أبرز الأخبارمضبطة حوار

بشرى الخليل: أنا وكيلة الشرتوني ويجب أن يطاله العفو مثل جعجع.. والقذّافي معتقل سياسي!

حاورها علي الموسوي:
لا يختلف إثنان على أنّ المحامية بشرى الخليل مشاكسة، وجريئة، ولا تخشى شيئاً، وقد أجادت اللعب مع الكبار في الميدانين القانوني والسياسي بغضّ النظر عن الإتفاق مع مواقفها، أو الإختلاف عمّا تدليه من وجهات نظر في غير موضوع وملفّ.
وقد استلمت الخليل ملفّات حسّاسة ودقيقة جدّاً، ووقفت أمام قضاة كثر داخلياً وخارجياً ونجحت وأخفقت، ولكنّها في الحالين أثبتت علو كعبها في المناقشات القانونية. دافعت عن الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين أمام المحكمة العراقية، وعن هنيبعل معمّر القذّافي أمام القضاء اللبناني، وتابعت كمُراقبة متأمّلة، محاكمة المجلس العدلي “شبح” حبيب الشرتوني على الرغم من حيازتها وكالة رسمية منه، وفي جعبتها الكثير من المواقف و”المشاغبات” التي تضجّ بها قصور العدل والمحاكم.
“محكمة” إلتقت الخليل وحاورتها في موضوعات قضائية وقانونية صاخبة، بدءاً من تجرؤ قضاة العجلة على الوقوف في وجه الحرّيّة الإعلامية وسعيهم الحثيث إلى وضع قراراتهم بشكل نظام، مخالفين نصّ المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية.
كما شمل الحوار إعطاء نقابة المحامين في بيروت الإذن بملاحقتها في الشكوى المقدّمة من القاضي حسن الشامي بصفته مقرّر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحفي عبّاس بدر الدين، وتوكّلها عن هنيبال القذّافي وحبيب الشرتوني، وهنا التفاصيل:
• هل يحقّ برأيك، لقضاة العجلة كمّ أفواه الصحافة ومنعها من نشر أيّ معلومة عن موضوع معيّن؟ ألم ينصّ الدستور على حريّة الرأي؟ أوليست محكمة المطبوعات هي الجهة المخوّلة قانوناً لمحاسبة الصحفي المخطئ والمرتكب لجرم يقع تحت طائلة الملاحقة القضائية؟.
– في ما يتعلّق بالشقّ الأوّل، وبحسب صيغة السؤال، طبعاً لا يحقّ لأحد على الإطلاق كمّ الأفواه لا الصحافة، ولا غير الصحافة.. وحريّة الرأي هي مبدأ أساسي من مبادئ الحرّيات العامة الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وقد نصت عليها كلّ دساتير العالم، وكذلك قوانين حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة والملتزم بها لبنان.. أيّ أنّها مكفولة.
والمادة 13 من الدستور نصّت على أنّ:”حرّية الرأي قولاً وكتابةً وحرّية الطباعة وحرّية الإجتماع وحرّية تأليف الجمعيات كلّها مكفولة ضمن دائرة القانون”. أمّا دائرة القانون المقصودة في النص، فهي أنّ مبدأ حرّية التعبير مقيّد بحسن استعماله واحترام حرّيات الآخرين. هذا في العام. أمّا في الخاص فقد جاء في البند 2 من المادة 3 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 353 الصادر في 28/7/1994 ما يلي: “إلتزام (إلتزام الدولة) بحرّية ديمقراطية النشاط الإعلامي ودوره، خاصة في تأمين التعبير عن مختلف الآراء”.
ولا بدّ من لفت النظر إلى أنّ النصّ على حقّ إبداء الرأي وحرّية التعبير هو من المبادئ العامة التي لا يستطيع المشترع النيل منها، فكيف القاضي؟؟!!.
– أضف أنّ الحرّيات العامة – وبحسب مفهوم العقد الإجتماعي- هي حقوق للأفراد في الدولة، وليست إمتيازات من جانب الدولة تُمنح للأفراد.
