أبحاث ودراسات

نماذج عن قرارات لمحكمة الاستئناف النقابية في موضوعات تخصّ المحامين/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين سابقًا):
عاشراً: أمثلة عن قرارات اتخذتها محكمة الاستئناف بهيئات مختلفة.
سبق واشرنا الى ان صلاحية محكمة الاستنئاف الناظرة في الدعاوى والقضايا النقابية تتعلق بعدة انواع من القرارات:
1- إذن التوكل الذي يصدر من النقيب، ويجري الاعتراض عليه امام مجلس النقابة. والاستئناف امام محكمة الاستئناف.
2- إذن الملاحقة الذي يصدر عن مجلس النقابة واستئنافه امام محكمة الاستئناف.
3- القرارات التظيمية والادارية التي تصدر عن مجلس النقابة ومنها الشطب الاداري واستئنافها امام محكمة الاستئناف.
4- قرارات مجلس التأديب في النقابة.
5- قرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد في النقابة.
***
كما واشرنا الى الفرق الكبير بين اذني التوكل والملاحقة. وكتبنا عدة مقالات بهذا الخصوص إلا ان البعض لا يزال يخلط بينهما، ويطرح الاسئلة العديدة بشأنهما.
لذلك سوف نشرحها بشكل مبسط عن طريق إعطاء المثل الآتي:
لنفترض ان المحامي سامي ارتكب جرماً جزائياً بحق المواطن سليم. فيكون امام هذا الاخير ان يعتمد حلاً من إثنين:
1- إما أن يتقدم بشكوى جزائية امام النيابة العامة بتوقيعه الشخصي. فتحال الشكوى امام نقابة المحامين في بيروت (او في طرابلس) ويحقق مفوض قصر العدل في الموضوع مع المحامي سامي ثم يعرض الملف امام مجلس النقابة الذي يتخذ قراراً إما باعتبار الافعال المنسوبة للمحامي غير ناشئة عن ممارسة المهنة. أو ناشئة واعطاء الاذن او حجبه، او بمعرض واعطاء الاذن او حجبه.
2- او يقرر توكيل محام لتقديم الشكوى. هنا يجب على المحامي ان يتقدم بإذن توكل ضد زميله سامي امام نقيب المحامين الذي لديه مهلة شهر إما باعطاء الاذن او بعدم إعطائه، او بعدم اتخاذ اي قرار، ويعتبر الاذن معطى حكماً. والمحامي إذا اعطي الاذن ضد سامي، يحق له الاعتراض امام مجلس النقابة. واذا لم يعط الاذن يحق للمحامي طالب الاذن الاعتراض امام المجلس. وبعد صدور القرار، يحق للمحامي سامي الاستئناف اذا صدر القرار ضده. ويحق للمحامي طالب الاذن الاستئناف اذا قرر المجلس عدم إعطائه الاذن بالتوكل. ويعرض الاستئناف ضد زميله المحامي وليس ضد مجلس النقابة او النقابة.
فإذا استحصل على اذن بالتوكل، جاز له تقديم الشكوى بوكالته عن موكله سليم بوجه زميله سامي. فيحال الملف امام مجلس النقابة لاتخاذ القرار إما بإعطاء الاذن بالملاحقة او بعدم إعطاء الاذن.
لذلك، وعملياً، ينصح البعض اصحاب العلاقة بتقديم الشكوى شخصياً امام النيابة العامة لاختصار الوقت وعدم الدخول في إذن التوكل وما يستغرقه من وقت قبل تقديم الشكوى الجزائية.
ألف: أمثلة حول إذن التوكل
أ‌- استئناف قرار صادر عن مجلس نقابة المحامين برد طلب اعطاء اذن لمحام للتوكل بوجه محامٍ آخر- المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة معطوفة على المادة 79 منه – مهلة الاستنئاف – خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ – استئناف مقدم خارج المهلة القانونية – رده شكلاً.
حيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية.
وحيث انه بمقتضى المادة 94 معطوفة على المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فإن قرارات مجلس النقابة تقبل الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.
