أبحاث ودراسات

نماذج إضافية عن قرارات قضائية حول القرارات التأديبية للمحامين والصيادلة/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق):
دال: قرارات مجلس التأديب في النقابة
أ‌- تأديب-اتهام محام بقبض مبالغ لمصلحة موكليه واحتفاظه بها-تبليغ-تقرير-احالة-عدم جواز طلب ابطالهما امام محكمة الاستئناف-حضور المحامي امام المجلس التأديبي- رضوخه للتقرير والاحالة-شهود-ادانة-محاكمة تأديبية-محاكمة عائلية-تخفيض العقوبة التأدبية-توقيف عن العمل مدة ستة اشهر.
حيث ان ادعاء المستأنف بأن السيد نقيب المحامين قد خالف المادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 43 من النظام الداخلي مستوجب الرد لان السيد نقيب المحامين قد احال الشكويين على المحقق وان المحقق دعاه لاستماعه فلم يحضر ولا يمكن ان يتحمل جزاء تخلفه عن الحضور امام المحقق سواه هو.
وحيث ان التقرير والاحالة يكونان في محلهما.
وحيث لو افترض ان التقرير والاحالة باطلان فيبقى انه يستحيل على المستأنف طلب ابطالهما امام هذه المحكمة الاستنئافية طالما انه حضر امام المجلس التأديبي ورضخ لهما ولم يطالب بابطالهما.
حيث من الثابت بالشكويين وبأقوال الاستاذ نفسه امام المجلس التأديبي انه قبض مبالغ بوكالته عن موكليه ولم يعيدها للشاكي الاول الا بعد الشكوى والاحالة على المجلس التأديبي وانه لم يعد شيئاً للشاكين الآخرين.
وحيث ان اقدام الوكيل المحامي على قبض مبلغ بإسم موكليه والاحتفاظ بها دون اعلامهم بما قبضه واجراء مجاسبة معهم يشكل خرقاً لاحكام المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة السابق الذي حصلت في ظله المخالفة ولاحكام المادة 42 من النظام الداخلي.
وحيث ان ادانته تكون في محلها.
لكن حيث ان المحاكمة التأديبية هي محاكمة عائلية وترى المحكمة نظراً لكونه لم يثبت ان للاستاذ المستأنف سوابق بهذا الخصوص رغم طول تمرسه بالمهنة تخفيض العقوبة من سنة واعادة التأمين اليه وتضمينه الرسوم.
(استئناف بيروت المدنية-الغرفة الاولى-القرار 6 تاريخ 1971/2/27)
***
أصول المحاكمة والقرارات التأديبية في نقابة الصيادلة
ب-بحثت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في القضايا النقابية، والمؤلفة من الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي مجلس نقابة الصيادلة في لبنان الدكتور زياد نصور وصالح دبيبو، نقطة مهمة تتعلق بالدفع ببطلان قرار المجلس التأديبي، فاعتبرت ان القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي، ولئن كان لها طابع قضائي، الا انها لا تتعدى كونها قرارات ادارية ولا تنزل منزلة الاحكام القضائية، وان المجلس يتبع اصول محاكمة عائلية وسرية.
واعتبرت المحكمة انه وخلافاً لاصول المحاكمات المدنية فإن القانون والنظام الداخلي المتعلقين بالصيدلة لم يفرضا على المجلس التأديبي اختتام المحاكمة وتعيين تاريخ لصدور القرار.
وقضت برد ادلاءات المستأنف لهذه الجهة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/5/30.
ثانياً: في الدفع ببطلان القرار المستأنف
حيث ان المستأنف يدلي بوجوب ابطال القرار وفسخه لمخالفته الفقرتين /1/ و /5/ من المادة /24/ من النظام الداخلي الصادر بتاريخ 14/11/1985، كون قرار الاحالة امام المجلس التأديبي لم يتضمن موجزاً عما هو منسوب للمستأنف، كما انه في جلسة المجلس التأديبي لم يتم الاستماع الى المستأنف اصولاً ولم يوقع على المحضر، كما ابطاله وفسخه سنداً للمادة /498/أ.م.م. كون المجلس التأديبي لم يقرر اختتام المحاكمة، ولم يعين موعداً لاصدار الحكم خصوصاً وان المستأنف طلب في بداية الجلسة المذكورة امهاله للاطلاع على الملف وتسليمه صورة عنه، الا انه صدر القرار النهائي دون الاستجابة لطلبه، وكذلك بوجوب ابطاله وفسخه لعدم توقيعه من الكاتب ولعدم ايراده خلاصة ما استند اليه المستأنف من ادلة وحجج قانونية.
