حكم مشرّف للقاضي محمّد شرف بحقّ المعتدين على البيئة في ميروبا/علي الموسوي
المحامي المتدرّج علي الموسوي:
ليس هنالك من أحد أحرص على البيئة من القضاء الجزائي الذي لا ينفكّ يطارد العابثين بها في أيّ مكان كانوا، ومن أيّ وجهة نظروا، ومهما حاولوا التمادي والإفلات من العقاب، لأنّ الحفاظ على ثرواتها سواء كبرت أم صغرت، ومهما كان حجمها ومقاسها ونوعيتها، لا يكون بالتغاضي والتدخّلات والوساطات وما قد يتفرّع عنها من أساليب لا تتوافق مع القانون، بل بالردع المباشر وإنزال العقوبات اللازمة، وهذا ما نجده باستمرار في الأحكام الصادرة عن القضاة الجزائيين المعنيين في المناطق.
وقد دأب القضاة الذين صودف مرور ملفّات ودعاوى بيئية في محاكمهم أينما وجدوا، على عدم الإكتفاء بما يفرضه القانون من عقوبات تتمثّل بالحبس والغرامات، ووقف الأعمال التخريبية القائمة والمنتشية حدّ الثمالة في التخريب، بل بإلزام المدعى عليهم بإعادة تأهيل المكان وغرس الأشجار المتوافقة مع طبيعة الأرض وتربتها ليس في المكان نفسه وحسب وإنّما في البلدة برمّتها ونطاقها الإداري إنْ اقتضى الأمر، مع متابعة دقيقة وحثيثة من وزارة البيئة أو الدوائر المعنية فيها، والمحكمةِ نفسها مُصدرة الحكم، وذلك لكي تكون على بيّنة من التنفيذ المُحْكَم والإلتزام بمنطوق الحكم بما يعود على البيئة بالخير، وبما يؤكّد أهمّية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية مهما كانت العراقيل والصعوبات إذ لا يعقل أن تبقى الأحكام رهن سجّلات المحاكم من دون تنفيذ فعلي، لما لذلك من تعارض كلّي مع هيبة القضاء وسمعته في بناء الدولة العادلة والقادرة.
وتقتضي الأحكام المتعلّقة بالبيئة والحامية لها، التشدّد في التعويض عن الأضرار الحاصلة مهما بلغت درجتها، لما للبيئة من أثر بالغ الأهمّية في حياة الإنسان وصحّته وسلامته، ولا يجوز التفريط بها، لذلك فإنّ أيّ حكم تتصل واقعاته بالبيئة يقتضي إدراجه في خانة السلامة الإنسانية.
وتستحقّ الأحكام الصادرة عن القاضي محمّد شرف الإضاءة عليها سواء يوم كان قاضيًا منفردًا جزائيًا في زحلة بين تشرين الأوّل 2017 وأيلول 2025، أو عند انتقاله إلى مركزه كقاض منفرد جزائي في كسروان والمقصود محكمة جونيه، لأنّه أبدى حرصًا شديدًا على تنقية البيئة من العيوب والشوائب والمثالب والبشاعة التي حاول المعتدون إلصاقها بها عبر التصدّي بإحكام لتجريدها من جماليتها ومناظرها ووقف العبث بها. وقد وفّق في مسعاه في زحلة والبقاع وأصدر الأحكام المناسبة خصوصًا وأنّه إبن البقاع الغربي وتحديدًا مشغرة المشعّة على الدوام بأهلها وطبيعتها، ولا شكّ أنّه قادر على إتمام المهمّة أينما يكون، ومتى استدعت الحاجة البيئية والوطنية باعتبار أنّ معارضي الجمال كثر، ومحبّذي التشويه كثر، وأصحاب المصالح الضيّقة كثر أيضًا، والمواطنة شبه منعدمة.
ومن الأحكام الممهورة بتوقيع القاضي شرف، ما هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة في بلدة ميروبا الكسروانية، فلم يكتف في طيّات هذا الحكم الصادر في مطلع شهر تشرين الأوّل 2025، أيّ بعد خمسة عشر يومًا على بدء السنة القضائية، بالتشدّد في استصلاح الأرض وإعادة تأهيلها على نفقة المعتدين وحسب، بل طلب أيضًا التعويض عن الضرر البيئي، وأن يكون الإصلاح من جنس الشيء على ما يرد في نصوص قانونية مدنية فرنسية.
