاً قانونيّاً باسم شخص آخر ولحسابه، بحيث إنّ المفاعيل السلبيّة والإيجابيّة لهذا العمل تُنتج مباشرةً في الذمّة الماليّة للممثَل ، كما لو كان هو من قام بنفسه بالعمل القانوني.وعليه:
1-إذا تعاقد الوكيل باسم ولحساب الموكّل نكون أمام وكالة بالإنابة.
2- إذا تعاقد الوكيل باسمه الشخصي وأخفى صفته كوكيل نكون أمام وكالة دون تمثيل.
3-إذا تعاقد الوكيل باسمه الشخصي إنما أعلن أنّه يتعاقد لحساب الغير، كالوكيل بالعمولة، يمكن القول إنّنا أمام وكالة ذي تمثيل ناقص représentation imparfaite
تجدر الإشارة إلى أن ارتباط النيابة بالوكالة ليس مطلقاً، فالنيابة ليست دائماً اتّفاقية مصدرها الوكالة.
إنّ النيابة قد تكون قانونيّة،Représentation légale ، عندما يكون مصدرها القانون، كنيابة الولي، والفضولي.
وقد تكون قضائيّة، Représentation judiciaire ، عندما يكون مصدرها القضاء، كنيابة السنديك والحارس القضائي.وفي هذه الحالات نكون أمام نيابة دون وكالة Représentation sans mandat.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 2016/2/10 صدر المرسوم رقم 131-2016 الخاص بتعديل قانون العقود والأحكام العامة للالتزامات والإثبات في القانون المدني. وقد وضع هذا المرسوم ولأول مرة نظاماً خاصّاً بالتمثيل Représentation، فأصبح له أحكاماً خاصّة في القانون المدني مستقلّة عن أحكام الوكالة.
أما سؤالنا الثاني فهو: أين هي الوكالة بالتسخير في الأنظمة القانونية الحديثة؟ فهل نص القانون اللبناني والقانون الفرنسي على التعاقد عبر اسم مستعار؟ وأين ورد النص؟
في لبنان: يَعْرف القانون اللبناني كلا شكليّ الوكال. الوكالةالعاديّة والوكالة المستترة. فالمادّة 799 : كرّست مفهوم الوكالة المستترة :”إذا عاقد الوكيل باسمه وبالأصالة عن نفسه، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد. ويبقى مرتبطاً مباشرةً تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمّه وحده دون الموكّل وإن يكن الذي عاقدهم قد عرفوه شخصاً مستعاراً أو وسيطاً يشتغل بالعمالة (العمولة) “.
والمادّة 800 م.ع: كرّست مفهوم الوكالة العاديّة : “إنّ الوكيل الذي يعمل بصفته كونه وكيلاً ولا يتعدّى حدود سلطته لا يترتّب عليه موجب شخصي على الإطلاق للأشخاص الآخرين الذين عاقدهم، ولا يجوز لهؤلاء أن يطالبوا غير الموكّل”.
المادّتين 223م.ع و 224م.ع مفاعيل العقود: المادّة 223 م.ع: مفاعيل التعاقد عبر الوكالة العاديّة: « إنّ المتعاقدين ليسوا بحكم الضرورة الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في العقود والذين يوقّعونها، إذ يجوز أن يكون هؤلاء قد تصرّفوا كوكلاء أو فضوليين. وفي مثل هذه الحال لا يفعل العقد مفعوله في شخص الممثِّل بل في شخص الممثَّل فيصبح هذا دائناً أو مديوناً دون الوكيل أو الفضولي».
المادّة 224 م.ع: مفاعيل التعاقد عبر الاسم المستعار« ويكون الأمر على خلاف ذلك إذا تصرّف الوكيل في الظاهر باسمه الخاص وكان اسمه مستعارا ولم يبرز وكالته. فإنّ الذين يتعاملون معه على هذا الوجه لا يمكنهم أن يقاضوا غيره ولا يجوز لغيره أن يقاضيهم. ولا تطبّق قواعد الوكالة والتمثيل إلا على العلاقات التي بين الوكيل المتستّر والموكّل».
أما في فرنسا، فلم ينص المشرع في القانون المدني الصادر عام 1804 المعروف بقانون نابليون، إلا على الوكالة العاديّة .إلا أن مفهوم الوكالة بالتسخير هو راسخ ومكرّس في الفقه والاجتهاد الفرنسي، ويحظى بأهميّة كبيرة لدى الباحثين ورجال القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن رابطة henri capitant قد وضعت مشروع تعديل لقانون العقود الخاصّة الفرنسي، وقد شملت نصوص المشروع المعروض في العام 2020، أحكاماً خاصّة بعقد استعارة الاسم contrat de prête-nom.وإذا ما كرّست هذه القواعد، سيكون لأول مرّة في القانون المدني الفرنسي نصوصٌ خاصّة بالاسم المستعار .
لكن، لا بدّ من الإشارة إلى أنه قد ورد النص على الاسم المستعار في قوانين مختلفة سواء مدنية أو جزائيّة أو تجاريّة، بغية حظر التعامل باسم مستعار في حالات معيّنة، تحت طائلة البطلان، وأحياناً حتى تحت طائلة العقوبات الجزائيّة.
السؤال التالي: هل تخضع الوكالة بالتسخير لشروط خاصّة تميّزها عن الوكالة العاديّة؟
تخضع الوكالة بالتسخير لذات شروط انعاقد الوكالة العاديّة لكن طبيعتها المستترة وغير النيابية تفرض أن يكون لها شروط خاصّة، ومن ذلك مثلاً ” أهليّة الوكيل المسخّر”.
يكفي في الوكيل العادي أن يكون من ذويي التمييز، لماذا؟ لأنه يمثل موكّله، وبالتالي فإن العقد يفعل مفعوله في شخص وذمّة الموكّل وليس في ذمّته.
أما الوكيل المسخّر فيتعاقد مع الغير بصفته أصيلاً في التعاقد، وبالتالي فإنّ العقد يفعل مفعوله في شخصه وذمّته، ولهذا فقد اقر الفقه والاجتهاد وجوب تمتّعه بالاهلية القانونيّة الخاصّة للقيام بالتصرّف القانوني موضوع عقد الوكالة.
لناحية اثبات الوكالة بالتسخير: تثبت الوكالة بالتسخير بين طرفيها كما تثبت الوكالة العاديّة، بتطبيق القواعد العامّة في الاثبات . تتميّز الوكالة بالتسخير من حيث اثباتها من قبل غير المتعاقد.
المتعاقد مع الوكيل العادي في اثباته للوكالة يخضع للقاعدة المطبّقة على فريقي الوكالة لانه تعاقد مع الوكيل بصفته وكيلاً.
