ما هو حكم أتعاب المحامي عند عمله كوكيل مقابل نسبة عند التحصيل؟/سها بلوط الأسعد
المحامية سها بلوط الأسعد:
قد يتم تكليف المحامي من قبل المصارف والشركات والمؤسسات المالية بمهام تحصيل الديون المترتبة بذمة عملائهم الذين لم يسددوا الأقساط أو الديون المترتبة بذمتهم بتاريخ استحقاقها، ويقوم المحامي هنا بمهامه كوكيل بتحصيل الديون والأموال، وقد تكون علاقته مع الموكلين لجهة أتعابه محكومة بموجب اتفاقية ذات طبيعة خاصة وأتعابه تحدد بنسبة معينة يستحق دفعها عند التحصيل.
يباشر المحامي بمهامه من خلال التواصل مع العملاء وحثهم على الحل الودي والتفاوض معهم بعد توجيه الإنذارات إليهم تفادياً لقيامه بأية إجراءات قضائية بحقهم، وفي هذه المرحلة وفي حال الوصول إلى حل ودي بموافقة الموكل وتحصيله أية أموال لا إشكالية في حقه باستيفاء بدل اتعابه وبحدود النسبة المتفق عليها، فهنا يكون وإن كان محامياً فهو قام بعمله بمثابة وكيل تحصيل أموال لقاء نسبة تستحق عند التحصيل وإنما الإشكالية تكمن عندما لا يصل المحامي إلى حل ودي مع العملاء ويضطر في سبيل تحصيل تلك الأموال للجوء إلى القضاء وإقامة دعاوى ضد المدينين أمام المحاكم المختصة، عندها تكون علاقته كمحامٍ محكومة بما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة في ما يخص بكل ما يتعلق بعلاقته بالموكل واستيفاء أتعابه بغض النظر عن ما ينص عليه أية قوانين عامة أخرى كقانون الموجبات والعقود وعن ما نصت عليه تلك الاتفاقية من أحكام التي وفي مطلق الأحوال تكون خاضعة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وذلك باعتبار أن قانون تنظيم مهنة المحاماة هو قانون خاص وعملاً بمبدأ المقرر من قبل معظم المحاكم اللبنانية: “من المقرر أنه عند وجود نص قانوني عام ونص قانوني خاص يرعى ذات المسألة يطبق القانون الخاص”، وقد أقرته محكمة التمييز في جميع أحكامها.
فعلى فرض أن المحامي بعد أن تقدم بدعوى تحصيل للدين أضطر إلى إقامة دعوى أخرى ضد المدين نفسه حفاظاً على أموال المدين من تهريبها كتقديمه بدعوى تزوير لعقد بيع لمال معين ملك المدين أو دعوى بوليانية فيكون قد تفرع عن الدعوى الأساسية دعاوى أخرى وبالتالي فإنه يحق للمحامي أن يطالب ببدل أتعاب عن هده الدعاوى عملاً بأحكام المادة /70/ من قانون تنظيم المهنة التي تنص على أنه:” إذا تفرع عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل أتعاب عنها”.
وأما إذا كانت الاتفاقية تنص على أنه يكون للموكل أن ينهي الاتفاقية ساعة يشاء ويطلب من الوكيل التوقف عن متابعة إجراءات تحصيل الدين بما يعتبر بمثابة عزل بدون أي مبرر فلا إشكالية أذا كان المحامي يقوم بعمله في المرحلة الأولية من التفاوض للتحصيل أي لم يكن بعد قد تقدم بأية دعوى فلا يكون من المستحق له أية أتعاب باعتبار ان الاتعاب تستحق كوكيل مقابل نسبة عند التحصيل وإنما الإشكالية إذا كان قد تقدم بدعوى وتكون قد وصلت إلى مرحلة متقدمة وبصدد أن يحصِّل هذا الدين عندها يكون للمحامي أن يطالب بكامل أتعابه عملاً بأحكام المادة /71/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أنه:” إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل أتعابه عن الأعمال التي قام بها أما أذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكل أتعابه”، فهنا يستحق للمحامي أتعاباً مقابل الأعمال التي قام بها تحدد بالنسبة نفسها المتفق عليها وإن لم يتم التحصيل بعد باعتبار أن قرار التوقف عن متابعة الدعوى هو وإن كان من حق الموكل ان يتخذه بشكل منفرد، ولكن على مسؤوليته وليس على حساب أتعاب الوكيل التي تبقى ديناً ممتازاً وفقاً لما نصت عليه المادة /72/ من القانون نفسه،
هذا مع العلم أن المادة /822/ من قانون الموجبات والعقود وبهذا الصدد تنص بما يتناسب مع ما ذكر أعلاه من نصوص من قانون تنظيم مهنة المحاماة إذ تنص على ما هو حرفيته:” إذا فسخ الموكل او الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول، جاز ان يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب إساءة استعماله هذا الحق. اما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي”.
“محكمة” – الأحد في 2024/7/14