زخور: بري يشكّل ضمانة للتذكير بعدم قابلية قانون الايجارات 2014 للتطبيق وعدم تجزئة قانون 2017

أوضح المحامي اديب زخور أن المجلس النيابي ادرج على جدول اعماله لنهار الخميس 15 ايار اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى توضيح النص القانوني للمادة 15 من قانون الايجارات التعديلي 2017، مما ادى الى نشوء نزاعات قانونية متعددة والتباس لناحية احتساب الزيادات وبدء تعداد السنوات التمديدية 9 و12 سنة، وهو مقدم من النائب عماد الحوت، علماً ان المادة 15 صريحة بسريان مهل التمديد 9 سنوات و12 سنة للمستفيدين من الصندوق من تاريخ نشر القانون 2017 في 2017/2/28، كما جاء صراحة في متن النص 15، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، وهناك قلّة من المحاكم التي تحكم خلافاً لذلك، وبالرغم ان هناك عدة اشكاليات في قانون الايجارات بحاجة لحل وتعديل من المجلس النيابي.
وشدّد زخور في بيانه اليوم على انه لا يمكن فهم وتفسير قانون الايجارات دون العودة الى البدايات والطعن فيه أمام المجلس الدستوري وتعديله لاحقاً الذي طال حوالي 20 مادة منه من اصل 37، وادرج في قانون 2017 واعيد نشره بكليته، وموقف رئيس مجلس النيابي منه بوقتها والذي يشكّل ضمانة للتذكير بعدم قابلية قانون الايجارات 2014 للتطبيق، وقد اعلم بوقتها الرئيس بري المواطنين بعدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق، العديد من المرات في 2014/12/31 ومرة أخرى في شهر نيسان ضمن لقاءات الاربعاء النيابية مع النواب وأبلغه للمواطنين، بعد ان تم الطعن به امام المجلس الدستوري، الذي ابطل اللجنة في تأليفها وعملها وأصول مراجعتها وهي منصوص عليها بأكثر من 37 مادة ومتصلة بكافة مواد القانون، وتشكل العامود الفقري للقانون مع الصندوق الذي لا يمكن تمويله ولم يعمل به حتى تاريخه، واصبح غير قابل للتطبيق وأعيد للمجلس النيابي لاعادة صياغته وتعديله، وقد وضعت مادة واضحة وصريحة بعدم قابلية القانون مع مواده ومهله 9 و12 سنة للتمديد استناداً الى المادة 58 منه دون انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، وكان هذا هو الشرط الاساسي لضمان اعطاء المستأجرين تعويضاتهم وعدم تعريضهم للتهجير مع عائلاتهم وضمانة عدم انقسام القضاء عليه كما حصل في العام 2014 بعد الطعن بالقانون في المجلس الدستوري، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 2014/712 تاريخ 2015/10/15 وارست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية، وقد تبنى هذا الرأي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء.
وتابع زخور: صدرت دراسة عن مصرف الاسكان قدمت الى المجلس النيابي عند درس قانون الايجارات، قدّرت عدد الوحدات السكنية بحوالي 140 الف وحدة سكنية، وقد أوضحنا إن هذا الرقم ايضاً ليس دقيقاً اذ ان هناك دراسات واحصاءات تقدر عدد المستأجرين بحوالي 200 ألف وحدة سكنية، بخاصة انه لم يتم احصاء كافة العقود غير المسجلة للتهرب من الضريبة، ولا العقود التي حرقت في الحرب اللبنانية، ولا الايجارات المستندة على ايصالات وغير مسجلة في البلديات.
وأضاف: كما صدر بتاريخ 2015/2/17 رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار بسبب إبطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وابلغ الى المواطنين والمعنيين مباشرة بالامر. وقد جاء الرأي واضحاً وقاطعاً عن مجلس شورى الدولة في قراره الذي استعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار بـ 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة انه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وشدد على عدم امكانية اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، والاهم القول صراحة وكتابة انه لا يمكن للوزارة اصدار اي تعميم او قرار طالما ان قانون الايجارات هو قيد التعديل في اللجان النيابية.
وأردف زخور: صدرت عن غرفة الرئيس أيمن عويدات العديد من القرارات ومنها قرار بتاريخ 2021/6/24 تحت رقم 2021/318، واعتبر سريان القانون والزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2017/2، وصدرت بعدها مئات القرارات من مختلف المحاكم بداية تؤكد هذا التوجه باستثناء محاكم جديدة المتن وقلّة من القضاة المنفردين.
