علم وخبر

ماذا ينص تعميم مصرف لبنان لمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونیة؟/ميشال الخوري

المحامية ميشال طنوس الخوري:
في ظلّ التوسّع المتسارع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، أصدر مصرف لبنان إطاراً تنظيمياً خاصاً (القرار الأساسي رقم 2026/13790) بخدمات الدفع الإلكتروني، حدّد بموجبه القواعد الأساسية لحماية العملاء، ولا سيّما لناحية صون أموالهم وبياناتهم الشخصية، وضمان الشفافية وأمن العمليات، بما يعزّز الثقة بهذه الخدمات ويحدّ من المخاطر المرتبطة باستخدامها، في ما يلي ملخص لهذا التعميم:
1. حظر تلقّي الودائع
– يحظر على مقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني تلقّي الودائع أو الترويج لاستقطابها، كون حسابات العملاء تُعدّ حسابات دفع فقط وليست ودائع مصرفية. (المادة 29 ، الفقرة 1)
2. توصيف حسابات العملاء
– يتوجب على المؤسسة التنويه صراحةً في الشروط والأحكام وعلى الموقع الإلكتروني والتطبيق بأن الحسابات المفتوحة هي حسابات دفع إلكترونية وليست حسابات ادخار أو ودائع. (المادة 29 ، الفقرة 2)
3. الالتزام بإجراءات التحقق من هوية العميل (KYC / E-KYC)
– تلتزم المؤسسة بإجراء التحقق من هوية العملاء وفق القوانين والأنظمة المرعية، ولا سيّما أحكام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. (المادة 26)
4. اعتماد التحقق الإلكتروني من الهوية (E-KYC)
– يجوز اعتماد وسائل إلكترونية للتحقق من هوية العميل، شرط: الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان، واحترام المعايير التقنية والأمنية المحددة في القرار.(المادة 26 ، الفقرة 2)
5. الالتزام بقواعد التعامل المالي مع العملاء
– على المؤسسة التقيد بالأصول والقواعد المتعلقة بإجراء العمليات المالية مع العملاء، ولا سيّما تلك المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 2015/2/12. (المادة 29 ، الفقرة 3)
6. الشفافية والإفصاح عن الرسوم
– إلزام المؤسسة بنشر جميع الرسوم والعمولات المستوفاة من العملاء بشكل واضح على الموقع الإلكتروني والتطبيق. (المادة 29 ، الفقرة 3 / البند أ)
7. نشر ملخّص خصائص الخدمات (Key Facts Statement)
– وجوب نشر ملخص يبيّن الخصائص الأساسية للخدمات أو المنتجات المقدّمة للعملاء بطريقة واضحة ومفهومة. (المادة 29 ،الفقرة 3 / البند ب)
8. آلية شكاوى العملاء
– إلزام المؤسسة بوضع ونشر آلية واضحة لتلقّي شكاوى العملاء ودراستها والبت بها، وإبلاغ العميل بالنتيجة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. (المادة 29 ، الفقرة 3 / البند ج)
9. حماية البيانات الشخصية
– إلزام المؤسسة بتطبيق إجراءات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للعملاء وفقاً للمعايير المحددة في القرار وملحقاته. (المادة 30)
10. جواز استخدام التوقيع الإلكتروني
– يجوز لمقدّمي خدمات الدفع اعتماد التوقيع الإلكتروني في العلاقة مع العملاء، ضمن حدود الخدمات المرخّص بها. (المادة 25)
11. شروط صحة التوقيع الإلكتروني (المادة 25 ،الفقرة 2)
– يشترط لاعتماد التوقيع الإلكتروني:
• ضمان هوية الموقّع،
• سلامة المستند الإلكتروني،
• إمكانية التحقق من التوقيع وعدم إنكاره.
“محكمة” – الأربعاء في 2026/1/21

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
مجلة محكمة
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.