الأخبار

“الدستوري”: قانون تمديد سن تقاعد العماد واللواءين ساري المفعول

لم يتوصّل المجلس الدستوري إلى قرار بشأن بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة ليكون القانون ساري المفعول.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إنّ “ابطال الطعن يكون كليًا او جزئيًا أو رده ، ونحتاج إلى أكثرية سبعة من ثمانية، وكان النصاب مكتملًا في كل الجلسات المفتوحة خلال الاسبوعين الماضيين، وفي جلسة اليوم لم نستطع تأمين سبعة من عشرة اعضاء، وكانت الآراء مختلفة ومنقسمة، لهذا اصدرنا محضرًا بما جرى ولم نستطع الوصول إلى قرار، والقانون ساري المفعول”.
وردًّا على سؤال عما إذا كان يجوز التشريع لشخصين أو ثلاثة فقط، قال مشلب إنّ هذا كان موضوع خلاف المجلس والمجلس لا يحرج مع أحد، غالبية الأعضاء قناعتهم أنه في ظل الظروف الاستثنائية يكون مثل هذا التشريع مبرّرًا”.
وقد استثنى القانون المذكور ضابطين برتبة لواء في المجلس العكسري للجيش اللبناني.
وجاء في محضر جلسة المجلس الدستوري التالي :
“موضوع المراجعة: ابطال القانون رقم 2023/317 (تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية) الصادر في 2023/12/21 المنشور في العدد 53 تاريخ 2023/12/28 من الجريدة الرسمية.
المستدعون: النواب السادة:
جبران باسيل- شربل مارون- جيمي جبور-جورج عطا الله-سامر التوم- سيراز أبي خليل- غسان عطا الله- سليم عون-ندى البستاني-نقولا صحناوي.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 2024/1/31 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزة والأعضاء القضاة عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.
تبين ان السادة النواب الواردة أسماؤهم أعلاه، قدموا استدعاء بتاريخ 2024/1/4 ، سجل في قلم المجلس برقم 1/و/2024، طعنا بالقانون رقم 2023/317 الصادر في 2023/12/21 ، طالبين قبول استدعائهم شكلا وإصدار القرار فورا بتعليق مفعول القانون الى حين البت بالطعن بقرار يقضي بإبطاله نظرا لما تضمنه من مخالفات للدستور،
وقد عرض المستدعون ان مجلس النواب أقرّ بهيئته العامة في 2023/12/18 القانون المطعون فيه المقدم بصفة المعجل المكرّر، وتم إصداره ونشره رغم شغور مركز رئاسة الجمهورية، دون توقيعه من جميع الوزراء، وقد شابته مخالفات دستورية توجب ابطاله برمته سيما لانتهاكه للمواد التالية من الدستور 49-50-51-74-75-32-19-7-56-57-54-59-65-17-16- والفقرتين (ه) و (ج) من مقدمة الدستور، فضلا عن انتهاكه لجملة مبادئ دستورية.
وأدلوا في الشكل بأن مراجعتهم واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية سائر الشروط الشكلية، وفي الأساس بما يلي:
أولًا: عدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي الا للضرورة، وليس بينها القانون المشكو منه.
ثانيًا: واستطرادا، عدم جواز التشريع في ظل حكومة معتبرة مستقيلة الا للضرورة، وليس بينها القانون المطعون فيه.
ثالثًا: واستطرادا، انتهاك القانون المطعون فيه لأصول الإصدار.
رابعًا: انتهاك القانون المطعون فيه لقاعدة التجرد والعمومية وتفصيله على قياس اشخاص.
خامسًا: ضرب القانون المطعون فيه لقاعدة المساواة.
سادسًا: انتهاك قاعدة فصل السلطات واختصاصات السلطة الإجرائية والوزير المختص.
سابعًا: عدم توافر شروط الظرف الاستثنائي المزعوم.
ثامنًا: غموض القانون المطعون فيه.
وكرروا، في خاتمة استدعائهم، طلباتهم بتعليق مفعول القانون المطعون فيه فورا، حتى لا يصار الى تطبيقه رغم مخالفته للدستور، ومن ثم اصدار القرار بإبطاله لكل من الأسباب المدلى بها، وإبلاغ الجهات المختصة.
حيث بموجب المادة 21 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 1993/250، والمادة 36 من قانون نظامه الداخلي رقم 2000/243 يجب على المجلس الدستوري إصدار القرار في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إنعقاد أول جلسة، بعد تبلغ تقرير المقرّر، والتي تظل مفتوحة لحين صدوره،
