أبحاث ودراسات

القضاء المختص للنظر بحقوق الطفل غير الشرعي في لبنان/سماهر برهان

المحامية سماهر برهان الطويل:
الأولاد الشرعيون هم الناجمون عن عقد زواج، ويسجّل الطفل منذ ولادته على طائفة والده في سجّلات الأحوال الشخصية، وفي حال بدّل الأب طائفته أو دينه لاحقاً أيضاً يتبع القاصر طائفة أو دين والده الجديد وذلك بطلب من الوالد إلى مأمور النفوس إلحاقهم بطائفته الجديدة حتّى ولو كانت حضانتهم عائدة للوالدة، وهذا ما يستنتج من قراءة شاملة للمادة 12 من القرار 60 ل\ر.
بالنسبة للمحكمة المختصّة للبت بمسائل بنوة الأولاد الشرعيين، وحضانتهم، والنفقة وغيرها، هي المحاكم الشرعية لدى المسلمين(1)، والمحاكم الروحية لدى المسيحيين(2). أيّ للتوضيح أكثر، إذا كان الزواج معقودًا لدى طائفة معيّنة، مثلاً لدى طائفة الروم الأورثوذكس وأثمر هذا الزواج أولادًا يكونوا شرعيين وتكون المحاكم الروحية للروم الأورثوذكس هي المختصة للبتّ بأيّ نزاع يتعلّق بالأولاد كالحضانة، والنفقة، وإثبات النسب.
أمّا إذا بدّل الزوجان دينهما أو طائفتهما معاً، فهنا تصبح محاكم الطائفة أو الدين الجديد هي المختصة كونهما ارتضيا معاً أن يبدّلا دينهما أو طائفتهما. أمّا في حالة تبديل أحد الزوجين بعد عقد الزواج، لطائفته أو دينه، فتبقى محكمة عقد الزواج هي المختصة، ولو مثلاً بدّل الأب دينه ولحقه الأولاد بدينه الجديد، فهذا لا يؤثّر على اختصاص محكمة عقد الزواج للروم الأورثوذكس للنظر بموضوع حضانة الأطفال الذين أصبحوا مسلمين بعد أن بدّل والدهم دينه من روم أورثوذكس إلى مسلم سنّي مثلاً.
ماذا بالنسبة للأولاد غير الشرعيين موضوع بحثنا الأساسي؟
بدايةً، ماهو مفهوم الولد غير الشرعي؟
إنّ الولد غير الشرعي هو المولود لوالدين غير مرتبطين بزواج، ويكون معروف الوالدين كليهما أو أحدهما، وعملاً بأحكام المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية، يعرّف الولد غير الشرعي، بوجه عام، بأنّه الولد الذي يحبل به أو يولد من غير زواج (3).
وفي الإسلام، يعتبر الولد غير الشرعي ولدًا زنائيًا، وتعريفه “أنّ ولد الزنا هو الذي ولدته أمّه من نكاح غير شرعي”(4). وعرّفته المادة 31 من قانون الإرث لغير المحمّديين الصادر في 1959/6/23 بالتالي “الولد غير الشرعي المعني في الأحكام السابقة، هو المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع الآخر بعقد زواج وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط كليهما بعقد زواج مع شخص ثالث…..”.
من خلال المادة 31، يتبيّن أنّ هناك فئتين من الأولاد غير الشرعيين, الفئة الأولى: وتشمل الأولاد الطبيعيين العاديين. والفئة الثانية: وتشمل الأولاد غير الطبيعيين وهم: الولد الزنائي المولود من شخصين أحدهما أو كلاهما مرتبط بزواج مع شخص ثالث. والولد القرابي وهو من كان والداه مقيّدين بموانع قرابة دموية أو أهلية، كالولد الناتج عن زواج بين رجل وخالته أو عمّته. والولد السكريليجي وهو من كان أحد والديه على الأقلّ مقيّدًا بالنذر الرهباني الإحتفالي أو الأكبر(5).
