أبحاث ودراسات
الوعد بالهبة ومدّته/نادر شافي
المحامي الدكتور نادر شافي:
أولاً: تعريف الوعد بالهبة:
الوعد بالهبة هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بهبة مال الى شخص آخر إذا أظهر الموعود له رغبته في قبول الهبة. فالوعد بالهبة عقد بين فريقين هما الواعد والموعود له، وليس تصرفاً ناشئاً عن ارادة الواعد المنفردة. والفرق بين الوعد بالهبة والهبة الكاملة، هو ان الوعد لا يلزم كلا الفريقين بل يلزم الواعد فقط مع إبقاء الموعود له حراً بقبول الهبة او بعدم قبولها، فاذا قبلها إنقلب الوعد الى هبة تامة(1) .
والوعد بالهبة هو تمهيد لعقد الهبة النهائي، فيجب ان يشتمل الوعد على جميع العناصر الجوهرية للهبة الموعود بها. وهذه العناصر الجوهرية هي تحديد المال الموعود بهبته تحديداً كافياً، وان يكون هذا المال ملكاً للواعد وقت ظهور رغبة الموعود بقبول الهبة، وان يبين في الوعد ما اذا كانت الهبة الموعود بها مقترنة بشروط او بتكاليف، وماهية وتفاصيل هذه الشروط والتكاليف بشكل واضح وصريح.
ويجب ان يعين في الوعد بالهبة جميع أركان الهبة باستثناء قبول الموعود له بالهبة، فالذي يقبله الموعود له في البدء هو الوعد بالهبة وليس الهبة بذاتها. والوعد بالهبة هو عقد كامل وليس عرضاً بالهبة، لان العرض او الايجاب تحدد شروطه من قبل العارض فقط خلافاً للوعد بالهبة، كما ان العارض يمكنه الرجوع عن عرضه مبدئياً الا في حالة العرض الملزم وفقاً للمادة 179 موجبات وعقود، وذلك خلافاً للهبة اذ لا يجوز للواهب الرجوع الا في الحالات التي حددها القانون في المادة 524 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، اما في الوعد بالهبة فلا يجوز للواعد ان يرجع عن وعده بإرادته المنفردة، فالرجوع عن العرض يرتب مسؤولية تقصيرية(2) ، في حين ان الرجوع عن الوعد بالهبة يرتب مسؤولية عقدية، إذا توفَّرت الشروط القانونية للمسؤولية، لا سيما الخطأ والضرر والصلة السببية بين الخطأ والضرر(3) .
ثانياً: الشروط الشكلية في الوعد بالهبة:
نصت المادة 511 موجبات وعقود على انه “لا يصح الوعد بالهبة إلا إذا كان خطياً، ولا يصح الوعد بهبة عقار أو حق عقاري، إلا بقيده في السجل العقاري”.
1- الكتابة الخطية في الوعد بالهبة(4) :
نصت المادة 511 موجبات وعقود على انه “لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطياً…”.
وقد جعلت غالبية التشريعات الوعد بالهبة عقداً رسمياً، فنصت المادة 490 مدني مصري، والمادة 458 مدني سوري، والمادة 479 مدني ليبي على ان الوعد بالهبة لا ينعقد الا اذا كان بورقة رسمية، اما المادة 632 من القانون الاتحادي الاماراتي فلم تجز الوعد بالهبة، لا بورقة عادية ولا بورقة رسمية. كما اعتبر الفقه الفرنسي ان الوعد بالهبة اليدوية هو باطل سواء أكان وعداً منفرداً أم ثنائياً مقابلاً(5) .
اما القانون اللبناني، فقد اجاز الوعد بالهبة شرط ان يكون خطياً، وتعتبر شرط الخطية في الوعد بالهبة شرط صحة، فلا يكون لهذا الوعد أي أثر قانوني إلا إذا كان خطياً، وهذا ما يتبين من صراحة نص المادة 511 موجبات وعقود بانه لا يصح الوعد بالهبة الا اذا كان خطياً.
ان الوعد بالهبة وهو عقد شكلي لا يصح ولا ينعقد الا اذا كان خطياً. وقد اراد المشترع التشدد في الوعد بالهبة، فاعتبره عقداً شكلياً لخطورته(6) ، اذ من شأنه ان يفرض الواعد التزاماً على نفسه بالتخلي عن ملكيته دون مقابل، مما يفقده جزءاً من ذمته المالية بلا عوض، فكان من الضروري اخضاع هذا التصرف الى كثير من الحيطة والحذر الكامنتين في الكتابة الخطية للوعد بالهبة، التي تنبه الواعد بها الى خطورة العمل الذي يقدم عليه، وتحثه على التروي في اتمامه وتفسح له مجالاً كافياً لتبصر نتائج تصرفاته وامكانية العدول عنه قبل اتمامه اذا كان يتعارض مع مصلحته.