وحيث عملاً بالمادة 21 المذكورة والمادة 37 من النظام الداخلي، إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المنوه عنها، يعتبر النص موضوع الطعن ساري المفعول وينظم وفقاً للمادتين 37 و38 من النظام الداخلي، محضر بالوقائع ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم التوصل الى قرار،
وحيث ان الجلسة المشار اليها قد افتتحت في 2024/1/11 فتنتهي المهلة لإصدار القرار في مراجعة الطعن بتاريخ اليوم 2024/1/31 .
وحيث ان المجلس لم يتوصل لإصدار قرار بقبول الطعن أو برده لعدم تأمين الأكثرية المطلوبة، أي سبعة أصوات في أي من الاتجاهين، فاقتضى تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادتين 37 و38 من النظام الداخلي وذلك على الشكل التالي:
فور ورود الطعن في 2024/1/4 دعا رئيس المجلس الأعضاء الى جلسة يوم الجمعة الواقع فيه 2024/1/5 لتبلغه وللتداول في وقف مفعول القانون المطعون فيه، ووجه كتاباً لجانب رئاسة مجلس النواب لايداع المجلس صورة محضر مناقشة القانون والتصويت عليه في الهيئة العامة، كما وجه كتاباً الى كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات لايداع المجلس لائحة بأسماء العسكريين قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، التابعة لكل منها، الذين كانوا في الخدمة الفعلية بتاريخ 2023/12/28 وبيان تاريخ نهاية خدمة كل منهم، وبتاريخ 2024/1/10 وجّه كتاباً بالمعنى إياه لجانب رئاسة مجلس الوزراء،
في 2024/1/5 حضر جميع الأعضاء وعقدت جلسة برئاسة رئيس المجلس عند الساعة العاشرة، فتبلغ كل من الأعضاء نسخة عن الطعن وتم التداول في وقف مفعول القانون ولم ير المجتمعون ضرورة لوقف التنفيذ وجرى تعيين مقرر لدرس الملف،
وفي 2024/1/11 ورد التقرير فضم الى الملف ودعا رئيس المجلس الأعضاء لتبلغه وعيّن جلسة لبدء مناقشته يوم الثلاثاء في 2024/1/16،
وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2024/1/16 افتتحت الجلسة برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع الأعضاء وبوشرت المناقشة في التقرير واستمرّت حتى الساعة الثانية فرفعت، باعتبارها جلسة مفتوحة، الى الساعة العاشرة من يوم 2024/1/18،
وفي الساعة والتاريخ المذكورين، عقد اجتماع ثان في إطار الجلسة المفتوحة، برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع أعضائه واستؤنفت المناقشة في التقرير وعند الساعة الثانية عشرة والنصف رفعت الجلسة الى يوم 2024/1/22،
وفي تمام الساعة العاشرة من يوم 2024/1/22، افتتحت الجلسة برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع الأعضاء الذين تابعوا المناقشة وعند الساعة الواحدة وعشرين دقيقة رفعت الجلسة الى الساعة العاشرة من يوم الأربعاء في 2024/1/24،
وفي الساعة والتاريخ المذكورين افتتحت الجلسة برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء الذين تغيب منهم القاضي عوني رمضان لأسباب عائلية، تابع المجتمعون مناقشة التقرير وعند الساعة الواحدة رفعت الجلسة الى الساعة العاشرة من يوم الاثنين في 2024/1/29،
وفي الوقت والساعة المذكورين اجتمع المجلس برئاسة رئيسه وحضور جميع الأعضاء وتابع المناقشة في التقرير وعند الساعة الثانية عشرة والنصف رفعت الجلسة الى الساعة العاشرة من اليوم التالي الأربعاء في 2024/1/30،
وفي تمام الساعة العاشرة والنصف من اليوم المذكور افتتحت الجلسة برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع الأعضاء وتابعوا مناقشة التقرير حتى الساعة الثانية عشرة فرفعت الجلسة الى اليوم التالي، الأربعاء في 2024/1/31،
وفي تمام الساعة العاشرة من يوم 2024/1/31، اجتمع المجلس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور جميع الأعضاء وتابع المناقشة والتداول حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر دون التوصل الى قرار فجرى تنظيم هذا المحضر بالوقائع”.
“محكمة” – الأربعاء في 2024/1/31

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!