ومن منطلق القاعدة القائلة بأنّ “الملوّث يدفع”، فرض القاضي شرف على المعتديين الإثنين بأن يبادرا فور صدور هذا الحكم إلى “غرس مئة شجرة من أشجار الشربين في المشاعات العائدة لبلدية ميروبا، تحت إشراف الدائرة المختصة في وزارة البيئة”، ذلك أنّ اغتيال الجمال والعبث بمناظره ومظاهره الخلّابة المتناثرة في أرجاء الطبيعة بلبوس مختلف، يوجب محاسبة الفاعل أضعافًا مضاعفة بالثالوث المتمثّل بالحبس والغرامة المالية وغرس الأشجار لإعادة الحياة إلى المكان المعتدى عليه حتّى ولو لزم الأمر الإنتظار سنوات وسنوات، فالمهمّ أن يكون هنالك غرس بديل عمّا تمّ استئصاله وجرفه وتدميره وحرقه، مع ما يعنيه ذلك من غرس لبذور المحافظة على البيئة قدر المستطاع، ومنع تمادي النفس الأمّارة بالسوء تجاه البيئة من مواصلة حقدها وشراهتها وتفضيل طمعها وأنانيتها ومصلحتها الفردية على حساب الوطن والمجتمع.
“محكمة” تتفرّد بنشر حكم القاضي محمّد شرف كاملًا على الشكل التالي:
بإسم الشعب اللبناني
إن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان؛
لدى التدقيق وبعد الإطلاع على أوراق الملف كافة؛
تبيّن له الآتي:
أنّه بموجب القرار الظني الصادر عن حضرة قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 02/06/2025 أحالت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان المدعى عليهما:
1- ر. ر. خ.، والدته ت.، مواليد العام 1977، رقم السجل(…)، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2025/05/01، وأخلي سبيله لقاء كفالة بتاريخ 2025/06/02؛
2- ط. م. م. والدته ح.، مواليد االعام 1953، رقم السجل (…) ، لبناني، أوقف غيابياً بتاريخ 2025/06/02، وأوقف بموجب المذكرة الغيابية بتاريخ 2025/09/01؛
ليحاكما أمام هذه المحكمة سنداً للمادة 395 من قانون العقوبات، والمادة 10 من القانون رقم 1988/64، والمادة 59 من القانون رقم 2002/444، والمادة 25 من المرسوم 2002/8803؛
وبنتيجة المحاكمة العلنية وبعد الإطلاع على الاوراق كافةً وتلاوتها علناً تبيّن ما يلي:
أولاً: في الواقعات
أنّه بتاريخ 2024/11/13 وأثناء قيام دورية من فصيلة عيون السيمان بقمع المخالفات، تبيّن وجود آثار لغربلة وتحميل رمول من العقار رقم 2134 و 2130 و 2128، وإستخراج حوالي ثلاث شاحنات من الرمل من محفار قديم العهد عائد للمدعويين ع. وم. وط. م.، بالإضافة إلى وجود ستوكات قديمة لا يمكن تقديرها؛
وتبيّن أنّ المدعى عليه ط. م. هو من يملك العقارات وكان قد نظّم عقد إيجار بالعقارين 2130 و 2128 للمدعى عليه الآخر ر. خ. بتاريخ 2024/11/04؛
وتبيّن أنّ المدعى عليه م. لم يحضر خلال التحقيق الأولي، وتعذر الإستماع إليه، فأصدرت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بلاغ بحث وتحر بحقه؛
وأنّه خلال التحقيق مع المدعى عليه ر. خ. تبيّن أنّ الأخير أنكر إقدامه على إستخراج الرمول من العقارات المذكورة وغربلتها، وأنه استأجرها من المدعى عليه الآخر بهدف إستثمارها زراعياً، وأنه لم يبدأ بإستثمارها بعد، وأنّ هذه العقارات لا يوجد فيها أية رمول، لكن يوجد فيها محفار قديم، كما تم إنشاء بركة مياه في داخلها؛
وأنه في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 2025/09/24 حضرت الأستاذة(…) عن المدعى عليه ط. م. الذي أحضر ومثل أمام هذه المحكمة دون قيد، ولدى إستجوابه أفاد بأنّه كان قد قام بتأجير الأرض موضوع الدعوى للمدعو ش. ش. س. الذي زرعها بالبندورة، وأنه لا يعرف كيف يستخرج الرمل من هذه الأرض، وهي أرض ليس فيها رمول، وأنه يعيش في كفردبيان والأرض في ميروبا، وأنّ الأرض فيها ستوكات رمل قديمة، ولكنه لا يستثمرها أو يقوم بتحميل رمل منها أو ببيع رمولها، ولدى إستجواب المدعى عليه ر. خ. أفاد بأنه استأجر العقارات رقم 2138 و 2130 من منطقة ميروبا العقارية بغية زراعتها لكنه لم يستطع إستثمارها، وأضاف بأنه كان يعمل بإستخراج الرمل لكنه توقف عن العمل منذ خمس سنوات، وباع عدته وآلياته، وأنّ هذه العقارات الثلاثة لا يوجد فيها رمول أصلاً، وكانت مستثمرة منذ خمس سنوات زراعياً من قبل المدعو ش. س.، ومن ثم طلب المدعى عليهما عدالة المحكمة وإختتمت المحاكمة أصولاً؛
ثانياً: في الأدلة:
تأيدت هذه الواقعات:
بالإدعاء العام والقرار الظنّي؛
بالتحقيقات الأولية والإستنطاقية وتلك التي أجريت أمام هذه المحكمة؛
بصورة عقد الإيجار الموقّع بين المدعى عليهما؛
بالمحاكمة العلنية وبالأوراق كافة؛
ثالثاً: في القانون