أما غير المتعاقد مع الوكيل المسخّر، فتعتبر الوكالة بالنسبة له واقعة قانونيّة يجوز له اثباتها بكافة الوسائل.
انتهاء الوكالة بالتسخير
الوكالة بالتسخير تنتهي بالأسباب ذاتها التي تنتهي فيها الوكالة العاديّة، مثال ذلك وفاة الوكيل أو وفاة الموكّل.
أقر الفقه والاجتهاد الفرنسي قاعدة وهي : أن الوكالة بالتسخير تعتبر منتهية بالنسبة للغير الذي تعاقد مع الاسم المستعار، وهو عالم بصفته وعالم بوفاه الموكّل، وبالتالي فهو لا يستطيع أن يتمسّك بأعماله تجاه ورثة الأخير، أمّا إذا لم يعلم بالوفاة فلا تنتهي الوكالة بالنسبة إليه، أي إنّ مبدأ حسن النيّة هو الذي يؤخذ بالاعتبار.
مثلاً: عندما يحصل التنازل عن الأسهم من قبل الاسم المستعار المالك الظاهري، بعد وفاة مالكها الحقيقي، بحيث يمكن حينها إبطال هذا التنازل تجاه الشخص الذي اكتسبها ( الغير المتعاقد) وهو يعلم بالوفاة ويعلم بصفة الاسم المستعار.
رأي مخالف للفقيه TROBLONGيعتبر أنّه عندما تُعطى الوكالة بشكل استعارة الاسم، بالتالي يكون الموكّل قد أراد إعطاء الاسم المستعار صفة maitre de la chose ، فيمتدّ أمد الوكالة على الرغم من وفاة الموكّل، حتّى بالنظر إلى الغير الذي كان يعلم أنّ الاسم المستعار لم يكن لديه سوى صفة ظاهرة، ويقول TROBLONG أنّ السبب في ذلك بسيط وهو أنّ «هذا العلم يتساوى مع العلم بإرادة أن لا تتأثّر الوكالة بالوفاة». ونحن كان لنا رأينا الشخصي بالموضوع عرضناه مع مبرراته بالكتاب بالتفصيل.
السؤال الآن، هل يعتبر التسخير عملاً مشروعاً جائزاً من الناحية القانونيّة؟ هل يجوز لشخص أن يتعاقد مع آخر ويخفي عنه أنه ليس هو المستفيد الحقيقي من التعاقد؟
استقر الفقه والاجتهاد على اعتبار أن عقد التسخير هو بحد ذاته مشروع ما لم يكن يخفي تحايلاً على القانون أو غشاً نحو حقوق الغير أي يهدف للإضرار بحقوقهم، فتكون الوكالة عندئذٍ غير صحيحة، وعلى أنه ما يمكن القيام به في العلن يمكن القيام به في السر، وما لا يمكن القيام به في العلن لا يمكن القيام به في السر.
هكذا، مثلاً، يكون تسخير شخص ما اسما مستعارا لشراء عقار تفادياً من طلب ثمن أعلى، أو تفادياً للمزايدة عليه في المزاد العلني، عند معرفة هويّتة، يكون هذا التسخير مشروعاً، أو مثلاً إقدام شركة على بيع منتجاتها في السوق عبر اسم مستعار بدافع السريّة لأنها ترغب بالبيع بسعر أقل هو تسخير مشروع.
أما تسخير شخص لشراء عقار ممنوع عليه قانوناً شراؤه في لبنان، كما إذا كان فلسطيني الجنسيّة أو أجنبي ولا يملك ترخيصاً بالشراء،هو تسخير غير مشروع، لعلّة التحايل على قانون تملك الأجانب.، ويؤدي إلى البطلان المطلق.
تملّك أمير سعودي لصحيفة لبنانيّة عبر استعارة اسم والدته اللبنانية، هو تسخير غير مشروع للتحايل على قانون المطبوعات، وفي هذه الحالة يغدو عقد الشراء إذا ما طولب بتنفيذه جبراً، معرّضا للبطلان المطلق الذي يمكن الإدلاء بوجوده في وجه الاسم المستعار كما في وجه من يحتمي وراءه.
اللجوء إلى الاسم المستعار من قبل أشخاص محظّرعليهم قانوناً ممارسة التجارة، كالمحامي، القاضي، العسكري، الكاتب بالعدل، هو تسخير غير مشروع لتجاوزه الحظر القانوني.
اقدام تاجر متوقّف عن الدفع وخاضع للإجراءات الجماعية على استعارة اسم زوجته وابنه لتأسيس شركة وهميّة يُمارس من خلالها أعماله التجاريّة المعتادة، ليتفلّت من قبضة دائنيه ومن الأحكام الخاصّة بتلك الإجراءات، وهو تسخير غير مشروع، ويمكن حينها لاصحاب المصلحة استصدار قرار من المحكمة المختصّة يقضي بتوسيع نطاق إجراءات التصفية لتشمل الشخص الاعتباري الوهمي.
تأسيس شركات وهميّة عبر أسماء مستعارة، لإخفاء الأموال والملكيّات الناتجة عن اختلاس المال العام في ذمّة الشركة، هو تسخير غير مشروع، وبإمكان السلطات كشف هذه الملكيّات والحجز عليها وإن كانت في الظاهر حقاً للأسماء المستعارة، طالما ثبت أن مُستعير هذه الأسماء، المستفيد الاقتصادي منها لديه حريّة التصرّف بها، وهذا ما أقره القضاء الفرنسي مؤخّرا بخصوص نائب سابق لرئيس دولة عربيّة كان ملاحقاً بجرائم تبيض الأموال واختلاس المال العام والغشّ الضريبي المشدّد من خلال عصابة منظّمة(1).
فتح حسابات مصرفيّة بأسماء مستعارة لتهريب الأموال الناتجة عن اختلاس المال العام، هو أمر غير مشروع. وقد طرحت مثل هذه القضية مؤخراً أمام القضاء اللبناني(بحيث أصدر الرئيس الأوّل لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) دولاراً إلى الحكومة العراقيَّة، وقد تبيّن أنَّ «الأموال التي تمّ تهريبها من قبل المُدانة بجرم اختلاس المال العام وهي عراقية الجنسية كانت مُودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مُستعارة».)
قرّرت محكمة التمييز اللبنانية بقرارها الصادر بتاريخ 1953/8/26 أن استخدام الاسم المستعار لإجراء عمل مخالف للقانون وقبول إعارة الاسم من قبل أسماء مستعارة سيّئة النيّة، يعتبر غشاً يرتّب إبطال العمل المخالف للقانون، وإلا التعويض، في حال سقوط الحق بالمطالبة بالإبطال بإنقضاء المهلة القانونيّة، ويُقضى بالتعويض بالتكافل والتضامن بين مستعير الاسم والأسماء المستعارة.
