أبحاث ودراسات

النصاب المتعلّق بجلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة/أنطوني عيسى الخوري

القاضي الدكتور أنطوني عيسى الخوري*:
يتّضح من الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور اللبناني أنّ رئيس الجمهوريّة يُنتخب من مجلس النوّاب “بالإقتراع السرّي”، ممّا يعني ضمناً من العبارة الأخيرة أنّه لا يجب أن يظهر أيّ “مفتاح إنتخابي”(1) من أوراق الإقتراع.
ويستفاد أيضاً من الفقرة الثانية المذكورة أنّ انتخاب الرئيس يتمّ بغالبية الثلثين من مجلس النوّاب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالغالبيّة المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي، أيّ للفوز في الدورة الأولى يجب على المرشّح للرئاسة الحصول على أكثريّة ثلثي الأصوات، وإلاّ في دورات الإقتراع التي تلي، يُكتفى للفوز حصول المرشّح على الأكثريّة المطلقة (أيّ النصف زائد واحد) من الأصوات.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!