علم وخبر

قرار للهيئة العامة لمحكمة التمييز بإهمال التدقيق في طلب المدعي والوقوع في الخطأ الجسيم/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
بحثت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيس حاتم ماضي رئيساً بالانابة والرؤساء التمييزيين سامي منصور، انطوني عيسى الخوري، الياس بو ناصيف، غسان رباح، انطوان ضاهر، راشد طقوش وجوزيف سماحة، في مدى توفر شروط الخطأ الجسيم الذي ترتكبه المحكمة، فاعتبرت أنّ المحكمة التي أهملت التدقيق بما طلب منها للوصول الى ما وصلت اليه من نتائج تكون قد ارتكبت الخطأ الجسيم، وهو ما يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
وقضت بابطال القرار المطعون فيه، وبالزام المدعى عليها بتعويض للمدعي المحامي ايلي اسود.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2011/5/23:
في القانون:
حيث من الراهن الذي لا خلاف حوله ان الاستدعاء المقدم من المدعي الى الرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان بموضوع رد قضاة الغرفة (11) لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان تناول الدعوى المسجلة لدى الغرفة المذكورة برقم 2007/1760 تاريخ 2007/3/20 بوكالته فيها عن السيد(…) وبمواجهة السادة(…).
حيث من الراهن ايضا ان الرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان احال الطلب الى الغرفة (10) لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، والتي ثبت انها اخطأت عندما اعتبرت ان الدعوى رقم 2007/1760 قد اقترنت بالقرار رقم 2007/322 في حين ان لا علاقة للقرار الاخير بالدعوى المذكورة اعلاه ولا بطلب الرد بشأنها.
حيث ان الدعوى رقم 2007/1760 المطلوب رد قضاة الغرفة (11) عنها ليست مطلقاً الدعوى المقترنة بالقرار الاستئنافي رقم 2007/322 (وهي كانت موضوع طعن بها تمييزاً، وقد تمت المصالحة فيها بين الشقيقين المتنازعين) ولا علاقة، اذا، للدعويين ببعضهما، فتكون الغرفة (10) لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان المحال اليها الطلب قد اهملت التدقيق بما طلب لهذه الناحية، وخاصة بموضوع ما طلب، على نحو لافت وجلي.
حيث ان الغرفة (10) تكون، بالتالي، قد ارتكبت الخطأ الجسيم في ما حصل، وهو ما يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي على ما ورد في البند (4) من المادة /741/ أ.م.م. حيث ان القرار الصادر عن الغرفة (10) المذكورة برد دعوى الرد يكون خاطئاً بكلّيته لاستناده الى دعوى لم تكن موضوعاً لطلب الردّ إذ أخطأت المحكمة المشكو من قرارها بين الدعوى رقم 2007/1760 المطلوب الرد بشأنها وتلك المقترنة بالقرار 2007/322 (المنتهية صلحاً امام محكمة التمييز) والتي لا علاقة مطلقاً بما طلب.
حيث ان هذه الهيئة قبلت هذه الدعوى لجدّيتها في 2010/2/22 وفقاً لاحكام الفقرة (1) م /752/ أ.م.م.
حيث ان اجراءات المدافعة والمرافعة في هذه الدعوى تتابعت اصولاً سنداً لاحكام الفقرة (2) م /752/ أ.م.م. ويقتضي بالتالي ابطال القرار المشكو منه.
حيث، بالتالي، لا حاجة لادخال هيئة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه في هذه المحكمة، مع الاشارة الى ان المادة /751/ أ.م.م. تعطي الحق للقاضي المنسوب اليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في أيّ وقت لابداء اقواله وطلب الحكم له بالتعويض، وهو ما لم يحصل.
  حيث ان حق المدعي بالتعويض يكون ثابتاً ومستنداً الى نص المادة /754/ أ.م.م. نتيجة الخطأ الجسيم المتحقق والمرتكب من قضاة الغرفة (10) لدى محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان خاصة وان المدعي فصل عناصر الضرر اللاحق به في اوراقه ومهمته من جرائه، وتقدره الهيئة بمبلغ مليوني ل.ل.
لهذه الاسباب
تقرر الهيئة العامة بالاتفاق:
1- ابطال القرار المطعون فيه تاريخ 2008/4/7 لانطباق المادة /741/ أ.م. م. في بندها (4) عليه.
2- الزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعى قدره مليونا ل.ل. سندا للمادة /754/ أ.م.م.
3- ايداع الملف حضرة الرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان لاحالته الى احدى غرف محكمة الاستئناف وذلك للسير بالاجراءات وفق الاصول.
4- رد كل ما زاد او خالف هذه النتيجة.
5- تضمين المدعي عليها النفقات.
6- ابلاغ من يلزم.
قراراً صدر في بيروت بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية بتاريخ 2011/5/23.
“محكمة” – السبت في 2026/2/7

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
مجلة محكمة
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.