في مبحث آخر، لا بدّ من تمييز الاسم المستعار عن غيره ممن يتعاقد باسمه الشخصي ولحساب الغير، لأن خطورة الخلط بين المفاهيم تبقى واردة، كما فعلت محكمة البداية في باريس، حين قضت في الدعوى على أساس من اتفاقية استعارة الاسم في حين تبيّن لمحكمة الاستئناف أن المفهوم المطبق هو اتفاقية ضمان موافقة الغير . convention de porte-forte
فالمؤتمن في عقد الائتمان يعمل باسمه الشخصي ولحساب المنشئ، لكن اعماله تخضع لاحكام عقد الائتمان.
– الصديق في تقنية الشراء عبر صديق Achat par élection d’ami أو ما يعرف بالبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير، يشتري المبيع باسمه الشخصي ولحساب المشتري المستتر، لكن أعماله تخضع لهذا المفهوم.
يختلف التعاقد عبر اسم مستعار عن التعاقد عبر وكيل بالعمولة، يعلن أنه يتعاقد لحساب الغير إنما يتعاقد باسمه الشخصي، ويتستّر بالمبدأ عن هويّة مفوّضه، ويخضع الوكيل بالعمولة لأحكام خاصّة وردت في القانون التجاري.
نعطي مثالاً على أهميّة التمييز بين المفاهيم ما يلي: يختلف الاسم المستعار في تملّك اسهم لحساب معطي الأمر عن ما يعرف بالحامل le porteur في اتفاقية حمل الأسهم Le portage d’actions أو portage d’actions La convention de الذي يكلّف بأن يحمل باسمه الخاص ملكية أسهم بصورة مؤقّتة( عن طريق شراء الأسهم أو الاكتتاب بها) لمدة محددة ومقابل بدل بناء على أمر و لمصلحة الغير، الذي يدعى المقرّر أو معطي الأمر le donneur d’ordre، على أن يقوم معطي الأمر أو شخص آخر محدد بإعادة شراء هذه الأسهم.
نقاط الاختلاف:
الحمل، يتيح النقل الحقيقي لملكيّة الأسهم للحامل، حتّى في العلاقات ما بين معطي الأمر والحامل، ما يعني أن الأخير بإمكانه أن يحتج بصفة المالك أمام الغير وأمام معطي الأمر خلال مدة الحمل، فطالما أن هذه المدّة لم تنقضِ، لا يمكن لمعطي الأمر أن يطالب الحامل باستعادة الأسهم، لأن ملكيته هي ملكيّة حقيقيّة، حتّى وإن كان مؤقتّة .
أما الاسم المستعار، فإنه يظهر أمام الغير بصفة المالك للأسهم، لكن في الحقيقة، إنه مستعير الاسم الذي يكون، من البداية، ويبقى المالك الحقيقي في العلاقة بينه وبين الاسم المستعار، وملكيّته هذه حرّة من أي مهلة مقيِّدة، وبالتالي، فهو يستطيع في أيّ وقت أن يطلب من الاسم المستعار أن ينقل إليه ملكيّة الأسهم.
أخيراً، يبقى التمييز الأهم والأشمل والأعمق هو التمييز الذي نجريه ما بين الوكالة بالتسخير والصوريّة بالتسخير، Simulation par interposition de personne» ».
الصوريّة بالتسخير- هي نوع من أنواع الصوريّة النسبيّة- وهي الصوريّة التي تتناول شخصيّة أحد أطراف العقد، حيث يعمد أطراف العمل القانوني المزمع إبرامه على إخفاء شخصيّة أحدهما، الذي يرغب في أن تبقى مشاركته في العمل سرّا، وذلك عن طريق إدخال أحد من الغير ظاهريّاً في العقد.
فيستبدل اسم المتعاقد الحقيقي باسم مسخّر أو اسم مستعار، كما لو كان هنالك مانع قانوني من تعاقدين شخصين معا، فوسطون الاسم المستعار بديلاً عن أحدهم، كما في الهبة بين المريض مرض الموت والطبيب.
إن الفارق بين المفهومين: يكمن في أنّه في الصوريّة بالتسخير، نكون أمام اتّفاق ثلاثي الأطراف، يجمع بين، الاسم المستعار والطرفين المتعاقدين، الأول الذي بقي مستتراً والثاني الذي تعاقد في العلن مع الاسم المستعار.
أما في الوكالة بالتسخير فتستهدف استعارة الاسم إخفاء الحقيقة عن غير المتعاقد مع الاسم المستعار بحيث يكون جاهلاً أنه يتعاقد مع اسم مستعار، وإن علم بطريقة ما إلا أنه لا يوجد بينه وبين المتعاقدين اتفاق على التسخير.
في الحقيقة: هنالك مفهومان للصوريّة: مفهوم ضيّق هو مفهوم عقد الضد، contre-lettre وهو يعتبر أن الاتفاق على الصوريّة من جوهرها؛ بحيث يشترط وجود اتفاق علني يعارضه اتفاق سريّ ويكون متّفق عليهما معاً، ومفهوم واسع: يعتبر أن الاتفاق على الصوريّة ليس من جوهرها.
وعلى هذا الأساس، الفقهاء الذين تبنوا المفهوم الواسع للصوريّة، وهؤلاء نجدهم في الفقه الفرنسي، اعتبروا أن الوكالة بالتسخير هي نوع من الصوريّة وطبّقوا عليها أحكام الأخيرة.
الفقهاء الذين تبنوا المفهوم الضيّق للصوريّة، اعتبروا أن اتفاقية التسخير ليست صوريّة بطريق التسخير، وأن كلا المفهومين يخضع لاحكام خاصّة.
في لبنان ، أجمع الفقه على التمييز بين المفهومين .
لماذا يجب أن نميّز بين المفهومين؟ لأن لكل منهما أحكاماً مختلفة، إن اعتبار الوكالة بالتسخير صورية بطريق التسخير، يعني انطباق قواعد الصورية على العلاقات بين الأطراف:
هناك قاعدتان أساسيتان: قاعدة إعطاء غير الحسن النية حق الخيار : بالتمسّك بالعقد العلني أو بالعقد المستتر: سيكون عندها للغير المتعاقد مع الاسم المستعار، الذي يكون جاهلاً للحقيقة عند التعاقد، ويكتشفها لاحقاً الحق بالخيار بين أن يرجع على الاسم المستعار أو يرجع على الموكل المستتر.
في حين أن النص القانوني م.ع يلزم الاسم المستعار فقط تجاه الغير ويقر قاعدة أن لا علاقات مباشرة بين الموكل المستتر والغير كما سنرى.