2- التسجيل في الوعد بهبة عقار:
انقسم الرأي في الاجتهاد والفقه حول المادتين 510 و511 موجبات وعقود، فظهرت وجهتان في تفسير عبارة “لا تتم” الواردة في صياغة ترجمة النص العربي للمادة 510 موجبات وعقود ما اذا كانت تعني ان للهبة العقارية مفعولاً انشائياً يتحقق بتسجيلها في السجل العقاري وهي لا تنشأ قبل اتمام هذا التسجيل ام انها لا تستلزم هذه الصيغة كمفعول انشائي لها لكون التسجيل في السجل العقاري هو لنقل ملكية الهبة العقارية على اسم الموهوب له وليس لانشائها وصحتها:
الرأي الأول يعتبر بأن التسجيل في السجل العقاري لا يعتبر عنصراً مكوناً للهبة العقارية أو للوعد بالهبة العقارية، لأن المادة 510 موجبات وعقود لم تشأ ان تحدث استثناء على بقية الحقوق العينية العقارية(7) ، وهناك هبات للمنقول كالمجوهرات تزيد قيمتها عن قيمة أي عقار آخر، ولأن اللفظ الوارد في المادة 510 موجبات وعقود “ان هبة العقار لا تتم الا بالقيد” معناه ان الهبة لها أثران: التزام شخصي، والثاني نقل الملكية ولأن المادة 510 موجبات وعقود يجب ان تنسجم مع الاحكام العامة في تسجيل الحقوق العينية العقارية التي نصت عليها المواد 9 و10 و11 من القرار 188/1926 والمادتين 48 و507 موجبات وعقود والمادة 267 ملكية عقارية، ولا يوجد في لبنان نص قانوني يوجب صيغة معينة لصحة الهبة كما هو الحال في فرنسا وفقا للمادة 931 مدني فرنسي، ولأن المادة 511 موجبات وعقود اوجبت الخط لصحة الوعد بالهبة ولم تشترط ذلك في عقد الهبة ذاته، وقياساً على المادة 394 موجبات وعقود المتعلقة بالبيع والتي تعتبر ان المشتري يكتسب ملكية المبيع عندما يصبح البيع تاماً بإتفاق المتعاقدين، فيبقى القيد موجباً شخصياً، فلا يتم انتقال الحق العيني ومنه هبة العقار إلا بالقيد، وان العقد الاصلي ينشىء التزاماً شخصياً بإجراء هذا القيد(8) . ولا تتوقف صحة الهبة وقانونيتها على شرط تسجيل العقد، بل على مدى وطريقة اثبات حصولها، ولهذا تتم الهبة بين الواهب والموهوب له بموجب عقد عادي(9) ، ويستطيع الموهوب له بصك عادي او ورثته من بعده، ان يطلبوا التسجيل في السجل العقاري(10) ، ولا يعتبر التسجيل عنصراً مكوناً لصحة عقد الهبة(11) ، كعقد البيع العقاري غير المسجل في السجل العقاري المنصوص عليه في المادة 393 موجبات وعقود، ينعقد بمجرد توافق الارادتين، وينشىء موجباً شخصياً على عاتق الواهب بالتسجيل في السجل العقاري، إما رضائياً وإما قضائياً(12).
الرأي الثاني يعتبر ان التسجيل هو ركن اساسي من أركان الهبة العقارية والوعد بالهبة العقارية، لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري، فلا ينشأ عن هذا العقد أي اثر قانوني ولا حتى التزام شخصي بالتسجيل طالما ان الهبة غير مسجلة في السجل العقاري. لأن عقد هبة العقار هو من العقود ذات الخطورة التي قيدها المشترع بمراسيم شكلية، فاعتبر قيده في السجل العقاري احد عناصر العقد، بدونه لا يتم ولا يكون له كيان، وهو بمثابة عنصر انشائي للعقد، وليست أداة إثبات، لأن الهبة العقارية مقيدة بشروط الزامية خاصة، خلافاً للبيع العقاري(13) . ولتنبيه الواهب الى خطورتها، بإفتقار جزء من ذمة الواهب العقارية بدون مقابل، فتوجب الحيطة والتروّي والتبصّر قبل اكتمال القيد(14) ، فلا يمكن اثبات الهبة او الوعد بالهبة بالبينة الشخصية، ولا يمكن تطبيق المادة 228 ملكية العقارية لأنه يتعارض مع قانون الوجبات والعقود المتعلقة بالهبة الأحدث عهداً(15). فإذا لم يتوفر هذا الشرط تعتبر الهبة غير تامة ومعدومة المفعول(16) ، لأن هذا التسجيل يعتبر وحده ركناً اساسياً من اركان العقد وبدونه لا تتم الهبة(17) ، فهو عنصر تكويني للعقد وليس اداة ثبوت(18) ، وعنصرٌ لازمٌ ومكونٌ لصحة الهبة العقارية(19) . سواء أكانت محددة ومحررة أم غير محددة، فلا بد من قيدها في السجل العقاري، او في مكتب الطابو للعقارات غير المحدَّدة والمُحرَّرة(20)، ولأن المادة 511 موجبات وعقود تنص على ان مجرد الوعد بهبة عقار لا يصح الا بقيده في السجل العقاري، فبحجة اولى يشترط هذا القيد في عقد الهبة التام، فاذا تُوُفِّيَ الواهب قبل تسجيل الهبة في السجل العقاري، فلا يكون لهذه الهبة العقارية غير المسجلة أي قيمة قانونية، ويؤدي ذلك الى عدم نفاذها في حق الورثة(21) ، لان التسجيل العقاري هو من العناصر الاساسية لإثبات العقد(22) . والمقصود هو التسجيل في دفتر الملكية وليس في السجل اليومي(23) ، الذي يلعب دوراً في تحديد أولوية التسجيل في دفتر الملكية للسجل العقاري، حسب ترتيب دور المعاملة، فتكون الاولوية لقيد عقد الهبة الذي ورد قبل أي دعوى أخرى ولو في النهار ذاته(24). وهذا المبدأ يُطبَّق على جميع الهبات العقارية أو الوعد بها، سواء أكانت منظمة في لبنان أم خارجه، لان القيد في السجل العقاري هو شرط شكلي ويعتبر احد اركانها وعنصرا لا يكون لها كيان من دونه، فلا يمكن اعطاء السند الاجنبي قوة تنفيذية تفوق القوة المعترف له بها في لبنان، ولان المادة 56 من القرار 188/1926 اجازت تنظيم طلب القيد بشكل استدعاء موجه الى رئيس المكتب المعاون، يتضمن رقم الصحيفة للعقار موضوع الهبة وهوية كل من الواهب والموهوب له(25).
كما يُطبَّق هذا المبدأ على عقود الهبة الجارية في لبنان من أجانب على عقارات كائنة في لبنان، التي تخضع لأحكام القانون اللبناني المُطبَّقة على الهبات في لبنان(26).
ويخضع الوعد بهبة عقار للشروط الشكلية المطبقة على الهبة العقارية وهي التسجيل في السجل العقاري الذي يعتبر عنصراً لازماً وشرطاً تكوينياً وركناً من أركانه الاساسية، وفق صراحة نص المادة 511 موجبات وعقود.
ثالثاً: الشروط الموضوعية للوعد بالهبة، ومدته، وهل يُنشىء الوعد بالهبة حق خيار، أسوة بالوعد بالبيع؟
لم يُفصّل القانون اللبناني الأحكام القانونية التي يمكن تطبيقها على الوعد بالهبة، كما فصَّلها في الوعد بالبيع أو بالشراء في المادة 493 وما يليها من قانون الموجبات والعقود وفي المادة 220 من قانون الملكية العقارية.
وإنطلاقاً من القول بأن الوعد بالهبة لا يلزم كلا الفريقين (الواعد والموعود) بل يلزم الواعد فقط مع إبقاء الموعود له حراً بقبول الهبة او بعدم قبولها، فيكون للموعود بالهبة حق الخيار بقبول الهبة أو بعدم قبولها.
وقبل أن يصرح الموعود بقبول الهبة نهائياً، يبقى الواعد مالكاً للشيء، وله ان يتصرف فيه حتى وقت التعاقد النهائي، ولكن اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن الشيء الذي وعد به بالرغم مما التزم به، فيستهدف لإداء بدل العطل والضرر الى الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزم به، تطبيقاً للقواعد العامة ولمبدأ إلزامية العقد وفقاً للمادة 221 موجبات وعقود، وهي ذات الأحكام القانونية المتعلقة بالوعد بالبيع وفقاً للمادة 495 موجبات وعقود(27) .
أما عندما يصرح الموعود برغبته في الابرام، فان الهبة النهائية تتمّ ويتحول الوعد الى هبة تامة بمجرد القبول ولا حاجة لرضاء جديد من الواعد، وتعتبر الهبة نهائية من وقت تصريح الموعود بالقبول دون أن يكون له مفعول رجعي. واذا إمتنع الواعد عن تنفيذ التزامه بعد ظهور رغبة الموعود في إبرام الهبة النهائية، جاز تقديم دعوى قضائية من الموعود ضد الواعد لتنفيذ إلتزامه، ويقوم الحكم القضائي مقام عقد الهبة النهائي، ويتم انتقال الملكية من يوم وقوف الواهب على قبول الموهوب، على ان تتوفر سائر الشروط اللازمة لإتمام الهبة.
