أبحاث ودراسات

لا يحقّ للوزير قانوناً ممارسة المحاماة طالما قيده معلّق نقابياً/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
كلّما اختير محام لوزارة ما ضمن تشكيلة حكومية لإدارة البلاد، وجب عليه حكماً وأدبياً، أن يتوجّه إلى نقابة المحامين التي ينضوي تحت جناحها، وهي إمّا نقابة بيروت وضمنها بقيّة المحافظات البقاع والجنوب والنبطية وجبل لبنان، وإمّا نقابة طرابلس، والطلب من مجلسها تعليق قيده في الجدول العام، مع أنّه يعلّق حكماً وفوراً منذ اختياره، وذلك إنفاذاً لمضمون المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الرقم 8 الصادر في 11 آذار من العام 1970 مع تعديلاته.

هذا المقال للمشتركين

لقراءة المقال كاملاً، تواصل معنا عبر واتساب:

تواصل عبر واتساب

اضغط الزر للتواصل المباشر معنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!