قاعدة مواجهة الغير السيئ النيّة بالعقد الحقيقي الذي علم به: أي إلزام الغير الذي تعاقد مع الاسم المستعار وهو عالم بصفته بالرجوع على الموكّل المستتر دون الاسم المستعار، في حين ان النص القانوني م.ع جرّد المعرفة بصفة الاسم المستعار من الأثر القانوني. كما سنرى، علماً، أن الغير في الصوريّة هو في وضعيّة مغايرة تماما للغير المتعاقد مع الاسم المستعار.
لأن غير المتعاقد قد تعاقد بالفعل مع الاسم المستعار وقبله كمعاقده الحقيقي والاسم المستعار يعتبر بالفعل متعاقداً حقيقيّاً يلتزم تجاهه بمضمون تعاقده، أما الغير بمفهوم الصوريّة، فهو غريب عن العقد العلني وعن العقد السري لهذا يمكن تخييره بالتمسّك بالظاهر أو بالحقيقة بحسب ما تقتضيه مصلحته.
آثار الوكالة بالتسخير
نبحث في التزام الوكيل المسخّر والتزام الموكّل المستتر، التزامهما كلّ تجاه الآخر بناءً على عقد الوكالة، والتزام الوكيل المسخّر تجاه الغير المتعاقد معه بناءً على العقد المبرم معه، والتزام الموكّل المستتر تجاه الغير المتعاقد مع الوكيل المسخّر.
أوّلا: التزام الوكيل المسخّر والموكّل المستتر بالعلاقة بينهما
إن النزاعات القانونيّة قد تنشأ عن العلاقة الخاصّة بين الموكّل والوكيل، كعندما ينكر أي منهما حقوق الآخر، فقد يشتري الاسم المستعار عقار للموكل المستتر ثم يرفض أن ينقل له الملكية، كما قد يرفض الموكّل المستتر أن يدفع للاسم المستعار الثمن الذي دفعه لشراء العقار.
فأي مبادئ تطبّق على هذه النزاعات؟
إن علاقة الموكّل المستتر بالاسم المستعار تحكمها قواعد الوكالة العاديّة، أي الالتزامات المتبادلة للوكيل والموكّل، كما تحكمها بنود الاتفاقية السريّة المبرمة بينهما.
مثلاً، يلزم الموكّل بأن يمد الوكيل بالوسائل اللازمة لتنفيذ موضوع الوكالة، يلزم بأن يرد إليه ما تكبّده من مصاريف، ويلزم الوكيل بأن يرد إليه كل ما تسلّمه لمصلحته.
وقد نص المشرع اللبناني صراحة، في المادّة 224 م.ع على أنه لا تطبّق قواعد الوكالة والتمثيل إلا على العلاقات التي بين الوكيل المتستّر والموكّل»، وهذا وما اقرّه الفقه والاجتهاد الفرنسي.
موجب أساسي يقع على عاتق الوكيل المسخّر وهو نقل الحقوق إلى الموكّل لأنه المالك الحقيقي لها في العلاقة بينهما.
المبدأ المطبّق في استعارة الاسم هو أنّ «الاسـم المستعار لا يمثّل موكّله»، لهذا السبب يُستوفى رسم انتقال مرتّين في حالة شراء عقار عن طريق اسم مستعار، مرة للانتقال من الذمّة المالية للغير إلى الذمة المالية للاسم المستعار، ومرة للانتقال من الذمة المالية للاسم المستعار إلى الذمّة المالية للموكل المستتر.
بخلاف الحال عندما يتم شراء عقار عبر تقنيّة الشراء عبر الصديق أو ما يعرف بحق التقرير بالشراء عن الغير، الذي يتقدم فيها شخص ما لشراء عقار من البائع باسمه الشخصي لمصلحة شخص مستتر يتم الإعلان عن اسمه خلال مدّة محددة، وإذا ما تم الإعلان تنتقل الملكيّة مباشرة من البائع للمشتري المستتر.
وهنا نشدد على أهمية دورنا كمحامين ومستشارين قانونيين بتوثيق عقد التسخير خطياً، حتى في عندما يكون الوكيل والموكّل على قرابة، الزوج وزوجته الابن وابنه، إذا يستنتج من الاجتهادات القضائيّة، أنه غالباً ما يخون الوكيل المسخر الثقة التي وضعها فيه الموكّل وهنا نواجه صعوبة الاثبات والامثلة من القضاء كثيرة منها:
من القضاء الفرنسي: سيدّة أرادت أن تشتري مالاً غير منقول بدون أن تُظهر اسمها في الشراء، بسبب خلافات زوجيّة، فلجأت إلى ابن أخيها المقرّب منها، واستعارت اسمه في الشراء، ومن ثمّ في إعادة البيع، بينما دَفعت هي كامل الثمن، وهو الأمر الذي شهد عليه أحد البائعين، واعتبر دليلاً على وجود اتفاقية استعارة الاسم، التي لم تُنظّم كتابةً، نظراً للموانع المعنوية الناتجة عن الروابط العائليّة، وبالنتيجة ألزمت المحكمة، بدايةً(2) واستئنافاً، الاسم المستعار أن يردّ لمستعيرة الاسم، رصيد الحساب العائد لها والملزم به بموجب عقد استعارة الاسم ، بعدما تمنع عن الرد، وذلك تماماً كما يُلزم بذلك أي وكيل تجاه موكّله، وهو ما يعرف بموجب reddition de compte.
من القضاء اللبناني: شخص حالت مديونيّته دون الدخول مباشرة في شراكة بشركة مساهمة، استعار اسم زوجته لتكون شريكة في الظاهر، قبضت الزوجة مبلغاً من المال بنتيجة اجراء مخالصة مع الشركاء، تمنّعت عن ردّه لزوجها، اثبت المحكمة صفتها وكيلة بعدّة أدلّة وقرائن، منها، استلام الزوج باسمه الشخصي للعديد من الشيكات العائدة للزوجة وتوقيعه معها كفريق ثان على المخالصة- طبقت المحكمة قواعد الوكالة والتمثيل على العلاقة بين زوج وزوجته وألزمتها برد رصيد المبلغ المقبوض منها مع الفائدة القانونيّة.
