أبرز الأخبارمقالات

براءة في دعوى واحتساب مدة التوقيف وحسمها من مدة العقوبة المحكوم بها/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
في قرار جريء عن محكمة جنايات النبطية، المؤلفة من القضاة الرئيس محمد مظلوم والمستشارين عبد زلزلي ووسيم ابراهيم، اعتبرت المحكمة انه يستفاد من نص المادة 407 اصول محاكمات جزائية، ان المدعى عليه او المتهم الذي يصدر حكم لمصلحته بالبراءة او بابطال التعقبات، ويكون قد اوقف احتياطياً في تلك الدعوى، فإنّ مدّة التوقيف هذه يجب أن تحسم له من اية عقوبة اخرى قد يحكم بها في جريمة يكون قد ارتكبها قبل او اثناء توقيفه في الدعوى التي حكم بها بالبراءة او بكفّ التعقبات.
وقضت باحتساب مدة توقيف المستدعي في الدعوى التي صدر فيها قرار بابطال التعقبات عنه، حسمها من مدة العقوبة المحكوم بها من قبل محكمة الجنايات.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2013/4/4،
بناء عليه،
حيث من المقرر عملا باحكام المادة 407 أ.م.ج. انه اذا حكم ببراءة المتهم او المدعى عليها في الجريمة التي اوقف من اجلها فيجب حسم مدة التوقيف من المدة التي يحكم عليه بها في اي جريمة اخرى شريطة ان يكون قد ارتكبها قبل او اثناء توقيفه.
وحيث يستفاد من صراحة هذا الفصل انه اذا حوكم شخصاً ما سواء اكان متهما ام مدعى عليه بالبراءة او بابطال التعقبات وبعد ان يكون قد امضى فترة معينة في التوقيف بسبب القضية التي صدر فيها حكم لصالحه سواء بالبراءة ام بكف التعقبات فان مدة التوقيف هذه يجب ان تحسب له من اية عقوبة اخرى قد يحكم بها في جريمة يكون قد ارتكبها قبل او اثناء توقيفه في الدعوى التي حكم بها بالبراءة ام بكف التعقبات اي ان احكام هذا النص تفترض كي يستفيد منها المتهم او المدعى عليه ان يكون قد ارتكب جرما آخر قبل او اثناء توقيفه في الدعوى التي صدر فيها حكم براءة لصالحه وبالتالي من البديهي ان لا يستفيد من فترة توقيف سابق لجرائم يرتكبها لاحقا اي بعد انتهاء الدعوى التي صدر فيها حكم بالبراءة.
وحيث بالرجوع الى اوراق كل من الدعويين وتحديدا حكم التمييز المرفق صورة طبق الاصل عنه بالطلب والحكم الصادر عن هذه المحكمة والمضموم صور طبق الاصل عنه بالملف ومن حيثيات هذين الحكمين تبين ان جرم الدعوى التي حوكم بها من قبل هذه المحكمة تاريخ 2012/11/8 قد ارتكب خلال العام 2006 فيما الجرم المنسوب اليه في الدعوى الاخرى والتي حكم فيها بابطال التعقبات عنه من قبل محكمة التمييز فهو ارتكب العام 2007 وتم احتجازه اداريا فيها بتاريخ 2008/1/13 وجاهيا بتاريخ 2008/1/22 اي ما يفيد ان الجريمة المحكوم بها من قبل هذه المحكمة ومدتها بعد التخفيف اشغال شاقة سنتين يكون بذلك قد ارتكبها قبل توقيفه في الدعوى الاخرى المشار اليها والتي حوكم بها بابطال التعقبات وحتى قبل ارتكاب الجرم المنسوب اليه فيها كما يتضح من تاريخ توقيفه فيها احتجازيا في 2008/1/13 تم وجاهيا في 2008/1/22 فتكون بالتالي شروط الاستفادة من احكام المادة /407/ أ.م.ج. متوفرة بحقه مما يقتضي معه حسم مدة توقيفه في الدعوى الاخرى المشار اليها اعلاه من المدة التي حكم بها بالحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/11/8 برقم قرار 2012/124.
لذلك تقرّر المحكمة بالإجماع ووفقاً لمطالعة النيابة العامة:
1- احتساب مدة توقيف المستدعى المبينة كامل هوية اعلاه في الدعوى التي صدر فيها حكم عن محكمة التمييز الجزائية بتاريخ 2011/7/12 بابطال التعقبات عنه وحسمها بالتالي من مدة العقوبة المحكوم بها من قبل هذه المحكمة بالحكم الصادر بحقه بتاريخ 2012/11/8.
2- بتدريك المستدعي الرسوم والنفقات.
قراراً صدر في غرفة المذاكرة تاريخ 2013/4/4.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!