أبرز الأخبارعلم وخبر

حكم للقاضي علاء بشير: الإيفاء على سعر 1515 ليرة يخالف مبدأ حُسْن النيّة في تنفيذ العقد ويؤدّي لإثراء غير مشروع/علي الموسوي

المحامي المتدرّج علي الموسوي:
فيما أحوال لبنان واللبنانيين إقتصاديًا ومعيشيًا وحياتيًا وما يندرج تحتها من مأكل ومشرب وملبس وصحّة، تغيّرت كثيرًا خلال سنوات نشوء الأزمة المالية وانهيار قيمة العملة الوطنية وقدرتها الشرائية مقابل ارتفاع جنوني للدولار الأميركي، وتحديدًا منذ 17 تشرين الأوّل 2019، يصرّ أصحاب أعمال ومؤسّسات على عدم مجاراة هذا التحوّل عندما يُطلب منهم تسديد المبالغ المالية المتوجّبة عليهم نتيجة عقد إيجار أو معاملة تجارية مثلًا، فيتمسكون بالسعر القديم للدولار الأميركي عندما كان يتراوح بين 1507 و1515 ليرة، بينما احتساب كلّ شيء صار على السعر الجديد البالغ 89500 ليرة والآيل إلى التصاعد في أيّة لحظة قد لا يعرف بها إلّا المصارف والمحظيون والمحظوظون ومن قدّر لهم تهريب أموالهم إلى الخارج من سياسيين ومصرفيين وحزبيين ومطلعين على كواليس السياسة اللبنانية.
ومع أنّ المنطق يقول بوجوب مجاراة الوضع النقدي السائد زمنيًا، وليس العودة إلى الوراء، إلّا أنّ هناك من يحاول أن يجرّب حظّه بإشغال القضاء وإرهاقه بدعاوى واضحة النتيجة ولا جدوى منها، ودفع مصاريف إضافية كان في غنى عنها، حتّى ولو كان هذا حقّه من الناحية القانونية، ولا يوجد أيّ مانع قانوني يحول دون ذلك.
ولو أنّ المستأجر دفع البدلات المطلوبة منه عند استحقاقها بدلًا من إقامة دعواه في تشرين الثاني من العام 2021، لوفّر على نفسه مبلغًا ماليًا طائلًا، إذ إنّ سعر الدولار الأميركي لم يكن بالمقدار نفسه بتاريخ صدور الحكم في شباط 2024.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية والإقتصادية، والقضاء اللبناني منهمك بالنظر في دعاوى العرض الفعلي والإيداع التي لم تقتصر على المصارف والودائع المسلّمة إليها على سبيل الأمانة لتستفيد منها مقابل فائدة مالية متقلّبة، بل امتدت لتشمل عقود الإيجار والمعاملات المالية مع الشركات والمؤسّسات باختلاف رياح تجارتها، وصدرت أحكام وقرارات متعدّدة التوجّهات في الفترة الزمنية الأولى من عهد الأزمة المذكورة، ومتعارضة ومتضاربة بحسب الأهواء والأسماء!، إلى أن استقرّت الأمور بعض الشيء إزاء ملامسة سعر الدولار الأميركي سقف التسعين ألف ليرة كما هو بات معروفًا في السوق الموازية وما تمّ تداوله في منصّة “صيرفة” وفي التعامل التجاري والإستهلاكي اليومي بين الناس والمؤسّسات التي لم تتردّد، وفي مخالفة صريحة لقانون النقد والتسليف، في اعتماد الدولار الأميركي في تسعير بضاعتها بذريعة الحفاظ على رأسمالها واستمرارها في ظلّ تقلّبات سعر هذا الدولار.
ومن الأحكام القضائية المميّزة في مضمار العرض والإيداع، ما صدر عن القاضي المنفرد المدني في جديدة المتن الناظر في دعاوى الإيجارات علاء بشير الذي لم يتوان في دعوى تتعلّق بمعاملة عرض فعلي وإيداع مطلوب إثبات صحّته، عن إلزام المدعي بأن يدفع بدلات الإيجار بالدولار الأميركي، وبهذه العملة الصعبة حصرًا، وذلك لكي تحافظ على قيمتها الفعلية عند حصول الدفع مع أنّ تاريخ الدعوى يعود أكثر من سنتين إلى الوراء وتحديدًا إلى نهايات العام 2021 حيث كان لبنان واللبنانيون يتألّمون من تقلّب سعر الدولار وارتفاعه التدريجي والصاروخي في بعض الأحيان، وانهيار الليرة.
وقد أشار القاضي بشير إلى هذه النقطة الجوهرية في متن حكمه، فقال إنّ البدلات المالية المودعة على أساس سعر الدولار الأميركي 1515 لا تتناسب على الإطلاق مع القيمة التأجيرية والمبلغ المالي المطالب به والبالغ عشرين ألف دولار أميركي، إذ لا يعقل أن يتراوح مأجور تجاري في سنة كاملة بين 340 و600 دولار أميركي، في حين أنّ القيمة الفعلية للبدلات تبلغ عشرين ألف دولار أميركي كما هي واردة في متن العقد.
وإزاء الفارق الكبير بين القيمة الفعلية لما كانت عليه البدلات ولما أصبحت عليه بعد سنوات، إعتبر بشير أنّه يستحيل تبرئة ذمّة المدعي المستأجر، لأنّ ذلك يعني حصول خلل في مبدأ التوازن العقدي الذي كان الطرفان على بيّنة منه عند الإتفاق والتوقيع، وهذا يعني عدم جواز إثراء أحدهما على حساب الآخر، وبالتالي فإنّ الإيفاء على سعر 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد يخالف مبدأ حُسْن النيّة في تنفيذ العقد، ممّا يوجب حتمًا عدم القبول بصحّة العرض الفعلي والإيداع الحاصل من المستأجر.
“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل لحكم القاضي علاء بشير لأهمّيته القانونية، وذلك على الشكل التالي:
باسم الشعب اللبناني
إنّ القاضي المنفرد المدني في جبل لبنان (جديْدة المتن) الناظر في دعاوى الإيجارات،
لدى التدقيق،
تبيّن أنّه بتاريخ 2021/11/24 تقدّم السيّدان ح. و أ. م. والسيّدة م. ص.، وكيلهم المحامي إ. خ.، باستحضار بوجه السيّد م. ط. د. بموضوع إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بموجب المعاملة رقم 2021/16415 تاريخ 2021/11/8 والّذي سدّدوا بموجبه مبلغ /٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.، أي ما يوازي /٢٠،٠٠٠/د.أ. يُمثّل قيمة بدلات ايجار المستحقة عن المستودع الكائن في الطابق الثاني من البناء القائم على العقار رقم ١٢٣٤/بصاليم، وذلك عن الفترة الممتدة من 2021/10/12 ولغاية 2022/10/22 . وخلُصوا إلى طلب قبول دعواهم الحاضرة شكلاً سنداً لنص المادّة ٨٢٤ أ.م.م، وفي الأساس إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع المُشار إليه، وإعلان إبراء ذمّتهم تجاه المدّعى عليه من بدلات الإيجار المودَعة، سنداً لنص المادّتيْن ٣٠١ م.ع. و١٩٢ من قانون النقد والتسليف، وتضمين هذا الأخير الرسوم والمصاريف والنفقات والأتعاب والعطل والضرر.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/12/20 تقدّم المدّعى عليه، وكيله المحامي ش. ز.، بلائحة جوابية أولى عرض فيها أنّ عقد الإيجار الموقّع بينه وبين الجهة المدّعية قد فُسِخ بسبب تأخر هذه الأخيرة عن تسديد بدلات الإيجار عن الفترة التعاقدية الممتدة من 2021/6/6 ولغاية 2022/6/6 ضمن مهلة الخمسة عشر يوماً التي تبدأ في ٦ حزيران من كل سنة تعاقدية ولغاية ٢١ منه، وذلك سنداً لنص المادّتيْن الرابعة والثالثة عشرة منه. وخلُص طالباً ردّ إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع بسبب فسخ عقد الإيجار، وإستطراداً، لعلّة دفع البدلات بالليرة اللبنانية وعدم توازيها مع الإيجار الّذي يقتضي دفعه بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف في السوق الموازية، وتدريك الجهة المدّعية الرسوم والنفقات والعطل والضرر وأتعاب المحاماة.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/12/28 تقدّمت الجهة المدّعية بلائحة جوابية أولى عرضت فيها أنّ المدّعي عليه لم يتقدّم بدعوى لبطلان العرض الفعلي والإيداع، كما أنّه لم يطلب هذا البطلان بشكل صريح في لائحته الجوابية الأولى، لذلك يقتضي الحكم بسقوط الآثار المترتبة على رفضه للعرض لثبوت مخالفته أحكام المادّة ٨٢٤ أ.م.م.، وإعلان صحة العرض المذكور لإنطباقه على أحكام المواد ١٦٦ و٢٩٩ و٣٠١ م.