أمّا في ما يتعلّق بالشقّ الثاني عن محكمة المطبوعات، فهي طبعاً المرجعية القضائية في محاسبة الجهة الإعلامية المرتكبة لأفعال تُعدُّ تجاوزاً أو انتهاكاً لحرمات الآخرين كأفعال القدح والذمّ والقذف والمعلومات الكاذبة أو الملفّقة. وبمعنى آخر، لضبط حرّية الإعلام بحيث لا يستغلّ الإعلامي موقعه الذي يتيح له نقل المعلومة أو إعلام الجمهور عن القضايا العامة تحت شعار “جماهيرية المعرفة” من أجل هدف شخصي له أو لمطبوعته في بثّ إشاعة كاذبة، أو توجيه قدح وذمّ ينال من سمعة الناس وكرامتهم.
منع الناس مسبقاً
• هل يجوز لقضاة العجلة إستباق ما ينوي شخص ما الحديث عنه والتصدّي له بمنعه من ذلك حتّى ولو يكن عنوان حديثه المرتقب مخالفاً للقانون؟.
– يحقّ لقاضي العجلة إصدار قرار في المسائل التي يوجب القانون إخضاعها لرقابة القضاء بالنظر إلى طبيعتها أو لصفة المستدعي بحسب المادة 594 أ.م.م. وطبعاً هذا لا يعني أنّه يحقّ لأيّة جهة أو مستدعي يدعي أنّ له صفة مراجعة قضاء العجلة في منع الناس مسبقاً من فعل شتم أو قدح وذمّ يمكن أن يقع عليهم من أحدٍ ما، خاصة أنّ المادة 594 المذكورة إنّما جاءت مرتبطة بوجود علاقة قضائية مسبقة بين الأطراف كدعوى عالقة أمام المحاكم، أو علاقة تعاقدية وما شابه.
قاض يلصق تهمة القتل بغير الفاعل!
• بما أنّ عهد الرقيب ولّى إلى غير رجعة، ويحاول قضاة العجلة وضع أنفسهم مراقبين على الرأي خلافاً لكلّ العهود والمواثيق الدولية، ألم يكن من الأجدى على مجلس القضاء الأعلى التحرّك، فيما رأيناه يصدر بيانات على موضوعات أقلّ أهميّة بكثير، فيما التزم الصمت إزاء سيف قاضي العجلة المسلّط على حريّة الرأي ضمن ضوابط القانون؟.
– الحاصل عندنا في لبنان أنّ بعض قضاة العجلة ينحون باتجاه تنصيب أنفسهم كمشرّعين أو كولاة أمر، واللافت في تصرّفهم، هو تعاملهم مع موضوع الغرامة الإكراهية بطريقة كيفية غير مدروسة وخالية من أيّ سند قانوني:”إذا حكيت كلمة بتدفع خمسين مليون أو مئة مليون ليرة لبنانية”، وهذا الجنوح أو هذا “الشطح” في موضوع الغرامة ورفعها في وجه الشخص الصادر ضدّه القرار كالعصا الغليظة من ناحية، ومن ناحية ثانية يغيب عن بالهم أنّ “مئة مليون ليرة لبنانية هي في محاكم الجنايات، السقف العالي لديّة القتيل”، فهل يعقل أن تكون ديّة جرح نفسي أصاب إنساناً جرّاء كلمة، بحجم ديّة قتيل؟؟!!.
ما الذي يفعله هؤلاء وإستناداً إلى ماذا؟. وفي بلد الحدّ الأدنى للأجور فيه ستمائة ألف ليرة لبنانية!! وهل بإمكان القاضي نفسه أن يتحمّل غرامة عن أيّ شيء كان بقيمة مئة مليون ليرة؟!.
أمّا عن موقف مجلس القضاء الأعلى، فمن المفترض أن يتحرّك لوضع ضوابط لقضاة العجلة، وإعطاء تفسير دقيق وواضح لمضمون المادة 604 من أصول المحاكمات المدنية.
