علم وخبر

إتمام العشر سنوات للترشح لعضوية مجلس نقابة المحامين بعد المهلة.. فهل يقبل شكلاً؟/ناضر كسبار

ناضر كسبار (نقيب المحامين في بيروت سابقاً):
تنص المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يأتي:
لا ينتخب محام نقيبًا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوًا في مجلس النقابة.
ولا ينتخب محام عضوًا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.
كما تنص المادة 47 من القانون عينه على ما يأتي:
يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه او من خمسين محاميًا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة.
يرفض الترشيح المقدم بعد اول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.
وتنص المادة 48 من القانون على ما يأتي:
على مجلس النقابة ان يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وان يصدر قراره بقبوله او رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولًا.
يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنشر صورته على باب مركز النقابة.
أما السؤال الذي يطرح، وقد يكون مدار بحث في الاشهر القادمة، فهو الآتي: اذا قرر محام يتمّم العشر سنوات في الجدول العام بين فترة الاول من تشرين الاول ويوم الانتخاب، الترشح. فهل يُقبل طلبه شكلًا؟
للاجابة على هذا السؤال يقتضي ابداء الملاحظات الآتية:
اولاً: يقول البعض بأن المادة 46 تنص على عبارة:”ولا ينتخب محام عضوًا…” بمعنى انها تتكلم عن الانتخاب وليس عن تاريخ تقديم طلبه الترشح. ولكن، هناك شرط شكلي يسبق هذا الامر وهو وجوب استيفاء الشروط الشكلية بتاريخ تقديم الطلب الذي ُيرفض بعد الاول من تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب. وهذه الشروط الشكلية لا يمكن تجاوزها.
يقول البعض انه يمكن تصحيح الشروط الشكلية. يمكن ذلك اذا كنا لا نزال ضمن المهلة القانونية. فإذا كانت هناك مهلة للاستئناف، يمكن تصحيح الشروط الشكلية اذا كنا لا نزال ضمن المهلة. وهكذا الامر بالنسبة لطلب الترشح طبعًا يمكن تصحيح الشروط الشكلية اذا تمت قبل الاول من تشرين الاول. اما بعدها فلا يمكن تصحيح تلك الشروط.
ثانياً: لا يمكن القول ان مهلة العشر سنوات تنتهي بعد عدة ايام او بعد اسبوعين او ثلاثة او شهر من تاريخ الاول من تشرين الاول. فالمهلة تبقى مهلة سواء بعد يوم او بعد اسبوع او بعد شهر. واكثر من ذلك فإن المادة 48 من القانون تنص على اصدار قرار من مجلس النقابة بقبول الطلب او برفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر الطلب مقبولاً. فإذا كانت العشر سنوات تنتهي في العشرين من تشرين الاول أو في الثلاثين منه. فماذا يحصل؟
كما ان المادة 49 تنص على ان مهلة الاستئناف هي ثلاثة ايام، وعلى المحكمة ان تبت به خلال ثلاثة ايام. فماذا يحصل اذا كانت مهلة العشر سنوات تنتهي بعدها؟ وبالتالي فالمهلة هي مهلة سواء كانت بالايام او بالاسابيع. ويجب ان تتوفر الشروط الشكلية لدى تقديم الطلب ولا يمكن التصحيح الا اذا كنا لا نزال ضمن المهلة القانونية المحددة.
“محكمة” – الجمعة في 2026/6/12

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!