أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

بعد قرار “التمييز”: أمام ميشال المرّ الحبس أو دفع أكثر من ملياري ليرة للدولة اللبنانية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
لم يعد أمام رئيس مجلس إدارة تلفزيون”MTV” ميشال غبريال المرّ من خيار في الدعوى المقامة ضدّه من الدولة اللبنانية ممثّلة بوزارة الاتصالات على خلفية هدر المال العام من خلال التخابر غير الشرعي، سوى دفع الإلزامات المالية الكبيرة المحكوم بها وإلّا الدخول إلى الحبس وذلك بعدما قامت محكمة التمييز الجزائية بردّ الإستدعاء التمييزي المقدّم من وكيليه طعنًا في القرار الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في جديدة المتن، وقد جاء الردّ في الشكل ومن دون الخوض في الأساس ممّا يعني انبرام الحكم.
وكانت محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان ومركزها في جديدة المتن والمؤلّفة من القضاة فيصل حيدر رئيسًا وناظم الخوري وساندرا القسيس مستشارين قد أصدرت في 27 نيسان 2020 قرارًا خلص إلى إلزام المرّ وشركة ستديو فيزيون” مبلغ مليارين وأربعة وسبعين مليونًا وثلاثماية وأربعة وستين ألفًا وماية وخمس ليرات وفوقه تعويض بقيمة خمسماية مليون ليرة لبنانية وغرامة وتغريم الشركة أربعة ملايين ليرة، وحبس المرّ سنة واحدة وربط عملية وقف تنفيذ عقوبة الحبس بقيام المرّ بتسديد الإلزامات المدنية من ردود وعطل وضرر خلال مهلة شهرين من انبرام هذا القرار.
وأمس الثلاثاء الواقع فيه 18 أيّار 2021، أصبح هذا القرار مبرمًا وبات يتوجّب على ميشال المرّ وخلال مهلة شهرين فقط تسديد الإلزامات المالية المشار إليها أعلاه وإلّا تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها.
وما توصّلت إليه محكمة الاستئناف في جديدة المتن يومذاك هو نتيجة جهد وكيل الدولة اللبنانية المحامي مصطفى قبلان الذي تابع الملفّ بتفاصيله منذ بداية الادعاء وصولًا إلى النتيجة المرجوة.
ووجدت محكمة التمييز الجزائية أنّه لقبول التمييز شكلًا يجب تحقّق شرط الإختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي والواقعة الجرمية بين ما توصّل إليه الحكم الصادر عن القاضي المنفرد والقرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح، ليس في الفقرة الحكمية وإنّما في ما جرى اعتماده من تعليل توصّلًا إلى هذه النتيجة، الأمر غير المتوافر في هذه القضيّة باعتبار أنّ محكمة الاستئناف “استثبت من الوقائع الجرمية وأدلّتها في حين بقي القاضي المنفرد (منصور القاعي) في مرحلة استثبات الأدلّة، دون أن يرقى في تعليله إلى مرحلة الوصف القانوني، فيكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 أ.م.ج. غير متحقّق”.
“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لقرار محكمة التمييز على الشكل التالي:
أساس 2020/149
قرار 2021/37
باسم الشعب اللبناني
إنّ محكمة التمييز، الغرفة السابعة الجزائية المؤلّفة من الرئيسة سهير الحركة (مكلّفة) والمستشارين منير سليمان ودينا دعبول،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّه بتاريخ 2020/6/18، تقدّم المميّزان ميشال كبريال المرّ وشركة “ستوديو فيزيون”ش.م.ل. بواسطة وكيليهما المحاميين إيلي فرزلي وغسّان زيدان، وبتوقيع أحدهما غسّان زيدان، باستدعاء تمييزي مؤسّس لدى قلم المحكمة بالرقم 2020/149 بوجه الحقّ العام والدولة اللبنانية، وزارة الاتصالات ممثّلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، طعنًا في القرار الصادر بحقّهما عن محكمة استئناف الجزاء في جبل لبنان، جديدة المتن، الغرفة الرابعة عشرة، رقم قرار 2020/108، تاريخ 2020/4/27، الذي انتهى إلى ما يلي:
1- قبول الاستئنافين المقدّمين من المدعية الدولة اللبنانية ومن النيابة العامة المالية شكلًا.