ع. والمواد ١ و٧ و١٩٢ من قانون النقد والتسليف. وأضافت أنّ معدل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي محدّد من قبل مصرف لبنان، وخلُصت مكرّرةً طلباتها السابقة كافّة.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2022/1/11 تقدّم المدّعى عليه بلائحة جوابية ثانية عرض فيها أنّ العرض الفعلي والإيداع يكون لديْن ثابت وصحيح، أمّا في حالة الدعوى الراهنة فإنّ الديْن غير مستحق عن الفترة التأجيرية الممتدة من 2021/6/6 ولغاية 2022/6/6 بسبب فسخ العقد، وأنّه ليس هناك ما يُلزمه كدائن بتقديم دعوى بطلان العرض والإيداع وذلك بخلاف المدين الملزم بدعوى لإعلان صحّته، وأنّ التعامل بسعر الصرف /١٥١٧/ل.ل. للدولار الأميركي الواحد مخالف للقانون، وأنّه يقتضي إعتماد منصّة صيرفة للتعامل بين التجار، وأنّ أحكام قانون النقد والتسليف تعلو على قرارات حاكم مصرف لبنان، وأنّه يجب ردّ الدعوى وإعلان عدم صحّة العرض والإيداع لعدم دفع القيمة الحقيقية لبدل الإيجار. وخلُص المدّعى عليه مكرّراً طلباته السابقة ومضيفاً طلب تأخير البت بالدعوى الحاضرة إلى حين البت بدعوى إخلاء المأجور بسبب فسخ العقد (الّذي ارتكز عليه العرض والفعلي والإيداع موضوع الدعوى الحاضرة) المقدّمة أمام قاضي الأمور المستعجلة.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2022/1/20 تقدّمت الجهة المدّعية بلائحة جوابية ثانية كرّرت فيها أقوالها ومطالبها السابقة كافّة.
وتبيّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2022/4/26 تقدّم المدّعى عليه بلائحة كرّر فيها أقواله ومطالبه السابقة، وفيها اختُتِمت المحاكمة أصولاً.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2023/2/28 صدر قرار تمهيدي قضى، من جملة ما قضى به، دعوة الفريقيْن إلى جلسة تكون مخصصة للإستجواب بُغية إستيضاحهما حول بعض الوقائع المُثارة في الملف.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2023/10/2 تقدّم المدّعى عليه بلائحة جوابية تتضمّن إنفاذ قرار إعدادي أبرز طيّها صورة عن الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة والّذي إنتهى إلى قبول الدعوى شكلاً وردّ طلب الإخلاء، وطلب مقابلةً إلزام الجهة المدّعية إخلاء المأجور ودفع بدل الإيجار من تاريخ فسخ العقد ولغاية تاريخ الإخلاء، مُدلياً بأنّ حكم قاضي الأمور المستعجلة قضى بفسخ العقد الخطي، الأمر الّذي يؤدّي إلى رد طلب إثبات العرض الفعلي والإيداع وبالتالي إعتبار الجهة المدّعية شاغلة للمأجور دون مسوّغ شرعي. وخلُص مكرّراً طلباته السابقة كافّة مضيفاً طلب إلزام المدّعية بإخلاء المأجور وبدفع بدل سنوي بقيمة /١٠،٠٠٠/د.أ. نقداً عن كل سنة تأجيرية بالدولار الأميركي نقداً إبتداءً من 2021/10/12 ولغاية تنفيذ حكم الإخلاء مع الفائدة القانونية المقدّرة بـ ٩٪.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2023/10/30 تقدّمت الجهة المدّعية بطلب إضافي موضوعه إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع الجديد المنظّم برقم 2023/16761 تاريخ 2023/10/13 والّذي سدّدت بموجبه بدلات الإيجار عن الفترة الممتدة من 2023/10/12 ولغاية 2024/10/12. وكرّرت طلباتها السابقة كافّة.
وتبيّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2023/12/12 إختُتِمت المحاكمة أصولاً.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2023/12/14 تقدّمت الجهة المدّعية بمذكّرة بعد إختتام المحاكمة كرّرت في خاتمتها أقوالها ومطالبها السابقة كافّة.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2024/1/3 تقدّم المدّعى عليه بمذكّرة بعد إختتام المحاكمة كرّر في خاتمتها أقواله ومطالبه السابقة كافّة.