بعد تحديد مفهوم الولد غير الشرعي، فدين من يتبع في هذه الحالة الأم أو الأب؟
يجب التوضيح أنّه إذا أصبح الولد غير الشرعي شرعياً، أي الولد الطبيعي أصبح شرعياً بإجراء الزواج الشرعي بين والديه وبواسطة اعترافهما به، وعندها يجب على الأب أن يعترف به إعترافًا صريحًا. عندها يمتلك هذا الولد حقّ الولد الشرعي وينزل منزلته منذ اعتراف أبيه به وتسجيله على إسمه (6). كان الإجتهاد يعتبر أنّ هذا ينطبق على الفئة الأولى من الأولاد الشرعيين لأنّه بالنسبة للفئة الثانية يعتبر ولدًا زنائيًا ولا يمكن الإعتراف به. ولكن عاد وسرى على إمكانية الإعتراف بالولد الزنائي وقيده في سجّلات الأحوال الشخصية بالإستناد إلى المادة 15 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية، والتي تختلف عن المادة 31 من قانون الإرث لغير المحمّديين التي تطال الحقوق الإرثية فقط والتي ميّزت بين الولد غير الشرعي والزنائي على صعيد الإرث وليس على صعيد قيد الولد على خانة والده أو والدته (7). وهنا طبعاً كون الولد الطبيعي يصبح بمنزلة الولد الشرعي، ومن باب القياس فبرأينا لا مانع من أن يتبع دين والده وفقًا للقاعدة المعمول بها في لبنان، كونه لا يوجد نصّ صريح في القانون يعالج هذا الموضوع.
بالنسبة للولد الشرعي تكون محكمة عقد الزواج هي المختصة للنظر ببنوته وحقوقه، أو محكمة دين أو طائفة الوالدين الجديدة في حال بدّلا معًا ديانتهما أو طائفتهما. فأيّ محكمة إذاً تكون صالحة للنظر في البنوة أو الحضانة والوصاية والنفقة والمشاهدة على الأولاد غير الشرعيين؟ هذا ما سنوّضحه أدناه:
المحكمة المختصة للحكم ببنوة الولد غير الشرعي:
الإعتراف ببنوة الولد غير الشرعي يمكن أن يتمّ رضاءً(8) أو قضاءً(9). وإثبات بنوة الولد غير الشرعي بناء على حكم قضائي من إختصاص أيّ محاكم الدينية أو المدنية؟
بالنسبة لإثبات الأبوة، تنصّ المادة 27 من قانون الإرث لغير المحمّديين على التالي: “يجوز إنتساب الولد غير الشرعي لأبيه أمام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الأمر…”. أمّا بالنسبة لإثبات الأمومة فنصّت المادة 29 من نفس القانون على أنّه ” يجوز إثبات إنتساب الولد غير الشرعي لأمّه أمام المحاكم الصالحة…”.
نلاحظ من خلال المادتين أعلاه أنّهما لم تحدّدا المحاكم الصالحة لإثبات بنوة الولد غير الشرعي، بل إكتفت بذكر المحاكم الصالحة دون أن تسميها. ولا يوجد مواد أخرى من القانون المذكور عيّنت هذه المحاكم. هناك رأي فقهي يقول إنّ المادتين 27 و29 من قانون الإرث لغير المحمّديين لم تسميا المحاكم الصالحة إلاّ أنّ المادة الرابعة من قانون 2 نيسان 1951 تنصّ على أنّ البنوة تدخل في اختصاص المراجع المذهبية، وبالتالي تكون المحكمة المختصة لإقامة الدعوى هي المحكمة الروحية. لأنّه إذا حصل نزاع في سياق دعوى الإرث حول شرعية بنوة أو نسب أحد الورثة تجاه المورث، فيعود فصله، كمسألة معترضة، للقضاء المذهبي، قبل الحكم بالحقوق الإرثية بها(10).
ولدى الطوائف الإسلامية، هناك رأي فقهي يعتبر أنّه يدخل في اختصاص محاكمهم الدعاوى المتعلّقة بالنسب الشرعي وغير الشرعي(11). ولكنّ الإجتهاد المدني يعتبر أنّ صلاحية المحاكم المذهبية، في ضوء المادة الرابعة من قانون 2 نيسان 1951، محصورة في المنازعات الناشئة بين الزوجين بشأن مسائل البنوة وشرعية الأولاد، ما يؤدّي إلى استبعاد دعاوى النسب والبنوة الحاصلة بين رجل وامرأة غير متزوّجين ومسائل الإعتراف بالبنوة غير الشرعية من هذه الصلاحية. وعليه فإذا لم يكن هناك من زواج، فالأولاد هم غير شرعيين حتماً، وبالتالي تنتقل صلاحية النظر في بنوّتهم إلى المحكمة العادية ذات الإختصاص الشامل لأنّ المحاكم المذهبية هي محاكم إستثنائية(12).