وذكّر زخور بأن قرار المجلس الدستوري نصّ صراحة على ضرورة اعادة تعديل القانون 2014 من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، وذكّر قرار المجلس الدستوري واعطى مثلاً صراحة بالقرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة الذي ابطل جزئياً ولم يعمل به بتاتاً ولا جزئياً قبل تعديل المجلس على درجتين، وتم وضع له أصول خاصة لمراجعته، حيث جاء في (ص 23) من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي:
“وبما ان اجتهاد القضاء الدستوري استقر بشأن اللجان ذات الصفة القضائية على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 2000/5 تاريخ 2000/6/27، عندما ابطل النصوص القانونية التي تحرم القضاة المحالين على المجلس التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم، ما حدا المشترع الى وضع اصول مراجعة مناسبة بهذا الخصوص.”بخاصة أن المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصّت صراحة على ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل اية سلطة ومن ضمنها القضاء العدلي ، ولا يمكن لأيّ محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعولاً للنصوص التي تمّ ابطالها.
وقد نصّت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، واستناداً الى ذلك، إن النصوص أو القانون 2014 غير ساري المفعول، كون الجزء الذي أبطل وهي اللجنة، منصوصاً عليها في كافة مواد القانون او مرتبطة بها وبفقراتها وتشكل مع باقي فقرات القانون وحدة لا تتجزأ.
وكان رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان قد صرّح لجريدة “الاخبار” بتاريخ 07 آب 2014 بالقول ” إنّه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيُحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري”، موضحاً أن “المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي رُدّت الطعون بها”.
وللأسف، وبعد هذا التمويل الرمزي للحساب من العام 2017 وهو اثبات اضافي على صحّة تطبيق القانون من 2017 كما تقدم، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 2019/10/1 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وان المجلس النيابي مطالب مع الحكومة بإيجاد حل للصندوق وتمويله الذي يعطي التعويضات للمستأجرين استناداً الى المادتين 16و27 قبل البحث ببدء او انهاء القانون.
وقال زخور إنّه :”اضافة الى عدم انشاء اللجان والحساب حتى تاريخه او تمويله، فإن قانون الايجارات مرتبط بمجموعة حقوق ومهل يتوجب ممارستها كل عام منذ بدء صدور القانون والمرتبطة باللجان والمواد المتصلة بها تحت طائلة الاسقاط من الحقوق، وقد سقطت معها، والمجلس النيابي مطالب ايضاً بإجراء تعديل اساسي لهذه الناحية ايضاً، والمتصلة بالمادة 15 المراد توضيحها وتعديلها، بخاصة ان قانون الايجارات خاص واستثنائي ينفذ بطريقة متكاملة على الجميع دون انتقائية ولا القفز فوق 37 مادة منصوص عليها لاعطاء المستأجرين الضمانات والتعويضات والقروض وشراء المأجور بالافضلية ولم يطبق اي مادة منه حتى تاريخه، ولا يمكن التغاضي عن مواد اصبحت غير قابلة للتطبيق والمطالبة جزافاً بانتقاء مواد la carte à من القانون لتطبيقها بجزئيته وتجاهل عشرات المواد الاخرى، كون القانون وحدة متكاملة وجزءًا لا يتجزأ من مواد مترابطة، ويطبق على الجميع بكافة مواده او لا يطبق، والقانون مترابط بسلسلة من الحقوق والواجبات وبمهل مسقطة للحقوق أصبحت منذ انشاء القانون غير قابلة للتطبيق كما اكدت عليها محكمة استئناف بعبدا برئاسة الدكتورة ريما شبارو، وشدد القرار الصادر عنها بتاريخ 2025/4/28 على وحدة النصوص وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، تمهيداً للقول بانتهاء عقد الاجارة بعد ربطها بكافة المواد المتصلة، خصوصاً ولأن كيفية وبدء احتسابها قد ارتبط بغيرها من المواد ولا سيما بكيفية اتمام واحتساب بدء سنوات الدفع وغيرها من المواد، بخاصة ان قانون الايجارات هو خاص واستثنائي لا يصحّ ولا يجوز اساساً تجزئة النص او سلخه عن مضمونه او فصله عن كيانه، وصولاً الى الاستنتاج الوحيد وهو يتعلق بعدم تصوّر امكان حتى الخلوص لنقطة الاحتساب او تاريخ بدء الاحتساب لعدم وجود اللجان والصندوق، واستطراداً وللتوسع بالشرح من قبل المحكمة بالرغم من رأيها الواضح في الفقرة الاولى منها فإن انطلاقة التمديد هي من 2017.
وخلص زخور إلى مخاطبة الرئيس بري بالقول:” نحن على ثقة ان دولتكم تشكلون الضمانة لاعادة الامور القانونية الى نصابها.”
“محكمة” – الأربعاء في 2025/5/14