أبرز الأخبارمقالات

ردّ طلب النقض لعدم قابلية القرار للتمييز/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة التمييز العليا – الغرفة الثالثة المؤلّفة من القضاة الرئيس عفيف شمس الدين والمستشارين محمّد مكه وجورج حيدر أنّ محكمة الاستئناف لم تبتّ بأيّ دفع شكلي، ولا بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 302 أصول جزائية وأنّه لا يوجد أيّ اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي.
وقضت بردّ التمييز لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2005/2/2:
لدى التدقيق والمذاكرة:
تبيّن أنّ اليكسا قدّمت بتاريخ 2004/ 12/23 طلب نقض بوجه نديم على الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت في 2004/11/12 وطلبت قبوله شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه.
بناء عليه، في الشكل:
حيث قدّم طلب النقض ضمن المهلة القانونية موقّعاً من محام مرفق به الوكالة وصورة طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه والإيصال المالي فتكون الشروط الشكلية العامة متوفّرة.
ولكن، وحيث الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة استئناف الجنح فلا بدّ عملاً بالمادة 302 أصول جزائية من توفّر شرط آخر وهو أن تكون محكمة الاستئناف قد بنت بموجب قرار نهائي في إحدى الحالات المحدّدة في إعادة المذكورة أو أن يتوفّر الشرط الخاص المنصوص عنه فيها، أو أن تكون محكمة الاستئناف قد بتّت بدفع شكلي.
وحيث من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه، يتبيّن أنّ محكمة الاستئناف قد ردّت الاستئناف في ما يتعلّق بالمميّز بوجهه نديم أساساً لأنّ المدعية المستأنفة مقدّمة طلب النقض، حصرت مطاليبها أمام محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي والحكم على المستأنف عليه بجرم إساءة الأمانة وتغريمه على الأقلّ بمبلغ مليون ليرة وقد اعتبرت محكمة الاستئناف أن لا صفة للمستأنفة لتطالب بالادانة فقط وبالتغريم لأنّ هذا الأمر يتعلّق بالدعوى العامة طالما أنّها لم تزد على ذلك أيّ طلب يتعلّق بحقوقها الشخصية.
وحيث طالما أنّ محكمة الاستئناف لم تبتّ بدفع شكلي ولا بإحدى الحالات المنصوص عنها في المادة 302 والتي لا يحتاج الأمر فيها إلى توفّر الشرط الخامس، كما أنّ أيّاً في الوصف القانوني للفعل لم يحصل بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي، فإنّ القرار المطعون به تمييزاً لا يكون قابلاً للتمييز فيردّ الطلب لهذا السبب.
لذلك
تقرّر المحكمة بالاتفاق:
ردّ طلب النقض لعدم قابلية القرار المطعون فيه للتمييز ومصادرة التأمين وتضمين المميّزة الرسوم.
قراراً صدر في 2005/2/2.
“محكمة” – الأربعاء في 2018/06/06

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!