وحيث من مراجعة الاستحضار الاستنئافي المقدم بتاريخ 2007/7/5 لاسيما الصورة طبق الاصل عن القرار تاريخ 2006/5/12 الصادر عن مجلس النقابة والقاضي برد طلب الاذن بالتوكل، يتبين ان رئيس ديوان نقابة المحامين دون على القرار المذكور ان الاستاذة…المستأنفة، ابلغت القرار بتاريخ 2006/10/5.
وحيث ان المستأنف عليه ابرز في لائحته الجوابية صورة عن وثيقة تبليغ المستأنفة للقرار موضوع الاستئناف الحاضر وقد جاءت متطابقة مع ما دون على اسفل القرار المبرز من المستأنفة ربطاً بالاستضحار.
وحيث يكون من ثم الاستئناف الحاضر المقدم بتاريخ 2007/7/9 خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 94 محاماة معطوفة على المادة 79 محاماة الامر الذي يقتضي معه رد الاستئناف شكلاً.
(استنئاف بيروت المدنية- الغرفة الثانية عشرة- القرار 5 تاريخ 2009/4/15).
***
ب- طلب اذن بتقديم دعوى بوجه محام – صدور قرار عن نقيب المحامين برد الطلب – استئنافه امام محكمة الاستئناف المدنية – رد الاستئناف شكلاً لعدم جواز تقديم استئناف لقرار صادر عن نقيب المحامين.
حيث ان موضوع الاستئناف هو قرار صادر عن نقيب المحامين قضى برفض الترخيص للمستأنف بإقامة دعوى بوجه زميلين له.
وحيث ان هذا القرار، اي قرار نقيب المحامين لا يمكن استئنافه بل لا بد عملاً بالمادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، من الاعتراض عليه اولاً امام مجلس النقابة ومن ثم فان ما يمكن استئنافه هو قرار مجلس النقابة.
وحيث ان القرار المستأنف لا يكون بالتالي قابلاً الاستئناف ويقتضي رد الاستئناف لهذا السبب.
(استئناف بيروت المدنية- الغرفة الحادية عشرة-القرار 10 تاريخ 1994/12/12)
***
ج- اذن للمرافعة بوجه محام- تمثل المحامي عن احد الاشخاص في قضية هو فريق ايضاً فيها كمدعى عليه- ليس ما يمنع ذلك- رد الاعتراض.
وحيث انه لا يمكن اعتبار المحامي…ممنوعاً عليه التوكل عن السيد…لمجرد كونه فريقاً في الدعوى ولانه ليس ما يمنع في ان يكون المحامي وكيلاً عن غيره في دعوى يمثل فيها هو ايضاً كمدعى عليه ولا مجال للاخذ بالقلق الذي يساور المحامي المعترضمن ان المحامي…سينصرف وسينشغل بالدفاع نفسه ويهمل حقوق موكله، وذلك لان هذا القلق محله اذا كان ساور الموكل المذكور وليس المحامي…الخصم له.
وحيث انه في جميع الاحوال فانه لا يد للسيد…من محام يمثله والترخيص للمحامي…في ان يكون وكيلاً عنه لا يتعارض لا مع نظام مهنة المحاماة ولا مع قانون الموجبات والعقود لانه ليس في احدهما ما يمنع المحامي الخصم في الدعوى بصفته الشخصية من ان يكون محامياً عن آخرين يقفون معه في ذات الجانب من النزاع.
وحيث يكون الاعتراض بالتالي مردوداً اساساً.
(استنئاف بيروت المدنية-الغرفة الحادية عشرة-القرر 2 تاريخ 1995/1/16)
***   
د- اذن بالتوكل ضد محام- عدم قيام النقيب بالتوفيق بين المتنازعين- شروط اجراء التوفيق-عدم تعلقه بالنظام العام -عدم ابلاغ قرار الاذن الصادر عن النقيب من الفرقاء -لا نص يلزم بذلك.
النقطة الاولى: عدم محاولة النقيب التوفيق بين المتنازعين
حيث انه عملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يبت  نقيب المحامين بطلب الاذن في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين.