أما في ما يتعلق بالمدة التي يجب خلالها ابرام عقد الهبة النهائي، أي المدة التي يحق خلالها للموعود ممارسة حق الخيار في إظهار رغبته بقبول أو برفض قبول الوعد بالهبة، التي يبقى خلالها الواعد ملتزماً بوعده، فلم يتبين أن القانون اللبناني حدّد هذه المدة، لا صراحة ولا ضمناً، كما فعل في الوعد ببيع عقار في المادة 220 من قانون الملكية العقارية حيث حدَّدها بخمس عشرة سنة(28) ، إذ إن قانون الموجبات والعقود لم يحدد مدة معينة لإبداء الموعود بالبيع رغبته خلالها بالقبول أو بالرفض، إلا إن المادة 220 من قانون الملكية العقارية أوجبت لصحة الوعد ببيع عقار تحديد الشيء والثمن والمهلة على ألا تتجاوز مدة الوعد بالبيع 15 سنة، وإذا اتفق الطرفان على مهلة تتعداها، يكون الوعد صحيحاً إنما لا يكون له مفعول إلا ضمن مدة الـ 15 سنة. وبذلك، فإن مدة الوعد بالبيع للعقار هي 15 سنة، وبالنسبة للمنقول تكون مدة الوعد بالبيع صحيحة ضمن مهلة مرور الزمن العادية وهي 10 سنوات كحدٍ أقصى وفق أحكام المادة 349 موجبات وعقود، دون أن يكون تحديد تلك المدة شرطاً جوهرياً في الوعد ببيع المنقول.
كما أنّ القانون اللبناني لم يُحدّد الحالات التي يجوز فيها للواعد الرجوع عن الوعد بالهبة، لا صراحة ولا ضمناً، كما فعل في الحالات التي يحق فيها للواهب الرجوع عن الهبة ضمن شروط ومهل مُعينة حدَّدها في المادة 524 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، حيث يجوز للواهب عند تحقّقها أن يرجع عن هبته، وهذه الحالات هي: قبل إتمام القبول ووقوف الواهب على قبول الموهوب له (المادتين 507 و508 موجبات وعقود)، ظهور ولد للواهب (المادة 524 موجبات وعقود)، عدم تنفيذ الموهوب له الشروط أو التكاليف المفروضة عليه (المادة 527 موجبات وعقود)، جحود الموهوب له (المادة 528 موجبات وعقود)، هذا بالاضافة الى حالة أخرى لم تتناولها الأحكام الخاصة للهبة في القانون اللبناني لكنها مستفادة من القواعد العامة المتعلقة بحرية التعاقد وهي تراضي الواهب والموهوب له على الرجوع عن الهبة (المادة 166 موجبات وعقود).
لا شك أنه يعود للفرقاء (الواعد والموعود) ان يحددوا المهلة التي يشاؤون شرط ان لا تتعدَّى حياة الواعد بالهبة، أولاً لأن الهبة هي تصرف بين الأحياء وفقاً للمادة 504 موجبات وعقود، وثانياً لأنه يجب ان يقف الواهب على قبول الموهوب له؛ أي يجب ان يصل القبول الى الواهب وفقاً للمادة 507 موجبات وعقود، فاذا أظهر الموعود قبوله بالهبة بعد وفاة الواهب فلا تنعقد ولا يكون لهذا القبول أي أثر قانوني.
المعضلة القانونية والعملية تظهر عند عدم تحديد الواعد مدة إلتزامه بالوعد بالهبة، وعدم إتفاق الفرقاء (الواعد والموعود) على هذه المدة. فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل يبقى الواعد بالهبة ملزماً مدى حياته بوعده ولا يجوز له أن يرجع عن وعده بإرادته المنفردة؟ وفي المقابل يبقى للموعود حق الخيار في إظهار رغبته بقبول أو رفض قبول الوعد بالهبة ؟ وهل يجوز تطبيق أحكام الوعد بالبيع على الوعد بالهبة؟
من الواضح إن المشترع اللبناني وضع أحكاماً خاصة للهبة في المادة 504 وما يليها من قانون الموجبات والعقود، فلو كانت نية المشترع مساواة عقود الهبة والوعد بالهبة مع عقود البيع والوعد بالبيع، لما كان هناك حاجة لإضافة أحكامٍ خاصة بالهبة في قانون الموجبات والعقود التي فرضت بعض الصيغ المُحدَّدة وأحكام قانونية خاصة لإتمام وصحة وانعقاد الهبة والوعد بها(29).
إضافة الى إن الأحكام القانونية الخاصة بالوعد بالبيع في المادة 493 وما يليها من قانون الموجبات والعقود هي أحكام قانونية خاصة بالوعد بالبيع، فلا يجوز تطبيقها على حالات خاصة أخرى ومختلفة متعلقة بالوعد بالهبة.