وحيث ان القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي، ولئن كان لها طابع قضائي، لا تتعدى كونها قرارات ادارية باعتبار انها غير صادرة عن مرجع قضائي ولا تنزل بالتالي منزلة الاحكام القضائية، فلا تطبق عليها اذن الاحكام المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية، الا لناحية اصول الطعن بها كون القانون اجاز استئنافها امام محكمة الاستئناف، واما في ما عدا ذلك فيقتضي العودة الى الاصول والاحكام الخاصة المنصوص عنها في قانون انشاء نقابة الصيادلة وفي النظام الداخلي، دونما الرجوع الى الاصول المفروضة في المادة /498/أ.م.م. او التقيد بضرورة توقيع القرار من قبل الكاتب لعدم وجود كتاب في المحاكمة التأديبية.
وحيث ان المادة /35/ من قانون انشاء نقابة الصيادلة قد نصت على اصول المحاكمة لدى مجلس التأديب، فيتبع المجلس اصول محاكمة عائلية وسرية تفترض عند تعيين مسؤولية الصيدلي الاخذ بعين الاعتبار حسن نيته، وللمجلس ان يرجع الى جميع وسائل الاثبات وان يدعو الصيدلي المشكو منه فيستمع اليه، وعلى الصيدلي ان يلبي الطلب وان يجيب على الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه، واما المادة /36/ من القانون المذكور فهي تحدد مهلة صدور القرار التأديبي واثر تجاوزها.
وحيث ان المادة /34/ من النظام الداخلي قد حددت الاجراءات المطبقة عند احالة احد الصيادلة على مجلس التأديب فنصت على ما يلي:
1- عندما يتقرر احالة احد الصيادلة على مجلس التأديب، توجه الدعوة من قبل رئيس المجلس، ويجب ابلاغ الصيدلي الدعوة الى حضور الجلسة التأديبية وموجزا عما هو منسوب اليه.
2- تطبق قواعد التبليغ والاطلاع على الملف كما هي معتمدة في مرحلة التحقيق.
3- يجب ان يحضر الصيدلي الجلسة التأديبية في الموعد المحدد وله ان يصطحب محاميا واحدا. يتولى الرئيس طرح الاسئلة ويمكن تكليف احد اعضاء المجلس طرح بعض الاسئلة. ويتوجب على الصيدلي ان يجيب عن كل منها متقيدا بقواعد المناقبية والحرص على اعطاء الاجوبة الصحيحة.
4- بعد انتهاء طرح الاسئلة من قبل المجلس، يحق لوكيل الصيدلي ان يطرح الاسئلة على موكله وان يسجل في المحضر ما يريد من ملاحظات.
5- يوضع محضر للجلسة يوقعه بالاضافة الى الرئيس والاعضاء الصيدلي ووكيله اذا حضر. اذا امتنع الصيدلي او وكيله عن التوقيع او عن الاجابة او في حال خالف الاصول في اجوبته، يعود للمجلس ان يعطي ذلك الوصف القانوني الملائم وان يستخرج النتائج القانونية المناسبة.
وحيث ان المادة /25/ من النظام قد نصت على ما يلي:
1- بعد تنظيم المحضر تبدأ المذاكرة فيتذاكر المجلس مبتدئا باصغر الاعضاء سنا ومنتهياً بالرئيس. يصدر القرار خلال مهلة شهر تلي اختتام المحاكمة التأديبية.
اما في حال عدم مثول الصيدلي امام مجلس التأديب بعد دعوته مرتين، يصدر القرار التأديبي بالصورة الغيابية.
