مقالات

ميزات الحصانة النيابية/حاتم ماضي

القاضي حاتم ماضي*:
تتميّز الحصانة النيابية (الحصانة الإجرائية المنصوص عنها في المادة 40 من الدستور) بالميزات التالية:
1- هي من الإنتظام العام، أيّ أنّه لا يحقّ للنائب أن يتنازل عنها وبالتالي المثول أمام القضاء بصفة مدعى عليه قبل أن يقرّر مجلس النوّاب رفع الحصانة. كما يمتنع، ولذات السبب، على قاضي التحقيق استجوابه بهذه الصفة، لأنّ الحصانة ليست ملكًا للنائب إنّما هي لصيقة بالصفة التي بات يحملها هذا النائب.
2- إنّها عامة بالنسبة لجميع الجرائم وتقتصر على الملاحقة الجزائية. إنّ الإدعاء بالحقوق المدنية لا يستوجب إذنًا مسبقًا.
3- إنّ الإذن المسبق يقيّد حرّية سلطة الملاحقة في الإدعاء والملاحقة، كما يقيّد حرّية المدعي الشخصي فقط في ما يتعلّق بالنائب وحده دون شريكه إذا كان ثمّة شريك غير نائب. يزول هذا القيد عند صدور الإذن.
4- الحصانة هي شخصية ولا تشمل أفراد أسرة من وجدت لمصلحته.
5- الحصانة النيابية لصيقة بصفة صاحبها وتستمرّ طالما استمرّت هذه الصفة. ما يعني أنّ الحصانة تسقط بزوال الصفة.
*النائب العام التمييزي شرفًا.
“محكمة” – السبت في 2021/7/10

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!