وإضافة أيضاً الى إن مدة الـ 15 سنة في الوعد بالبيع العقاري وفق المادة 220 من قانون الملكية العقارية هي أحكام إستثنائية على الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بالوعد بالبيع التي وردت في المادة 493 وما يليها من قانون الموجبات والعقود. وبالتالي، لا يجوز أن نُطبّق على الوعد بالهبة، أحكاماً إستثنائية خاصة بالوعد بالبيع العقاري التي وردت أصلاً كإستثناء على الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بالوعد بالبيع، عملاً بقاعدة عدم جواز التوسع في تفسير الأحكام الاستثنائية(30) ؛ إذ يجب تفسير النصوص الاستثنائية بصورة حصرية وضيقة في إطارها المُحدَّد دونما توسع أو قياس وفي الحدود والضوابط القانونية التي أراد المشترع ان يخرج بموجبها، استثناء، عن النص الأساسي الذي يرعى الأوضاع القانونية التي يتناولها(31).
إلا أنّه، ومن جهة ثانية، لا يجوز أن يبقى الواعد بالهبة ملزماً مدى حياته بوعده خلافاً لمبدأ عدم جواز جعله ملتزماً بشكل أبدي سحابة حياته أو مدة مديدة تجعله مقيداً إلى يوم وفاته، وفي المقابل يبقى الموعود محتفظاً بحق الخيار في إظهار رغبته بقبول أو برفض قبول الوعد بالهبة الى أجلٍ غير مُسمَّى، قياساً على أحكام المادة 627 موجبات وعقود التي نصت على إنه: “كل اتفاق يعد فيه الإنسان بالخدمة سحابة حياته أو مدة مديدة تجعله مقيداً إلى يوم وفاته، هو باطل على وجه مطلق”. وهذا ينسجم أيضاً مع مبدأ حرية التعاقد التي نصت عليها المادة 166 موجبات وعقود والتي وضعت قيوداً جوهرية على مبدأ حرية التعاقد فنصت على “إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرية التعاقد، فللأفراد أن يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية التي لها صفة إلزامية”. فلا بدَّ من مراعاة النظام العام والآداب العامة والأحكام القانونية الإلزامية التي ترفض تقييد الواعد بالهبة بوعده مدى حياته إلى يوم وفاته مقابل حق خيار ممنوح للموعود دون قيد أو شرط.
ومن جهة ثالثة، وفي ظل عدم وجود قواعد قانونية خاصة يمكن تطبيقها على مدة الوعد بالهبة أو على الحالات التي يمكن فيها للواعد الرجوع عن وعده بالهبة، ما هي الأحكام القانونية التي يمكن تطبيقها على الوعد بالهبة بما ينسجم مع أحكامها القانونية الخاصة؟
1- لا شك أنه لا يمكن وضع مدة زمنية معينة دون وجود نص قانوني واضح وصريح يُحدَّد مدة الوعد بالهبة،
2- يمكن أن تكون مدة الوعد بالهبة مدة معقولة (Délai raisonnable)(32) يعود تقديرها للقاضي الناظر بالنزاع، خاصة عندما يتحصَّل من ماهية الوعد بالهبة أو من الظروف أن الواعد كان ينوي إلزام نفسه ضمن مدة معقولة بحسب تلك الظروف التي إنعقد فيها الوعد بالهبة، أو من خلال العرف المُتَّبع عند وجوده (قياساً على أحكام المادة 179 موجبات وعقود)؛ إذ لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق: أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو إنتفائه، أو أن يتأخَّر بغير سبب عن إصدار الحكم. وعند غموض النص يُفسّره القاضي بالمعنى الذي يُحدِث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى. وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف (المادة 4 أ.م.م.). فينطلق القاضي الناظر بالنزاع من هذه المبادىء لتحديد المدة المعقولة للوعد بالهبة، التي قد تطول أو تقصر بحسب الظروف التي إنعقد فيها الوعد بالهبة ونية أطرافه أو بحسب العرف المُتَّبع في حال وجوده،
3- إلا أنه لا يجوز أن تتخطَّى مدة الوعد بالهبة مدة مرور الزمن العادية وفقاً للقواعد العامة، دون أن يكون تحديد تلك المدة شرطاً جوهرياً في الوعد بالهبة، إنما تطبيقاً للقواعد العامة وفق أحكام المادة 349 موجبات وعقود التي نصت بشكل واضح وصريح على إن مرور الزمن يتم في الأساس بعد إنقضاء عشر سنوات.