ويكون القرار معجل التنفيذ ولا يوقف التنفيذ الا بحكم من محكمة الاستئناف في حال استئناف القرار التأديبي.
2- يبلغ القرار من صاحب العلاقة وفق قواعد التبليغ المنصوص عنها في المادة 19.
3- …
4- …
وحيث انه خلافاً لقانون اصول المحاكمات المدنية فإن القانون والنظام الداخلي
المذكورين لم يحددا الشكل الذي يجب ان تصدر فيه قرارات مجلس النقابة والبيانات التي يجب ان يتضمنها كما انه لم يفرضا على المجلس التأديبي اختتام المحاكمة وتعيين تاريخ لصدور القرار بل جل ما تضمناه الزام المجلس بإصادر القرار ضمن مهل محددة، فترد اقوال المستأنف المخالفة لهذه الجهة.
وحيث انه في ما يتعلق باصول دعوة المستأنف وبتنظيم محضر جلسة الاستماع اليه فإنه من الثابت من مراجعة مستندات الملف انه جرت دعوة المستأنف وفقاً للاصول وانه تم الاستماع اليه بتاريخ 2018/6/25 وبتاريخ 2018/6/24 بحيث انه اعلم بصورة واضحة بالمخالفة المنسوبة اليه بحيث انه تمكن من ابداء جوابه ودفاعه بشأنها الامر الثابت بالمحضرين المنظمين بهذا الشأن والمرقعين من قبل المستأنف، كذلك فإنه تمكن من الاطلاع على ملفه في النقابة مراراً بتاريخ 2018/7/19 و 2018/7/24 و2018/10/2 سندا للمادة /19/ من النظام الداخلي ودون ملاحظاته، فترد ادلاءات المستأنف المخالفة لهذه الناحية.
***
القرار التأديبي لا يصبح نافذاً إلا بعد أن يصبح مبرماً
ج-في تأكيد على القرار الشهير الذي سبق واتخذته محكمة الاستئناف المدنية في بيروت – الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في استئناف القرارات النقابية، في قضية المحامي محمد المغربي ضد النقابة تاريخ 25/6/2012 رقم 282/2012، والذي اعتبرت فيه ان القرار التأديبي لا يصبح نافذاً فوراً (استناداً للنظام الداخلي للنقابة)، إنما يجب ان يصبح مبرماً حتى يصبح نافذاً.
وبذلك، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف المؤلفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري والعضوين المنضمين الاستاذين بيار حنا وندى تلحوق، ان المحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية، لا يفقد حق مزاولة المهنة، إلا عند صيرورة القرار التأديبي مبرماً وإبلاغه اصولاً، الامر الذي لم يثبت تحققه في النزاع موضوع الدعوى.
وقضت بفسخ قرار مجلس النقابة وباعتبار الفعل موضوع الاذن بالملاحقة ناشئاً عن ممارسة المهنة ورد طلب الاذن بالملاحقة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 15/10/2020.
ثالثاً: في الاساس
حيث ان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت قد قضى باعتبار الفعل المنسوب الى المحامي المستأنف غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا بمعرضها.
وحيث يتبين انه قد حصلت نزاعات متعددة بين المستأنف وبين موكله السابق الشاكي في طلب الاذن موضوع النزاع الراهن منها بعض الشكاوى والنزاعات التي نظر فيها مجلس النقابة والمحكمة الراهنة.
وحيث يتبين ان السبب الذي استند اليه القرار المستأنف لترتيب النتيجة التي توصل اليها هي ان المستأنف ممنوع من ممارسة مهنة المحاماة.
وحيث يتبين ان المستأنف قد لوحق تأديبياً امام المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بيروت ونتيجة لذلك القيت عليه عقوبة المنع من ممارسة مهنة المحاماة وليس الشطب من جدول المحامين، بحيث يكون ما زال محامياً إنما ممنوعاً من ممارسة المهنة لمدة محددة بموجب قرار تأديبي لم يثبت انه اضحى مبرماً، لاعتباره نافذاً وفق اجتهاد هذه المحكمة الثابت (قرار هذه المحكمة اساس رقم 2002/282 تاريخ 2012/6/25 المحامي محمد المغربي ضد نقابة المحامين في بيروت) إذ ان ما يستند اليه للقول بنفاذ الاحكام هو النصوص التشريعية وليس القرارات الادارية.
