طرائف وأشعار

السلاح وحالة الضرورة في حكم تاريخي للقاضي جبران/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
على اثر انتخاب معالي النقيب ادمون كسبار أوّل رئيس لجمعية متخرّجي كلّية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) في العام 1957، كتب في دليل الخرّيجين الكلمة الآتية: يسرّني ويشجوني معًا أن أوجّه هذه الكلمة إلى إخواني خرّيجي كلّية الحقوق في جامعة القدّيس يوسف في بيروت على صفحات تشير إلى أيّام التحصيل، فإذا القلب شجي على العهد الخلي.
لقد أخذنا زادًا وتركنا شبابًا. ونسأل وقد أقسنا: ترى ما أخذ قياص لما ترك. فتحيّة صادقة إلى حضنة العلم وجلة أهل النظر، الذين عرفنا على أيديهم كيف تفقه دقائق الأمور وتجلى غوامض المسائل وتمتن الحجّة ويغدو القول سديدًا.
مبادئ في الحقّ وأصول في الجدل وردناها في أصفى مواردها، وانطلقنا إلى الحياة بشباب طامح فعلت بنا الأيّام على تجارب في الناس أين منها براءة النظر المنزّه.
إنّ هذه النشرة سبيل إلى توثيق التعارف وتمتين عرى المودّة بين من تضمّهم صفحاتها، فعسى هذه الصفحات تجمع بين أجيال من الرفاق الذين تزاحموا عى المورد الواحد، وهو كثير الزحام، فيشدّ الأوّلون إزر الآخرين ويتناولون إلى جمع الصفوف وتوحيد الكلمة حول عمل مثمر بنّاء يكون فيه خير لهذا الوطن ونفع لحاملي شهادات الحقوق من أبنائه.
***
السلاح وحالة الضرورة
في العام 1958 أصدر القاضي الكبير المرحوم يوسف جبران حكمًا جريئًا وعادلًا يتعلّق بحمل السلاح ويؤكّد على أنّ العبرة في تطبيق القوانين الجزائية ليست لشدّة العقوبة بل للمساواة في فرضها على جميع المواطنين دون تفريق أو تمييز. وممّا جاء فيه:
“حيث إنّه أسند إلى المدعى عليه… أنّه في بيروت وبمحلّة الناصرة وجد ينقل مسدّسًا من عيار ستّ ملم ماركة “ولتر” صودر منه.
حيث إنّ إقدام المدعى عليه على حيازة ونقل مسدّس… يشكّل الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 73 من قانون الأسلحة.
حيث إنّ العبرة في تطبيق القوانين الجزائية ليست العقوبة بل للمساواة في فرضها على جميع المواطنين دون تفريق أو تمييز.
حيث إنّ فرض العقوبة الشديدة على بعض المواطنين وتطبيقها بحقّهم دون الآخرين لا يؤدّي إلى السلام والمحافظة على الأمن في مجتمع معيّن، سلام وأمن غاية وضع العقوبات وفرضها هي المحافظة عليها.
حيث إنّ الحالة التي تمرّ فيها البلاد في بعض المناطق، وإقدام الأهلين على اقتناء الأسلحة الحربية ونقلها بشكل ظاهر، وإقدام المسلّحين منهم على أعمال الإرهاب والخطف والنهب والحريق والإغتيال، خلقت حالة نفسية لدى الكثير من المواطنين حملتهم على اقتناء أسلحة غير حربية لمداواة هذه الحالة النفسية وخلق جوّ نفساني يشعر معه مقتنو السلاح غير الحربي أنّ لديهم ما يمكنّهم من محاولة الدفاع عن أنفسهم إذا ما اعتدي عليهم.
وحيث إنّ هذه الحالة تعتبر بحقّ حالة ضرورة، ومن المبادئ الكلّية أنّ الضرورة تبيح المحظور.
وحيث إنّه بالنظر لما تقدّم، نرى أنّ اقتناء المدعى عليه السلاح غير الحربي المصادر منه ناجم عن حالة ضرورية توجب إعفاءه من العقوبة عملًا بالمادة 229 من قانون العقوبات.
***
لا ينبطح
يروي المحامي مصطفى حمود عن شقيقه الأديب محمّد يوسف حمود أنّه يقول: الأدب، الأدب يتعمّق أو يتعملق، المهمّ أنه لا ينبطح.
***
بين الضحيّة والمطيّة
ويضيف المحامي حمود قائلًا: الناس في بلادي صنفان، ضحيّة أو مطيّة.
فإنّي اخترت الأولى، ولتكن الثانية لسواي.
***
اين الأبطال؟
ويختم المحامي حمود في العام 1973 كتبت الأبيات الآتية:
ساءلت مرماي عن أبطاله وعن
الروّاد فيه فأومأ لي ولم يجب
أين المروءات في وجه الرجولة….لا
لم يبق منها سوى الذكرى فواعجبي
سل العمالة المراد أين هم
وأين هم دمى الألقاب والرتب
وأين منهم صعاليك اعتلوا منهم
عفو الذئاب سراحين الدم الكلب
فرحت يا موطني فيك مغتربًا
وكم يا موطني فيك من ناء ومغترب
“محكمة” – الخميس في 2021/5/13

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!