علم وخبر

إخلاء الزوج من شقّة زوجته المالكة وتعيينها حارساً قضائياً على الموجودات/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:
إعتبر قاضي الأمور المستعجلة في المتن الرئيس السيّد محمّد وسام المرتضى أنّ المدعية الزوجة هي المالكة للشقّة موضوع الدعوى، وأنّ ثمّة خلافات قويّة تمادت واستفحلت بينها وبين زوجها المدعى عليه جعلتهما في حالة هجر فعلية وواقعية، حملتها على ترك الشقّة. وأنّ المدعى عليه أولى تبريراً لمشروعية إشغاله بأنّه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقّة.
واعتبر الرئيس المرتضى أنّ المدعى عليه تخبّط على نحو واضح بعدم الجدّية إذ يقول في لائحته الجوابية الأولى بأنّه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقّة، في حين أنّه يقول في لائحته الجوابية الثانية بأنّه دفع الرصيد فقط.
كما اعتبر أنّه لا يمكن للزوج التذرّع بالرابطة الزوجية سبباً لاستمرار إشغاله للشقّة رغماً عن إرادة مالكتها زوجته التي لا تفرض عليها مقتضيات تلك الرابطة أن تؤمّن لزوجها مسكناً يقيم فيه، وقضى بإلزامه إخلاء الشقّة.
أمّا في ما خصّ موجودات المنزل، فقد قرّر تعيين المدعية حارساً قضائياً على موجوداته بعد إجراء جردة بها.
وممّا جاء في الحكم المعجّل التنفيذ على أصله والصادر بتاريخ 2003/3/31.
بناء عليه،
حيث يتمحور جلّ النزاع الحاضر حول مدى توفر حالة التعدّي الواضح على الحقوق المبرّرة لتدخّل هذا المرجع لوضع حدّ لها على ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أ.م.م.
إذ تدلي المدعية بأنّها المالكة للقسم موضوع الدعوى، وبأنّ المدعى عليه يشغل هذا القسم رغماً عن إرادتها ويرفض الإخلاء، في حين يردّ هذا الأخير بمشروعية إشغاله مدلياً بأنّه اشترى تلك الشقّة وقام بدفع ثمنها مضيفاً بأنّه وفي جميع الأحوال، فإنّ حقّه بالإشغال مستمدّ من الرابطة الزوجية التي ما زالت تجمع بينه وبين المدعية.
وحيث من الثابت بصورة سند الملكية المبرزة ربطاً بالإستحضار أنّ المدعية هي المالكة للقسم موضوع الدعوى.
وحيث من المسلّم به بين الفريقين أنّ ثمّة خلافات قويّة تمادت واستفحلت بين المدعية وبين زوجها المدعى عليه جعلتهما في حالة هجر فعلية وواقعية وحملتها على ترك الشقّة التي كانت تشكّل منزلهما الزوجي، وعلى الإنتقال هي وولديها للإقامة مع ذويها.
وحيث أدلى المدعى عليه، ممّا أدلى تبريراً لمشروعية إشغاله، بأنّه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقّة.
وحيث وإنْ كان يخرج عن سلطان هذا المرجع، وفقاً لما هو مرسوم له من اختصاص، أمر التمحيص والتدقيق والتثبّت من مدى صحّة ما يدلي به المدعى عليه، باعتبار أنّ هذا الأمر يشكّل تصدّياً للأساس لا يمكنه إليه سبيلاً، إلاّ أنّه يبقى له، بل من الواجب عليه، التثبّت من مدى جدّية المنازعة التي يثيرها هذا الأخير للوقوف على مدى اختصاصنا انعقاداً أو انتفاء.
وحيث إنّ جدّية المنازعة التي يثيرها المدعى عليه، أو عدم جدّيتها، رهن ووقف على مدى جدّية ما يعزّزها به ويبنيها عليه.
وحيث وفضلاً عن تجافي ما أدلى به مع صريح وواضح منطوق القيود العقارية ذات الحجّية المطلقة، فإنّ هذا الأخير لم يعزّز إدلاءه بما يسبغ الجدّية عليه.بل على العكس فقد تخبّط على نحو ناضح بعدم الجدّية، بين القول في لائحته الجوابية الأولى بأنّه هو من قام بدفع ثمن تلك الشقّة، أيّ بدفع هذا الثمن كاملاً، وبين الإقرار في لائحته الجوابية الثانية بأنّ المدعية قد دفعت مبلغ خمسة وتسعين ألف د.ا. من ثمن تلك الشقّة وبأنّه لم يدفع إلاّ الرصيد البالغ ثلاثين ألف د.ا.
وحيث يكون ما أثاره المدعى عليه لهذه الناحية مستوجباً الإهمال لعدم الجدّية.
وحيث من الراهن أيضاً أنّ المدعية قد طالبت المدعى عليه بإخلاء تلك الشقّة إلاّ أنّ هذا الأخير لم يستجب لمطالبتهما.
وحيث لا يمكنه التذرّع بتلك الرابطة الزوجية سبباً لاستمرار إشغاله لتلك الشقّة رغماً عن إرادة مالكتها زوجته التي لا تفرض عليها مقتضيات تلك الرابطة أن تؤمّن لزوجها مسكناً يقيم فيه إذ من المقرّر قانوناً، والسائد عرفاً واجتماعاً، أنّ الزوج هو من يلزم بتأمين مسكن لزوجته لا العكس.
وحيث يكون استناده إلى تلك الرابطة الزوجية سبباً للإشغال مستوجباً الردّ لعدم صحّته.
وحيث يكون إشغاله فاقداً لما يبرّره وعارياً عمّا يسنده وبالتالي داخلاً في باب التعدّي الواضح على الحقوق العائد، وظيفياً ونوعياً، إلى هذه المحكمة أمر وضع حدّ له على ما تنصّ عليه الفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أ.م.م.
وحيث يقتضي بالنتيجة إلزامه بالإخلاء وبتسليم المنزل إلى زوجته شاغراً من كلّ شاغل.
وحيث وفي ما خصّ موجودات هذا المنزل، نرى تعيين المدعية حارساً قضائياً عليها ريثما يفصل المرجع المختصّ بأمر ملكيتها.
وحيث مستقرّة هذه المحكمة على أنّ إشغال ملك الغير تعدّياً يختزن الضرورة المبرّرة لإعطاء الحكم صفة النفاذ على الأصل.
وحيث في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهى إليها، لم يعد ثمّة داع للبحث في سائر ما زاد أو خالف من مطالب وأسباب، أو لمزيد من البحث.
لذلك
نحكم:
1- بإلزام السيّد(…) بإخلاء القسم العاشر من العقار رقم 1126 انطلياس، وبتسليمه إلى المدعية السيّدة(…) على أن تعيّن هذه الأخيرة حارساً قضائياً على موجوداته بعد إجراء جردة بهذه الموجودات.
2- بتضمين المدعى عليه النفقات كافة، وبردّ كلّ ما زاد أو خالف.
حكماً معجّل التنفيذ نافذاً على أصله صدر وأفهم علناً في جديدة المتن بتاريخ 2003/3/31.
“محكمة” – الإثنين في 2020/11/16

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!