وحيث ان هذه الفقرة معطوفة على الفقرة الاولى من المادة المذكورة تنطوي على ان محاولات التوفيق التي يقوم بها نقيب المحامين لا تكون الا في نطاق النزاع الشخصي القائم بين المحامين شخصياً، وليس النزاع الحاصل بين احد المحامين وشخص آخر غير محام ولاسيما انه لا سلطة للنقيب على الاشخاص الثالثين ولا مصلحة له او للنقابة في التوفيق بين المتنازعين اذا لم يكونوا من المحامين شخصياً.
وحيث انه وعلى سبيل الاستطراد ويفرض ان محاولات التوفيق تتعدى نطاق النزاع الشخصي بين المحامين انفسهم الى الغير فان عدم القيام بمحاولات التوفيق عندئذ لا تعتبر متعلقة بالنظام العام.
اذن بالتوكل ضد محام-وجوب تقديمه من المحامي نفسه وليس من قبل موكله-استئناف قرار رد طلب الاذن-تقديمه من الموكل وليس من المحامي-استئناف مقدم من غير ذي صفة-رده.
وحيث ان الاستئناف مقدم من السيدة…وليس من وكيلها المحامي…
وحيث ان الاستئناف على هذا الشكل يكون مقدماً من غير ذي صفة ويقتضي رده عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
(استئناف بيروت المدنية-الغرفة الحادية عشرة – القرار 19 تاريخ 1995/6/12)
***
ه- اذن بالتوكل ضد محام- تقديم الطلب باسم الجهة التي تريد الادعاء جزائياً بوجه المحامي وليس من قبل وكيلها- التقدم باسمها باعتراض ثم باستئناف القرار الصادر عن مجلس النقابة-وجوب تقديم طلب الاذن من المحامي الذي يريد التوكل في الملف-اذن بالتوكل وليس بتقديم دعوى- حصره بالمحامي-عدم صلاحية المحكمة الاستئنافية النظر بقرار لم يصدر تسلسلاً وفقاً للاصول.
وحيث ان طلب الاذن قدم من السيدين…بوكالة المحاميين…في حين ان طلب الاذن يجب ان يكون بالتوكل وليس باقامة الدعوى، ولان التوكل محصور بالمحامي فيجب ان يكون طالب الاذن هو المحامي بالذات.
الحرص على تقيد المحامين في علاقاتهم المهنية بمبادئ حسن التعامل.
وبما ان طلب المستأنف التوكل عن الشركة، تأميناً لحقها في المثول امام القضاء وفي ممارستها لحقها في المدعاة في حدود الوقائع المدلى بها، لا يكون متسماً، في نظر المحكمة، بالطابع الكيدي، سيما وانه لم يظهر، من خلال هذه الوقائع، ما يفيد وجود خلاف شخصي بين فريقي الدعوى من شأنه ان يمس حسن التعامل بين الزملاء في المهنة والواحدة.
وبما انه، تبعاً لما تقدم، يكون القرار موضوع الطعن، برفضه إعطاء الاذن للمستأنف بالتوكل عن الشركة التي يمثلها في الدعوى المقدمة ضد المستأنف عليه، واقعاً في غير موقعه القانوني بحيث يقتضي فسخه والحكم مجدداً بإعطاء هذا الاذن.
(استئناف بيروت المدنية- الغرفة الثالثة عشرة- القرار 15 تاريخ 2001/4/18)
***
و- قرار ضمني من مجلس النقابة – حصر إعطاء الإذن بمداعاة المحامي بالنزاع المدني
بناء عليه،
حيث ان النزاع الراهن يتعلق بالطعن بالقرار الضمني الصادر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت القاضي ضمناً برد الاعتراض المقدم من المستانف على قرار نقيب المحامين الذي انتهى الى اعطاء الإذن للمستأنف بالتوكل ضد المحامي المستانف عليه في الدعوى موضوع طلب الاذن مع واجب التقيّد بما تفرضه كرامة المهنة من حسن التصرّف والاحترام المتبادل على ان يكون هذا الاذن محصوراً بالنزاع المدني، ما يوجب البحث بالامور التالية:
اولاً: مسألة مدى صحة اختصام النقابة 
وحيث ان النقابة المستانف عليها تطلب اخراجها من المحاكمة باعتبار انها ليست خصماً فيها.
