الأخبار

هيئة محامين للدفاع عن الموقوفين وإخبار عن تعذيبهم

أعلن رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، عن تشكيل هيئة من المحامين المستقلّين المتطوعين للدفاع عن الشعب دون اي تمييز وعن الموقوفين، بمبادرة منه تضمّ المحامين الاساتذة: نبيل مشنتف، باميلا رحال، الياس الترك، جولي حنا، ايلي معلوف، جورج سليمان، حنا حبيب، خضر صوفان، ميشال نعمه، نيقولا جبران، سمر الخطيب، رولان القطار، ربى شكر، وسام خويص، مهى عثمان، شارلي بو نعمة، سمر سمراني، حنا حبيب، ميراي معلوف وجيلبير أبي عبود.
وطالبت هيئة المحامين “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزف عون ووزيرة الداخلية ريا الحسن، تعيين موعد عاجل لها، والتشدد في احترام حقّ الدفاع لأيّ مواطن، بخاصة تطبيق نصّ المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي ألزمت بوضوح الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه المدونة في المادة 47أ.م.ج وأن يدون هذا الإجراء في المحضر. وإن كلّ مخالفة لهذه المادة يبطل التحقيق وتعرّض المخالف للملاحقة القانونية، حيث جاء في المادة 47 أ.م.ج: يتمتع المشتبه فيه أو المشكو منه، فور احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق الآتية:
• الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه.
• مقابلة محام يعينه بتصريح يدون على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقًا للأصول.
• الاستعانة بمترجم محلف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
• تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته. يعين النائب العام له طبيب فور تقديم الطلب إليه. على الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة. يبلغ النائب العام المستدعي نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه، وللمحتجز ولأي ممن سبق ذكرهم، إذا مدد احتجازه، تقديم طلب معاينة جديدة.
كما نصت المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني معاقبة اي موظف رسمي سواء من الضابطة العدلية او غيرهم مولجين بالاستقصاء والتحقيق، اذا مارسوا العنف الجسدي او المعنوي على الاشخاص، وقد تصل عقوبتهم الى عشرين سنة، كما للمحكمة أن تقرر إعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب إضافة الى التعويضات الشخصية.
وقد نصّت المادة 185 من قانون العقوبات على احكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية فنصت بكل وضوح بأنه: لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة أو مقتضيات الأمن الوطني أو أوامر السلطة العليا أو أية ذريعة أخرى. ولا تعتبر الاوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة أو سلك أو سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الاحوال.”
وذكّر الهيئة بأنّ “لبنان تبنّى في مقدمة دستوره الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصت المادة الخامسة منه،” لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الحط من الكرامة”. وقد أبرم لبنان في العام 2000 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية واصبحت جزءا من قانون العقوبات والدستور، والاهم أن المادة 10 أ.م.ج معدلة، نصت على أن تبطل جميع الاقوال التي تم الادلاء بها، والمادة 24 مكرر أ.م.ج أنه يمكن تقديم شكوى أو إخبار الى النيابة العامة بجرم المادة 401 أ.م.ج وأن تتحرك والادعاء أمام قاضي التحقيق دون المرور بالضابطة العدلية، ودون اجراء اي استقصاء او تحقيق اولي الا من قبلها شخصياً، ويمكنها المحافظة على الادلة وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية التعذيب المفترضة، واتخاذ التدابير وحماية مقدمي الشكوى والشهود من اي تدخل او تهديد.”
وطالبت الهيئة في بيانها “النيابات العامة التمييزية والاستئنافية، اعتبار هذا البيان وما ورد على شاشات التلفزة والاعلام بمثابة إخبار يطال المواطنين في المواد 24 أ.م.ج و185 و401 عقوبات وما يليها بما يتعلق بالاعتداء عليهم، والقيام بالتحقيقات اللازمة وتعيين أطباء للكشف على المواطنين الذي تعرضوا للإعتداء من اية جهة كانت ولأي نوع من أنواع العنف، والكشف الفوري عن اسماء وأماكن توقيف المواطنين دون استثناء وتسهيل اتصالهم بأهلهم وبالمحامين وطمأنة ذويهم والمجتمع والعائلات اللبنانية وإخلاء سبيلهم، ومنع تكرار اي عمل عنفي بحق اي كان، بخاصة ان المدعي العام التمييزي منع توقيف اي متظاهر، مع التأكيد على الحفاظ على الامن وعلى وحدة وسلامة وتضامن الجيش والمواطنين والقوى الامنية كافة، آملين ان يخرج الوطن من هذه الازمة سريعاً، وتحقيق المصالحة الشاملة بين جميع أبنائه.”
“محكمة” – السبت في 2019/11/16

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!