4- قياساً على الأحكام القانونية الخاصة المتعلقة بالهبة، حيث تتَّحدّ نية وإرادة المشترع في التشدّد في الهبة وكذلك في الوعد بالهبة، لأن من شأنه تخلي الواهب أو الواعد بالهبة عن ملكيته دون مقابل، وضرورة إخضاع هذا التصرف الى كثير من الحيطة والحذر وتنبيه الواهب والواعد بالهبة الى خطورة العمل الذي يُقدم عليه، وإفساح مجالٍ كافٍ له لتبصّر نتائج تصرفاته وامكانية العدول عن وعده قبل إتمامه إذا وجد بعد فترة زمنية مقبولة أنه يتعارض مع مصلحته، يمكن تطبيق حالات الرجوع عن الهبة على الوعد بالهبة، فمن يستطيع الرجوع عن الهبة التامة في حالات مُحدَّدة في القانون على سبيل الحصر، فهو من باب أولى يستطيع الرجوع عن الوعد بالهبة عند تحقّق أي من تلك الحالات، ضمن المهل والشروط القانونية المتعلقة بكل حالة، وهي التالية:
أ- عند ظهور ولد للواعد قياساً على الحالة المتعلقة بالرجوع عن الهبة المتعلقة بظهور ولد للواهب وفق الأحكام والمهل والشروط المنصوص عليها المواد 524 و525 و526 موجبات وعقود؛ إذ إن ترك حق الخيار مفتوحاً للموعود بالهبة سيُتيح له التحايل على القانون في عدم ممارسة حقه في الخيار وعدم إبداء قبوله الهبة الموعود بها حتى إنتهاء المهلة التي يحق فيها للواهب الرجوع عن هبته، وهي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ ولادة الولد الأخير أو من التاريخ الذي عرف فيه الواهب أن ابنه الذي حسبه ميتاً ما زال حياً، وسيؤدي ذلك الى حرمان الواعد من حقه القانوني في الرجوع عن هبته نتيجة سوء نية الموعود في عدم ممارسة حقه بالخيار في قبول الهبة الموعودة قبل إنتهاء تلك المهلة، خلافاً لمبدأ إنه لا يجوز للخسيس أن يعتدَّ بخساسته(33) ،
ب- عند عدم تنفيذ الموعود بالهبة الشروط أو التكاليف المفروضة عليه في الوعد بالهبة، قياساً على الحالة المتعلقة بالرجوع عن الهبة المتعلقة بعدم تنفيذ الموهوب له الشروط أو التكاليف المفروضة عليه وفق أحكام وشروط المادة 527 موجبات وعقود؛ إذ إنه من باب أولى أن يستطيع الواعد الرجوع عن وعده قياساً على حقه في الرجوع عن هبته عند عدم تنفيذ الموعود له الشروط أو التكاليف المفروضة عليه،
ج- عند جحود الموعود بالهبة، قياساً على الحالة المتعلقة بالرجوع عن الهبة المتعلقة بجحود الموهوب له وفق أحكام وشروط المادة 528 موجبات وعقود وما يليها؛ إذ لا يجوز، وليس من المعقول بشكل يُجافي المنطق القانوني السليم، إستمرار الواعد بالهبة لمصلحة الموعود الجاحد الذي ارتكب جنحة أو جناية على شخص الواعد أو على شرفه أو ماله أو إذا ارتكب إخلالاً هاماً بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواعد أو لعيلته، إضافة الى إن ترك حق الخيار مفتوحاً للموعود بالهبة سيُتيح له التحايل على القانون في عدم ممارسة حقه في الخيار وعدم إبداء قبوله الهبة الموعود بها حتى إنتهاء المهلة التي يحق فيها للواهب الرجوع عن هبته، وهي سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب بالأمر (المادة 530 موجبات وعقود)، وسيؤدي ذلك الى حرمان الواعد من حقه القانوني في الرجوع عن هبته نتيجة سوء نية الموعود في عدم ممارسة حقه بالخيار في قبول الهبة الموعودة قبل إنتهاء تلك المهلة، خلافاً للقواعد والمبادىء المذكورة أعلاه،
د- عند إتفاق الواعد والموعود على إنهاء الوعد بالهبة، تطبيقاً للقواعد العامة المتعلقة بحرية التعاقد وهي تراضي وإتفاق الواعد والموعود على إنهاء الوعد بالهبة (المادة 166 موجبات وعقود).
مصادر ومراجع:
1- زهدي يكن: شرح قانون الموجبات والعقود، دار الثقافة، بيروت، لبنان، غير مذكور تاريخ النشر، ص98.
2- د. مصطفى العوجي: القانون المدني، الجزء الاول، العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، مؤسسة بحسون، 1995، ص224.
3- د. عاطف النقيب: النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، بيروت، 1983، ص123.
– د. مصطفى العوجي: القانون المدني، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، توزيع منشورات الحلبي الحقوقية، 2004، ص246.
4 – نادر شافي: عقد الهبة، الجزء الأول، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 2001، ص171 و184 و202.