وصحيح أنّ هناك بعض القرارات الصادرة عن محكمة التمييز إعتبرت أنّ للمحاكم المذهبية وحدها حقّ النظر ببنوة الولد غير الشرعي سواء أكان هناك عقد زواج أم لا، ولكن عاد الإجتهاد واستقر على اعتبار أنّ المحاكم المدنية وحدها لها الحقّ بالبتّ ببنوة الولد غير الشرعي.
وقد جاء في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برقم (1) تاريخ 1991/1/3 ما يلي: ” إنّ المادة 24 من قانون الإرث لغير المحمّديين تاريخ 1959/6/23 والصادر بعد قانون 1951/4/2 بيّنت الشروط والأصول الواجب إتباعها أمام المحكمة الصالحة كي ينسب الولد غير الشرعي لأمّه أو لأبيه ولم يحصر على الدوام المحاكم المذهبية بهذه الصلاحية لأنّ هذه الأخيرة لا تنظر بمسائل البنوة والنسب إلاّ من خلال عقد زواج، وأناط الصلاحية في غير ذلك للمحاكم العادية سيّما أنّ القانون المذكور يعتبر قانونًا مدنيًا يطبّق لدى المحاكم المدنية”(13).
من خلال ما أوردناه أعلاه، وبرأينا فإنّ المحاكم المدنية هي ذات الإختصاص بلا منازع للنظر بالبنوة غير الشرعية. وخاصة عند وجود أب أو أمّ من دينين مختلفين للولد غير الشرعي، فهل تبقى قواعد فضّ التنازع بالإختصاص بين المحاكم الدينية فعّالة وهي كلّها تشترط أوّلًا أن يكون هناك عقد زواج شرعي بين الطرفين. مثلاً إذا كان الزوج من غير طائفة الزوجة تكون محكمة الزوج هي المختصة للبتّ بالنزاعات الناشئة عن عقد الزواج بينهما، إلّا إذا كان هناك إتفاق بينهما يولي الإختصاص لمحكمة طائفة الزوجة وإلخ… فكيف يمكن لأيّ محكمة دينية أن تضع يدها على دعوى للنظر بالبنوة غير الشرعية إذا لم يكن هناك عقد زواج وكان الأب مسلمًا والأمّ مسيحية مثلاً، فلا يتصوّر أن تطبّق محكمة مذهبية قانونها على شخص غير تابع لها، فنجد أنّه ما من سند قانوني يمكّنها من أن تنظر بالدعوى، ما يبرّر إختصاص القضاء المدني الشامل.
وبالنسبة للمسلمين، فإنّ الولد غير الشرعي ينسب لأمّه حسب ما يمليه الشرع، ولكن لا يكون الإختصاص للمحاكم الشرعية للنظر بنسب ولد الزنا لأمّه، وأيضًا لأبيه، لأنّه حسب قول علماء المذاهب الأربعة “إنّ إبن الزنا لا ينسب إلى الزاني ولو ادعاه واستلحقه به”، وبالتالي، فإنّ القضاء المدني ينظر ببنوة الولد غير الشرعي بالنسبة للمسلمين أيضًا(14).
أمّا إذا ولِد طفل بعد انحلال عقد الزواج، أيّ خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال العيشة الزوجي،ة فهنا يعتبر الولد شرعيًا ومولودًا من زواج شرعي(15)، وبالتالي يمكننا القول إنّ الإختصاص يعود للمحاكم الدينية في هذه الحالة للبتّ بإثبات نسبه.
ويجب التنويه بأنّه قد تحصل حالات يكون فيها طفل مقيّد على أنّه إبن شرعي في سجّلات الأحوال الشخصية لأب وأمّ متزوجين بعقد شرعي، وقد يأتي شخص ثالث يقيم دعوى للمطالبة لإثبات أبوّته لهذا الطفل باعتباره مولودًا خارج مؤسّسة الزواج، وفي هذه الحالة تبقى المحاكم المدنية هي المختصة للنظر بالدعوى وليس المحاكم الدينية، حتّى ولو كان هناك عقد زواج شرعي لأنّه يوجد شخص ثالث يدعي الأبوة وهو ليس طرفًا في عقد الزواج.
