مقالات

هكذا صار التمديد الاستثنائي للإيجارات غير السكنية/هيثم عزو

المحامي الدكتور هيثم عزُّو:
لأخذ العِلم وإزالةً لأي التباس قانوني، بعدما حصلنا على (النص النهائي) الذي اقرّهُ المشترع في جلسته الأخيرة (والخاص بالإيجارات غير السكنية) وكما كانت قد عدّلته لجنة الادارة والعدل قبل اقراره وذلكَ حين احالة اقتراح القانون اليها لدراسته، حيثُ تبيَّن بالنتيجة الآتي:
إنَّ التمديد الاستثنائي للإيجارات غير السكنية (القديمة) أصبحَ على الشاكلة التالية:
١- أربع سنوات فقط، تسري من تاريخ نفاذ القانون المذكور بالنشر في الجريدة الرسمية (وذلكَ في حال طالب المؤجر بالزيادات التدريجية على بدل الايجار) المحددة في المادة السادسة من هذا القانون؛
٢- سنتان فقط، تسري من تاريخ نفاذ القانون المشار اليه (وذلكَ في حال تنازل المؤجر عن حقه بالزيادات التدريجية) المشار اليها. ويستوي في هذا الشأن ان يكون التنازل صريحاً او ضمنياً مستشفاً من عدم تقديم المؤجر أي طلب لتحديد بدل المثل في خلال السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.
وبعد انتهاء المهلة المشار اليها أعلاه، على المستأجر أن يُسلِّم حُكماً المأجور إلى مالكه، خالياً من اي شاغل، ويصبح أشغاله له بدون مسوِّغ قانوني مشروع، بحيثُ يمكن في حالة التعنُّت وعدم التسليم، إلزامه بإخلائه منهُ بقرارٍ من قاضي الامور المستعجلة تحت طائلة الغرامة الكراهية عن كل يوم تأخير، باعتبار انَّ استمراره بالاشغال رغم تصرُّم مهلة التمديد الاستثنائي المشار اليها أعلاه، يُؤَلِّف تعدياً ساطعاً على حق مالك المأجور في استرداد ملكه والانتفاع به، ما لم يوافق هذا المالك على ابرام معهُ عقد ايجار جديد حُر، خاضعاً في شروطه لمُطلَق مشيئتهما التعاقدية في مدة الإجارة وبدل الايجار.
“محكمة” – الاثنين في 2023/12/18

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!