5 – Collin, Capitan et de la Morandière, t.3, N.1637.
6 – زهدي يكن: مرجع مذكور، ج8، ص99.
7 – استئناف بيروت المدنية، تاريخ 1949/2/26 ، ن.ق.، 1949، ص482.
8 – زهدي يكن: مرجع مذكور،ج8، ص94.
9 – بداية الشمال المدنية، رقم 204، تاريخ 4/4/1950، ن.ق.، 1950، ص640. واستئناف بيروت المدنية، تاريخ 1949/2/26، ن.ق.، 1949، ص482.
10 – استئناف مدنية، الغرفة الثالثة، رقم 287، تاريخ 1949/8/17 ، حاتم، ج5، ص59.
– استئناف مدني، الغرفة الثانية، رقم 38، تاريخ 1949/2/26 ، ن.ق.، 1949، ص482.
11 – تمييز مدني، غ 10، قرار رقم 2010/75، تاريخ 2010/6/1، صادر في التمييز القرارات المدنية 2010، ص574 وما يليها.
12 – تمييز مدني، غ 10، قرار رقم 2011/50، تاريخ2011/5/24 ، صادر في التمييز القرارات المدنية 2011، ص408.
– تمييز مدني، غ 11، قرار رقم 2012/36، تاريخ 2012/4/12، كساندر 1-4/2012 ص667 و668
– بداية جبل لبنان المدنية، الغرفة الثانية، رقم 228، تاريخ 1983/5/2، رأي مخالف للقاضي انطوني عيسى الخوري، دعوى الهبة للمحامي نزيه شلالا، 2000، ص155.
– القاضي المنفرد المدني في صغبين، قرار رقم 2016/15، تاريخ 2016/9/30، كساندر، عدد 2019/10، ص 1689؛ والمرجع إيدرال الإلكتروني.
13 – جان باز: القانون العقاري اللبناني، بيروت، 1968، ص199.
– استئناف جبل لبنان المدنية، رقم 253، تاريخ 1960/2/24 ، حاتم، ج47، ص66، ون.ق.، 1960، ص330، والمصنف في الاجتهاد العقاري، 1996، ص635.
14 – استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 334، تاريخ 1974/12/20 ، حاتم، ج 161، ص 254، والعدل، 1978، ص 173. – وبداية جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 306، تاريخ 1994/4/7، العدل، 1994، ص262.
15 – استئناف مدني، الغرفة الثانية، رقم 23، تاريخ 1947/2/12، ن.ق.، 1947، ص441.
16 – تمييز مدني، الهيئة العامة، رقم 22، تاريخ 1965/6/25 ، حاتم، ج 62، ص 74، ون.ق.، 1965، وباز، 1965، ص117، والمصنف في قضايا الموجبات والعقود والمسؤولية، 1992، ص210.
17 – بداية بيروت المدنية، الغرفة الخامسة، رقم 81، تاريخ 1987/5/20 ، الشرق الادنى، عدد 41/43، ص120.
– منفرد مدني، تاريخ 1965/4/28 ، ن.ق.، 1965، ص458؛
– تمييز مدني، الغرفة الاولى، رقم 80، تاريخ 1958/8/6 ، باز، 1958، ص137؛
– تمييز مدني، الغرفة الثانية، رقم 41، تاريخ 1967/4/14 ، باز، 1967، ص207؛
– استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 306، تاريخ 1972/4/7، حاتم، ج130، ص37، والعدل، 1972، ص511.
– بداية جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 306، تاريخ 1994/4/7، العدل، 1994، ص262.
18- استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 253، تاريخ 1960/2/24 ، حاتم، ج47، ص66، ون.ق.، 1960، ص330، والمصنف في الاجتهاد العقاري، 1996، ص635.
– استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 368، تاريخ 1963/6/13، حاتم، ج57، ص54؛
– تمييز مدني، رقم41، تاريخ 1967/4/14 ، باز، 1967، ص207؛
– تمييز مدني، رقم 72، تاريخ 1968/5/10، حاتم، ج 82، ص62، وباز، 1968، ص296.
19 – استئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 334، تاريخ 1974/12/20، حاتم، ج161، ص254، والعدل، 1978، ص273.
20 – تمييز مدني، رقم 166، تاريخ 1969/11/11، حاتم، ج 102، ص60، وباز، 1969، ص342.
21 – بداية بيروت المدنية، الغرفة الخامسة، رقم 81، تاريخ 1987/5/20، الشرق الادنى، عدد 41/43، ص120.
22 – استئناف الجنوب المدنية، رقم 16، تاريخ 1995/12/21 ، ن.ق.، 1995، ص1162.
23 – بداية جبل لبنان المدنية، الغرفة الاولى، رقم 306، تاريخ 1994/4/7، العدل، ص262.
