إبلاغ الانذار بالدفع من السجين/ناضر كسبار
المحامي ناضر كسبار:
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان – الغرفة العاشرة والتي كانت مؤلفة من القضاة الرئيسة رلى جدايل والمستشارين حبيب مزهر وريتا غنطوس ان قانون الايجارات قد خلا من اي نص يتيح اعفاء السجين من بدلات الايجار المترتبة عليه ومن اسقاط حقه بتمديد اجارته من جراء تركه مأجوره بسبب حجز حريته.
واعتبرت المحكمة ان الانذار المبلّغ من المستأجر في سجنه لم يتضمن اي غموض سواء على صعيد بيان المبالغ المطالب بها او على صعيد بيان صفة موقع الانذار.
وقضت برد الاستئناف وبتصديق الحكم المستأنف الذي قضى بالاسقاط من حق التمديد.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2003/10/16:
في الاساس:
1- في الاستئناف الاصلي:
وبما ان المستأنف طلب قبول استئنافه في الاساس وفسخ الحكم المستأنف وابطاله بكون
المحكمة التي اصدرته قد خالفت اصول تشكيل الخصومة سندا للمادة /463/أ.م.م. والفقرة /8/ من المادة /537/أ.م.م. ولكون الحكم نفسه قد خالف الفقرة /3/ من المادة /641/أ.م.م. بسبب ايراده تناقضا بين حيثياته وخلاصته القانونية لجهة قيمة الخدمات والبدلات المطالب بها. ولكون الانذار بالدفع تاريخ 2001/1/18 باطلاً وغير منتج لمفاعيله بسبب تبليغه الى المستأنف في سجنه حيث تحول واقعة حجز حريته دون تواجده في المأجور ودفعه بدلات الايجار. وبسبب الغموض الذي يكتنف الانذار وعدم ارفاقه بسمتندات تثبت الخدمات موضوعه وعدم بيان صفة رسمية لموقعه تخوله تمثيل مالك المأجور.
وبما ان المستأنف عليه طلب من جهته رد الاستئناف الاصلي في الاساس لانتفاء صحته وقانونيته. وتصديق الحكم المستأنف بالنسبة للبندين /1/ و /2/، مؤكد في هذا السبيل ان اسباب الاستئناف واجبة الرد لكون المستأنف، الذي حضر جلسة 2001/6/18 بعد تبلغه موعدها، قد استمهل فيها لتوكيل محام وللجواب ثم امتنع عن تنفيذ تعهده، ولكون التناقض الذي يدعي غير متوفر في الحكم المطعون فيه، ولكون قانون الايجار، الذي لا يجوز التوسع في تفسيره بسبب طابعه الاستثنائي، لم يلحظ اعفاء السجين من المطالبة بالبدلات التأجيرية ولا عدم اسقاط حقه بتمديد اجارته من جراء تركه المأجور، ولكون الانذار بالدفع قد ارسل اليه من قبل المستأنف عليه صاحب الصفة للمخاصمة باعتباره الممثل القانوني للوقف وموقع عقد الايجار وتضمن مطالبة له بالخدمات والبدلات عن الاعوام1997 و 1998 و1999 و2000 ضمنا مع فوائد التأخير المدونة في العقد نفسه، ولكون المستأنف قد اعترف بتركه المأجور الذي اكد الخبير فوزي اللبان في 2001/1/19 اقفاله منذ /4/ سنوات، كما اعترف بعدم سداده بدلات الايجار التي تراكمت في ذمته بقيمة /12595040/ل.ل. والتي دفعها رغم تبلغه في سجنه انذارا اخيرا بالدفع بتاريخ 2001/1/18.