وحيث ان المحامي الممنوع مؤقتاً من مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية لا يفقد حق مزاولة المهنة الا عند صيرورة القرار التأديبي مبرماً وابلاغه أصولاً، الامر الذي لم يثبت تحققه في النزاع الراهن.
وحيث كذلك فإن المنع المؤقت من مزاولة مهنة المحاماة يطال مسألة الممارسة المهنية، ولكنه لا ينزع صفة رجل القانون عن المحامي المحكوم بهذه العقوبة التأديبية وذلك لان لقب المحامي اكتسب طبقاً لاحكام المادة 5 محاماة، ولان العقوبة التأديبية لا تطال سوى المزاولة وهي بمثابة جزاء لاخلال المحامي بواجباته المهنية ومعاقبته مؤقتاً على إتيانه عملاً يستدعي المحاسبة التأديبية دون ان تمس لقبه وصفته كمحامٍ كحق مكتسب بفعل قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وحيث يكون القرار المستأنف بإستناده لعقوبة المنع من مزاولة المهنة فقط لتقرير ان الفعل لا يعتبر ناشئاً عن ممارسة مهنة المحاماة او في معرضها واقعاً في موقعه الغير صحيح، اذ تبين ان التقرير الطبي قد ابرز من المستأنف في احد النزاعات التي اصدرت النقابة قراراً به طعن به امام هذه المحكمة التي اصدرت قراراً قضى بعدم إعطاء الاذن لملاحقة المستأنف في الشكوى التي طلب الاذن في معرضها.
وحيث يتبين كذلك ان التقرير الطبي الذي نظم من قبل الطبيب الشرعي المعين من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان للكشف على المستأنف بعد اعتراض الشاكي على التقرير المبرز من المستأنف موضوع الشكوى الراهنة، قد جاء متضمناً ان الحالة والعوارض تتناسب مع مضمون تقرير الطبيب موضوع شكوى التزوير، بحيث يظهر ان الشكوى موضوع طلب الاذن إنما تعتبر غير جدية بشكل جلي، الامر الذي يحتم عدم منح الاذن بملاحقة المستأنف بموضوع الشكوى المطلوب منح الاذن بالملاحقة موضوع هذا الملف الراهن.
وحيث انه تبعاً لذلك، ترى المحكمة ان قرار مجلس نقابة المحامين بإعتبار ان الفعل موضوع الشكوى غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا بمعرضها واقعاً في موقعه القانوني غير الصحيح، الامر الذي يتوجب معه قبول الاستئناف اساساً وفسخ القرار المستأنف، ورؤية النزاع انتقالاً والتقرير مجدداً باعتبار الفعل موضوع الشكوى المطلوب إذن الملاحقة بشأنه ناشئاً عن ممارسة مهنة المحاماة، ورد طلب الاذن بملاحقة المستأنف بموضوع الشكوى التي على اساسها طلب الاذن موضوع هذا الملف.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد إما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع، بما في ذلك طلب وفق التنفيذ.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- إعتبارالخصومة منعقدة بين المستأنف المحامي ع.ر.م. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
3- قبول الاستئناف اساساً وفسخ القرار المستأنف، ورؤية النزاع إنتقالاً والتقرير مجدداً بإعتبار الفعل موضوع الشكوى المطلوب إذن الملاحقة بشأنه في الملف الراهن ناشئاً عن ممارسة مهنة المحاماة، ورد طلب الاذن بملاحقة المستأنف بالشكوى المذكورة.
4- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة.
5- تعليق الرسوم والمصاريف كافة.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 15/10/2020.
***
تصديق قرار المجلس التأديبي بمنع محامٍ من مزاولة المهنة لمدة 9 اشهر
د- في قرار مهم ومعلل صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة، والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وممثلي مجلس نقابة المحامين في بيروت الاستاذين ايلي حشاش وايلي بازرلي.
