الأخبار

زخور: قرار وزير المالية لا يلزم المستأجرين بالدفع

رأى رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، أنّ قرار وزير المالية(علي حسن خليل) لا يلزم المستأجرين بالدفع طالما أنّ القانون لا يزال معلّقاً للمستفيدين من الصندوق إستناداً إلى نصّ صريح وهو المادة 58 من قانون الإيجارات رقم 2/2017 لحين إنشاء الصندوق واللجان، ويعلّق الدفع لغير المسفيدين من الصندوق لحين إنشاء اللجان عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر، ويكفي أن يقوم المستأجر بتعيين خبيرين لإعطاء الصلاحية بشكل حصري للجنة التي لم تنشأ حتّى تاريخه للبتّ بتقارير الخبراء عند اختلافها.
وقال زخور في بيان، إنّه عند انشاء الصندوق يتوقّف تعليق القانون للمستفيدين من الصندوق، وتقوم اللجان والصندوق بدوره بالدفع عن المستأجرين الزيادات المتوجّبة، وفقاً للاستفادة الكلّية أو الجزئية وبعد تقديمهم الطلبات أصولاً، وليس عليهم الآن دفع أيّ فلس سوى دفع بدلات الإيجار القديمة للمالك أو إيداعها لدى كاتب العدل وإعلام المالك باستفادتهم من الصندوق وتعليق القانون إستنادا إلى المادة 58 منعاً لأيّ التباس أو نسيان.
وأضاف: أمّا لغير المستفيدين من الصندوق كما للمستفيدين منه تبقى هناك عقبة أساسية بعدم قابلية تحديد بدل المثل عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر، وعليهم إيداع بدلات الإيجار القديمة والإصرار على مراجعة اللجنة.
وتابع أنه لحين إنشاء اللجان التي تقوم حصراً، بالبتّ بتقارير الخبراء عند اختلافها إذا تمّ تعيينهم من المالك والمستأجر، وبعد تحديد بدل المثل النهائي بداية من اللجان واستئنافاً من المحاكم المختصة، عندها يتوجّب على المستأجر أن يدفع بدل الإيجار بعد تحديده بشكل نهائي بداية واستئنافاً على درجتين، على أن يكون الدفع من تاريخ 2017/2/28 وليس من 2014/12/28، كما جاء أيضاً في قانون الإيجارات رقم 2017/2 وفي قرار وزير المالية تحت رقم 1503/1، وقد صدرت العديد من الأحكام استئنافاً بالتأكيد على عدم صلاحية المحكمة بالحلول مكان اللجنة، على أنّه يحقّ أيضاً إثارة مسألة تعليق القانون لغير المستفيدين من الصندوق لتاريخ إنشاء اللجان وعدم إلزامهم بالدفع من تاريخ 28/2/2017 ، على أن تثار أمام المحاكم واللجان المختصة عند إنشائها.
وحذر زخور من أنّ البعض يحاول تضليل المستأجرين والمالكين لإلزام المستأجرين بدفع الزيادات على بدلات الإيجار، بالرغم من تعليق القانون إستناداً إلى المادة 58 من قانون الإيجارات وعدم إنشاء الصندوق واللجان، من خلال توزيع قرار وزير المالية رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى ومحاولة تفسيره على غير حقيقته، حيث يعتبر فيه أنّ تاريخ بدء الزيادة على الأماكن السكنية تنفّذ من تاريخ نشر قانون الإيجارات رقم 2 في 2017/2/28 ، إنّما لا يمكن فهم القرار ولا تنفيذه إلاّ على ضوء تعليق القانون إستناداً إلى المادة 58 من قانون 2017/2 للمستفيدين من الصندوق، وإلى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ بمبالغ جدية ، ولعدم إنشاء اللجان التي تبتّ بتقارير الخبراء عند اختلافها بين المالك والمستأجر لجميع المستأجرين. وبالتالي لا يمكن حتّى تحديد بدل المثل أو دفع أيّة زيادة أو إعطاء القرار من أيّ نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أيّ ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان والصندوق.
“محكمة” – الجمعة في 2018/01/19

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!