أبرز الأخبارمقالات

معيار التفريق بين القرار الرجائي والأمر على عريضة والقرار النزاعي/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبرت محكمة التمييز المدنية العليا- الغرفة الرابعة -والمؤلّفة من القضاة الرئيس غسّان أبو علوان والمستشارين حبيب حدثي والياس ناصيف أنّ معيار التفريق بين القرار الرجائي والأمر على عريضة من جهة، والقرار النزاعي من جهة أخرى، يقوم على مسألة الفصل بالطلبات بخصومه أو بدون خصومه، وأنّ قرار المحكمة الابتدائية والقاضي بوقف التنفيذ، صدر بمعرض دعوى نزاعية بعد أن جرت مناقشة الطلب بين الفرقاء، وبالتالي يعتبر قراراً فاصلاً بخصومه.
وقضت بنقض القرار المميّز الذي اعتبر أنّه تطبّق بشأنه أحكام الأوامر على العرائض.
وبعد النقض، اعتبرت المحكمة أنّ قرار وقف التنفيذ مستوجب الفسخ وأن لا مبرّر في ضوء الأوراق لوقف التنفيذ.
وممّا جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/05 22:
في الأساس:
عن السببين التمييزيين المدلى بهما: بما أنّ المقصود بالقرارات الوجاهية المنصوص عنها في المادة 590 أ.م. هو القرارات النزاعية.
بما أنّ معيار التمييز بين القرار الرجائي والأمر على عريضة من جهة، والقرار من جهة أخرى يقوم على مسألة الفصل بالطلبات بخصومة أو بدون خصومة وفقاً لما نصّت عليه المادتان 522 و594 أصول مدنية، ولا تحدّد طبيعة القرار بالاستناد إلى انعقاد جلسات من قبل المحكمة أم لا علنية كانت أم في غرفة المذاكرة.
بما أنّ التحقّق الذي نصّت عليه المادة 596 أصول مدنية لا يفهم منه بالضرورة إيجاد منازعة بين خصوم، ويبقى المعوّل عليه هو ما إذا كان قد جرى الفصل بمنازعة بمعرض التحقيق الجاري، فيكون القرار نزاعياً عند الايجاب ورجائياً عند النفي.
بما أنّ القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في البقاع، غرفتها الأولى، بتاريخ 2002/9/19 والقاضي بوقف التنفيذ، صدر بمعرض دعوى نزاعية وبعد أن جرت مناقشة الطلب بين الفرقاء، وبالتالي يعتبر قراراً فاصلاً بخصومه.
بما أنّ القرار المميّز خالف نصّ المادتين 552 و594 أصول مدنية عندما اعتبر أنّ القرار المستأنف تطبّق بشأنه أحكام الأوامر على العرائض وأنّ طرق الطعن به ترعاها أحكام المادة 601/610 أصول مدنية، الأمر الذي يستدعي نقضه.
بما أنّ الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها عملاً بالمادة 734 أصول مدنية.
بما أنّه على ضوء القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية بتاريخ 2002/7/8 الذي قضى بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بالنسبة للممتلكات العائدة للمعترض سمير وإبقاء قرار وقف التنفيذ بالنسبة لممتلكات طالب التدخّل.
وعلى ضوء مضمون عقد فتح الاعتماد المؤرّخ في 1991/6/10، ولا سيّما البند الوارد في الفصل الأوّل بأنّ الكشوف المرسلة تعتبر مصدّقة ونهائية في حال عدم الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً.
وعلى ضوء كتاب إقفال الحساب المسجّل لدى الكاتب العدل في طرابلس بتاريخ 1997/10/29، ووثيقة تبليغ هذا الكتاب من السيّد محمود بتاريخ 1997/11/5.
وعلى ضوء كتاب المصادقة على الحسابات في 1996/12/31.
وعلى ضوء مضمون الوكالة المعطاة من المعترض إلى محمود المسجّلة لدى الكاتب العدل في طرابلس برقم 96/1062.
وبصرف النظر عن الضمانات المعطاة للدين عبر التأمينات العقارية.
ترى أنّ قرار وقف التنفيذ الصادر في 2002/9/19 والذي رجع عن قرار 2002/7/8 على ضوء الوقائع والأسباب المدلى بها مجدّداً، دون بيان هذه الأسباب، مستوجب الفسخ، وأن لا مبرّر في ضوء الأوراق الحاضرة لوقف التنفيذ.
لذلك
1- قبول استدعاء النقض شكلاً وأساساً ونقض القرار الاستئنافي موضوع الطعن.
2- قبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2002/9/19 ومتابعة التنفيذ وفقاً للصيغة الواردة في القرار الابتدائي الصادر بتاريخ 2002/7/8.
3- إعادة مبلغ التأمين إلى الجهة المميّزة وتضمين المميّز ضدّه النفقات.
قرار صدر وأفهم علناً في 2003/5/22.
“محكمة” – الخميس في 2018/05/17

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!