مقالات

بدل الإيجار محدّد بالدولار والمطالبة بالدفع بالليرة اللبنانية/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إذا كان بدل الإيجار محدّداً بالدولار الأميركي، وأرسل المالك إنذاراً بالدفع للمستأجر يطالبه فيه الدفع بالليرة اللبنانية بسعر أغلى من سعر الصرف الرسمي. فما هو مصير الانذار؟
لا بدّ قبل الإجابة على هذا السؤال من طرح سؤال آخر سبق وبتّت بموضوعه محكمة التمييز العليا يتعلّق بعقد إيجار حدّد بدله بالليرة اللبنانية، وأنذر المالك المستأجر بوجوب الدفع بالدولار الأميركي. فاعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا – الغرفة التاسعة – المؤلّفة من القضاة الرئيس لبيب زوين والمستشارين أليس شبطيني العم والياس نايفة أنّ محكمة الاستئناف لم تعط تفسيراً خاطئاً للفقرة أ من المادة 10 من قانون 92/160 وللوسائل الواجب اعتمادها لانذار المستأجر بدفع البدلات المتأخّرة، وقد اقتصر دورها على الاستدلال عن نوعية المراسلة البريدية التي تبلّغها المستأجر.
واعتبرت المحكمة العليا أنّ المميّز لم يحدّد النصّ أو القاعدة أو المبدأ القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه فيكون هذا السبب غير مسموع، علماً بأنّ المطالبة بدفع بدلات الإيجار بالدولار وفقاً لسعر صرفه بتاريخ الدفع لا ينزع عن الانذار مفعوله القانوني ويبقى على المستأجر أن يدفع ما يعتبره متوجّباً بذمّته بالليرة اللبنانية.
وقضت بإبرام القرار المطعون فيه.
ونعود إلى السؤال المطروح حول البدل المحدّد بالدولار الاميركي، عندما يرسل المالك انذاراً بالدفع بالليرة اللبنانية، برأينا يمكن في هذه الحالة للمستأجر الدفع بالليرة اللبنانية، حتّى ولو كان البدل محدّداً بالدولار الاميركي، طالما أنّ المالك أنذر المستأجر للدفع بالليرة اللبنانية، وهو الذي ارتضى ذلك، وإن كان طلبه اقترن بتحديد سعر الدولار بأكثر من ألفي ليرة لبنانية مثلاً. ويمكنه الدفع بالليرة اللبنانية طبقاً للسعر الرسمي للدولار الأميركي.
“محكمة”- الثلاثاء في 2019/12/17

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!