2- في الأساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالًا والحكم مجدّدًا بما يلي:
– بإدانة المدعى عليه ميشال غبريال المرّ بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83/156 وبحبسه مدّة ستّة أشهر سندًا لها، وبإدانته بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 97/623 وبحبسه مدّة سنة سندًا لها، وبإدانته بمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات وبحبسه مدّة شهر سندًا لها، وبإدغام العقوبات المذكورة أعلاه على أن تطبّق بحقّ المدعى عليه ميشال غبريال المرّ العقوبة الأشدّ وهي الحبس مدّة سنة.
– بإدانة المدعى عليها شركة ستوديو فيزيون ش.م.ل. بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83/156 وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 97/623 وبمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات وبتغريمها سندًا لها بمبلغ أربعة ملايين ليرة لبنانية بعد الإدغام.
– بإلزام المدعى عليهما ميشال غبريال المرّ وشركة ستوديو فيزيون بالتكافل والتضامن في ما بينهما بأن يدفعا للمدعية الدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات) ممثّلة بحضرة رئيس هيئة القضايا مبلغًا قدره /2.074.364.105/ ملياران وأربعة وسبعون مليونًا وثلاثماية وأربعة وستون ألفًا وماية وخمس ليرات لبنانية، إضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية.
– بوقف تنفيذ عقوبة الحبس بحقّ المدعى عليه ميشال غبريال المرّ في حال قيامه بتسديد الإلزامات المدنية من ردود وعطل وضرر خلال مهلة شهرين من تاريخ انبرام هذا القرار.
3- ردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة.
4- تدريك المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف كافة.
وخلصا إلى طلب قبول الإستدعاء شكلًا، وأساسًا نقض القرار المطعون فيه سندًا لما أدليا به من أسباب تمييزية في متن الإستدعاء، ونشر الدعوى مجدّدًا ورؤيتها انتقالًا وتصديق الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن، وتضمين الجهة المميّز ضدّها النفقات القانونية كافة،
وتبيّن أنّه بتاريخ 2020/7/23 تبلّغت المستدعى ضدّها الدولة اللبنانية، وزارة الاتصالات ممثّلة برئيسة هيئة القضايا نسخة عن الاستدعاء التمييزي، وتقدّمت بالتاريخ عينه بواسطة وكيلها المحامي مصطفى قبلان بمذكّرة جوابية خلصت بنتيجتها إلى طلب ردّ التمييز شكلًا وإلّا أساسًا سندًا لما أدلت به في متنها، وتصديق القرار المطعون فيه بمضامينه كافة وتدريك الجهة المميّزة والنفقات كافة وبدل العطل والضرر،
وتبيّن أنّ الحكم المستأنف الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن رقم 2018/59 بتاريخ 2018/2/5 كان قد انتهى إلى:
1- إبطال التعقّبات بحقّ المدعى عليهما شركة ستوديو فيزيون ش.م.ل. وميشال غبريال المرّ ممّا أسند إليهما بموجب احكام المادة الأولى من المرسوم رقم 83/156 ، المادة الثانية من القانون رقم 97/623  المعدّل والمادة 770 من قانون العقوبات ، عملًا بالتعليل أعلاه.
2- ردّ المطالب المدنية المقدّمة من المدعية برمّتها في ضوء النتيجة أعلاه لعدم قانونيتها.
3- ردّ طلب الإستعانة بالخبرة الفنّية المقدّم من المدعى عليهما لعدم الجدوى منه في ضوء النتيجة أعلاه.
4- ردّ طلب المدعية الرامي إلى تكليف الجهة المدعى عليها بيان أرقام الأجراء لديها الذين تمّ تحويل الإتصالات عبرهم لعدم الجدوى منه تبعًا للنتيجة أعلاه.
5- حفظ الرسوم والنفقات كافة.
بناءً عليه،
أ‌) في الشروط الشكلية العامة،
حيث إنّ استدعاء النقض وارد ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 327 أ.م.ج. ، وقد جاء مستوفيًا سائر الشروط الشكلية المفروضة قانونًا بمقتضى المادة المذكورة ما يقتضي قبوله شكلًا.
