قرار الحكومة بفرض ضريبة 300 ألف ليرة على البنزين مخالف للقانون/نديم رعد
المحامي الدكتور نديم رعد:
إنّ قرار الحكومة بفرض ضريبة 300 الف ليرة على صفيحة البنزين مخالف للقانون بشكل فادح، ويُعتبر حسب اجتهاد مجلس شورى الدولة قراراً عديم الوجود وذلك للسببين التاليين:
أوّلًا: بموجب المادتين 81 و 82 من الدستور اللبناني (والمادة 14 من شرعة حقوق الانسان التي التزم الدستور اللبناني بها في مقدمته)، فإنّه لا يجوز فرض أي ضريبة او تعديل أي ضريبة أو الغاؤها إلاّ بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي. وبالتالي فإن قرار الحكومة الضريبي يشكّل تعدّيًا منها على صلاحيات السلطة التشريعية، أو قل هو اغتصاب للسلطة محكوم بالانعدام وفق اجتهاد مجلس الشورى.
وبناء عليه، يمكن الطعن به من أي مواطن ذي مصلحة، وفي أي وقت دون التقيّد بمهلة الشهرين المحددة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة. ويمكن للمواطن أن يطلب في مراجعة واحدة وقف تنفيذ القرار واعلان انعدامه وطلب التعويص المترتب على تنفيذه من قِبَل الحكومة.
ثانيًا: إن هذا القرار هو مخالف لمبدأ رئيسي لقانون الموازنة والذي يقضي بمنع تخصيص ضريبة معينة لنفقة معينة.
إن المجلس النيابي بذاته، لا يُمكنه مخالفة هذا المبدأ، فكم بالأحرى الحكومة التي لا يمكنها أصلاً اتخاذ أي قرار ضريبي.
ونتساءل أخيرًا: سبق للحكومة أن اتخذت قرارًا مماثلًا في أيار 2025 بزيادة مئة ألف ليرة، وأوقف مجلس الشورى قرارها بتاريخ 15 تموز 2025، فكيف تُقدِم الحكومة على اتخاذ قرار مماثل طالما أنّ مصيره سيكون مماثلًا لمصير القرار الأوّل بوقف تنفيذه من مجلس شورى الدولة؟
نترك تحليل الجواب لكل مواطن.
“محكمة” – الاثنين في 2026/2/23