بناءً عليه،
حيثُ إنّ البت بالدعوى الحاضرة يستوجب البحث بالنقاط القانونية التالية:
أوّلاً: في قبول الطلبيْن الأصلي والمقابل شكلاً:
حيثُ إنّ الجهة المدّعية تطلب إعلان صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بموجب المعاملة رقم 2021/16415 تاريخ 2021/11/8 والّذي سدّدت بموجبه إلى المدّعى عليه مبلغ /٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.، أي ما يوازي /٢٠،٠٠٠/د.أ. يُمثّل قيمة بدلات ايجار المستحقة عن المستودع الكائن في الطابق الثاني من البناء القائم على العقار رقم ١٢٣٤/بصاليم، وذلك عن الفترة الممتدة من 2021/10/12 ولغاية 2022/10/12،
وحيثُ إنّ المادّة ٨٢٤ أ.م.م نصّت في فقرتها الأولى على أنّه على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدّم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلّغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع،
وحيثُ يتبيّن من معطيات الملف، أنّ المدّعى عليه قد تبلّغ معاملة العرض الفعلي والإيداع ورفضها بتاريخ 2021/11/8، وأنّ الجهة المدّعية قد تبلّغت الرفض المذكور بتاريخ 2021/11/16، فتكون دعواها الحاضرة المقدّمة بتاريخ 2021/11/24 ، مقدّمة ضمن مهلة العشرة أيام المنصوص عليها في المادّة ٨٢٤ المذكورة، الأمر الّذي يقتضي معه قبولها شكلاً.
وحيثُ إنّ المدّعى عليه يطلب مقابلةً إلزام الجهة المدّعية بإخلاء المأجور ودفع بدل الإيجار من تاريخ فسخ العقد ولغاية تاريخ الإخلاء،
وحيثُ إنّ الطلب المقابل المتقدّم هو من الطلبات الطارئة المنصوص عليها في المادّة ٢٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإنّه يُشترط لقبوله، سنداً لنص المادّة ٣٠ من القانون عينه، أن يكون متلازماً مع الطلب الأصلي أي أن يكون الحل الّذي يُقرّر لأحدهما من شأنه أن يؤثّر في الحل الّذي يجب أن يُقرّر للآخر، وأنّ يكون النظر فيه أيضاً من إختصاص المحكمة الناظرة في الطلب الأصلي وظيفياً ونوعياً،
وحيثُ بالنسبة لشرط التلازم، فإنّ إجابة الطلب الأصلي والحكم بصحة معاملة العرض الفعلي والإيداع يعني حكماً إعتبار الجهة المدّعية قد سدّدت بدلات الإيجار المترتبة بذمّتها، وبالتالي رد الطلب المقابل الرامي إلى إلزامها بإخلاء المأجور ودفع بدلات الإيجار، في حين أنه ردّ الطلب الأصلي والحكم بعدم صحة العرض الفعلي والإيداع يؤدي إلى إعتبار الجهة المدّعية لم تسدّد بدلات الإيجار المترتّبة بذمّتها ما يُبرّر بالتالي إجابة الطلب المقابل وإلزام الجهة المدّعية بإخلاء المأجور،
وحيثُ إنّه بالنسبة لشرط الإختصاص، فإنّ المحكمة الحاضرة، وهي الناظرة في دعاوى الإيجارات، مختصة للنظر بالطلب المقابل الرامي إلى إلزام الجهة المدّعية بإخلاء المأجور،
وحيثُ بالإستناد إلى ما تقدّم، يكون شرطا التلازم والإختصاص اللازميْن لقبول الطلب المقابل متوافريْن في الدعوى الحاضرة، الأمر الّذي يقتضي معه قبوله شكلاً.
ثانيًا: في الأساس:
حيثُ إنّ الجهة المدّعية تطلب إعلان صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بموجب المعاملة رقم 2021/16415 تاريخ 2021/11/8 والّذي سدّدت بموجبه إلى المدّعى عليه مبلغ /٣٠٣،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل.، أي ما يوازي /٢٠،٠٠٠/د.أ. يُمثّل قيمة بدلات ايجار المستحقة عن المستودع الكائن في الطابق الثاني من البناء القائم على العقار رقم ١٢٣٤/بصاليم، وذلك عن الفترة الممتدة من 2021/10/12 ولغاية 2022/10/12، في حين أنّ المدّعى عليه يطلب مقابلةً إلزام الجهة المدّعية بإخلاء المأجور ودفع بدل الإيجار من تاريخ فسخ العقد ولغاية تاريخ الإخلاء، وذلك كنتيجة لردّ دعوى إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع،