وحول هذا الموضوع نورد ما جاء في قرار صادر بتاريخ 2010/4/22 عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان الغرفة الرابعة: ” … وحيث من الثابت بوقائع الدعوى الحاضرة أنّ المدعي الذي يطالب بأبوة الطفلة غير مرتبط بالزواج من المدعى عليها والدة الطفلة، فيكون النزاع حول الأبوة خارج إطار العلاقة الزوجية، ويخرج بالتالي عن إختصاص المحاكم المذهبية ليدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية ذات الإختصاص الشامل. ولا يُردّ على ذلك وجود رابطة زوجية بين المدعي عليها والمقرّر إدخاله لأنّ النزاع حول الأبوة وشرعية النسب ليس قائمًا بينهما، إنّما مع شخص ثالث يدعي الأبوة ويطالب ببنوة الطفلة وهو ليس طرفًا في عقد زواج مع المدعى عليه، فيكون النزاع الحالي خارج إطار عقد الزواج ويعود للمحكمة المدنية أمر البتّ به ممّا يوجب حفظ اختصاص المحكمة وردّ كلّ ما زاد أو خالف”(16).
وأيضًا، إذا كان هناك أطفال خارج مؤسّسة الزواج، وتمّ تشريعهم بزواج لاحق عُقِد وفقًا للصيغة المدنية، فهنا لا يعقد إختصاص المحكمة الروحية لإثبات النسب لأنّها هي بدورها ترفض النظر بالدعوى، بسبب عقد الزواج بالصيغة المدنية الذي لا تعترف به. في هذه الحالة يعقد إختصاص القضاء المدني للبتّ بدعوى النسب كونه القضاء الشامل بالإستناد إلى المادة 90 أ.م.م. و نذكر الحيثية التالية من قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان الغرفة الخامسة في جديدة المتن حول هذا الموضوع جاء فيها:” ينهض من مراجعة أحكام قانون 2 نيسان 1951 المطبّق على الأشخاص المنتمين إلى الطوائف المسيحية، على ما هو الأمر راهنًا في الإدعاء، لا سيّما المادة الرابعة منه، أنّه يدخل في اختصاص المراجع المذهبية البنوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها. وحيث مع تعذّر إيجاد حلّ للقضيّة الراهنة أمام المرجع الديني الذي رفض عقد إختصاصه، بفعل صيغة الزواج المدنية،…فإنّ القاصرين قد ولدا قبل عقد زواج المدعي على السيّدة… مدنياً. هل يستقيم أن تعلَّق آلية الحماية وتجمّد الإجراءات الآيلة إلى إثبات نسب هذين القاصرين إلى المدعي وزوجته؟ تأسيساً على ما جرى عرضه، فإنّ إختصاص المحكمة(أيّ المدنية) يعقد للفصل والبتّ…”(17).
إذن، إنّ المواطن اللبناني الذي لم يجد حلًّا لموضوع عائد لأحواله الشخصية أمام المراجع الدينية المختصّة بفعل النصّ، يجب ألّا يفقد حقّه اللصيق بشخصه كإنسان في المدعاة تثبيتًا لحقوقه وصيانةً لعائلته، فيكون له مراجعة القضاء المدني العادي والشامل.
القضاء المختص للحكم بحقوق الولد غير الشرعي:
ولكن هناك معضلة أخرى تعترضنا ألا وهي، أيّ قانون يطبّق في هذه الحالة، القانون المدني أو الديني أمام القضاء المدني؟
سبق وذكرنا سابقاً أنّ قانون عقد الزواج يطبّق ليس فقط على الزواج بحدّ ذاته، إنّما أيضًا على مفاعيله كافّة بما فيها الولاية والوصاية والنفقة وغيرها على الأولاد القاصرين الناتجين عن الزواج. ولكن ماذا بالنسبة للولد غير الشرعي فهو ولد خارج مؤسّسة الزواج، وما هي المحكمة الصالحة للنظر بالولاية والحضانة والنفقة وغيرها؟
طالما يستبعد القضاء الديني من النظر بدعوى بنوته كما أوضحنا سابقاً، فإنّه أيضًا يستبعد من النظر في قضايا الوصاية والنفقة وغيرها المتعلّقة في الطفل لأنّ المحاكم الدينية تنظر بهذه القضايا المتعلّقة بالأولاد الناتجين عن زواج(18). ولكن في ظلّ غياب القانون المدني الذي يرعى هذه القضايا، فأيّ قانون يطبّق؟ لاحظنا أنّ المحاكم المدنية طبّقت القانون الديني أمامها، وقد جاء في قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان التي بتّت ببنوة طفلة غير شرعية وتبعًا لذلك نظرت بموضوع حضانتها، الآتي:” وحيث إنّه في غياب القانون المدني الذي يرعى حضانة الأولاد، يقتضي تطبيق القانون المعمول به في لبنان ألا وهو قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الذي يخضع له المدعي المنتمي إلى المذهب الماروني …”.
