زخور: إلغاء تدوير تمويل الصندوق يعني عدم القدرة على تمويله وإبطال عمل اللجان والقرارات
خاص “محكمة”:
طالب رئيس تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، “بوقف مباشرة تنفيذ عمل اللجان بعد أن صدر في الجريدة الرسمية في 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 وألغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلّق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، التي تنص على أن:” تدوّر حكماً إلى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المعقودة وغير المعقودة المرصدة في بند المساهمات والمخصصة لصندوق المساعدات”. كما جاء في الأسباب الموجبة وذلك لمخالفتها نصّ المادة 60 من القانون رقم 66 تاريخ 2017/11/3 التي نصّت على أن تلغى اعتمادات الجزء الأوّل من الموازنة التي لم تعقد حتّى 31 كانون الأوّل من السنة، ولم تجر بالتالي تدوير الأوّل من الموازنة العامة ومن بينها الاعتمادات المخصّصة لصندوق مساعدات المستأجرين.”
وقال زخور في بيانه اليوم:
“وهذا يعني عمليًا إفراغ الصندوق من أيّ تمويل مع عدم قدرة الدولة على رصد أيّ مبالغ جديّة للصندوق، وحذّر الحكومة من أنّ ميزانية تمويله تفوق عشرات المرّات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وأنّ رصد 20 مليون دولار بوقتها كما تمّ تداوله، قبل إلغاء رصد وتدوير هذه المبالغ لن يكفي لتسديد بدلات الإيجار لحيّ واحد في بيروت، بخاصة أنّ القانون أعطى الحقّ للمستأجر أن يخلي المأجور طوعًا من السنة الأولى وأن يتقاضى من الصندوق مباشرة وبشكل فوري كامل المبلغ الذي قد يصل إلى حوالي 35% من قيمة الشقّة للمستفيدين كلّيًا من الصندوق، إذا قرّر المستأجر الإخلاء الطوعي وترك المأجور أو عند الحكم بالإسترداد للضرورة العائلية أو الهدم من الصندوق، وهذه المبالغ ملزمة للدولة بتسديدها فورًا، وأنّ صدور أحد القرارات بعدم استحقاق التعويضات وربطها ببدلات الإيجار هي باطلة، وتعرّض شعب بأكمله للتشريد لمخالفته مواد القانون الصريحة والتي تمّ شرحها بإسهاب، والإجتهاد الثابت.
بخاصة، إنّ إفراغ الصندوق يوجب فورًا وقف مباشرة تنفيذ اللجان لأيّ عمل والتي تعطي الأمر للصندوق بالدفع، مع العلم أنّ القانون علّق عمل اللجان والقانون استنادًا إلى المادة 58 من قانون الإيجارات 2017/2 لحين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، أيّ يفترض وجود تمويل جدّي وبدء الدفع، وقد علّقت محاكم استئناف الإيجارات قراراتها استنادًا إلى المادة 58.
علمًا أنّ عدد الشقق المستأجرة وفقًا للإحصاء المركزي ولمصرف الإسكان يفوق 140 ألف وحدة سكنية دون ذكر كافة المناطق في هذا الإحصاء ودون ذكر العقود التي احترقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والإيجارات غير المسجّلة، وهذا ما يجعل عدد الشقق المؤجّرة يصل إلى 200 ألف شقّة. ووزير المالية والهيئات الاقتصادية والحكومة ملزمة بالإجابة الصريحة على الأسئلة التالية: كيف ستؤمّن دفع عشرات المليارات الدولارات للصندوق وللشعب مع إفلاس الدولة وتفريغ الصندوق؟ كيف ستعدل المهل وتضمن وصول الحقوق للمستأجرين التي سقطت بمرور الزمن وهي مهل إسقاط؟ كيف ستسدّد الدولة التزاماتها بتسديد تعويضات الإخلاء التي قد تصل إلى 35% من قيمة المأجور لعشرات الألف من المستأجرين دفعة واحدة عند الإخلاء الفوري بعد إلغاء أي تمويل للصندوق؟
لذلك نطلب من الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وقف المباشرة بعمل اللجان التي أصبح عملها معلّقًا بشكل حكمي استنادًا إلى المادة 58، إضافة إلى ثبوت عدم قانونية إنشاء اللجان وهي موضوع مراجعة إبطال ولسقوط المهل والحقوق، وعلى الحكومة اتخاذ القرار بتعديل القانون مع عدم قدرتها على تمويل الحساب والصندوق وأصبح باطلًا كلّيًا في حال تمّ التفكير ببدء عمل اللجان، بخاصة بعد إلغاء المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلّق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وعدم قدرتها تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقها.”
“محكمة”- الإثنين في 2022/3/21