24 – استئناف جبل لبنان المدنية، رقم 263، تاريخ 1950/12/7، ن.ق.، 1951، ص563.
25 – استئناف جبل لبنان المدنية، رقم 253، تاريخ 1960/2/24، حاتم، ج47، ص66، ون.ق.، 1960، ص330، والمصنف في الاجتهاد العقاري، 1996، ص635.
26 – زهدي يكن: مرجع مذكور، ج8، ص82.
27 – المادة 495 موجبات وعقود: “إذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شيء منقول بالرغم مما التزمه، فهو يُملّك المتفرغ له ذلك الشيء لكنه يستهدف لأداء بدل العطل والضرر إلى الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه”.
28- المادة 220 من قانون المليكة العقارية: “الوعد بالبيع هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ببيع شيء ما لشخص آخر حالما يصرح هذا الشخص الآخر (الذي لا يتعهد بشراء الشيء) بأنه قرر شراء الشيء الموعود به على هذه الصورة. ولا يكون الوعد بالبيع صحيحاً إلا إذا شمل اتفاق الطرفين، بآن واحد، الشيء، والثمن والمهلة التي يتسنى لصاحب الوعد في أثنائها أن يقرر الشراء. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة خمس عشرة سنة. وإذا اتفق الطرفان على مهلة تتعدى الخمس عشرة سنة، يكون الوعد صحيحاً إنما لا يكون له مفعول إلا مدة خمس عشرة سنة. ويجوز أن يكون الوعد بالبيع لشخص معين كما يجوز أن يكون أيضاً (لأمر) وعندئذ يصير انتقاله (بتجيير) سند الوعد بالبيع. ويكون (التجيير) باطلاً إذا لم يشتمل على التاريخ مكتوباً بكل حروفه، وعلى توقيع المتنازل وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب العدل. ولا يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع “لحامله””.
29 – استئناف جبل لبنان المدنية، رقم 208، تاريخ 1958/2/27 ، حاتم، ج34، ص77.
30 – تمييز مدني، غ2، قرار رقم 1991/50، تاريخ 1991/10/3، ن.ق.، 90-91، عدد 4، ص386؛ والمرجع حمورابي الإلكتروني، رقم26856.
– تمييز مدني، غ1، قرار رقم 2010/65، تاريخ 2010/7/14، المرجع حمورابي الإلكتروني، رقم 375.
– تمييز مدني، غ8، قرار رقم 2000/55، تاريخ 2000/11/16، المرجع حمورابي الإلكتروني، رقم 40276.
31 – تمييز مدني، غ2، قرار رقم 1993/102، تاريخ 1993/12/21، ن.ق.، 1993، عدد 12، ص1185؛ والمرجع حمورابي الإلكتروني، رقم 27928.
– مجلس شورى الدولة، قرار رقم 97/281، تاريخ 1997/1/19، ن.ق.، 1997، عدد 7، ص737؛ والمرجع حمورابي الإلكتروني، رقم 20209.
32- Code Civil, 122 édition, 2023, Art. 1116, p.1413. Civ. 3e, févr. 1968: Bull. Civ. III, n.52. 10 mai 1972: ibid. III, n. 297. 25 mai 2005, n. 03-19.411 P: D. 2005. Pan. 2837, obs. Amrani-Mekki; JCP 2005 l. 172, n. 1s, obs. Grosser; CCC 2005, N. 166, NOTE Leveneur; RDC 2005. 1071, obs. Collart-Dutilleul; RTD CIV. 2005. 772, OBS. Mestre et Fages.
– François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette: Droit civil: les obligations, 7 édition, DALLOZ, p. 112. Cass. req., 28 fév. 1871. DP 71.1.61; 27 juin 1894, DP 94.1.431; Cass. 3 civ. 20, mai 1992, Bull. Civ. III, n. 164, p22, D. 1992, Som. Com. 397, obs. J.-L. AUBERT, D. 1993.493, note VIRASSAMY, RTD CIV. 1993, 345. Obs J. MESTRE.
– Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 2005, 03-15.791, Publié au bulletin. https://www.doctrine.fr/t/delai-raisonnable.
– Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 6 mars 2009, 312625. https://www.doctrine.fr/t/delai-raisonnable.
– Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-14.051, Publié au bulletin. https://www.doctrine.fr/t/delai-raisonnable.
– www.dsavocats.comwww.dsavocats.com15 juin 2018.
– Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2020, 19-15.918, Publié au bulletin. https://www.doctrine.fr/t/delai-raisonnable.
33 – القاضي د. مصطفى العوجي: نظرية العقد مع مقدمة في الموجبات المدنية، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007، طبعة رابعة، ص508
“محكمة” – الأربعاء في 2024/11/13
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك”، و”الواتساب”، و”اكس”، و”الإنستغرام”، و”التلغرام”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.