إسقاط من حقّ التمديد بسبب عدم الدفع وقطع مهلة مرور الزمن/ناضر كسبار
ناضر كسبار (نقيب المحامين السابق في بيروت):
اعتبر القاضي المنفرد المدني في المتن الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة دورا الخازن ان مرسلة الانذار تملك حق الاستثمار على العقار الواقع فيه المأجور، وهي كانت تقبض بدلات الايجار شخصيا من قبل المدعى عليه منذ عشرين سنة، كما كانت توقع على عقود الايجار الممددة دون معارضة منه. وقضت باسقاط حقه بالتمديد القانوني.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2003/7/24.
في طلب الاسقاط:
حيث ان المدعية تطلب اسقاط المدعى عليه من حقه بالتمديد القانوني لعدم دفعه البدلات المستحقة بذمته اعتبارا من العام 1992 والبالغة /9,477,277/ل.ل. لغاية نهاية العام 1997 بالرغم من انذاره اصولا سندا للفقرة “أ” من المادة العاشرة من القانون 160/92.
وحيث ان الفقرة “أ” من المادة العاشرة المذكورة تنص على انه يسقط حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه او على من يحل محله قانونا بالاخلاء اذا لم يدفع ما استحق عليه من بدل الاجارة وذلك خلال شهرين بعد تبلغه بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه انذارا اليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام.
وحيث انه من الثابت ان المدعية بصفتها صاحبة حق الانتفاع على المأجور موضوع النزاع ارسلت للمدعى عليه انذارا بوجوب دفع رصيد البدلات المتوجبة عن السنوات 1992 ولغاية 1997 وقد تبلغه هذا الاخير شخصياً بتاريخ 1997/12/1.
وحيث ان المدعى عليه نازع في صحة الانذار المذكور لعدم اعلامه بانتقال الملكية الى ابنة المالك السابق وزوجته التي اكتفت بمطالبته بالبدلات دون ابراز ما يثبت انتقال الملكية.
وحيث انه من الثابت ان مرسلة الانذار هي هيلدا بصفتها مالكة حق استثمار العقار الواقع فيه المأجور وقد كانت تقبض بدلات الايجار شخصيا من المدعى عليه منذ اكثر من عشرين سنة دون اي اشكال وهي من كانت توقع على عقود الايجار الممددة دون معارضته ايضاً.
وحيث انه استنادا الى ما تقدم تعتبر المدعية هيلدا ذات صفة لإنذار المدعى عليه بوجوب تسديد البدلات ولا يسعه التذرع ببطلانه لعدم علمه بانتقال الملكية خصوصا وان المدعية هي زوجة المالك السابق للمأجور موضوع النزاع وقد جرى التعامل معها سابقا اضف الى انه لم ينازع في صحة ارسال الانذار خلال مهلة الشهرين القانونية للدفع.
وحيث انه لم يثبت لدى المحكمة ان المدعى عليه قد قام بتسديد المستحقات المطالب بها بموجب الانذار خلال مهلة الشهرين القانونية.
وحيث ان ما ادلى به المدعى عليه لجهة بطلان الانذار لعدم اعلامه بانتقال الملكية اضحى غير جدي في ضوء ما تم بيانه سابقا ويقتضي بالتالي رد ادلاءاته لهذه الجهة واسقاط حقه من التمديد القانوني سندا لاحكام المادة العاشرة فقرة “أ” من القانون 92/160.
في طلب إلزام المدعى عليه بدفع البدلات المستحقة:
حيث إنّ المدعية تطلب الزام المدعى عليه بدفع البدلات المستحقة لغاية 1999/12/31 والبالغ /13,814,217/ل.ل.
وحيث ان المدعى عليه يدلي بمرور الزمن الخماسي على المطالبة بهذه البدلات سندا لاحكام المادة 350 م.و.ع.
وحيث ان البدلات المطالب بها تستحق من نهاية العام 1992 لغاية العام 1999 وقد انذر المدعى عليه بالدفع بتاريخ 1997/11/27 مما قطع مهلة مرور الزمن تطبيقا للمادة 357 م.و.ع.
وحيث لم تنصرم مهلة الخمس سنوات بين نهاية العام 1992 وتاريخ ارسال الجهة المدعية للانذار المذكور الذي يؤدي الى رد ادلاء المدعى عليه لهذه الجهة.
وحيث ان المدعى عليه لم يثبت اقواله لجهة تسديده بدلات عامي 92 و93 مشيرا الى ايصالات بذلك لم يبرزها.
وحيث يقتضي بالتالي الزام المدعى عليه بدفع المطالب به عن الاعوام 1992 ولغاية 1999 والبالغ /13,814,217/ل.ل.
وحيث ان المدعية طلبت بموجب لائحتها الجوابية الاولى بالزام المدعى عليه اضافة الى البدلات المطالب بها في استحضار دعواها بدفع البدلات العائدة لسنوات 2000 و2001 و2002 والبالغة /6,505,410/ل.ل.
وحيث ان المدعية لم تدفع الرسم المتوجب على هذا الطلب الاضافي ما يؤدي بالتالي الى رده شكلا مع حفظ حقها بمطالبة المدعى عليه بما قد يترتب من بدلات اشغال بذمته عن الفترة اللاحقة للعام 1999.
وحيث انه يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وطلبي العطل والضرر المقدمين من الفريقين لانتفاء مبررهما القانوني.
لذلك
يحكم:
أوّلاً: باعتبار الدعوى مقدمة من هيلدا بوجه المدعى عليه.
ثانياً: بإسقاط المدعى عليه شربل من حقه في التمديد القانوني لعقد الايجار الذي يشغل بموجبه المأجور الكائن في القسم /6/ من العقار 1654 البوشرية سندا للفقرة أ من المادة العاشرة من القانون 92/160 والزامه باخلائه وتسليمه للمدعية شاغراً من اي شاغل.
ثالثاً: بإلزامه بدفع مبلغ وقدره /13,814,217/ل.ل. يمثل رصيد بدلات الايجار المستحقة بذمته اعتبارا من نهاية العام 1992 ولغاية نهاية العام 1999 للمدعية.
رابعاً: بحفظ حق الجهة المدعية بمطالبته بما قد يترتب لها من بدلات ايجار او اشغال بعد هذا التاريخ.
خامساً: برد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلبي العطل والضرر لانتفاء ما يبررهما.
سادساً: بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة.
حكماً وجاهياً صدر وأفهم علناً في المتن بتاريخ 2003/7/24
“محكمة” – الخميس في 2024/9/19