وحيث يتبيّن أنّ المدعى عليه الأولّ كان قد إستأجر من المدعى عليه الثاني العقارين رقم 2128 و 2130، والتي يوجد عليها ستوكات من الرمل، من أجل إستثمارها؛
وحيث تبيّن من الكشف المجرى من قبل عناصر فصيلة عيون السيمان بأنّه يوجد في العقارات المذكورة آثار واضحة لغربلة الرمول وتحميلها، وقد قدرت الحمولات بثلاث شاحنات؛
وحيث إن فعل المدعى عليهما لجهة إقدامهما على غربلة الرمول وتحميلها دون ترخيص وإستخراجهما حديثاً للكمية من هذه المواد والمذكورة في متن الحكم، إنما يؤلف جنحة المادة 25 من المرسوم رقم 2002/8803 ويقتضي إدانتهما بموجب أحكامها، والمادة 59 من القانون رقم 2002/444 والمادة 10 من القانون رقم 1988/64 دون المادة 395 من قانون العقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية؛
وحيث يقتضي سنداً لنص المادة 28 من المرسوم رقم 2002/8803 إلزام المدعى عليهما فوراً بوقف العمل في المحفار الذي يستثمرانه في العقار رقم 2128 و2130، وحفظ حق الإدارة المختصّة في مطالبة المستثمر بإعادة تأهيل المحفار في العقارين المذكورين على نفقتهما سنداً للمادة 25 معطوفة على المادة 14 من المرسوم المذكور رقم 2002/8803؛
وحيث إنّ الإجتهاد الحديث(1) يذهب إلى التعويض عن الضرر البيئي معتبراً أن هذا الضرر مستقل عن الأضرار الأخرى التي تنشأ عن وقوع مخالفة لقوانين البيئة لكونه يؤثر على مصلحة عامة مشروعة؛
Sera, par ailleurs, indemnisé, ainsi que l’ont à bon droit retenu les premiers juges, le préjudice écologique résultant d’une atteinte aux actifs environnementaux non marchands, réparable par équivalent monétaire. Ce préjudice objectif, autonome, s’entend de toute atteinte non négligeable à l’environnement naturel, à savoir, notamment, à l’air, l’atmosphère, l’eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l’interaction entre ces éléments, qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime. CA Paris, pôle 4, 11e ch., 30 mars 2010, no 08/02278 : Total et a. c/ Conseil général de la Vendée et a. – Infirmation partielle de TGI Paris, 16 janv. 2008 – M. Valantin, prés. ; Mmes Barbier et Nerot, cons. ; Mme Mothes, av. gén.
وحيث إن المادة 1348 من القانون المدني الفرنسي قد نصت على أولوية الإصلاح من جنس الشيء ، كما أن الإجتهاد سمح بالجمع بين نوعين من التعويضات في قضية واحدة؛
Le nouveau régime de réparation du préjudice écologique vient donc limiter cette liberté pour privilégier la restauration de l’environnement endommagé lui-même. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, «en cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation », que « le juge condamne à verser des dommages-intérêts »
À noter également que la loi autorise le cumul de la réparation en nature et de la réparation pécuniaire, au cas où la première ne suffirait pas à assurer la réparation intégrale du préjudice, suivant en cela la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation
Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650, préc
وحيث إنّه من المبادئ الأساسية التي نصت عليها القوانين البيئية هو مبدأ ” الملوث يدفع” ؛
وحيث إن الأفعال الجرمية المرتكبة من المدعى عليهما تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان وبالنظم البيئية، فإنه يقتضي تبعاً لذلك وبالنظر إلى الضرر الحاصل في النظام البيئي بشكل عام إلزام المدعى عليهما بغرس مئة شجرة من أشجار الشربين في المشاعات العائدة لبلدية ميروبا، تحت إشراف الدائرة المختصة في وزارة البيئة، وذلك منذ صدور هذا الحكم ؛
وحيث إن المحكمة ترى، وبالنظر لماهية الجرم وللمعطيات التي أحاطت إرتكاب الجرم، منح المدعى عليهما الأسباب التخفيفية سنداً للمادة 254 من قانون العقوبات؛
وحيث إنّه لم يعد بالتالي، بعد النتيجة التي توصّلت إليها المحكمة، من ضرورة للاستفاضة في أي تحقيق أو إجراء، أو لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة ويقتضي ردها؛
لذلك
يحكم:
أولاً: بإدانة المدعى عليهما ط. م. ور. خ.، المبينة هويتهما كاملةً في مستهل هذا الحكم، بجرم المادة 25 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 2002/10/04، وبحبس كل منهما سنداً لها مدة ستة أشهر وبتغريم كل منهما سنداً لها بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، وبجرم المادة 10 معطوفة على المادة 9 من القانون رقم 1988/64 وبحبس كل منهما مدة ثلاثة أشهر وبتغريمه بمبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية سنداً لأحكامها، وبجرم المادة 58 من القانون رقم 2002/444 وبحبس كل منهما مدة ثلاثة أشهر وبتغريمه بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية سنداً لأحكامها، والحكم عليهما بالعقوبة الأشد باعتبار أنّ ثمّة إجتماعًا معنويًا بينها، أي بحبس كل منهما لمدة ستة أشهر وبتغريمه بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية وباستبدال العقوبة تخفيفاً بالإكتفاء لكل منهما بمدة توقيفه وبالغرامة البالغة أربعماية مليون ليرة لبنانية لكل منهما، سنداً للمادة 254 من قانون العقوبات، وعلى أن يُحبس كل منهما يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية في حال تخلفه عن دفع الغرامة سنداً لأحكام المادة 54 عقوبات، وبتضمينه النفقات كافة؛
ثانياً: بإلزام المدعى عليهما بوقف العمل فوراً في المحفار الذي يستثمرانه في العقارين رقم 2128 و 2130 من منطقة ميروبا العقارية ؛
ثالثاً:بإلزام المدعى عليهما بإعادة تأهيل العقارين رقم 2128 و 2130 من منطقة ميروبا العقارية على نفقتهما سنداً للمادة 25 معطوفة على المادة 14 من المرسوم رقم 2002/8803 تحت إشراف وزارة البيئة وإيداع هذه المحكمة النتيجة؛
رابعاً: بإلزام المدعى عليهما بغرس مئة شجرة من أشجار الشربين في المشاعات والحدائق الواقعة ضمن نطاق بلدية ميروبا، وتكليف الدائرة التابعة لوزارة البيئة في كسروان بالإشراف على التنفيذ، وإفادة المحكمة بالنتيجة؛
خامساً: بتكليف رئيس قلم هذه المحكمة بإبلاغ نسخة عن هذا الحكم، من وزارة البيئة لتدوينه في السجل الخاص العائد لكل من المدعى عليهما؛
سادساً: بتدريك المدعى عليهما النفقات كافة ورد مازاد وخالف؛
حكماً وجاهياً بحق المدعى عليهما صدر وأفهم علناً في جونيه بتاريخ 2025/10/01.
هامش:
– L’ancien garde des Sceaux Christiane Taubira avait fait son cheval de bataille de l’inscription du préjudice
écologique dans le Code civil. Le préjudice écologique peut désormais prétendre à une section tout entière s’ouvrant sur un principe fort : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » (art. 1279-1). Le régime de responsabilité applicable au préjudice écologique prévoit en priorité une réparation en nature, c’est-à-dire la mise en œuvre d’une dépollution ou la remise en état du lieu dégradé. De manière subsidiaire, le juge peut condamner le responsable à verser des dommages-intérêts affectés à la réparation de l’environnement ou, le cas échéant, à sa protection (C. civ., art. 1249), selon le principe du pollueur-payeur établi par le code de l’environnement (C. envir., art. L. 160-1 s.) , Le juge et le droit de la responsabilité civile : bilan et perspectives, Revue des contrats – n°04 – page 108 ,07/12/2017, Id : RDC114q6, Réf : RDC 2017, n° 114q6, p. 108 Colloque coorganisé le 19 mai 2017 par la Cour de cassation et l’IRDA (universitéParis 13), sous la direction scientifique de Mustapha Mekki.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/11/25
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا، وخصوصًا الوسائل الإعلامية ودور النشر والمنشورات والمكتبات الحقوقية وغير الحقوقية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر أو النصّ، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink).
كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر أو نصّ، بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا منها “الفايسبوك”، و”الواتساب”، و”اكس”، و”الإنستغرام”، و”التلغرام”، أو إعادة استنساخه عن طريق الذكاء الإصطناعي (AI)، أو “ChatGPT”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر.
ويحظّر إجراء أيّ تعديل أو تحريف، حذفًا أو إضافة، في النصوص المنشورة في “محكمة” وخصوصًا تلك المتعلّقة بالأحكام والقرارات القضائية، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام المرجع القضائي المختص، مع الإحتفاظ بكامل الحقوق المادية والمعنوية لإدارة مجلّة “محكمة”.



