أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

ملفّ مقتل لقمان سليم يحطّ في بيروت بقرار قضائي لمتابعة التحقيق/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
أحالت النيابة العامة التمييزية على النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ملفّ مقتل الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم في ضوء صدور قرار الغرفة السادسة لمحكمة التمييزية الجزائية بنقل الدعوى من الجنوب حيث قتل، إلى بيروت، من باب المحافظة على السلامة العامة، وذلك بناء على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الذي استند إلى ما خصّته به الفقرة الثانية من المادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بكونه الوحيد القادر على طلب نقل الدعوى لأسباب أمنية تحت عنوان الحفاظ على السلامة العامة.
وقد أحيل الملفّ على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنتداب شربل بو سمره مع تأكيد ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب في 18 أيّار 2021، على مجهولين بخطف سليم بقوّة السلاح وقتله بواسطة أسلحة حربية غير مرخّصة وذلك سندًا للمادتين 569 و549 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الأسلحة، وإصدار كلّ مذكّرة يقتضيها التحقيق لمعرفة هويّة الفاعلين وتوقيفهم.
وأصدرت محكمة التمييز الجزائية- الغرفة السادسة الناظرة في طلبات نقل الدعاوى، والمؤلّفة من القاضي سهير الحركة رئيسًا منتدبًا والقاضيين فرنسوا الياس وفادي العريضي مستشارين في 17 حزيران 2021، قرارًا بالموافقة على طلب النائب العام التمييزي تتفرّد “محكمة” بنشره حرفيًا على الشكل التالي:
“لدى التدقيق والمذاكرة،
تبيّن أنّ حضرة النائب العام التمييزي قد تقدّم أمام هذه المحكمة في 19- 5- 2021 تحت الرقم 3189/م/2021 بطلب نقل ملفّ الدعوى القائمة أمام دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي بموجب ورقة الطلب رقم 2021/2094 تاريخ 18-5-2021 إلى دائرة التحقيق في بيروت سندًا لأحكام المادة 340 أ.م.ج.
وأدلى بأنّ التحقيق والمحاكمة في قضيّة خطف المغدور لقمان محسن سليم وقتله في الجنوب قد تشكّل سببًا لزعزعة الأمن أو تهديدًا للسلامة العامة نظرًا للتشابك السياسي في المنطقة والموقع الجغرافي للمحكمة ولا سيّما وأنّ خطر استعمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة في القضيّة المذكورة للعبث في الأمن الداخلي، يبقى قائمًا في ظلّ الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيّما في الجنوب.
وطلب نقل ملفّ الدعوى القائمة أمام دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي بموجب ورقة الطلب رقم 2021/2094 تاريخ 18-5-2021 إلى دائرة التحقيق في بيروت ليصار إلى متابعة التحقيقات من النقطة التي وصلت إليها، ومن ثمّ المحاكمة في بيروت.
وتبيّن أنّه في 10-6-2021 صدر قرار بضمّ الملفّ موضوع طلب النقل، وفي 16-6-2021 وردّ الملف.
بناء عليه،
أوّلًا: في الشكل
بما أنّ الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 340 أ.م.ج. قد توافرت، فإنّه يقتضي قبول طلب النقل شكلًا.
ثانيًا: في الأساس
بما أنّه في ضوء الأسباب الواردة في طلب حضرة النائب العام التمييزي والتي تشكّل خطرًا على السلامة العامة، فإنّ المحكمة ترى سندًا للمادة 340 أ.م.ج. إجابة الطلب ونقل الدعوى المنوّه عنها أعلاه إلى دائرة التحقيق في بيروت، على أن يحدّد حضرة قاضي التحقيق الأوّل في بيروت قاضي التحقيق الذي سيكلّف بالتحقيق في الدعوى المنوّه عنها أعلاه.
لذلك،
تقرّر المحكمة بالإتفاق:
1- قبول الطلب شكلًا.
2- قبول الطلب أساسًا، ونقل الدعوى المشار إليها أعلاه، من دائرة التحقيق في لبنان الجنوبي إلى دائرة التحقيق في بيروت، الغرفة التي يعيّنها قاضي التحقيق الأوّل.
3- إحالة الملفّ إلى جانب النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى القانوني.
قرارًا صدر في 17 حزيران سنة 2021 في حضور ممثّل النيابة العامة التمييزية.”
“محكمة” – الجمعة في 2021/6/18
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!