أبرز الأخبارالأخبار

خاص “محكمة”: مراجعة من المتضرّرين من “وصلة المنصورية” أمام “الشورى”

خاص – “محكمة”:
قدّم المحامي جان أنطوان تابت أمام مجلس شورى الدولة مراجعة ضدّ وزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه ومؤسّسة كهرباء لبنان مع إبطال القرار الإداري الصادر عن محافظ جبل لبنان تحت الرقم 2019/399 بشأن ما بات يعرف بـ”وصلة المنصورية” أو الوصلة الهوائية للتوتّر العالي جداً /220/ك.ف. من التيّار الكهربائي والتي يرفضها أهالي المنطقة خوفاً على سلامتهم وصحّتهم.
وبوكالته عن أبرشية بيروت المارونية، ممثلةً برئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، وكلّ من فؤاد يوسف نبهان، وفادي شفيق الفرن، والدكتور حبيب راجي السعد، وادوار خليل مغبغب، وايلي جوزف حرب، وحليم جان خاطر، وفاتن محمد ابو شلبك زوجة ديغول عازار، وفادي مسعود خطار، وماي جوزيف بروانت نجار، وصونيا ايليا مرج، وستفان سمير ابي شاكر، وجورج نقولا حداد، طالب المحامي تابت بإبطال القرار المطعون فيه لكونه جاء منحرفاً ولم يتبع الاجراءات فتجاوز حدّ السلطة وخالف القانون وسنداً للمادتين /105/ و/108/1 من نظام مجلس شورى الدولة، ولكونه خالف المادة /43/ من قانون الاستملاك بعدما تخطّى قواعد الاختصاص الوظيفي المنصوص عنها في المادة المذكورة وخالف المادتين /105/ و/108/1 من نظام مجلس شورى الدولة، ولكونه أيضاً خالف المادة /41/ من قانون الاستملاك وسنداً للمادتين /105/ و/108/ من نظام مجلس شورى الدولة.
وأضاف تابت بنداً رابعاً لمطالبه إذ اعتبر أنّ القرار يستوجب الإبطال “لأنه من المعلوم أن المحافظ يدخل من صلب صلاحياته المحافظة على السلامة والصحة العامة وكما يقع ضمن صلاحياته اتخاذ التدابير التي تمنع تلوث البيئة فيما ثبت من القرار المطعون فيه انه ذهب إلى مخالفة هذه الصلاحيات التي يلتزم سعادة المحافظ بها وواجب ابطاله لمخالفته أحكام المادة /108/ فقرة /3/ من نظام مجلس شورى الدولة ومخالفته أحكام المادة /15/ من الدستور اللبناني وتعرضه للملكية العقارية وتقويضه لحق التصرف المنصوص عنه في المواد /14/ و/15/ و/16/ من القرار رقم /3339/ وإحداثه ارتفاقاً دون توخي المنفعة العامة خاصة ودون ابلاغ المواطنين بالقرار الجاري تنفيذه قبل اتمام تبليغه من المعنيين به وان خط التوتر العالي (والعالي جداً) يشكل خطراً على السلامة والصحة العامة.”
ويملك مقدّمو المراجعة عقارات في منطقتي عين سعادة وبيت مري، معتبرين أنّ “الأعمال التي نفذتها الجهة المستدعى ضدها منذ تاريخ صدور القرار المطعون فيه والتي ما تزال تقوم بها، كانت تقتضي بها بأن تستحصل بشأنها على مرسوم استملاك جديد، إلاّ أنّها استعاضت عنه بالقرار المطعون فيه الذي يخفي استملاكاً آخر لم يصدر بشأنه مرسوم إستملاك، وبالتالي فقد حورت المستدعى ضدها القانون وفرضت امراً واقعاً لتنفيذ مشروع الوصلة الذي تقول الآراء العلمية بأنّه سوف يلحق أضراراً بالغة بالسكّان ويقتضي وضعه تحت الارض كما في العاصمة بيروت أو تمريره في منطقة غير آهلة بالسكان وذلك للوصول الى درجة إنتفاء المخاطر والمضار التي تنتج عنه.
“محكمة” – الثلاثاء في 2019/6/4

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!