وحيث أن مجلس نقابة المحامين يصدر نوعين من القرارات: الأول يتعلّق بالمسائل التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الداخلي للمهنة داخل صفوفها، والثاني يتعلق بالمسائل التي تخرج عن هذا الاطار ومنها طلبات الترخيص بالملاحقة الجزائية وطلبات الإذن بالتوكل أو إقامة الدعوى ضدّ محام، بحيث اعتبر أن الخصم في الحالة الأولى هو نقابة المحامين حرصاً على إفساح المجال أمامها لتبرير ما اتخذته من قرارات تنعكس على وضعها الداخلي، أما في الحالة الثانية فيكون الخصم هو من استجيب لطلبه أو من رفض طلبه أي من كان فريقاً مواجهاً في المرحلة الإبتدائية للخلاف أمام مجلس النقابة، فتكون النقابة في الحالة الأخيرة غريبة وغير معنية مباشرة في النزاع، الأمر الذي يحول دون توجيه الإستئناف ضدّها.
وحيث في ظلّ كون الإستئناف الراهن يتمحور حول صحة الإذن المعطى للمستأنف بمداعاة المحامي المستانف عليه، ولا يتعلق بشؤون النقابة  الداخلية، فان النزاع يبقى محصوراً بالتالي بين كل من خصومه وهم المستأنف المتضرر من قرار مجلس النقابة بحجب الإذن وبين من تناوله القرار المطعون فيه اي المحامي المطلوب اعطاء الإذن بالمداعاة ضده.
 وحيث انه تأسيساً على ذلك تكون نقابة المحامين في بيروت غير ذي صفة لمخاصمتها لعدم علاقتها بالنزاع القائم، ما يوجب اخراج النقابة المشار اليها من المحاكمة.
ثانياً: في النزاع المتعلق بالإذن موضوع طلب المستأنف 
وحيث ان المستانف يدلي بان الطعن الراهن يتعلق بالقرار الضمني الصادر عن مجلس النقابة المبين آنفاً، ولم يثبت في الملف ان مجلس النقابة قد أصدر قراراً صريحاً بموضوع الاعتراض المقدم من المستأنف طعناً بقرار النقيب المذكور سابقاً، لا سيما وان النقابة قد مثُلت في النزاع ولم تدل بصدور قرار صريح لهذه الجهة، ما يتوجب معه اعتبار ان مجلس النقابة لم يصدر اي قرار صريح بموضوع الاعتراض المقدم امامه من المستانف، ونكون عندها امام حالة صدور قرار ضمني برد الاعتراض وفق صراحة نص الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وحيث يقتضي من جهة أولى، بيان ما إذا كانت الشروط الشكلية لقبول الاستئناف الراهن المتعلق بقرار ضمني برد الاعتراض متوافرة، باعتبار ان المستانف يدلي بان الاستئناف المذكور مقبول في الشكل كونه لم يتبلغ اصولاً اي قرار، وكون الجهة المخاصمة تطلب رد الاستئناف في حال تبين ان احد الشروط الشكلية غير متوافرة.
وحيث إن النزاع يتعلق بالتالي بالإذن الخاص الذي يمنح للمحامي للتوكل عن شخص ثالث او للتقدم بالذات بدعوى شخصية بوجه زميل محامِ له، وهو يتمحور حول الطعن بقرار مجلس نقابة المحامين الضمني برد اعتراض المستأنف طعناً بقرار نقيب المحامين المذكور في ما سبق.
وحيث إنه وفق الفقرة الثالثة من المادة 94 من قانون تنظيم مهنة المحاماة فان القرار موضوع الطعن الراهن يقبل الاستئناف وفق الاصول المحددة في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة 79 من قانون تنظيم المهنة المذكور.
 وحيث يتبين ان المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة نصت على انه تقبل قرارات مجلس النقابة الطعن أمام محكمة الإستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على ان ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس من بين أعضائه.
 وحيث إن القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 1992/2/19 تضمن في المادة الثانية منه انه “خلافاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 22 الصادر بتاريخ 23\3\1985 تقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عنها في المادة 79 المعدّلة الطعن أمام محكمة الإستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.
