مقالات

خاص “محكمة”: تعليق توجّب الزيادات القانونية لحين بتّ مسألة المساعدة/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
في قرار مبدئي صادر عن محكمة استئناف بيروت الغرفة الحادية عشرة والمؤلّفة من القضاة الرئيس أيمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، اعتبرت المحكمة أنّه على اثر إبطال المواد المتعلّقة باللجنة من قبل المجلس الدستوري كان هناك رأيان حول الجهة المخوّلة تلقي طلبات المساعدة، ما يجعل من توجّب الزيادات على بدلات الايجار المنصوص عليها في القانون تاريخ 2014/5/8 معلّقة لحين بتّ مسألة المساعدة، وقضت بتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة.
إلاّ أنّ المحكمة اعتبرت أنّه في ما يتعلّق بالمطالبة بالزيادات عن العامين 2017 و 2018 مستوجبة الردّ بسبب عدم إنشاء اللجان والصندوق، مما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف لناحية إلزام المستأجرة بدفع الزيادات، واستعملت محكمة الاستئناف عبارة للمخالفة الصريحة والواضحة لاحكام القانون، كما ورد طلب الاسقاط من حق التمديد.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2019/3/4
ثانياً: في الأساس
حيث ان المستأنفة وعليها تطلب فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم برد الدعوى للاسباب التي ادلت بها والمذكورة اعلاه.
وحيث ان المستانف عليها تبعاً تطلب رد الاستئناف الاصلي الحاضر وتصديق الحكم المستأنف في البندين الاول والثالث من الفقرة الحكمية، وفسخه في البند الثاني من هذه الاخيرة، للاسباب التي ادلت بها والمذكورة اعلاه، اي انها تطلب تصديق الحكم المستأنف لناحية قبول الدعوى شكلاً ولناحية الزام المستأنفة وعليها بان تدفع البدلات مع الزيادات القانونية عن العامين 2015 و 2016 ، كما تطلب فسخه لناحية رد طلب اسقاط المستأنفة وعليها من الحق بالتمديد القانوني كما طلبت اضافة الحكم لها بالبدلات مع الزيادات عن العامين 2017 و 2018 ، واعلان سقوط حق المستأنفة وعليها من الحق بالتمديد القانوني لعدم دفع هذه الاخيرة رغم انذارها بذلك، سنداً لاحكام المادة /34/ فقرة /أ/ من قانون الايجارات الجديد.
وحيث يستفاد من اوراق الملف كافة، ان المستأنف عليها المستأنفة ترمي من خلال دعواها الحاضرة الى اعلان سقوط حق المستأنفة وعليها من الحق بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى الحاضرة لعدم دفع البدلات مع الزيادات منذ العام 2015 على الرغم من انذارها بذلك اصولاً، وذلك بعد استعانتها بالخبرة لتحديد البدل تطبيقاً لقانون الايجارات تاريخ 2014/5/8، كما ترمي الى المطالبة بالزام المستأنفة وعليها بالبدلات مع الزيادات حتى العام 2018.
وحيث يستفاد ايضاً ان موقف المستأنفة وعليها هو رفض دفع الزيادات المطالب بها وتبعاً رد طلب اسقاطها من الحق بالتمديد، لكونها دفعت ما اعتبرته مستحقاً بذمتها دون الزيادات وذلك بانتظار تشكيل الصندوق الخاص بمساعدة المستأجرين، لتقديم طلب المساعدة اليه والحصول عليها، في ضوء صراحة احكام مواد القانون رقم 2/2017، لاسيما المادتين /7/ و /58/ منه، وذلك، وكما ذكر اعلاه، بعد ان دفعت ما اعتبرته مستحقاً بذمتها عن الاعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ضمن المهلة القانونية، مع تدوين رفضها دفع الزيادات المطالب بها بانتظار صدور القانون الذي يحدد آلية عمل لجان التخمين، وذلك في ضوء قرار المجلس الدستوري تاريخ 2014/8/6 الذي ابطل بعض مواد القانون تاريخ 2014/5/8 .
