علم وخبر

في قرار حديث تتجه المحاكم في المتن الى اعتماد قانون إيجارات 2017 تأكيداً على قرارات الاستئناف في بيروت/أديب زخور

المحامي أديب زخور:
بعد أن اعتمدت محاكم الايجارات في جديدة المتن قانون 2017 ومن ثم عادت في السنوات الاخيرة لاعتماد قانون 2014 كمنطلق لاحتساب السنوات التمديدية، ومع تغيّر القضاة نتيجة التشكيلات القضائية، أصدر القاضي المنفرد الناظر بقضايا الايجارات في جديدة المتن القاضي اميليو القزي قراراً بتاريخ 2025/10/30 اعتبر فيه ان منطلق احتساب السنوات التمديدية الحكميّة لعقد الايجار في الدعوى الراهنة من تاريخ نفاذ القانون رقم 2017/2، اي من تاريخ 2017/2/28، معتبراً انه لا يمكن بالتالي اعتبار مدة الاجارة قد انقضت، وبغض النظر عن مدى استفادة المدعى عليه من تقديمات الصندوق لكون هذا الامر يخرج عن اختصاص المحكمة الحاضرة.
وقد استند القرار الى المادة 15 التي أكدت انطلاق احتساب السنوات التمديدية من تاريخ نشر القانون في 2017/2/28 وعلى المادة 59 التي الغت جميع الاحكام المخالفة للقانون او غير المؤتلفة ومضمونه، وقد لاقى هذا القرار ارتياحاً في التوجه القضائي ومنطلقاً لبدء توحيد الاجتهاد.
كما تطرق القرار الى ان المشترع لم يصدر القانون 2017/2 بالشكل الذي تصدر فيه عادة القوانين التعديلية التي تتولّى أمر تحديد المواد المراد تعديلها وتحديد بدء تطبيق النصوص المعدّلة، اذ ان القانون المذكور اعاد تنظيم المادة التشريعية موضوع القانون الصادر بتاريخ 2014/5/9 وذلك بشكل كامل وشامل ومحدثاً تغييرات تنفي عنه صفة التعديلي، ومستبعداً القانون 2017 المفعول الرجعي في المادة 60، فتكون سنة 2017 هي السنة التمديدية الاولى، مستنداً القرار ومستشهداً بقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، المؤلفة من الرئيس ايمن عويدات ومن المستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، برقم 2021/318، تاريخ 2021/6/24.
وكنا نتمنى ان يذكر القرار تعليق اجراءات المحاكمة استناداً الى المادة 58 من قانون 2017/2، كما سار عليه اجتهاد محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات ومعظم القرارات الصادرة عن المحاكم، ولا سيما القرارات التي كانت تصدر في المتن ومنها قرار الرئيسة روزين حجيلي على سبيل المثال رقم 2019/184، الذي قضى بتعليق النظر بالدعوى كون المستأجر تقدم بطلب الى الصندوق استنادا الى المادة 8 والى تعليق القانون استنادا الى المادة 58 ومعها تعليق الدعوى ووقف النظر فيها لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ وشطب الدعوى تبعا لذلك عن جدول المرافعات وبتعليق المحاكمات لحين انشاء اللجان والصندوق ودخوله حيّز التنفيذ،
ولا بد من التذكير انه صدرت احكام مبرمة بهذا الموضوع عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، ورأيها كان ثابتاً منذ صدور قانون الايجارات 2014، بعدم قابلية القانون للتطبيق، بعد ابطال قانون الايجارات بمادتين وفقرة بشبه كلّي من المجلس الدستوري الذي طال 37 مادة تتعلق باللجان، وباتت ثابتة ومستقرة لجهة تطبيق القانون القديم 92/160 وعدم تطبيق القانون الايجارات الجديد 2014 بشكل صريح وواضح في تلك الفترة، بخاصة في دعاوى الاسترداد وبعدم رجعية قانون الايجارات وعدم قابلية القانون للتطبيق والتنفيذ في كل ما يتعلق بالمواد التي ابطلت ومنها امكانية تحديد التعويض وبدل المثل والزيادة على بدلات الايجار، والاهم هو التعليل الذي اعتمدته الرئيسة شبارو ومحكمتها في تلك الفترة من القانون 2014، كما تعليل رئيسة المحكمة القاضية ريما شبارو جاء معللاً ايضاً ومسهباً ونشر في مجلّة “بحوث ودراسات قانونية لبنانية”، وجاء فيها أن البت بالاحكام يجب ان يكون جازماً وصارماً وحازماً لا ان يعلق على انشاء صندوق او حدوث ظرف تشريعي لم تتضح ولم تنضج اسبابه ومعطياته وشروط توافره.
كما انه بتاريخ 2016/11/28 صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا غرفة الرئيسة ريما شبارو وحّدت فيه كافة الاحكام الصادرة في جبل لبنان ، بحيث اعتبرت انه لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال إحلال القاضي مكان اللجنة والصندوق، ولا امكانية لتحديد بدل المثل او الايجار بعد ابطاله من المجلس الدستوري، وعلى ضرورة انتظار التعديل من المجلس النيابي.
كما شدّدت محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة الدكتورة ريما شبارو، في القرار الصادر عنها بتاريخ 2025/4/28 على وحدة النصوص وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، تمهيداً للقول انه لا يمكن البحث بانتهاء عقد الاجارة إلا بعد ربطها بكافة المواد المتصلة ومنها المادة 15، خصوصاً ولأن كيفية وبدء احتسابها قد ارتبط بغيرها من المواد ولا سيما بكيفية اتمام واحتساب بدء سنوات الدفع وغيرها من المواد، بخاصة ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي لا يصحّ ولا يجوز اساساً تجزئة النص او سلخه عن مضمونه او فصله عن كيانه، وصولاً الى الاستنتاج الوحيد وهو يتعلق بعدم تصوّر امكان حتى الخلوص لنقطة الاحتساب او تاريخ بدء الاحتساب لا من 2014 ولا من 2017 لعدم وجود اللجان والصندوق، واستطراداً وللتوسع بالشرح من قبل المحكمة بالرغم من رأيها الواضح في الفقرة الاولى منها، فإن انطلاقة التمديد هي من 2017.
علماً أن قرارات محاكم التمييز واضحة لجهة اعتبار قانون الايجارات وحدة لا تتجزأ حيث اعتبرت محكمة التمييز المدنية الغرفة الاولى برئاسة القاضي حبيب حدثي والمستشارتين تيريز علاّوي وروزين غنطوس بقرارها الصادر بتاريخ 2013/12/30، ” أن قانون 92/160 يشكل وحدة متكاملة في أحكامه الموضوعية والاجرائية غير قابلة للتجزئة فلا يصح عند خضوع اساس النزاع له ان تطبق عليه الاجراءات العامة”، وصولاً لعدم تطبيق قانون الموجبات والعقود عند الفراغ القانوني،
وهذا المنطق القانوني والتفسير السليم للنصوص، لأنه لا يمكن تطبيق قانون الايجارات بعدم وجود اللجان والصندوق والحساب وأليات التنفيذ المنصوص عليها في كافة مواد القانون الـ 37، اضافة الى تعليقه استناداً الى المادة 58 اضافة الى الأسباب المذكورة اعلاه،
يراجع: جان بودان (Jean Bodin) – الفيلسوف والقانوني الفرنسي:”Le droit seul ne gouverne pas; ce sont les institutions et les mécanismes qui l’appliquent qui assurent sa souveraineté.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/11/4

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
مجلة محكمة
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.