هذا، ولا بدّ من كلمة أصبح من الواجب قولها عن القضاء هذه الأيّام، أعني عصر الإنحطاط السياسي ، وهي أنّ ثمّة أزمة حقيقية في القضاء: أزمة في العلم القانوني.. أزمة في الثقافة.. وأزمة في “حسّ العدالة”، وإذا افتقد القاضي لحسّ العدالة، فعلى القضاء السلام. مثلاً تسمع عن قاضٍ يغيّر الوصف القانوني لفعل من جنحة إلى جناية بدون إعطاء أيّ سبب معلّلاً بالقول: قد يكون السبب آنياً لم يتوصّل التحقيق إلى كشفه. وينسى أنّ أولى مهمّاته هي كَشفه، وإنْ لم يستطع، يعني أنّه لا وجود له، فيزجّ إنساناً في السجن ويسوقه إلى حبل المشنقة “بشحطة قلم” ودون أن يرفَّ له جفن. وقاضٍ آخر ينزع تهمة القتل عن شخص “مدعوم” ويلصقها بآخر “مستضعف” ويخفي تقرير الأدلّة الجنائية ليغطّي فعلته التي أقدم عليها عن سابق تصوّر وتصميم. وقاضٍ ثالث، مدعي عام، يعطي أمراً بعدم رفع البصمات عن مسدّسٍ كان أداةً في حادثة قتل بالرغم من الشكوك حول العبث بالمسدّس من غير صاحبه.
وبخصوص تدخّل أصحاب النفوذ السياسي والمالي في القضاء، فحدّث ولا حرج، والمخيف، بل والخطير في الأمر، هو ليس ضغط هؤلاء على القضاء وحسب، بل رغبة بعض القضاة أحياناً وسعادتهم في أن يتصل بهم أصحاب النفوذ.
حرّيّة التعبير
• هل يحقّ لنقابة المحامين في بيروت اللجوء إلى قاضي العجلة لمنع المفتي الشيخ أحمد طالب من الحديث عن موضوع يطاله شخصياً ويتعلّق بما يعتبره احتيالاً من محام عليه؟.
– لا يحقّ لأيّة جهة كائنة من كانت أن تمنع مواطناً في دولة تؤمن بالحرّيات العامة، وتعترف بها في قانونها الوطني، وتحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وملتزمة بها، أن تمنع أيّ مواطن من ممارسة حرّية إبداء رأيه، أو أن تضع قوالب معدّة سلفاً، أو حدوداً لحقّه في حرّية التعبير. وكلّ ما يمكن فعله أنّه يمكن في حال انتهاك صاحب الرأي لحرمات الآخرين أو حرّياتهم أن يلجأ المتضرّر إلى الوسائل القانونية المتاحة، أيّ مراجعة محكمة المطبوعات في حال تمّ ارتكاب الفعل من إعلامي أو من وسيلة إعلامية أو عبرها، أو مراجعة النيابة العامة الإستئنافية في حال إرتكابه من آخرين.
• ما هي وظيفة قاضي العجلة؟ وما هي الحالات التي يمكن الركون فيها إليه وفقاً لصلاحياته والنصوص القانونية؟.
– إنّ صلاحية قاضي العجلة تقوم أساساً على النظر في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرّض لأصل الحقّ في الدعوى الأصلية المنظورة أمام القضاء حسبما جاء في نصّ المادة 579 أ.م.م.، مثلاً قرار بوضع ختم بالشمع الأحمر على شقّة هي موضوع نزاع قضائي، أيّ أنّ الغاية منها هي حفظ حقّ يقتضي إجراءً مستعجلاً لحمايته من الضياع.
أمّا بقية الطلبات كالرجائية أو الأوامر على عرائض، فهي تقوم تقريباً على نفس الأسس، بمعنى أنّها تكون مرتبطة بدعوى أصلية، أو علاقة تعاقدية بين الأطراف.


القذّافي معتقل سياسي!
• هل تنوين العودة للدفاع عن هنيبعل القذّافي؟ وكيف يمكن تلخيص ظروف توقيفه المستمرّ فيما الخاطف صار حرّاً؟.