وحيث انه، وفي اطار ما تقدم، فان ما يقتضي قوله في ظل صدور قانون الايجارات تاريخ 2014/5/8، وفي ظل قرار المجلس الدستوري تاريخ 2014/8/6 ، والذي ابطل المواد /7/ و /13/ والفقرة /4/ من المادة /18/ من القانون المذكور، اي وبإبطال اللجنة المنصوص عنها في المادة /7/ المذكورة، فقد حصل تضارب في الاجتهاد بين رأي اول، ومنه المحاكمة الراهنة التي قضت بحلول المحكمة العادية، اي القاضي المنفرد الناظر بقضايا الايجارات محل اللجنة المبطلة، والرأي الثاني القائل بانه بإبطال اللجنة اضحى غير موجود المرجع المختص بنظر طلبات المساعدة من الصندوق، ما يثبت وجود نزاع جدي لهذه الجهة.
وحيث اضافة الى ما تقدم، فان الفقرة الاولى من المادة /8/ من قانون الايجارات تاريخ 2014/5/8 نصت على تعليق مهلة دفع الزيادات على بدلات الايجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون الى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة او عدمها، بحيث ان اللغط الدائر حول الجهة التي يقدم اليها الطلب من شأنه التأثير حول كيفية تقديم الطلب المذكور للمرجع المختص، ما يجعل ذلك مشمولاً بالمنازعة الجدية ويؤدي الى تعليق دفع الزيادات على البدل لحين انشاء الصندوق ودفع الزيادات في حال توجبها للمستأجر.
وحيث انه، وفي ضوء ما تقدم، فانه ثابت من اوراق الملف:
– انه بتاريخ 2016/4/15 كلفت المستأنف عليها المستأنفة تبعياً خبيرين لتحديد بدل مثل المأجور موضوع الدعوى الحاضرة، وقد تقدم التقرير بتاريخ 2016/4/23، وقد ابلغ من المستأنفة وعليها بتاريخ 2016/5/31.
– انه بتاريخ 2016/8/10، وجهت المستأنف عليها المستأنفة تبعاً انذاراً الى المستأنفة وعليها لمطالبتها ببدلات الايجار عن العامين 2015 و 2016 مع الزيادات القانونية، ما مجموعه /4539920/ ل.ل. وقد تبلغته هذه الاخيرة بتاريخ 2016/8/17.
– انه بتاريخ 2016/10/15 تبلغت المستأنف عليها المستأنفة تبعاً كتاباً جوابياً وعرضاً وايداعاً فعليين موجهين من المستأنفة وعليها، حيث رفضت في الكتاب المذكور تقرير الخبرة والانذار المرسل، بحجة عدم نفاذ القانون الجديد، واعلمتها بانها اودعت لدى الكاتب العدل بدلات الايجار عن العامين 2015 و 2016 والتي تعتبرها مستحقة بذمتها، اي دون الزيادات، مبلغاً وقدره /898000/ ل.ل.
وحيث بالتالي، فان موقف المستأنفة وعليها من تقرير الخبرة المبلغ منها، والمنظم بناءً
لطلب المستأنف عليها المستأنفة تبعاً ومن الزيادة على البدلات، منسجم ومطابق لما ورد اعلاه في التعليل لجهة النزاع الجدي المتعلق بالمرجعية المختصة لتلقي طلبات المساعدة، ما يجعل من توجب الزيادات على بدل الايجار المنصوص عنها في القانون تاريخ 2014/5/8 معلقة لحين بت مسألة المساعدة بعد انشاء الصندوق المختص المنشأ لهذه الغاية، سيما في ظل موقف المستأنفة وعليها لناحية ادلائها بتوافر شروط استفادتها من الصندوق المذكور ورغبتها بالتقدم بطلب المساعدة.
وحيث ان قيام المستأنفة وعليها، وخلال المدة القانونية بدفع ما اعتبرته مستحقاً بذمتها عن العامين 2015 و 2016 على اساس البدل القديم دون الزيادات، وعدم الطعن به من قبل المستأنف عليها المستأنفة تبعاً لناحية مقداره (دون الزيادات المطالب بها) فيكون طلب الاسقاط من الحق بالتمديد القانوني مردود ويقتضي تصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية وذلك في ضوء ما تقدم وفي ضوء ادلاء المستأنفة وعليها بحقها من الاستفادة من الصندوق وعدم تقديم المستأنف عليها المستأنفة تبعاً ما يثبت عكس ذلك.
وحيث انه، ومن نحوٍ ثانٍ، وبالنسبة لمطالبة المستأنف عليها المستأنفة تبعاً لناحية تصديق الحكم المستأنف بما قضى به لناحية الزام المستأنفة وعليها بدفع الزيادات القانونية لغاية العام 2018 وتالياً اعلان سقوط هذه الاخيرة من الحق بالتمديد لعدم دفع هذه الاخيرة عن العامين 2017 و 2018.