فإذاً، يمكن إعتبار القضاء المدني المرجع الصالح للحكم ببنوة الولد غير الشرعي، وأيضًا في القضايا المتعلّقة بالوصاية والولاية والنفقة والحضانة وفقًا للقانون الديني للمدعي أو حتّى للمدعية في ظلّ غياب قانون مدني ينظّم هذه القضايا.
المراجع:
(1) المادة 17 من قانون تنظيم القضاء السني والجعفري تنصّ على التالي: “يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى والمعاملات المتعلّقة بالأمور الآتية:…6-النسب…”.
(2) المادة 4 من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائلية الصادر في 1951/4/2 تنصّ على التالي: “يدخل في اختصاص المحاكم المذهبية: أوّلًا-البنوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها…”.
(3) المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية: “يكون الولد شرعيًا إذا حبل به أو ولد من زواج صحيح محتسب، وغير شرعي إذا حبل به أو ولد من غير زواج”.
(4) مقال بعنوان: “هل يتحمّل ولد الزنا إثم والديه؟” منشور في 3 أيلول 2022 على موقع ” Arabic.bayyanat.org.com”
(5) الياس ناصيف، قانون الإرث لغير المحمّديين، المؤسّسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى 2008، طرابس- لبنان -ص241-242.
(6) حنّا مالك، الأحوال الشخصية ومحاكمها للطوائف المسيحية في سورية ولبنان، دار النهار للنشر، بيروت – 1991، الطبعة الثالثة، ص125.
(7) تنصّ المادة 31 على ما يلي :” الولد غير الشرعي المعني في الأحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع الآخر بعقد زواج، وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة مانعة من الزواج، وغير مرتبط كلاهما بعقد زواج مع شخص ثالث. على أنّه إذا كان أحد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج مع شخص ثالث، فإنّ الولد يرث منه”.
وحيث إنّ ما ورد من أحكام جاء لتفريق الولد غير الشرعي الذي يجوز له الإرث دون سواه من الأولاد المولودين خارج إطار علاقة زوجية شرعية.
وحيث إنّه يستنتج من ذلك أنّ أحكام هذه المادة تطال الحقوق الإرثية فقط، ولا تتعلّق بقيود الأحوال الشخصية. وحيث إنّ ما يؤكّد ذلك أنّ المادة 31 وردت في قانون الإرث لغير المحمّديين الذي حدّد الورثة والأنصبة الإرثية وهو لا يتعلّق إطلاقًا بقيود الأحوال الشخصية… وحيث إنّ قيد الأولاد منصوص عنه في قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية تاريخ 1951/12/7، وهو لم يفرّق بالنسبة إلى قيد الولد على خانة والده، بين الولد غير الشرعي الطبيعي والولد الزنائي، وإن كان قانون الإرث لغير المحمّديين تاريخ 1959/6/23 فرّق لجهة القابلية لللإرث بينهما. وحيث لا تكون بالتالي إمكانية أو عدم إمكانية الولد الزنائي للإرث عائقًا أمامه للمطالبة بإعلان الأبوة، والعكس صحيح، بمعنى أنّه ليس من مانع أمام الوالد للمطالبة بإعلان أبوّته لولده ولو كانت له الصفة الزنائية. وحيث إنّ الأبوة والبنوة حقّ طبيعي لصيق بالشخص مكرّس له بموجب المبادئ الإنسانية المتعارف عليها ولا يجوز حرمانه منه إذا ما طالب به. وحيث إنّ الإجتهاد اللبناني للمحاكم المدنية بعد أن كان يسير على اعتبار دعوى المطالبة ببنوة أو أبوّة زنى غير مقبولة لتعارضها مع الإنتظام العام، عاد بعد تمحيص القوانين المعمول بها، واعتبر أنّ قيد الأولاد وإنْ زنى على خانة والدهم، لا يتعارض وأحكام المادة 31 من قانون الإرث لغير المحمّديين لعدم علاقة هذا القانون بمسألة الصفة والمطالبة بالأبوة والبنوة، والقيد على خانة والدهم لا يتعارض وأحكام المادة 31 من قانون الإرث لغير المحمّديين لعدم علاقة هذا القانون بمسألة الصفة والمطالبة بالأبوة والبنوة على خانة الوالد.” محمكة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الرابعة، قرار رقم 17، تاريخ 2012/4/24، مجلّة العدل، ص 1489.