– إسمح لي أن أتحفّظ في الجواب على الشقّ الأوّل من السؤال المتعلّق بالعودة للدفاع عنه. أمّا في ما يتعلّق باستمرار توقيفه، فطبعاً رأيي لم ولن يتغيّر سواء كنت وكيلة عنه أم غير وكيلة، فالسيّد هانيبال القذّافي في رأيي، هو معتقل سياسي “بتخريجه” قانونية.. فهو يدفع ثمن كونه إبن الرئيس الراحل معمّر القذّافي، وهذا أمر معيب للبنان وللقضاء اللبناني، خاصة أنّه يتعارض مع سمعة وتاريخ لبنان الذي كان من أوائل الدول العربية التي تمرّست والتزمت بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان مشاركاً فعّالاً في وضع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
أمّا عن الخاطف، فقد جرى معه قضائياً ما يجري عادةً بحكم القانون في مثل هذه الحالات مع أيّ كان، أيّ أنّه أوقف مدّة تجاوزت ستّة أشهر كما هو المقتضى القانوني.. والقضيّة حسب معلوماتي لا تزال عالقة، ولا أدري ما إذا كانت مُتَابَعة اليوم من قبل الجهة المدعية أم لا.
خصومة بين حمادة والقذّافي
• يقال إنّ ما حصل مع هنيبعل القذّافي لدى المحقّق العدلي القاضي زاهر حمادة والكلام الصادر عن الأخير تجاهه وبحقّ عائلته كافٍ لردّه من الناحية القانونية؟.
– أكرّر وأؤكّد على أنّ ما كنتُ قد أدليتُ به عندما طلبتُ ردّ القاضي حمادة كان صحيحاً ودقيقاً وفي محلّه القانوني. ولا شكّ أنّ قرار الرئيس جوزيف سماحة أتى في محلّه القانوني، وقد أثار في حينه ضجّةً إيجابيةً في أوساط كبار القضاة والمحامين والذين حرصوا على الحصول على نسخ منه ومن إستدعائي بطلب الردّ.. وبالمناسبة أخبرك بأنّ هذا القرار لم يكن سابقة، فقد جاء قبله قرار بردّ المحقّق العدلي القاضي الياس عيد في دعوى اغتيال رفيق الحريري.
أمّا الآن وبخصوص ردّ القاضي حمادة، فقد أصبح من باب أولى حصوله، بعد أن تكوّنت بينه وبين السيّد هانيبال القذّافي- كقاض ومدعى عليه – خصومة. وعند مخاصمة القضاة أيّ عندما يقع القاضي من المدعى عليه في موقع الخصومة، ينتفي عنه حكماً شرط الحيادية، وبالتالي يقتضي ردّه حكماً، وهذا ما نصحتُ به العائلة عندما جرى الإدعاء عليه بفعل “إهانة القاضي”.. أيّ أن تطلب إلى وكلائه التحرّك فوراً للمطالبة بتنفيذ القرار بنقل الدعوى الذي كان قد صدر عن الرئيس جوزيف سماحة، وكان القرار لا يزال سارياً حينها.
فتوى “طاعة ولي الأمر”!
• كيف تفسّرين قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإبطال قرار محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزف سماحة، نقل دعوى الإمام السيّد موسى الصدر من يد القاضي زاهر حمادة، ثمّ صدور قرار مغاير عن محكمة تمييز أخرى برئاسة القاضي جان عيد بإبقاء حمادة محقّقاً عدلياً؟.
– في الأساس، إنّ مجرّد تحرّك المحامين خصوم هانيبال القذّافي ضدّ قرار الرئيس جوزيف سماحة، واستماتتهم من أجل إبقاء الملفّ في يد القاضي حمادة، هو دليل على عدم توفّر شرط الحيادية لدى القاضي حمادة، وعلى أنّ ما كنّا قد أدلينا به في طلبنا بهذا الخصوص هو صحيح، هذا أوّلاً.
وثانياً، إنّ محاميي الطرف الآخر لا علاقة لهم أصلاً بالقرار لا من قريب ولا من بعيد، ومفترض أنّهم غير معنيين به، ولا يملكون الصفة لاتخاذ موقف إزاءه حيث المعني الأساسي وصاحب الصفة هو القاضي المطلوب ردّه، وطالب الردّ فقط.
أمّا بخصوص الهيئة العامة العتيدة لمحكمة التمييز، فقد ذكّرتنا بـ “مفتين السلطان”، وبفتوى “طاعة ولي الأمر”!.
