مقالات

في طبيعة وقانونية مرسوم التجنيس رقم 2942/ فادي غنطوس

النقيب فادي غنطوس:
تمهيد لا بدّ منه:
بعد الإطلاع على الدستور اللبناني سيّما المواد 51 و52 و53 منه، تبيّن لنا، أن لا صلاحية دستورية لرئيس الجمهورية بمنح التابعية اللبنانية.
إنّ تلك الصلاحية لم تمنح له ليس فقط في دستور ما بعد الطائف، إنّما أيضاً في كافة نصوص الدستور اللبناني منذ إعلان الدستور اللبناني في 23 أيّار عام 1926.
لكن ما يجب الإشارة إليه أنّ المادة السادسة من الدستور اللبناني قد نصّت:”إنّ الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدّد بمقتضى القانون”.
إذاً بوضوح، الدستور اللبناني قد نظّم بمقتضى القانون طريقة اكتساب الجنسية أو إسقاطها.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!