الأخبار

هيئة التبليغ الديني في المجلس الشيعي تسمّي أشخاصًا غير مؤهّلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني وتنذرهم بخلع الزي الديني ثم يصدر المجلس بيانًا مغايرًا

أصدرت الادارة العامة للتبليغ الديني في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى قرارًا حمل الرقم إد 2023/1 يتعلق ببعض مرتدي الزي الديني ، جاء فيه: “إن مدير عام التبليغ الديني، بناء على القانون رقم 67/72 تاريخ 1967/12/19 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان).
بناء على القرار رقم 15 تاريخ 1969/8/21 (النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المكرس بالقانون رقم 86/20 تاريخ 1986/6/14).
بناء على القرار رقم (ت د 2004/4) تاريخ 2004/08/03 (نظام عام هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 2011/1 (تعيين مدير عام للتبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى).
بناء على القرار رقم 2015/1 الصادر بتاريخ 2015/6/1 (نظام عام الحوزة العلمية في لبنان) لا سيما الفصل الرابع منه.
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 2022/6/22، والمؤكد عليها من قبل اللجنة في توصيتها المؤرخة في 2023/7/4.
بناء على توصية لجنة التقييم والتنسيق بمكتب شؤون الحوزة العلمية المتخذة بالإجماع في اجتماعها بتاريخ 2023/7/4، يقرر ما يلي:
أولا : اعتبار الأشخاص التالية أسماؤهم :
1- ياسر عودة.
2- سامر عبد الحسين غنوي.
3- بلال ابراهيم سليم.
4- محمد يوسف الحاج حسن.
5- نزار محمد حمزة.
6- إبراهيم حسن حرز.
7- عبد الكريم الشيخ علي.
8- يوسف حسن كنج.
9- أحمد عباس عيدي.
10- عباس حمود مخ (ابو الحسن مرتضى).
11- محمد علي الفوعاني.
12- هاشم علي الموسوي.
13- محمود عبد الله فقيه .
14- عبد السلام نيازي دندش.
15- نظير جمال الجشي.
غير مؤهّلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدّي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلّقة بأبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، إما للإنحراف العقائدي أو للإنحراف السلوكي أو للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية.

ثانياً : اعتبار المذكورين في الفقرة ” أولاً ” أعلاه غير مؤهلين لارتداء الزي الديني وإنذارهم بخلعه تحت طائلة اعتبارهم منتحلي صفة رجل دين وإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
ثالثاً: التأكيد على القرارات السابقة المتعلقة ببعض مرتدي الزي الديني التالية :
-القرار رقم إد 2014/2.
– والقرار رقم إد 2015/3.
– والقرار رقم إد 2022/1 .
رابعاً : اعتبار الأوراق التي تصدر عن المذكورين في الفقرة ” أولاً ” أعلاه لا قيمة شرعية لها وغير صالحة للإثبات وغير قابلة للاعتماد عليها لدى المحاكم الشرعية الجعفرية وغيرها من الدوائر ذات العلاقة .
خامساً: إيداع رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية هذا القرار مع الأمل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان للعمل بمضمونه.
سادساً: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة”.

وما لبث المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى أن أصدر البيان التالي:”ان البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبٌر عن المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى ولم يطٌلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب بغض النظر عن مضمونه، وينبغي التذكير بعدم نشر اي بيان باسم المجلس الشيعي ما لم يكن موقعا من رئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حصرا.

“محكمة” – الأربعاء في 2023/8/16

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!