وبما ان ما نسبه المستأنف الى المحكمة الابتدائية من مخالفة لاحكام الفقرة /8/ من المادة 538/أ.م.م. ولاصول تشكيل الخصومة المسندة الى المادة /463/أ.م.م. يعتبر مستوجب الرد لكون المستأنف قد مثل من دون قيد في اولى جلسات المحاكمة الابتدائية رغم حضوره الى المحكمة مخفورا، ولكون حضوره الى المحكمة قد اتاح له تبلغ موعد الجلسة التالية دون حاجة لاجراء التبليغ بواسطة آمر السجن، كما اتاح له الحصول على مهلة تمتد حتى موعد تلك الجلسة لتوكيل محام وللجواب، ولكونه قد تخلف عن حضور الجلسة التالية المنعقدة في 2001/11/26 والمبلّغ موعدها اليه، ولم يثبت تعذر توكليه محاميا يمثله في المحاكمة ويجيب على الاستحضار، بل بين على العكس انتفاء هذا التعذر نتيجة ورود استئنافه في 2002/7/18 قبل /11/ شهراً من انتهاء مدة سجنه وفقا لما اورده في استحضاره الاستئنافي، وبواسطة وكيل قانوني عنه منظمة وكالته قبل يومين من تقديم ذلك الاستحضار.
وبما ان ما اورده المستأنف بصدد مخالفة الحكم المستأنف لاحكام الفقرة /3/ من المادة /641/أ.م.م. بسبب تضمنه تناقضا بين حيثياته وخلاصته القانونية لجهة قيمة البدلات المطالب بها وقيمة الخدمات يعتبر بدوره مستوجب الرد لان التناقض المدعى به لا يوفر الشرط الواجب تحققه لاعمال المادة /641/أ.م.م. تبعا لعدم حؤوله دون تنفيذ الحكم المستأنف طالما ان الحكم المذكور قد خلص في فقرته الحكمية الى تحديد المبلغ المتوجب على المدعى عليه بقيمة تعادل /11386400/ل.ل. وتشمل مجموع البدلات مع الخدمات المستحقة حتى آخر العام 2000.
وبما ان تبليغ المستأنف في سجنه مضمون الانذار بالدفع تاريخ 2001/1/18 يشكل تبليغا موافقا لاحكام القانون وخاصة منها الفقرة /4/ من المادة /403/أ.م.م. التي اجازت تبليغ المسجونين بواسطة مدير السجن، مما يوجب رد ما اورده المستأنف بخلاف ذلك.
وبما ان خلو قانون الايجارات، وهو قانون خاص لا يجوز التوسع في تفسيره، من اي نص يتيح اعفاء السجين من بدلات الايجار المترتبة عليه ومن اسقاط حقه بتمديد اجارته من جراء تركه مأجوره بسبب حجز حريته، هو واقع يوجب اعطاء الانذار بالدفع المبلغ من السجين جميع مفاعيله وبالتالي رد السبب الاستئنافي المسند الى خلاف ذلك.
وبما ان الانذار المبلغ من المستأنف في سجنه بتاريخ 2001/1/18، والمرسل اليه من قبل المستأنف عليه بواسطة وكيله لم يتضمن خلافا لما اورده المستأنف، اي غموض سواء على صعيد بيان المبالغ المطالب بها والتي جاءت مفصلة بشكل واف ودقيق ومتضمنة بدل الخدمات والبدلات عن الاعوام 1997 و 1998 و 1999 و2000 مع فوائد التأخير المتعاقد عليها، او على صعيد بيان صفة موقع الانذار كصاحب صلاحية لتمثيل المالك بالادارة والتصرف وارسال الانذارات وتوقيعها، وذلك لان المستأنف عليه الذي ارسل باسمه الانذار كان قد مثل في عقد الايجار المبرم بين المتداعيين بصفته مؤجرا متوليا اوقاف الارمن الكاثوليك واملاك البطريركية، ولان الانذار قد ارسل من خلال الكاتب العدل الذي يعود له التحقق من صفة الوكيل الذي تم بواسطته توجيه الانذار الى المستأنف الذي لم يدع تزوير اي من الوقائع المتقدمة بعد عرضها عليه.
وبما ان الاستئناف الحاضر يكون، تبعا لما تقدم، غير مسند الى اسباب تبرره، مما يوجب رده في الاساس ورد المطالبة بفسخ الحكم المستأنف وابطاله.
“محكمة” – الأحد في 2019/5/19