وحيث تبعاً لذلك إرتأت بعض الآراء الفقهية ان التعديل المشار اليه انما يشكل تعديلاً شاملاً لمهل الإستئناف من كافة أصحاب الصفة للطعن بقرارات مجلس النقابة.
ولكن،
حيث إنه يتبين ان المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 22 تاريخ 1985/3/23 تتعلق بالخلاف بين النيابة العامة الإستئنافية ونقابة المحامين حول إعطاء إذن لمباشرة ملاحقة جزائية بحق محام معيّن، بحيث ان الخلاف كان يحال الى النائب العام لدى محكمة التمييز.
وحيث بالتالي فإن النزاع بهذا الشأن الذي كان إختصاص فصله يعود الى النائب العام لدى محكمة التمييز، أضحى من إختصاص محكمة الإستئناف وفق التعديل المنصوص عنه في المادة الثانية من القانون 91/42 الآنف ذكرها على ان يقدم الطعن بمهلة خمسة عشر يوماً.
وحيث تبعاً لما تقدم فإنه بالنظر لصراحة نص المادة 2 من القانون 91/42 ونص المادة 14 من المرسوم الإشتراعي 22\85، يتبين ان التعديل اللاحق بكيفية الطعن بقرارات مجلس النقابة ومهلة ذلك إنما ينحصر بالطعون التي تباشرها النيابة العامة منازعهً بقرارات مجلس النقابة والتي كانت من إختصاص النائب العام لمحكمة التمييز وأضحت بموجب التعديل من إختصاص محكمة الإستئناف على ان يقدم الطعن بمهلة خمسة عشر يوماً، لا سيما وان المادة 14 من المرسوم الإشتراعي لم تأتِ على ذكر أي مهلة للقول بأنها تعدّلت بموجب المادة 2 من القانون 91/42، فلا محل للقول بأن التعديل يتعلق بكافة مهل الطعن المحددة في المادة 79 محاماة.
وحيث كذلك لا بد من التأكيد ان المادة الثانية من القانون 42\91 لم تنص على أي إضافة صريحة لفقرة على المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة (مما يناقض بعض المؤلفات التي عمدت بشكل خاطئ الى إضافة فقرة على المادة 79 الآنفة الذكر)، وكذلك لا تشكل تعديلاً شاملاً لمهل الطعن بقرارات مجلس النقابة.
وحيث سندا” لما تقدّم، أضحى هنالك مهلتان للطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين:
– خمسة عشر يوما” تلي التبليغ للنيابة العامة الاستئنافية في حال الخلاف على إذن ملاحقة جزائية بحق محامٍ معيّن.
-عشرة أيام لسائر الأشخاص بالنسبة لكافة الطعون المقدمة منهم تلي التبليغ.
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم تبيان ما إذا كان الاستئناف الراهن مقدم ضمن المهلة القانونية للطعن.
وحيث لهذه الجهة فانه تجدر الإشارة بدايةً إلى أن قرارات مجلس نقابة المحامين التي تبتّ بطلب منح الإذن بالتوكل أو بالملاحقة وفق ما نصّت عليه المادتين /79/ و/94/ ت.م.م هي من القرارات الإدارية الخاصة التي ترمي إلى حماية المحامي من أي تعسف بالإدعاء بحقه أو إلى المحافظة على المناقبية المهنية بين المحامين ولا تتسم من ثم بالصفة القضائية الملازمة للقرارات والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية وإن كانت تخضع للإستئناف أمام محكمة الإستئناف، وبالتالي فإنها لا تخضع لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بل هي تصدر ويطعن بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي لنقابة المحامين الذي يحدّد دقائق تطبيق القانون المذكور.
– تمييز لبناني، غرفة 6، رقم 2002/178 تاريخ 2002/7/11، كساندر 7-2002،
– تمييز لبناني، غرفة 3، رقم 2003/166 تاريخ 2003/7/2، كساندر 7-2003،
وحيث بالتالي وبالنظر للصفة الادارية للقرارات الصادرة بمعرض منح الإذن بالمداعاة او التوكل بوجه محامٍ ما، فانه لا محل للعمل بمبدأ قوة القضية المحكمة لهذه الجهة كون هذه القوة تعطى للقرارات القضائية فقط.