اعتبرت المحكمة انه على المحامي ان يبقى متمتعاً بسيرة توحي الثقة والاحترام، وان يتقيد في اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة. وان المستأنف قد اوكل من اجل اتمام عملية نقل ملكية سيارتين وقبض اتعابه ولم ينجز المعاملة.
وقد عللت المحكمة قرارها بشكل مدروس، وقضت بتصديق قرار المجلس التأديبي الذي قضى بإدانة المستأنف ومنعه من مزاولة المهنة لمدة تسعة اشهر.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/11/14.
في الاساس:
وحيث ان المستأنف يطعن بالقرار المستأنف الصادر عن المجلس التأديبي للمحامين، الذي قضى بإدانته بموجب المواد 10 و 80 و 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادتين 4 و 91 من النظام الداخلي للنقابة ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة تسعة اشهر من تاريخ تبلغه القرار.
وحيث ان مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الراي القانوني والدفاع عن الحقوق (م1 محاماة) وتشترط ان يكون المحامي متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام (م5) وان يقوم بالاعمال بأمانة وان يحافظ على آداب المهنة وتقاليدها وان يتقيد بقوانينها وانظمتها…وان يتصرف في جميع اعماله تصرفا يوحي الثقة والاحترام (م10) وان يتقيد بجميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة التي يفرضها عليه القانون وانظمة المحاماة وتقاليدها (م80) بحيث يتعرض كل محام يخل بواجبات مهنته المعينة في هذا القانون او يقدم اثناء مزاولته المهنة او خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها او يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها المحددة قانوناً (م99)
وحيث من ناحية اخرى، فان عدم اقتران طلبات الملاحقة الجزائية المعددة في القرار المستأنف باية قرارات جزائية، انما لايحول من حيث المبدأ من مساءلته مسلكيا كون موضوع الملاحقة الراهنة هو تأديبي مسند الى مخالفة احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وليس جزائي مسند الى قانون العقوبات، ولاستقلال الملاحقة التأديبية عن الملاحقة الجزائية.
وحيث ان رسالة العدالة لا تتحقق الا بسلوكية معينة ايجابية الطابع، اذ يعتبر المحامي من نخبة المجتمع ومن حماة القانون، وتبعا لذلك يتعين عليه ان يتمتع بحسن الآداب وطيب السمعة في كل الاعمال ويفترض عليه ان يسلك الطرق والوسائل القانونية في كافة الظروف، بحيث انه اذا اخل بتلك المبادئ سواء في معرض ممارسة المهنة او خارجها تعرض للمساءلة المسلكية .
وحيث انه بالعودة الى اوراق الملف ومعطيات القضية والوقائع المثبتة في القرار المستأنف يتبين ما يلي:
– ان المستأنف قد اوكل من قبل السيد ج. د. بإتمام عملية نقل ملكية سيارتين على اسم الموكل بعد ان انتقلت ملكيتها اليه بالارث، كما قام الموكل بتسليم المستأنف مبلغ مليوني ليرة لبنانية ودفتري السيارتين لانجاز المعاملة.
– ان المستأنف لم يقم بإنجاز معاملة نقل ملكية السيارتين على اسم موكله، رغم مراجعة الموكل للمستأنف مراراً بذلك.
– انه بعد انقضاء اكثر من سنة، تقدم الموكل بشكوى امام نقابة المحامين في بيروت بوجه المستأنف بسبب عدم القيام بما كلف به المستأنف من قبل موكله.
– ان المستأنف اوضح امام المحامي المكلف من نقيب المحامين للتحقيق بالشكوى الآنفة الذكر بانه لم يستلم دفتري السيارتين من موكله، ووعد المحقق بإنهاء معاملة نقل الملكية في مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ استماعه في 2015/3/24 (وفق مضمون قرار احالة المستأنف امام المجلس التأديبي المؤرخ في 2015/8/19)
– ان المستأنف بعد استمهاله تكراراً امام المجلس التأديبي للمحامين، ادلى بانه تواصل مع الشاكي وتفاهم معه على ان ينظم له ايصالا بتسلمه لدفتري السيارتين مع تعهد بإنهاء المعاملة ضمن مهلة عشرة ايام، وعاد وادلى امام المجلس التأديبي بانه تسلم دفتري السيارتين من موكله بتاريخ 2016/2/1.