وحيثُ من الثابت من معطيات الملف قيام علاقة تأجيرية بين الجهة المدّعية والمدّعى عليه تتناول الطابق الثاني من البناء القائم على العقار رقم ١٢٣٤/بصاليم، وذلك لمدّة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد في 2017/6/6 ولغاية 2027/6/5 ، وقد نصّت المادّة ٤ من عقد الإيجار على إتفاق الفريقيْن على تحديد بدل الإيجار السنوي بمبلغ ١٧،٠٠٠ د.أ. عن السنوات الثلاث الأولى، وبمبلغ ٢٠،٠٠٠ د.أ، عن السنوات الرابعة والخامسة والسادسة، وبمبلغ ٢٣،٠٠٠ د.أ. عن السنوات الأربع الأخيرة، على أن يتم الدّفع مقدّماً وضمن مهلة ١٥ يوماً من بداية كل سنة تعاقدية تحت طائلة إعتبار عقد الإيجار مفسوخاً حكماً دون حاجة إلى إنذار أو مراجعة القضاء،
وحيثُ إنّ النزاع بين الفريقيْن قد نشأ عندما أودعت الجهة المدّعية البدلات المترتبة بذمّتها عن السنة التأجيرية الخامسة الممتدة من 2021/10/12 ولغاية 2022/10/12، والبالغة /٢٠،٠٠٠/د.أ.، بمبلغ /٣٠،٣٠٠،٠٠٠/ل.ل.، أي على أساس سعر صرف بقيمة /١٥١٥/ل.ل. للدولار الواحد، حيث رفض المدّعى عليه قبض البدلات المذكورة لأنّ مهلة الخمسة عشر يوماً المحدّدة للدفع تبدأ من 2021/6/6 ولغاية 2021/6/21 ، وطالما أنّ الدفع لم يحصل خلالها يكون العقد قد أصبح مفسوخاً ولا يعود هناك من داعٍ لإجراء أي معاملة عرض الفعلي وإيداع بالبدلات، ولأنّ الدفع بالليرة اللبنانية لا يتناسب مع بدلات الإيجار الّتي يقتضي دفعها بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف في السوق الموازية،
وحيثُ لا بدّ من التأكيد في بادئ الأمر أنّه، وخلافاً لما تُدلي به الجهة المدّعية، فإنّ المادّة ٨٢٤ أ.م.م قد ألزمت المدين الّذي قام بمعاملة عرض فعلي وإيداع لديْن مترتّب بذمّته، أن يتقدّم ضمن مهلة عشرة أيّام من تاريخ تبلّغه رفض دائنه للعرض بدعوى ترمي إلى إثبات صحّته تحت طائلة سقوط الآثار القانونية المترتبة على العرض والإيداع، إلّا أنها لم تفعل ذلك بالنسبة للدائن حيثُ أعطته الخيار لإقامة دعوى ترمى إلى إثبات بطلان العرض الفعلي والإيداع دون أن تلزمه بذلك، وليس أدلّ على ذلك سوى نصّها على أنّه “على المدين” أن يتقدّم بدعوى لإثبات صحة العرض، و” يكون للدائن” أن يتقدّم بدعوى لإثبات بطلانه،
وحيثُ بالنسبة لإيفاء الجهة المدّعية للبدلات المترتبة بذمّتها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف /١٥١٥/ل.ل. للدولار الأميركي الواحد، والذي كان سبباً لنشوء النزاع بينها وبين المدّعى عليه وبالتالي لتقديم الدعوى الحاضرة كما صار بيانه، فإنّه من المسلّم به أنّ من أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مطلق أي عقد هو خضوعه لمبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في المادّة ١٦٦. م،ع، بحيثُ يكون للفرقاء المتعاقدين الحرية التامّة في ترتيب علاقاتهم القانونية كما يشاؤون، ولا يحدّ من هذه الحرية سوى ضرورة مراعاة مقتضي النظام العام والآداب العامّة والأحكام القانونية التي لها الصفة الإلزامية،
وحيثُ إعمالاً للمبدأ المتقدّم، فإنّه ليس هناك ما يمنع إستناد الفرقاء في علاقاتهم التي تتضمن إلتزامات مالية على التعامل بالعملة الأجنبية، ومن ضمن ذلك تحديد بدلات الإيجار بالعملة المذكورة بحيثُ يجوز إشتراط دفعها بالدولار الأميركي، وهو أمرٌ طبيعي ومُعتاد في عقود الإيجار سواء السكنية منها أو غير السكنية، وعليهِ، فطالما أنّ عقد الإيجار يخضع لمبدأ حرية التعاقد، فيجوز إذاً لطرفيْه، المالك والمستأجر، أن يتفقا ويشترطا أن تكون البدلات بالعملة الأجنبية مع ما يترتّب على ذلك من مفاعيل قانونية ومنها إلتزام المستأجر بدفع البدلات بالعملة الأجنبية المتفق عليها عملاً بأحكام المادّة ٢٩٩ م.ع. التي تنص على وجوب “إيفاء الشيء نفسه”، أو أقلّه ما يُعادل قيمته الفعلية بتاريخ الإيفاء،
