أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

القاضي مريانا عناني تتصدّى لمصرف: الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية قانوني وصحيح/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
هل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بشأن تحديد نوع العملة التي يجب أن يدفع بها المدين قرضه للمصرف، ملزمة وتتقدّم على القوانين المرعية الإجراء؟ فإذا كان القرض بالدولار الأميركي فهل يتوجّب دفعه بهذه العملة الصعبة أم أنّ الركون إلى العملة الوطنية ممكنٌ وجائز؟ وهل اللجوء إلى الإيفاء بالليرة اللبنانية صحيح من الوجهة القانونية، أم أنّه يحقّ للمصرف أن يرفض وأن يعترض وأن يصرّ على التسديد بالعملة المحدّدة في العقد وبالعملة التي قبضها الشخص في المرّة الأولى باعتبار أنّ القرض التجاري يخضع لشروط عقد القرض؟
وفي حالة الإختلاف بين مضمون القانون وتعاميم حاكم مصرف لبنان فمن الأوْلَى بالتطبيق والتنفيذ؟ وهل المصرف دائمًا على حقّ، أم أنّ الحقّ للمدين في اختيار العملة التي يريدها؟ وفي هذه الحالة لمن الأفضلية، لليرة اللبنانية كعملة وطنية أم للدولار الأميركي؟
كلّ هذه الأسئلة وغيرها لم تكن تخطر ببال أحد، ولم يكن يسأل عنها أحد، ولا يضيّع وقته في مقاربتها أو طرحها، يوم كان الوضع المالي والإقتصادي والحياتي في لبنان وقبل كلّ ذلك السياسي بطبيعة الحال، كمحرّك رئيسي وخيمة احتواء لها، مزدهرًا ومنتعشًا ومفعمًا بالأمل، وكان الشعب ينعم ببحبوحة معيشية جيّدة، وكانت الأموال تتدفّق من كلّ حدب وصوب من الداخل والخارج في تسعينيات القرن العشرين وبعد الخروج من الحرب اللبنانية العبثية وتسيير الدولة على عجلات “اتفاق الطائف” وما يحتويه من إيجابيات وسلبيات.
فالأمور كانت تمشي وتتقدّم بشكل طبيعي، والدولار الأميركي متوافر وبكثرة، ومستقرّ على سعر محدّد يُعطى صيغة رسمية كميزان يضبط ما قد يترتّب على أيّ محاولات تلاعب به، إقتصاد وطن برمّته.
وما لبثت هذه الصورة أن تغيّرت رأسًا على عقب منذ خريف العام 2019 حيث اجتاحت المصارفَ أزمةٌ مالية كبرى دفعتها إلى التعاطي مع المودعين بكثير من الذلّ ولّد شرخًا بين الطرفين توسّع مع انعدام الثقة، وترافق المشهد مع انهيار شامل للحال المالية والإقتصادية حتّى فقدت الليرة اللبنانية قيمتها الشرائية وارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء بشكل هستيري ولامس الخمسة عشر ألف ليرة بعدما كان يساوي 1508 ليرات فقط، أيّ أنّه قفز نحو عشرة أضعاف السعر المحدّد من مصرف لبنان، فيما راوح الحدّ الأدنى للأجور مكانه.
وكان من البديهي أن ينعكس هذا الصعود المخيف وهذا التفاوت المجحف، سلبًا على يوميات الناس ورواتبهم ومعاملاتهم، لتبدأ مشكلة جديدة بين الناس والمصارف وسط ارتباك كبير من السلطة السياسية غير المبالية أصلًا إلّا بصون نفسها وحماية مصالحها، وسرعان ما كبرت هذه الأزمة ككرة ثلج وانتقلت إلى القضاء كساحة حلّ طبيعية لها، إذ بدأت المصارف تتدرّج في تحصيل “حقوقها” ومطالبها، فركنت في البدء للدفع بالليرة اللبنانية وبحسب السعر الرسمي الذي يتراوح بين 1507 و1520، ثمّ ما لبثت أن جاهرت برفضها إزاء تقلّب سعر الصرف وأخذت تطالب بأن يكون دفع القروض المعطاة منها بالدولار الأميركي وليس بالسعر الرسمي تحت ذريعة الحفاظ على أموالها وودائعها، فيما لم تعد للمواطن القدرة على تأمين الدولار الأميركي المفقود من السوق المحلّية، واللحاق بسعره غير الثابت.