– ان المجلس التأديبي للمحامين اصدر قراره المستأنف بتاريخ 2016/3/2 دون ثبوت ان المستأنف قام بإنهاء المعاملة التي كلف بها من موكله الشاكي.
– ان المستأنف ادلى بانه قام بإنهاء ما كلف به من قبل الشاكي بتاريخ 2016/8/10 وفق صورة دفتر السيارة المرفق بالاستئناف اي بعد صدور القرار المستأنف وقبل تقديم الاستنئاف الراهن.
وحيث انه يتبين من التحقيقات المجراة من قبل المحقق في قرار احالة المستأنف امام المجلس التأديبي المرفق بلائحة المستأنف عليها، ومن مضمون القرار المستأنف، ان المستأنف قد تسلم من موكله مبلغ مليوني ليرة لبنانية ودفتري سيارتين لنقل ملكيتهما على اسم موكله، ولم يفعل ذلك لاكثر من سنة وحتى لما بعد صدور قرار المجلس التأديبي بحقه بسبب الفعل المذكور نتيجة الشكوى بحقه لعدم انهاء ما كلف به لهذه الجهة، ولا يمكن الركون لما ادلى به المستأنف من انه تسلم دفتري السيارتين بتاريخ 2016/2/1 لعدم الثبوت ولتعارض ذلك مع ما ادلى به الشاكي في شكواه ولتعارضه كذلك مع منطق الامور الذي يستدل عليه من تسلم المستأنف للمال لانهاء معاملة نقل الملكية عند تكليفه بذلك وتبعاً لذلك تسلمه لدفتري السيارتين بالتاريخ نفسه،مع الاشارة الى انه لم يثبت في الملف ان المستأنف سبق له قبل التقدم بالشكوى بحقه ان طلب تسليمه دفتري السيارتين من موكله رسمياً لاثبات تقاعس هذا الاخير.
وحيث انه لم يثبت ان ما ادلى به المستأنف من اصابته ببعض الامراض وفق صورة التقرير الطبي المؤرخ في 2018/10/10 كان السبب في تأخره عن القيام بإنهاء ما كلف به من الشاكي ضمن مهلة معقولة، لاسيما وان المستأنف ادلى بأن لديه موكلين بالمئات ولم يثبت انه تأخر بتنفيذ ما كلف به منهم بسبب مرضه المدلى به.
وحيث انه من الواضح مما تقدم، ان المستأنف قد ماطل وتأخر دون ثبوت عذر مشروع بإنهاء ما كلف به من قبل الشاكي، وان التأخير المذكور استمر حتى تاريخ لاحق للتقدم بالشكوى بحقه وإلى ما بعد صدور القرار التأديبي الراهن بحقه، ما يعتبر اخلالاً فاضحاً برسالته كمحامٍ، الامر الذي لا يأتلف مع المبادئ والقيم التي تفترضها مهنة المحاماة ويستدعي بالتالي مساءلته على اساسه.
وحيث انه على صعيد آخر تبين من ملف المستأنف المهني وجود عدة اذونات ملاحقة بوجهه وعدة شكاوى بحقه، ما يفيد ان للمستأنف مشاكل متعددة تتعلق بسلوكياته كمحام.
وحيث انه تبعاً لما تقدم وبالنظر لسلم العقوبات التأديبية المنصوص عنها في المداة 99 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ترى المحكمة في العقوبة الملقاة من قبل المجلس التأديبي للمحامين في القرار المستأنف انها متناسبة مع المخالفة المرتكبة من المستأنف.
وحيث انه تبعا لذلك، يقتضي رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة، بما فيها طلب وقف التنفيذ، مستوجبة الرد اما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.
لذلك
تقرر بالاجماع:
1- قبول الاستئناف شكلاً
2- رده اساساً وتصديق القرار المستأنف
3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة
4- مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القانونية.
قراراًصدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/11/14.
يتبع
“محكمة” – الأحد في 2024/3/31 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!