وحيثُ على أثر الأزمة الاقتصادية الّتي عصفت في لبنان منذ أواخر العام ٢٠١٩ وحتّى تاريخه، وما رافقها من إنهيار مالي أدّى إلى هبوط في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بحيثُ فقدت قيمتها الشرائية بعشرات الأضعاف، نشأت نزاعات قضائية متعلّقة بالعقود المبرمة والمتضمنة عمليات بيع أو شراء إو أيجار أو أي تعاملات أخرى بالعملة الأجنبية، وقد وجدت المحاكم اللبنانية نفسها مضطرة لإيجاد حل لهذه النزاعات مع ما يشوب هذا الأمر من عقبات ناجمة عن القصور التشريعي من جهة، وعدم إمكانية حلولها محل المؤسسات المعنية، من تشريعية وتنفيذية ونقدية، لإيجاد حل لهذا الإنهيار علي الصعيديْن المالي والنقدي، بحيثُ لم يبقَ بإمكانها سوى العمل على حل النزاعات المذكورة أعلاه وفق القواعد والمبادئ العامّة التي يقوم عليها النظام القانوني اللبناني،
وحيثُ من أهم هذه المبادئ والقواعد، كما صار بيانه، هو خضوع العقد لمشيئة المتعاقدين وحرّيتهم في ترتيب إلتزاماتهم التعاقدية، وهو ما من شأنه أن يجعل العقد ملزماً لطرفيه إعمالاً لمبدأ إلزامية العقد وعدم جواز تنصل أحد المتعاقدين من موجباته التي أقرّها وألزم نفسه بها، سيّما متى كانت هذه الإلتزامات واضحة في طبيعتها وحجمها منذ نشأتها،
وحيثُ إنّ مبدأ الإلزامية المذكور أكّدته المادّة ٢٢١ م.ع. بنصّها على أن العقود المنشأة على الوجه القانوني تُلزِم المتعاقدين، مُضيفةً أنّ هذه العقود يجب أن تُفهم وتفسّر وتُنفّذ وفاقاً لحسن النية والإنصاف والعرف،
وحيثُ يُستنتج مما تقدّم أنّ مبدأ حسن النية يحكم العقد في تنفيذه كما في فهم وتفسير ما تضمّنه من إلتزامات ملقاة على عاتق فريقيْه، كما أنّ مبادئ العدل والإنصاف تبقى هي الموجّهة للقاضي في هذا الإطار بحثاً عن الحل القانوني الملائم للنزاع المعروض عليه، بحيثُ يلجأ إلى تفسير مضمون الإلتزامات وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة مُعطياً لها البعد العَملي الّذي أراده له المشترع، على أن يأتي تطبيقها متوافقاً مع نية الفريقيْن عند تحديدها لهذا الإلتزام أو ذاك،
وحيثُ بالعودة إلى وقائع الدعوى الحاضرة، يتبيّن أنّ العقد الموقّع بين فريقِي النزاع حدّد عملة دفع بدلات الإيجار بالدولار الأميركي، بمبلغ ١٧،٠٠٠ د.أ. عن السنوات الثلاث الأولى، وبمبلغ ٢٠،٠٠٠ د.أ، عن السنوات الرابعة والخامسة والسادسة، وبمبلغ ٢٣،٠٠٠ د.أ. عن السنوات الأربع الأخيرة، ما يعني أنّ نيّتهما قد إتّجهت عند تحديد البدلات قيمتها الفعلية وقدرتها الشرائية يوم توقيع العقد، بحيثُ إنّ كلّاً منهما كان على بيّنة من حجم وطبيعة الموجبات المُلقاة على عاتقه، فيكون بالتالي ملزماً بتنفيذ مضمون هذه الموجبات الداخلة بعلمه عند حصول التعاقد، ولا يسعه التذرّع بعدم علمه بها أو التنصل منها،
وحيثُ إنّ القيمة الفعلية للبدلات البالغة /٢٠،٠٠٠/د.أ. كانت عند حصول التعاقد مساوية لمبلغ /٣٠،٣٠٠،٠٠٠/ل.ل. موضوع العرض والإيداع المطلوب إثبات صحّته، على إعتبار سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية كان بقيمة /١٥١٥/ل.ل. للدولار الأميركي الواحد، سواء كسعر ” رسمي ” أو كسعر رائج في السوق الموازية، في حين أنّ القيمة الفعلية للمبلغ المودَع المذكور قد أصبحت تتراوح بين تاريخ حصول الإيداع وتاريخ كتابة هذه السطور، وفقاً لتأرجح سعر صرف الدولا في السوق الموازية في الفترة المذكورة، بين /٦٠٠/ و /٣٤٠/د.أ. تقريباً، أي بنسبة تتراوح بين ٣ و ١،٧ ٪ من القيمة الفعلية للبدلات البالغة/٢٠،٠٠٠/د.أ.،