(8) المادة 24 من قانون الإرث لغير المحمّديين تنصّ على التالي:” تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالإعتراف الرضائي. ويتمّ الإعتراف بتصريح يدوّن في وثيقة الولادة وفقًا للأصول المعيّنة لقيد وثائق الأحوال الشخصية، أو في سند رسمي ينظّم لدى كاتب العدل. لا يجوز الإعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد”. والمادة 27 من القانون نفسه تنصّ على التالي:” يجوز إنتساب الولد غير الشرعي لأبيه أمام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الأمر…”. والمادة 29 من نفس القانون نصّت أيضًا على التالي: “يجوز إثبات انتساب الولد غير الشرعي لأمّه أمام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الأمر…”.
(9) تنصّ المادة 27 من قانون الإرث لغير المحمّديين على التالي:” يجوز إنتساب الولد غير الشرعي لأبيه أمام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الأمر…”. وتنصّ المادة 29 من القانون نفسه على التالي:” يجوز إثبات إنتساب الولد غير الشرعي لأمّه أمام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الأمر…”.
(10) إلياس ناصيف، قانون الإرث لغير المحمّديين، المؤسّسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى 2008، طرابس- لبنان- ص 250.
وأيضاً، يوسف نهرا، أحكام الأحوال الشخصية لدى جميع الطوائف اللبنانية، الطبعة الأولى 1986، ص 47.
تنصّ المادة 4 من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الإسرائلية على التالي:” يدخل في إختصاص المراجع المذهبية: أولًّا- البنوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها.
ثانيًا- التبنّي.
ثالثًا- السلطة الوالدية على الأولاد.
رابعًا- حفظ الأولاد وتربيتهم حتّى اكتمال سنّ الرشد، أيّ ثماني عشرة سنة كاملة”.
(11) يوسف نهرا، أحكام الأحوال الشخصية لدى جميع الطوائف اللبنانية، الطبعة الأولى 1987، ص 47.
(12) محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الرابعة، قرار صادر بتاريخ 2010/4/22، العدل، 2010، ص 1484.
يراجع بهذا المعنى أيضاً، إدوار عيد, موسوعة أ.م.م، جزء 2، مجلّد 2، طبعة 1994، ص 76.
ويراجع أيضًا، سامي منصور, تعليق منشور في مجلّة العدل 2018، ص1442-1443.
(13) تنصّ المادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية على التالي:” الغرفة الإبتدائية هي المحكمة العادية ولها إختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية, ولا يخرج عن هذا الإختصاص إلّا ما كان متروكًا بنصّ خاص إلى محكمة أخرى”. www.legallaw.ul.edu.lb
(14) “إنّ ولد الزنى، لا يلحق بالزاني، إذا استلحقه، وإنّما ينسب إلى أمّه، وهذا هو القول المعتمد في المذاهب الأربعة…” الشنقيطي، إستلحاق ولد الزنى في النسب، مجلّد 1، صفحة 7، منشور على ketabonlin.
(15) إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والإثبات والتنفيذ، الجزء الثاني، مجلّد 1، طبعة ثانية 1994، ص 71-72.
(16) مجلّة العدل، 2010، ص 1486.
(17) قرار صادر بتاريخ 2009/11/26، مجلّة العدل 2010، عدد 2، ص 778-779.
(18) “إنّ نفقة الإبنة غير الشرعية لا تدخل في صلاحية المراجع المذهبية لأنّ إختصاص هذه المراجع ينحصر في نفقة الأولاد الناتجين عن عقد زواج أيّ الأولاد الشرعين، فتكون بالتالي المحكمة المدنية هي الصالحة للنظر في الدعوى”. يوسف نهرا، أحكام الأحوال الشخصية لدى جميع الطوائف اللبنانية، الطبعة الأولى 1987، ص 42.
“محكمة” – الجمعة في 2023/4/7

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!