وحيث ان المادة 94 فقرتها الثالثة تضمنت حق الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب المتعلق بإذن التوكل او المداعاة الصريح او الضمني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايايم من تاريخ تبلغ القرار الصريح او من تاريخ صدور القرار الضمني، وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردوداً،كما ان الفقرة الثالثة من المادة الآنف ذكرها تضمنت قابلية القرار الصريح او الضمني الصادر عن مجلس النقابة للاستئناف وفق اصول المادة 79 محاماة.
وحيث بالتالي فان القرار الضمني برد الاعتراض الصادر عن مجلس النقابة يقبل الاستئناف من المعترض ضمن مهلة العشرة ايام السابق ذكرها.
وحيث يقتضي تحديد منطلق احتساب هذه المهلة، باعتبار انه من غير الممكن اعتماد مهلة التبليغ بموجب محضر لعدم وجود مستند مادي يثبت القرار الضمني المفترض قانوناً.
وحيث لهذه الجهة فانه يقتضي احتساب منطلق مهلة الاستئناف طعناً بالقرار الضمني الصادر عن مجلس النقابة افتراضاً بموجب القانون، من تاريخ صدور هذا القرار وفق صراحة النص(وليس تاريخ عرض الملف على مجلس النقابة)، وذلك قياساً على ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 94 الآنف ذكرها لجهة الطعن بقرار النقيب الضمني امام مجلس النقابة، وقياساً على ما هو معمول به بالنسبة للقرارات الادارية الصادرة عن المراجع المولجة بخدمة عامة منظمة بقانون كنقابة المحامين.
وحيث اعمالاً بما تقدم فانه تبين ان المستانف قد تقدم باعتراضه طعناً بقرار النقيب بتاريخ 2023/5/31، وان مجلس النقابة لم يصدر قراراً صريحاً بشأن هذا الاعتراض فيعدّ قانوناً انه أصدر قراراً ضمنياً برد الاعتراض المذكور بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، اي بتاريخ اقصاه 2023/7/3، بحيث تسري المهلة ابتداءً من تاريخ 2023/7/4.
وحيث بتقديم الطعن الراهن في قلم هذه المحكمة بتاريخ 2023/8/8 يجعل من هذا الاستئناف مردوداً لتقديمه بعد انقضاء المهلة المحددة قانوناً للطعن وفق ما صار بيانه.
 وحيث من جهة ثانية فإنّ المادة 94 محاماة لم تقيّد نقيب المحامين ومن بعده مجلس النقابة وهذه المحكمة استئنافاً باي شروط محددة في هذا المجال، انما اعطت لهذه المراجع سلطة تقدير واسعة للقول بملاءمة اعطاء الاذن او عدم ملاءمته في ضوء ظروف كل قضية على حدة، مما يجعل كل قول مخالف مستوجب الرد، خصوصاً وان التخلّف عن طلب الاذن من المرجع المختص او رفض اعطاء الاذن المنصوص عنه في المادة 94 المذكورة لا يحول دون التوكل او اقامة الدعوى الشخصية ضد المحامي، انما يرتب فقط مسؤولية مسلكية على المحامي المخالف خلافاً لما هو عليه الحال في المادة 79 محاماة.
  قرار محكمة إستئناف بيروت الثالثة عشرة- رقم 9- تاريخ 1998/12/23 حصانة
    المحامي في الاجتهاد، المحامي نبيل طوبيا، صفحة 13-14،
وحيث لهذه الجهة فانه يتبين ان نقيب المحامين في بيروت قد اصدر قراره المتعلق بطلب الاذن المقدم من المستانف ضد المحامي المستأنف عليه قاضياً اجابة طلب الاذن بالتوكل على ان يكون هذا الاذن محصوراً بالنزاع المدني.