ب)- في الشروط الشكلي الخاص،
وحيث إنّه فضلاً عن الشروط الشكلية العامة، يقتضي لقبول التمييز شكلًا في قضايا الجنح، أن يتحقّق شرط الإختلاف في الوصف القانوني للفعل ، بين ما قضى به الحكم الإبتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في الدعوى بدايةً، وذلك الصادر عن محكمة الإستئناف الناظرة في الدعوى بالدرجة الثانية من درجات المحاكمة، المنصوص عليه في المادة 302 أ.م .ج، ما لم يتحقّق أيّ من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والتي تعفي من الشرط الخاص،
وحيث إنّ القرار الإستئنافي المميّز قضى بإدانة المدعى عليهما المستأنفين، المميّزين، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 83/156 ، وبمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 97/623 وبمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات ، في حين أنّ الحكم الإبتدائي المستأنف كان قد انتهى إلى إبطال التعقّبات بحقّ المدعى عليهما،
وحيث إنّ الإختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به بين المرجعين الناظرين في الدعوى ، يكون متحقّقًا، عندما يعطي كلّ من المرجعين وصفًا قانونيًا مختلفًا للواقعة الجرمية ذاتها وكذلك عندما يقع الإختلاف على مدى تحقّق العناصر الجرمية في الوصف القانوني الواحد، فيعتبر أحدهما العناصر متحقّقة في حين يعتبر الآخر أنّها غير متحقّقة،
وحيث إنّ الحكم الإبتدائي المستأنف، إنتهى إلى إبطال التعقّبات بحقّ المدعى عليهما المستأنفين ، إستنادًا إلى ما أورده من تعليل حول، تعذّر إثبات وقوع أيّ جرم من الجرائم موضوع الملاحقة… ” وأنّه” لم يثبت بشكل لا يقبل الشكّ… ما يؤكّد حصول أيّ جرم ومن ثمّ حصوله بفعل المدعى عليهما..”،
وحيث إنّه لتحديد مدى حصول الإختلاف في الوصف القانوني المشار إليه، لا يكتفى بما انتهى إليه المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى، من نتيجة في فقرة الحكم أو القرار الحكمية، إنّما في ما اعتمده من تعليل توصّلًا إلى هذه النتيجة،
وحيث إنّه تأسيسًا على ما تقدّم بيانه في تعليل الحكم الإبتدائي، فإنّ القاضي المنفرد قد بقي في مرحلة استثبات الأدلّة على وقوع الأفعال الجرمية المدعى بها ومدى صحّة نسبتها إلى المدعى عليهما، ولم يصل من ثمّ في تعليله إلى مرحلة توصيف هذه الأفعال قانونًا، فيكون قد قضى فعليًا بإعلان البراءة،
وحيث إنّ الإختلاف في الوصف القانوني لا يتحقّق عندما يكون الإختلاف بين المرجعين، واقعًا على مدى ثبوت الأدلّة وتوفّرها بحقّ المدعى عليه، كما هي الحال بين القاضي المنفرد ومحكمة الإستئناف مصدرة القرار المطعون فيه،
وحيث إنّه بوجود وصف قانوني واحد، هو الذي أطلقته محكمة الإستئناف بعد أن استثبتت من الوقائع الجرمية وأدلّتها، في حين بقي القاضي المنفرد في مرحلة استثبات الأدلّة، دون أن يرقى في تعليله إلى مرحلة الوصف القانوني، يكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 أ.م.ج. غير متحقّق،
وحيث إنّه في ضوء التعليل برمّته يقتضي ردّ طلب النقض شكلًا ما ينفي إلى بحث أيّ من أسباب التمييز،
وحيث إنّه يقتضي ردّ طلب العطل والضرر لانتفاء المبرّر،
لذلك
تُقرّر:
أوّلًا: ردّ طلب النقض شكلًا.
ثانيًا: تضمين المستدعيين ميشال كبريال المرّ وشركة “ستوديو فيزيون “ش.م.ل. النفقات القانونية ومصادرة التأمين التمييزي إيرادًا للخزينة وردّ ما زاد أو خالف وردّ طلب العطل والضرر.
ثالثًا: إعادة الملفّ المضموم إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة التمييزية.
قرارًا صدر بتاريخ 2021/5/18 .
“محكمة” – الأربعاء في 2021/5/19
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!