ثانياً: في التزام الاسم المستعار والموكل المستتر تجاه غير المتعاقد:
نعالج هنا الأسئلة التالية: من الذي يلتزم مباشرة تجاه الغير المتعاقد أهو الإسم المستعار أو الموكّل المستتر؟ ماذا لو كان الغير المتعاقد عالماً بصفة الاسم المستعار أثناء التعاقد؟ هل من أثر لهذا العلم على العلاقات بين الأطراف؟ ماذا لو الغير اكتشف الحقيقة بعد التعاقد؟ هل يمكنه عند ذلك أن يختار الرجوع على الموكّل المستتر لإلزامه مباشرة تجاهه؟ هل بامكانه أن يرفض تنفيذ التزامه وطلب ابطال العقد المبرم مع الاسم المستعار لعلّة الخداع؟
يلعب مبدأ غياب التمثيل، الذي تحدثنا عنه عندما قلنا أن الوكالة بالتسخير هي وكالة دون إنابة، الدور الأساسي في حكم التزام الاسم المستعار.حيث يعتبر الاسم المستعار هو الطرف المتعاقد مع الغير ويبقى الموكّل غريباً عن العقد الذي يبرمه الاسم المستعار انفاذا للوكالة، ما يحتّم انطباق مبدأ نسبيّة العقود، وفقاً لما أقره الفقه والاجتهاد اللبناني والفرنسي صراحة.
فقد أقرت المحاكم اللبنانية والفرنسيّة: مبدأين أساسيّن:
المبدأ الأول: لا علاقات مباشرة بين الموكّل المستتر وغير المتعاقد.
المبدأ الثاني: مبدأ الالتزام الشخصي والمباشر للاسم المستعار تجاه غير المتعاقد.
ماذا يعني مبدأ أن لا علاقات مباشرة بين الموكّل المستتر وغير المتعاقد؟
يعني ذلك: أن غير المتعاقد غير مخوّل قانوناً بالرجوع المباشر أو الادّعاء على الموكّل المستتر لمطالبته بأي طلب يتعلّق بتعاقده مع الاسم المستعار. والعكس صحيح، أي إن الموكّل المستتر لا يستطيع أن يرجع أيضاً على الغير المتعاقد مع الاسم المستعار، وهذا في الواقع ما يتوافق مع مبدأ الأمان القانوني sécurité juridique واستقرار المعاملات.
وما يقتضي معرفته هنا، أن هذا المبدأ ينطبق أيضاً حتى في الحالة التي يكون فيها الغير المتعاقد عالماً أثناء التعاقد بصفة الاسم مستعار.نأخذ في ذلك مثالاً من القضاء اللبناني:
في قرار صادر عام 1969 أكّدت محكمة التمييز اللبنانيّة(3) أنّ علم غير المتعاقد مع الوكيل بصفته لا يخوّل الموكّل اتّخاذ ذلك ذريعة لمداعاة هذا الغير، ونقضت قرار محكمة الاستئناف الذي عوّل على هذا العلم وسمح بمثل هذا الادّعاء المباشر.
في وقائع هذه الدعوى، كما وردت في قرار محكمة التمييز، أنّ السيّد وديع بصيبص، اتّفق مع مؤسّسة فؤاد سليم سعد بموجب عقد، على أن يجهّز له هذا الأخير برّاداً في زحلة، وقد استدعى تجهيز البرّاد المذكور شراء مجموعتين كهربائيّتين شرط أن تكون من النوع الذي يعمل بصمت تام في الهواء الطَلِق.فتمّ شراء المجموعتين من شركة حبيب بلدي وأولاده عبر مؤسسة سعد باسمها الشخصي ، ولدى تشغيل المجموعتين تبيّن أنّهما لا تفيان بالشروط المطلوبة. تقدّم السيد وديع بدعوى ضدّ شركة حبيب بلدي وأولاده طالباً فسخ عقد البيع ، والحكم له ببدل عطل وضرر ، وبالتالي فهي دعوى مباشرة من قبل الموكل ضدّ غير المتعاقد.
رُدّت الدعوى بدايةً لعدم الصفة، إلا أنّ محكمة الاستئناف اعتبرت أنّ مؤسّسة فؤاد سليم سعد قامت بدور الوسيط بين وديع بصيبص المدّعي وشركة حبيب بلدي وأولاده وأنّ هذه الأخيرة كانت عالمة بذلك لدى إبرام العقد فيكون السيّد بصيبص ذا صفة لإقامة الدعوى على شركة حبيب بلدي وأولاده وقضت له بمبلغ (…) عطلاً وضرراً. نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف واعتبرت أنّ المفوِّض ليس له أن يداعي من عاقده الوكيل باسمه حتّى ولو كان عالماً بانّه ليس إلا وسيطاً. وأنّ محكمة الاستئناف بإقرارها صفة المفوِّض لمداعاة الشخص الثالث حتّى ولو كان الوسيط قد عاقد باسمه الشخصي خالفت أحكام المادّة 799(م.ع) و المادّة 224 (م.ع).
ننتقل الآن لدراسة المبدأ الثاني، ألا وهو الالتزام الشخصي والمباشر للاسم المستعار تجاه غير المتعاقد، وأيضاً هنا، فإن هذا المبدأ يستمر بإنتاج مفاعيله حتّى مع ثبوت العلم بصفة المعاقد الحقيقيّة، وهذا ما هو مكرّس صراحة في القانون اللبناني، ومكرّس في اجتهادات القضاء الفرنسي. فماذا يعني الالتزام الشخصي والمباشر للاسم المستعار؟
معنى ذلك أن الوكيل المسخّر هو وحده من يلتزم بمضمون العقد تجاه غير المتعاقد، هو الذي يلزم بتنفيذ العقد، أو بتحمّل مفاعيل بطلانه أو بفسخه أو بأي طلب آخر. نعني بذلك، أن التزام الاسم المستعار يفرض بالضرورة ضمانته الشخصيّة لإتمام الموجبات التعاقديّة، تُقام الدعاوى القضائيّة ضدّه هو، كما إنّه هو من يرفعها باسمه.
إذا كان مستأجراً يلزم هو بدفع الإيجار:، إذا كان مشترياً يلزم هو بدفه الثمن، إذا كان بائعاً يلزم هو بضمان العيوب الخفييّة في المبيع، حتى ولو كان الغير عالماً بوجود شخص آخر مستفيد من العقد وعالماً بهويّته.
اجتهادات: تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز المدنيّة اللبنانيّة في قرارها الصادر بتاريخ 1971/6/1 ، بأن العقد ينتج أثره في شخص الموكّل وان كان موقّعاً من الوكيل بموجب وكالته، أما اذا عمل الوكيل باسمه الشخصي كاسم مستعار فحقوق العقد تتعلق به شخصياً، سواء علم الغير بوجوده كاسم مستعار أم لا(4).