وحيث انه، وفي ضوء ما تقدم، فان ما يقتضي قوله، ان قانوني الايجارات الجديدين تاريخ 2014/5/8 وتاريخ 2017/2/28 قد انشأ صندوقاً خاصاً بالايجارات السكنية تابعاً لوزارة المالية لمساعدة المستأجرين في دفع الزيادات على البدلات والذين لا يتجاوز دخلهم حداً معيناً، وذلك عن طريق المساهمة في دفع الزيادات كلياً او جزئياً بحسب الحاجة.
وحيث ان مساهمة الصندوق في حالة تطبيق الزيادات هي مساهمة رئيسية وان آلية تطبيق هذه الزيادات تكون معطلة طالما لم يتم انشاء هذا الصندوق وتنظيم الهيكلية القانونية له وفق الاصول، كون الغاية منه هي تأمين الحد الانى من التقديمات للمستأجرين ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من تقديماته، لاسيما وان القانونين المذكورين اعلاه قد علقا مهل دفع الزيادات لحين موافقة اللجنة على المساعدة من عدمها، وان قانون الايجارات الجديد الاخير المذكور اعلاه والمعنون “بتعديل قانون الايجارات” قد نص في المادة /58/ منه على انه خلافاً لاي نص مخالف يعلق تطبيق احكام مواد هذا القانون المتصلة بحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الاساس او التنفيذ او الاحكام التي سبق ان صدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل ايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور الى حين دخوله حيز التنفيذ.
كما نصت المادة /59/ من القانون عينه على ان تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة مع احكامه.
وحيث انه، وفي ضوء ما تقدم، فان المستأنفة وعليها تدلي انها تنوي فور انشاء الصندوق التقدم بطلب المساعدة ولم يتبين من اوراق الملف، كما لم تثبت المستأنف عليها المستأنفة تبعاً عدم احقية المستأنفة وعليها بالمساعدة، كما انه ولغاية تاريخه لم تصدر المراسيم التطبيقية لصندوق المساعدات المذكور اعلاه ولا تأسيس هذا الاخير او وضع نظامه المالي، فتكون والحالة هذه مطالب المستأنف عليها المستأنفة تبعاً لناحية الزام المستأنفة وعليها بدفع الزيادات حتى العام 2018 مستوجبة الرد لعدم امكانية تطبيق هذه الاخيرة على البدلات في ضوء ما تقدم، كون وجود الصندوق المذكور للمساهمة مع المستأجر في دفع الزيادات هو شرط اساسي لسريان هذه الاخيرة عليه، ما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف لناحية الزام المستأنفة وعليها بدفع الزيادات وفق ما هو مبين اعلاه للمخالفة الصريحة والواضحة لاحكام القانون، وبالتالي رد طلب اسقاط المستأنفة وعليها من الحق بالتمديد القانوني لعدم دفع الزيادات عن العامين 2017 و 2018 ضمن المهلة للاسباب المذكورة اعلاه، ولقيام المستأنفة وعليها بدفع ما اعتبرته مستحقاً بذمتها دون الزيادات ودون ان تعترض على قيمة المستأنف عليها المسـتأنفة تبعياً وذلك ضمن المهلة اي بتاريخ 2018/9/19 بعد ان تبلغت الانذار بتاريخ 2018/7/23.
وحيث انه، وفي ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي رد كل ما زاد او خالف اما لانه لقي رداً ضمنياً واما لعدم الجدوى.
لذلك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ في الشكل وقبول الطلب الاضافي في الشكل.
2- تصديق الحكم المستأنف في ما توصل اليه في البند ثانياً من فقرته الحكمية لناحية رد طلب اسقاط المستأنفة وعليها من الحق بالتمديد القانوني للاسباب المبينة اعلاه.
3- فسخ الحكم المستأنف في ما توصل اليه في البند ثالثاً من الفقرة الحكمية لناحية الزام المستأنفة وعليها بوجوب دفع الزيادات القانونية للاسباب المذكورة والمبينة اعلاه وبالتالي رد الطلب المذكور.
4- رد كل ما زاد او خالف.
5- اعادة التأمين وتضمين المستأنف عليها المستأنفة تبعياً النفقات كافة.
قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 2019/3/4.
“محكمة” – الأربعاء في 2019/3/6

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!