وحيث ان ما يقصد بقرار النقيب المشار اليه انما هو الاذن للمستانف شخصياً بمداعاة المحامي المستانف عليه على ان يكون هذا الاذن محصوراً بالنزاع المدني، باعتبار ان المحامي ليس ملزماً بتوكيل محامٍ غيره لتمثيله في النزاعات القضائية الشخصية، بل يجوز له تمثيل نفسه في هذه النزاعات فيكون وكيل نفسه فيها، وبالتالي يقتضي فهم القرار الصادر عن النقيب بهذا المفهوم.
وحيث يتبين ان النقيب قد إتّخذ قراره بالاستناد الى الوقائع والمستندات المقدمة من المستانف ربطاً لطلب الإذن، ما يفيد ان النقيب قد استعرض هذه المستندات والوقائع عند اتخاذ قراره، فيكون قد استعمل سلطته التقديرية وما رآه ملائماً لظروف النزاع.
وحيث انه يتبين من مضمون المستندات وادلاءات المستانف انه يطعن بالوكالات المدلي بها منه ومن القدرة العقلية لموقعها كما يطعن بمحاضر اجتماعات جمعيات عمومية ومحاضر اجتماعات مجالس ادارة شركات خاصة، وهي كلها امور يعود اختصاص النظر بها في الاصل الى المحاكم المدنية، التي تعتبر الساحة الرحبة للبحث في طعون المستانف خلافاً للمحاكم الجزائية التي يعتبر اختصاصها محصوراً بالافعال الجرمية المحصورة بالقوانين العقابية.
وحيث ان الصلاحية المعطاة للنقيب ومن بعده مجلس النقابة وهذه المحكمة لهذه الجهة، انما يجيز لهذه المراجع ان تقدِّر مدى جواز الاذن والوجهة التي يعطى لها إذ ان من بامكانه الترخيص او الرفض ان يقدر مدى منح الاذن ووجهته، وفق الوقائع والمستندات المبرزة، وليس من شأن ذلك الانتقاص من حقوق طالب الإذن الذي اعطي حق المداعاة الطريقة المدنية الأرحب والاوسع من الطريقة الجزائية المحصورة والمقيّدة.
وحيث بالتالي فانه يتبين ان الملاءمة والتقدير المجري من النقيب لاصدار القرار المعترض عليه من المستانف، انما جاءا في موقعهما الصحيح والملائم سنداً لظروف ووقائع النزاعات المدلي بها من المستانف،  ما يوجب رد الاستئناف لهذه الجهة كذلك.
وحيث تبعاً لمجمل ما تقدم يكون  الاستئناف الراهن مستوجباً الرد، ما يوجب تصديق القرار الضمني موضوع النزاع الصادر عن مجلس نقابة المحامين القاضي برد الاعتراض المقدم من المستانف بتاريخ 2023/5/31 طعنًا بقرار نقيب المحامين في بيروت تاريخ 15\5\2023، باعتبار ان ما يقصد بقرار النقيب المشار اليه انما هو الاذن للمستانف شخصياً بمداعاة المحامي المستانف عليه على ان يكون هذا الاذن محصوراً بالنزاع المدني.
وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد إما لكونها لاقت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع، بما فيها طلب العطل والضرر لعدم تحقق شروط ذلك.
لذلك
تقرِّر بالإجماع:
1- اخراج نقابة المحامين في بيروت من المحاكمة الراهنة.
2- رد الاستئناف الراهن للاسباب والعلل المبينة من المحكمة في متن هذا القرار، وتصديق القرار الضمني موضوع النزاع الراهن الصادر عن مجلس نقابة المحامين القاضي برد الاعتراض المقدم من المستأنف بتاريخ 2023/5/31 طعنًا بقرار نقيب المحامين في بيروت تاريخ 2023/5/15، باعتبار ان ما يقصد بقرار النقيب المشار اليه انما هو الاذن للمستانف شخصياً بمداعاة المحامي المستانف عليه على ان يكون هذا الاذن محصوراً بالنزاع المدني.
3- مصادرة التأمين الإستئنافي وتضمين المستأنف المصاريف والنفقات القانونية.
 قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2024/2/12
ممثلة نقابة (يونس)، ممثل نقابة (لحود)، المستشارة(معماري)، المستشار(عطالله)، الرئيس (عويدات)
“محكمة” – الأربعاء في 2024/3/27

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!