ورغم ذلك، وجدنا مثلاً، رأياً لمحكمة التمييز المدنية اللبنانيّة، يتوجّه إلى إقامة علاقة مباشرة بين غير المتعاقد والموكّل، في حال كان هذا الغير عالماً عند التعاقد أنّه يعاقد اسما ًمستعاراً، وكان قاصداً رغم ذلك أن يتعاقد مع الموكّل وليس مع الوكيل. هذا هو ما قضت به الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنيّة اللبنانيّة في قرارها الصادر في 1999/11/419 والذي جاء فيه أنّه: « أنه إذا ما أكّدت المادّة 799 موجبات وعقود على أنّ الحقوق الناشئة عن العقد والالتزامات تعود إلى الوكيل الذي يتعاقد مع الغير باسمه، وبالأصالة عن نفسه، حتّى لو كان هذا الأخير عالماً بأنّ الوكيل هو شخص مستعار، إلا أن العبرة بالنتيجة هي لقصد الغير في تعامله مع الوكيل، فإذا ما قصد التعاقد مع الموكّل تسري أحكام الوكالة بحقّ هذا الأخير، ويتحقّق ذلك عندما يعلم الغير بأنّ التعاقد هو لحساب الموكّل. وفي هذه القضيّة، لقد تحقّقت المحكمة الاستئنافيّة من أنّ المميّز عليه الأوّل يقصد التعاقد مع الموكّل، أي المميّز، وقد فصلت المسألة المتعلّقة بالواقع الذي يخرج تقديره عن رقابة محكمة التمييز ».
برأينا الشخصي إن محكمة التمييز اللبنانيّة، مصدّقةً بذلك محكمة الاستئناف، قد حمّلت نصّ المادّة 799 أكثر مماّ يَحْتمل، لا بل نستطيع القول إنّها خرجت فعلاً عن ما أقرّه النص، فمن ناحية أولى، لم يفرّق المشرّع بين غير يعلم بصفة الوكيل ويقصد التعامل مع الموكّل، وغير آخر يعلم بصفة الوكيل ويقصد التعامل معه، ومن ناحية ثانية، لم يعتبر المشرّع أن العلم بصفة الاسم المستعار قد يشكّل دليلاً أو قرينة على توّجه القصد نحو التعاقد مع مستعير الاسم.
وبرأينا، إنّ الوجهة التي اتّخذها المشرّع اللبناني كانت أدعى إلى استقرار التعامل.
المبادئ المذكورة ذاتها يطبّقها الفقه والاجتهاد الفرنسي فالذي يوقّع باسمه هو الذي يلزم بمقتضى توقيعه.
بيع بيانو بالمزاد العلني عن طريق اسم مستعار، عُرض البيانو للبيع على أنه صالح للاستخدام بشرط إعادة الضبط، تبيّن لاحقاً أن البيانو غير قابل للإصلاح- اعتبرت محكمة الاستئناف هذا العيب من العيوب الخفيّة، وألزمت الاسم المستعار شخصيّاً بموجب الضمان تجاه المشتري، وصدّقت محكمة التمييز قرارها5.
بيع لوحة في المزاد العلني عن طريق اسم مستعار على أساس أنها لرسام معين، تبين بعد البيع عدم أصليّة هذه اللوحة، أبطل العقد للغلط الواقع على صفة جوهرية في الشيء، ألزم الاسم المستعار بالتعويض عن الضرر الذي سببه للمشتري، وبرد ثمن المبيع، اعتبر هو الشخص الضامن لدقة ما ذكر بالبيان catalogue)) المختص باللوحة.
أقر القضاء الفرنسي أن الاسم المستعار يلزم شخصيّاً تجاه غير المتعاقد حتّى مع وجود إقرار من الموكّل المستتر بأنّ الاسم المستعار يعمل بالحقيقة لمصلحته.
مثال ذلك: اسم مستعار وقّع باسمه على الاكتتاب بأسهم الشركة، يلزم هو بأداء ما يستحّق عليه تجاهها، حتّى ولو أعلن مستعير الاسم أن الاسم المستعار اكتتب لمصلحته، وقد اكدت محكمة استئناف toulouse أنّ هذا الإعلان يشكل عقد ضدّ صحيح تماماً بين الطرفين المتعاقدين، لكنّه غير محتجّ به تجاه الغير، وإنّه من الثابت أنّ الشركة هي هنا من الغير.
في قرارها الشهير الصادر عام 1982 أكّدت محكمة التمييز الفرنسيّة وبعبارات صريحة على مبدأ التزام الاسم المستعار شخصيّاً ومباشرةً تجاه غير المتعاقد معه الذي كان يعلم بصفته اسماً مستعاراً منذ التعاقد، وما يميّز هذا القرار أنه جاء مخالفاً لما قضت به محكمة الاستئناف بهذا الصدد.
أرادت الشركة الإسرائيليّة « D.S.B » التعاقد مع شركة Stéfi Sovigal لغاية طلب حاويات مخصّصة لنقل مادّة الكلور، لكنّ Stéfi Sovigal أي الشركة المصنّعة، التي تصدرّ إنتاجها بشكل رئيسي إلى المناطق العربيّة في الشرق الأوسط، خافت أن تخسر هذه الأسواق إذا ما تعاملت مع الشركة الإسرائيليّة. رجعت الشركة المصنّعة للاسم المستعار، وهو شركة A.C.C ، وكان بالنتيجة أن أبرم عقد بين الشركة الاسرائيليّة والاسم المستعار ، بحيث طلبت بموجبه الشركة الأولى من الثانية، حاويات للكلور، مصنّعين بواسطة Stéfi Sovigal. بعد ذلك، تعذّر تسليم الحاويات ، عبر الاسم المستعار لأن Stéfi Sovigal لم تصنّعها، حينئذٍ ادّعت الشركة الاسرائيليّة على الاسم المستعار الذي تعاقدت معه، لاستعادة الحساب المدفوع . قضت محكمة استئناف LYON أنّ شركة D.S.B. غير محقّة في طلبها، لعلّة أنّ شركة A.C.C لم تكن سوى اسم مستعار وأنّ D.S.B كان عالمة بذلك، وأن الطرفين الوحيدين الحقيقيين في العقد هما الشركة الإسرائيلية والشركة المصنّعة. طعنت شركة D.S.B بهذا القرار.نقضت محكمة التمييز قرار محكمة Lyon لفقدانه الأساس القانوني، مؤكّدة أنّ « الاسم المستعار يلتزم شخصيّاً ومباشرةً تجاه الذي يتعاقد معه باسمه حتّى لو كان مُعاقده هذا عالماً بصفته ». ثمّ ردّت القضيّة إلى محكمة استئناف Chambéry. أصدرت محكمة استئناف Chambéry قرارها في 15 تشرين الأول 1984، قاضية بأن « شركة D.S.B. يمكنها أن تتمسّك بالظاهر، وعلى الاسم المستعار أن يلتزم بالموجبات الناتجة عن العقد الذي أبرمه، بدون أن يستطيع الاحتجاج بواقعة أنّه يعمل لحساب شخص آخر».