وحيثُ إنّ البدلات المودعة تكون بالتالي غير متناسبة مع طبيعة المأجور وقيمته التأجيرية، وإنّ القبول بها وإعتبارها مبرئةً لذمّة الجهة المدّعية من شأنه أن يؤدّي إلى حصول خلل في مبدأ التوازن العقدي كما في مبدأ عدالة العقد اللذيْن يفترضان أن تكون الموجبات المفروضة على عاتق أحد فريقَي العقد متوازنة مع الموجبات المفروضة على الفريق الآخر، وأن تكون موجبات كل منهما متناسبة مع المنفعة التي تعود عليه من العقد، وإلّا لأدّى ذلك إلى إثراء أحدهما على حساب الآخر وتعارَضَ مع ما تنص عليه المادّة ١٦٩ م.ع. لجهة أنّ العقد يوضع “لمصلحة جميع المتعاقدين فينالون منه منافع تُعد متعادلة على وجه محسوس، كالبيع والمقايضة والإيجار..”،
وحيثُ إذا كان يحق للقاضي أن يحكم ببطلان العقد لعلّة غبن لحق بأحد طرفيه، وبناءً لطلبه، فمن باب أولى أن يكون له أن يتدخّل لوضع حدّ للإختلال الحاصل في التوازن بين الموجبات العقدية سيّما متى كان من شأن هذا الإخلال أن يؤدي أيضاً إلى إلحاق غبن بأحد طرفَي العقد وإفقاره مقابل إثراء الطرف الآخر على حسابه، فلا فرق بالتالي بين الغبن المرافق لإبرام العقد كعيب من عيوب الرضى، و”الغبن” الحاصل في مرحلة تنفيذه، طالما أنّه ناشئ في الحالتين، وبمعزل عن أسبابه، عن إنتفاء التوازن بين الموجبات العقدية المتبادلة،
وحيثُ في ظل غياب أي تدخل تشريعي، كما صار بيانه أعلاه، أصبح لا مفرّ من تدخل القضاء بُغية توفير حسن أداء العقد لوظيفته الاقتصادية والإجتماعية وبصورة تحمي طرفيْه من أي ظروف طارئة ومستجدة وإستثنائية من شأنها أن تُفقده وظيفته المذكورة، وإن لم يكن لا دخلَ لأي منهما فيها، وكذلك من أجل المحافظة على عدالته وعدم إحداث إرهاق على مدين بموجب ولا إثراء غير مشروع لمصلحة فريق على حساب الفريق الآخر،
وحيثُ تأسيساً على ما تقدّم، لا يكون بالتالي للجهة المدّعية المستأجرة، ونتيجة علمها بالقيمة الفعلية للبدلات المحدّدة بالدولار الأميركي عند حصول التعاقد، إيفاء هذه البدلات على أساس سعر صرف /١٥١٥/ل.ل. لأن ذلك يُعتبر من قبيل سوء النية في تنفيذ العقد ونية الإضرار بالفريق الآخر والإثراء على حسابه بدليل أنّ ما أودعته أصبح لا يتعدّى كحدٍ أقصى الـ ٣ ٪ من القيمة الفعلية لِما هو مترتبٌ بذمّتها كما صار بيانه أعلاه، الأمر الّذي يجعلها تثرى على حساب المدّعى عليه دون وجه حق،
وحيثُ إنّ ما تُدلي به الجهة المدّعية لجهة حقّها بالإيفاء بالليرة اللبنانية هو أمرٌ غير منازع به على الإطلاق، وهذا الحق مكرّس في نصوص قانونية متفرّقة أبرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف التي تعطي الأوراق النقدية قوّة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة ١٩٢ منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل إلى المادة ٣١٩ من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضة في هذه الحالة، وكذلك المادّة ٣٠١ م.ع. الّتي تنصّ على أنّه عندما يكون الدين مبلغًا من النقود، يجب إيفاؤه من عملة البلاد وفي الزمن العادي يظلّ المتعاقدون أحرارًا في اشتراط الإيفاء نقودًا معدنية معيّنة أو عملة أجنبية، ما يعني أنّ المشترع اللبناني لم يمنع التعامل بالعملة الأجنبية أو تحديد عملة معيّنة أجنبية كعملة للعقد بين المتعاقدين، بل إنّه حظر رفض قبول العملة اللبنانية كأداة للإبراء،
