الأخبار

“المؤبّد” من محاكم بيروت والشمال والجنوب لتجّار مخدّرات بالأسماء

خاص- “محكمة”:
أنزلت محكمة الجنايات في الجنوب برئاسة القاضية رلى جدايل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة غيابياً مع غرامة خمسين مليون ليرة لبنانية، بحقّ الفلسطيني مصطفى يوسف جانا(مواليد العام 1989، رقم الملفّ 1870، رقم البيان 3117) لترويجه المخدّرات واتجاره بها.
وكرّرت المحكمة نفسها، عقوبة الأشغال المؤبّدة غيابياً وغرامة الخمسين مليون ليرة لبنانية بحقّ الفلسطيني وسام أحمد المصري(والدته نوال، مواليد العام 1988، رقم الملفّ 927، رقم البيان 178617) في حكمين منفصلين، وذلك لترويجه المخدّرات واتجاره بها.
وفي حكم ثالث، قرّرت محكمة الجنايات في الجنوب برئاسة القاضية رلى جدايل، وضع الفلسطيني وائل محمود الفاعور(والدته حسنة، مواليد العام 1981، رقم الملفّ 687، رقم البيان 21174) في الأشغال الشاقة المؤبّدة غيابياً وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وذلك لقيامه بالإتجار بالمخدّرات.
وصدر عن محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي مارون أبو جودة حكم بالأشغال الشاقة المؤبّدة غيابياً على السوري جهاد عامر شهاب الناعسة(والدته ملك، مواليد العام 1990)، وغرّمته مبغ خمسة ملايين ليرة لبنانية لاتجاره بالمخدّرات، وعلى شقيقه محمود عامر شهاب الناعسة(مواليد العام 1994) بالأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات غيابياً مع غرامة عشرة ملايين ليرة لبنانية لترويجه الحبوب المخدّرة، وطاول حكم الأشغال الشاقة المؤبّدة وغرامة الخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية الفلسطيني طارق محمود مصطفى(والدته سعدى مواليد العام 1998) لاتجاره بالمخدّرات.
وفي حكم على حدة، صادر عن محكمة الجنايات في الشمال أيضاً، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة غيابياً مع غرامة 25 مليون ليرة بحقّ عصام فيّاض علوه(والدته رضية، مواليد العام 1966، رقم السجّل 4 وادي التركمان).
كما قرّرت محكمة الجنايات في الشمال برئاسة القاضي أبو جودة إنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة غيابياً مع غرامة ماية مليون ليرة بحقّ اللبناني وهبة بشارة صليبا(والدته جاكلين،مواليد بتغرين في العام 1986، رقم السجّل 51) لترويجه المخدّرات.
أمّا محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي المنتدب هاني الحبّال فوضعت الفلسطيني فادي سعود عقل(والدته سامية، مواليد العام 1977) في الأشغال الشاقة المؤبّدة غيابياً مع غرامة خمسين مليون ليرة لاتجاره بالمخدّرات.
“محكمة” – السبت في 08/07/2017.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 25% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة”، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!