هل هنالك حالات معيّنة يمكن الرجوع فيها على الموكّل المستتر وليس على الاسم المستعار؟
المعرفة الفاعلة: يلاحظ أن المشرّع اللبناني نصّ على حالة المعرفة عندما قال ” عرفوه” شخصاً مستعاراً: المادّة 799: واعتبر أن هذه المعرفة لا أثر لها على مبدأ الالتزام الشخصي والمباشر للاسم المستعار تجاه غير المتعاقد:« إذا عاقد الوكيل باسمه وبالأصالة عن نفسه، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد. ويبقى مرتبطاً مباشرةً تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمّه وحده دون الموكّل وإن يكن الذي عاقدهم قد عرفوه شخصاً مستعاراً أو وسيطاً يشتغل بالعمالة (العمولة) ».
بينما ثمّة حالات تحصل عمليّاً يستنتج أو يثبت منها أن غير المتعاقد لم يكن فقط على معرفة بصفة الاسم المستعار بل كان له دوراً فاعلاً في عمليّة استعارة الاسم.
لم يتعرّض الفقه والاجتهاد اللبناني لهذه المسألة. لذلك كان من المفيد في هذا المجال، الرجوع إلى الفقه والاجتهاد الفرنسي للاستنارة والاسترشاد بما أقرّه في هذا المجال، إذا ما واجهنا حالة مماثلة.
وفقاً للاجتهاد الفرنسي، يكون العلم على درجات، فثمّة مجرّد المعرفة connaissance la simple بعقد الضد، التي لا تمنع الغير من التمسّك بالظاهر، وثمّة المشاركة la Participation التي تمنع الغير من التمسّك بالعمل الظاهر، لأنّها تجعله يفقد صفة الغير بالنسبة للصوريّة. وتطبيقاً لذلك إذا تخطّى العلم مجرّد المعرفة، واتصف بالمعرفة الفاعلة connaissance active فهنا تقوم العلاقة المباشرة بين الموكّل والغير، وترفض المحاكم الفرنسية دعوى الغير ضدّ الاسم المستعار، وذلك على اعتبار أن اتّفاقيّة استعارة الاسم هي نافذة ضدّ أي شخص مشارك بها.
مثال: مصرف أبرم قرضاً مع اسم مستعار لأحد زبائنه، ثمّ بعد ذلك توفّي المقترض الحقيقي، فطالب المصرف الاسم المستعار بتأدية قيمة القرض، رفضت محكمة استئناف باريس، صدّق القرار من قبل محكمة التمييز، لأن محكمة الاستئناف أثبتت أنّ المصرف قَبِل، إن لم يكن قد اقترح، أنّ يُمنح القرض، المخصّص في الحقيقة لأحد زبائنه، عبر وساطة اسم مستعار، وبالتالي تكون الصوريّة ثابتة بين الأطراف المتعاقدين الثلاثة، فينتج عن ذلك أنّه لا يمكن للمصرف أن يحتجّ بصفة الغير.
إمكانية تطبيق قواعد الصوريّة: إعطاء غير المتعاقد حسن النيّة الحق بالخيار بين الرجوع على الموكّل المستتر أو الاسم المستعار، عند اكتشافه للحقيقة.
إن قسماً هاماً من الفقه الفرنسي قال بتطبيق القاعدة المذكورة. أمّا الاجتهاد الفرنسي، فهو متشبّث بمبدأ الالتزام الشخصي والمباشر للاسم المستعار، فالشخص الذي وقّع باسمه يلزم أمام الغير بمقتضى توقيعه. إلا أنّ الأمر لا يخلو من استثناءات لم تبنَ، في الواقع، على حق الخيار الذي تمنحه قواعد الصوريّة، وإنّما على مبادئ العدالة والإنصاف، ومن ذلك مثلاً قاعدة منع الإثراء على حساب الغير.
أمّا النظام القانوني اللبناني، فنصوصه الصريحة التي تضمّنتها المادّة 224 م.ع و799 م.ع تمنع القاعدة المذكورة.
أي رأي مغاير سيكون مخالفاً للنصوص القانونيّة الصريحة.ومع ذلك فقد وجدنا رأياً فريداً في تفسير المادّة 224 م.ع، يعود للياس ناصيف: يقول فيه إنّ للغير دائما ًأن يستفيدوا من العقود الخفيّة إذا كانت في مصلحتهم، وبالتالي يمكن لغير المتعاقد أن يختار الرجوع على الموكل المستتر. كما اعتبر أن للموكّل المستتر الحق بأن يثبت صفته الحقيقيّة بإقرار الوكيل صاحب الاسم المستعار، ويرجع مباشرة على الغير المتعاقد لمطالبه بالحق العائد للاسم المستعار بمقضى العقد المبرم معه.
ويبقى هذا الرأي فريداً لمخالفته النص القانوني الواضح بحسب رأينا، وقد ابدينا رأينا الخاص تجاهه في الكتاب.
ممارسة التجارة بالاسم المستعار: الرجوع على التاجر المستتر أو الظاهر؟ أو عليهما معاً؟
في مكان آخر، لا بد من التطرّق إلى حالة ممارسة التجارة باسم مستعار توقّف عن الدفع، فهل يجوز في هذه الحالة أن تقام دعوى الإفلاس على الموكّل المستتر ؟ أو فقط على الاسم المستعار التاجر الظاهر ؟ أو يمكن إقامتها بمواجهتهما معاً؟
يوجد رأي أول: يكون للغير حق الخيار، طبقاً لنظريّة الظاهر، بين التمسّك بالوضع الظاهر أو الوضع الحقيقي المستتر، فيُرجعُ من ثمّ إما على الشخص المستتر، وهو التاجر الحقيقي، وإما على الشخص الظاهر، الذي يُعتبر في مركز التاجر لظهوره على هذا الشكل تجاه الغير وتعامله معه على هذا الأساس.
رأي ثاني: بغض النظر عن نص المادّة 224 م.ع، لا يمكن السماح للتاجر المستتر بسلوك أسلوب احتيالي ملتوي، وبالتالي يمكن، إعلان إفلاس الاسم المستعار والشخص المستتر، وهو التاجر الحقيقي، في ذات الوقت والسير بإجراءات الإفلاس بوجهيهما معاً.
رأي ثالث نتبناه: إن أحكام الإفلاس هي أحكام خاصّة متعلّقة بالنظام العام. والنص الخاص له الأفضليّة في مجال التطبيق إذا ما تعارض مع نص عام، كأحكام المادّة 224 م.ع، والأحكام المتعلّقة بالنظام العام لا تجوز مخالفتها.