وحيثُ إذا كان يحق للجهة المدّعية إيفاء دينها (المُحرّر بالدولار الأميركي) بالليرة اللبنانية سنداً للمواد المذكورة التي تمنع فرض الدفع بالعملة الأجنبية، أو رفض الإيفاء بالعملة الوطنية، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ الدفع بالليرة اللبنانية لدين محرّر بالدولار أميركي يجب أن يتم حكماً على سعر صرف /١٥١٥/ل.ل. للدولار الواحد كما فعلت الجهة المدّعية، الأمر الّذي يقتضي معه، وسنداً للتعليل المُساق أعلاه، ردّ الدعوى الأصلية الرامية إلى إعلان صحة العرض الفعلي والإيداع الحاصل بموجب المعاملة رقم 2021/16415 تاريخ 2021/11/8 ، وبالتالي إعتبار المعاملة المذكورة غير مبرِئة لذمة الجهة المدّعية من البدلات موضوعها،
وحيثُ يقتضي بالنتيجة، وبعد إعتبار الجهة المدّعية لم تُسدّد ما يترتّب بذمّتها من بدلات إيجار، وسنداً المادّتيْن الرابعة والثالثة عشرة من عقد الإيجار الموقّع بينها وبين المدّعى عليه، إعتبار عقد الإيجار المذكور مفسوخاً على مسؤوليتها وإلزامها بالتالي بإخلاء المأجور وتسليمه إلى المدّعى عليه شاغراً من أي شاغل فوراً ودون أي مهلة، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية وقدرها /١٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في الإخلاء، سنداً للمادّة ٥٦٩ أ.م.م. الّتي تنص في فقرتها الأولى على أنّه “يجوز للمحاكم، حتى من تلقاء نفسها، أن تقضي بالغرامة الإكراهية لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها”،
وحيثُ يقتضي كذلك إلزام الجهة المدّعية بأن تدفع للمدّعى عليه (المدّعي مقابلةً)، وسنداً لما يطالب به هو، مبلغ ١٠،٠٠٠/د.أ. نقداً يُدفع بعملة الدولار الأميركي حصراً، وذلك كبدل إيجار سنوي عن الفترة الممتدة من 2021/10/12 ولغاية 2022/10/12 (موضوع معاملة العرض الفعلي والإيداع المطلوب إثبات صحته)،
وحيثُ إنّه في ضوء ما جرى بيانه أعلاه، لم يعُد ثمّة داعٍ لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إمّا لعدم الجدوى وإمّا لأنها لقيت جواباً، ولو ضمنياً، في ما تمّ بحثه، فيقتضي ردّها، بما في ذلك الطلب الإضافي المقدّم من الجهة المدّعية بتاريخ 2023/10/30 والرامي إلى إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع الجديد المنظّم برقم 2023/16761 تاريخ 2023/10/13 الّذي سدّدت بموجبه بدلات الإيجار عن الفترة الممتدة من 2023/10/12 ولغاية 2024/10/12 ، وذلك لإنتفاء التلازم بينه وبين الطلب الأصلي،
لذلك،
يحكم بـ:
أولاً: قبول الدعوى الأصلية شكلاً وردّها أساساً.
ثانياً: قبول الدعوى المقابلة شكلاً وأساساً وبالتالي إلزام الجهة المدّعية، المدّعي عليها مقابلةً، السيّدان حبيب وألان موسى والسيّدة ميرنا صوايا، بإخلاء المأجور، أي المستودع الكائن في الطابق الثاني من البناء القائم على العقار رقم ١٢٣٤/بصاليم، وتسليمه إلى المدّعى عليه السيّد مروان طنوس دياب، المدّعي مقابلةً، شاغراً من أي شاغل فوراً ودون أي مهلة، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية وقدرها /١٠،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل. عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في الإخلاء.
ثالثاً: إلزام الجهة المدّعية، المدّعي عليها مقابلةً، بأن تدفع إلى المدّعى عليه، المدّعي مقابلةً، مبلغ /١٠،٠٠٠/د.أ. عشرة ألآف دولار أميركي نقداً يُدفع بعملة الدولار الأميركي حصراً، وذلك كبدلات إيجار سنوية عن الفترة الممتدة من 2021/10/12 ولغاية 2022/10/12 (موضوع معاملة العرض الفعلي والإيداع المطلوب إثبات صحته).
رابعاً: ردّ سائر الأسباب والمطالب والإدلاءآت الزائدة أو المخالفة بما في ذلك الطلب الإضافي تاريخ 2023/10/30.
خامساً: تضمين الجهة المدّعية، المدّعى عليها مقابلةً، النفقات كافّة.
حكماً صدر وأُفهِم علناً في جديْدة المتن بتاريخ 2024/2/27
“محكمة” – الأحد في 2024/3/17
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!