• كيف تقرأين موقف نقابة المحامين في بيروت بإعطاء الإذن بملاحقتك في الدعوى المقدّمة من القاضي حسن الشامي؟.
– أوّلاً:لا بدّ من الإشارة إلى أنّني سمعت بإذن الملاحقة من وسائل الإعلام، ولم أتبلّغ أيّة أوراق حتّى الآن.
ثانياً:إنّني كنت أنتظر تكريماً من نقابة المحامين بعد أن كرّمتني معظم النقابات العربية على القضايا الكبرى التي تصدّيت لها وأبليت فيها البلاء الحسن بأحلى وأرقى صوره، خاصة بعد السمعة والشهرة العالمية التي حقّقتها في محاكمة الرئيس صدّام حسين وأدائي المهني الذي أشاد به المراقبون على وسع الساحة الدولية، ولا أزال حتّى الآن أُدعى لإلقاء محاضرات على منابر دولية عن أدائي في هذه المحكمة، وكان آخرها محاضرة في طلاّب الحقوق والعلوم السياسية في جامعة أوبسالا في السويد، وفي نقابة المحامين فيها.
ثالثاً: إنّني أقرأ في موقف النقابة ما قرأته في موقف الهيئة العامة لمحكمة التمييز خاصة أنّ طلب حسن الشامي جاء خالياً من أيّة تهمة جدّية، بل أغلبها تهم مضحكة، مثلاً كتهمة “إثارة النعرات الطائفية”، وتهمة “تعكير العلاقة مع حكومة تنظيم القاعدة في طرابلس الغرب”، والمريع في موقف النقابة هو أنّها وقبل رفع جلسة مجلسها الموقّر، كان الخبر قد وصل إلى مواقع التواصل الإجتماعي حيث وبعد أقلّ من ساعة، شهد الخبر على أحد المواقع ستّة وأربعين مشاهدة، وللأسف لم تأخذ النقابة أمر الحفاظ على كرامة المحامي وسمعته وعدم تعريضه لمخاطر من هذا النوع بعين اعتبارها حيث دورها الأساسي الذي أنشئت لأجله هو الحفاظ على مصالح المنتمين إليها- كنقابة الأطباء مثلاً التي تقف بقوّة وصلابة من أجل حماية أعضائها- لا أن تكون سيفاً مسلّطاً على رقابهم وكأنّها تنتظر فرصةً للنيل منهم.
والمريع أيضاً، هو ذهاب مجلس النقابة للكيل بمكيالين بحسب ما إذا كان العضو النقابي ينتمي لأحد الأحزاب السياسية أم لا.. فمثلاً وبعد إعطائها الإذن بملاحقة محامية بمكانتي على تهم غير جّدية، حجبت الإذن عن ملاحقة محام آخر في تهمة جنائية جدّية؟!.
العفو عن الشرتوني
• كان هنالك حديث عن أنّك ستكونين وكيلة حبيب الشرتوني في قضيّة مقتل رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميل، وقد حضرت جلسة أمام المجلس العدلي بدون صفتك القانونية، فماذا حصل؟ ولماذا تراجعت؟.
– هو ليس أنّني سأكون وكيلة السيّد حبيب الشرتوني، بل أنا وكيلته فعلاً.. وقد نظّم لي وكالة منذ عدّة سنوات، حيث حضَّرنا مذكّرة مفترض أن يوقّعها عدد من النوّاب لعرضها على المجلس النيابي لاستصدار مرسوم عفو عنه كالعفو الذي صدر لمصلحة الدكتور سمير جعجع، أو الذي صدر لمصلحة مجموعة الضنية.
وطبعاً لم أتراجع، لأنّني مقتنعة تماماً بحقّه بالحصول على العفو كسائر الأطراف بسائر القضايا التي نتجت عن الحرب اللبنانية حيث لا يمكننا الحديث عن طيّ صفحة الحرب، وملفّ حبيب لا يزال عالقاً خاصةً أنّه ليس أوّل من قتل رئيساً، وقد سبقه الدكتور جعجع وقتل رئيساً أيضاً.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 20 – آب 2017).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!