أحكام المادّة 489 من قانون التجارة (اللبناني) ، فقد نصّت على أنّه يعتبر في حالة الإفلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجاريّة. وبالتالي يمكن الرجوع على التاجر المستتر والظاهر والسير باجراءات الإفلاس ضدّهما معاً.
غير الآخرين ودعوى اعلان الصورية: لا غنى عن اللجوء إلى قواعد الصوريّة من قبل الغير le tiers وليس غير المتعاقد لاثبات أن المالك الحقيقي هو الموكّل المستتر مثال: زوج يلجأ لدعوى اعلان الصوريّة لاثبات أن زوجته هي المالكة الحقيقيّة للعقار المشترى عن طريق اسم مستعار لادخاله ضمن الملكيّة المشتركة بينهما، أو لجوء الدائنين لاثبات ملكيّة المفلس لسيارة اشتراها باسم ابنته لادخالها ضمن طابق الإفلاس.
الاسم المستعار والخداع: أخيرا ، يطرح تساؤل هام، هل يمكن لغير المتعاقد أن يحتجّ بصفة “المتعاقد المخدوع” ويطلب إبطال العقد المبرم مع الاسم المستعار تحت ذريعة الخداع؟
اعتبر الفقه أنه يكون بإمكان الغير، عند الاقتضاء، أن يحتجّ أنه لو كان قد عرف أن من يتعاقد معه يعمل لمصلحة آخر، ولو كان قد عرف هويّة معطي الأمر، لما كان قد تعاقد لأسباب شخصيّة مطبوعة بالاعتبار الشخصي، ويكفيه أن يلتمس القانون العام للعقود لمحاولة إبطال العقد لعلّة الخداع Le dol.
وفي الاجتهاد القضائي تعرّضت محكمة التمييز الفرنسيّة لمسألة استخدام الاسم المستعار في خداع غير المتعاقد، حيث أبطلت عقد البيع الذي تم بوساطة الاسم المستعار لعلّة الخداع Le dol الذي أعاب رضاء البائعين، وكان ذلك في قرارها الصادر بتاريخ 2000/11/15.في هذا القرار لم يبطل العقد لمجرّد ثبوت استعارة الاسم، بل لثبوت الخداع الذي استُخدم الاسم المستعار لتحقيقه، فكان إحدى وسائله.
شركة متخصّصة حصراً في مجال استثمار موارد باطن الأراضيSté Carrières de Brandefert، كانت تعلم أن أرضاً ما غنيّة بالثروة المعنيّة، وهذا ما كان يجهله المالكون، فاستعارت اسم مديرها العام لشراء الأرض، بحيث وضع بند استبدال في العقد الأولي، يسمح باستبدال المشتري الأولى بالمشتري النهائي وهو الشركة، وقد ذكر في عقد البيع أن الأرض ستستخدم للسكن وللزراعة. عندما اكتشف مالكو الأرض الحقيقة، طلبوا إبطال العقد لعلّة الخداع le dol ، فقبلت دعواهم، وردّ الطعن المقدّم من قبل الشركة، وأكدت محكمة التمييز صحة القرار الاستئنافي بإعلانه بطلان بيع الأرض بعدما تثبتت من وجود الخداع من عدة أسباب منها: التكتّم عن طبيعة الأرض.
الاسم المستعار والخطأ المدني والحق بالتعويض: إن استعارة الاسم ممكن أن تشكل في حالات معيّنة خطأ مدني يخول المتضرر الحق بالتعويض عن الضرر الذي يقضى به على مستعير الاسم والاسم المستعار. وهذا بالفعل ما قضت به محكمة التمييز الفرنسيّة، في قرارها الصادر بتاريخ 2016/5/4، واعتبرت أنّ الرجوع إلى الاسم المستعار للاستحصال على قرض بالاستناد إلى ملف يتضمّن مستندات مزيّفة، يشكّل مناورات احتياليّة بإمكانها أن تشكّل خطأً مدنيّاً يخوّل الأطراف المدنيّة الحق بالتعويض عن الضرر.
مصادر ومراجع:
1- هو رفعت علي سليمان الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد وعم الرئيس السوري الحالي بشّار الأسد، والذي واجه شكاوى قانونيّة في فرنسا من منظّمتين تعملان في مجال مكافحة الفساد، اتّهمتاه بأنه حصل على ممتلكاته في فرنسا بطريقة غير قانونيّة وهما منظّمة شيربا والفرع الفرنسي لمنظّمة الشفافيّة الدوليّة اللتين قدّمتا شكوى تتّهم رفعت الأسد بالفساد وتبييض الأموال واختلاس أموال عامّة وإساءة استعمال أصول مملوكة لشركات. المصدر: باريس، رويترز، 2013/9/13، إعداد أشرف راضي للنشرة العربية – تحرير أحمد حسن.
أصدر القضاء الفرنسي، يوم الإربعاء الواقع في 2020/6/17، حكماً بالسجن مدة أربع سنوات بحق رفعت الأسد، قضى بمصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا والبالغة قيمتها 90 مليون يورو، وكذلك الأمر بالنسبة لإحدى الأصول العقارية التي يملكها في لندن وتبلغ قيمتها 29 مليون يورو، وذلك بعد إدانته بجرائم اختلاس أموال عامة سورية وتبييض أموال وتهرب ضريبي، وفور صدور الحكم أعلن محاميه أنه سيطعن به. المصدر: www.france24.com

2- Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 mai 2007, BOUKEFA.C./BOUKEFA

3- محكمة التمييز المدنيّة اللبنانيّة، الغرفة الأولى، القرار الإعدادي رقم 19 ، تاريخ 25 حزيران سنة 1969، شركة حبيب بلدي وأولاده / وديع بصيبص ومؤسّسة فواد سعد ، ن.ق، 1971، الجزء الأوّل، السنة السابعة والعشرون، ص 1289 وما يليها.
4- محكمة التمييز المدنيّة اللبنانيّة، قرار رقم 68، 1971/6/1، بنك بيروت الرياض/ أولاد الملك سعود، مجموعة باز، السنة 1975/1971، ص 270-280.
* ألقيت هذه المحاضرة ضمن محاضرات التدرّج في نقابة المحامين في بيروت يوم الإثنين الواقع فيه 8 أيار 2023 وأعقبها توقيع المحامية صادق كتابها المميز:”الوكالة بالتسخير، وكالة الاسم المستعار أو اتفاقية استعارة الاسم – دراسة مقارنة في القانون اللبناني والفرنسي والمصري، تشريع، فقه واجتهاد”.
“محكمة” – السبت في 2023/5/20

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!