ومع كلّ هذه التبدّلات، كان مصرف لبنان يسارع إلى إصدار تعاميم وقرارات تناسب المصارف أكثر ممّا تتوافق مع حال الشعب والبلد، وهذا ليس بالأمر الغريب في ظلّ ترداد النغمة المملّة بأنّ لدى مصرف لبنان موجب المواءمة بين مصلحة النظام المصرفي والإستقرار الإقتصادي إنطلاقًا من أحكام قانونية منصوص عليها في قانون النقد والتسليف، والنغمة الإضافية بأنّ كلّ مصرف حريص على النقد الوطني في سبيل تأمين نمو إقتصادي واجتماعي!
وهكذا باتت المصارف تتحصّن وراء تعاميم مصرف لبنان وقراراته الساعية إلى حمايتها قبل أيّ أحد آخر، ولكنّ رغبتها وطموحها شيء وكلمة القانون شيء آخر.
وقد تصدّت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني لهذه النقطة بشكل قانوني قاطع وحاسم في معرض معاملة تنفيذية بين مصرف ومدين سدّد على أثرها الأخير القرض بالعملة الوطنية، الأمر الذي رفضه الأوّل، وأكّدت في قرارها الصادر في 6 أيّار 2021(رقم أساس 2020/348) أنّ تعاميم حاكم مصرف لبنان ملزمة وواجبة التنفيذ، لكنّها حتمًا لا تتقدّم على القوانين الأعلى منها مرتبة، ولا يمكن التحجّج بها متى جاءت متضاربة وغير متوافقة معها، فعند التعارض تطبّق القاعدة الأعلى وذلك إنفاذًا للمادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية، وخصوصًا إذا ما كان الأمر متعلّقًا بالنظام العام.
وبالتالي، فإنّ قرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان برقم 13260 تاريخ 2020/8/26، والذي يفرض على المدينين بقروضٍ تجارية الإيفاء بالعملة الأجنبية للقرض نفسه ويرفض التسديد بالليرة اللبنانية، لا يتوافق مع القواعد القانونية المتعلّقة بالنظام العام، وتحديدًا مع ما ورد لهذه الجهة والغاية في قوانين الموجبات والعقود والنقد والتسليف والعقوبات، ومنها الفقرة الأولى من المادة /301/ موجبات وعقود، والمادة السابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي تاريخ 1963/8/1، والمواد /192/ و/319/ و/767/ عقوبات.
وبالمختصر المفيد والشديد، فإنّ للعملة الوطنية قوّة إبرائية شاملة وليس من حقّ المصرف الإعتراض على الإيفاء الحاصل بالليرة اللبنانية والمطالبة بإبطال هذه العملية، ولذلك خلصت القاضية عناني في متن قرارها إلى إعطاء المدين الحقّ بإيفاء رصيد التسهيلات المصرفية المتوجّب في ذمّته بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، علمًا أنّ القاضي عناني لم تتطرّق إلى مسألة تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي كونها لم تطرح أمامها في هذا النزاع، وكون مصرف بيبلوس ش.م.ل. المعترض لم يدلِ بها وظلّ متمسّكًا بموقفه الرافض بشكل تام وبات للدفع بغير الدولار الأميركي.
تعليق المهل
وبموازاة هذه النقطة القانونية، بحثت القاضية عناني مسألة تعليق المهل بعدما قام القانون رقم 2021/212 بتعليق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية خلال فترة سريان حالة التعبئة العامة التي كانت مقرّرة بموجب المرسوم رقم 7315/2020، إذ طالب المصرف بإبطال الإجراءات والقرارات وجلسة المحاكمة لتعارضها مع قوانين تعليق المهل2020/185، 2020/199، 2021/212، على الرغم من أنّ إثارتها غير مجدية من الناحية القانونية، فالقانون الأوّل مثلًا أيّ 2020/185 إنتهى مفعوله وصار من الماضي بإسدال الستارة على اليوم الأخير من العام 2020 في 31 كانون الأوّل 2020.
ووجدت عناني أنّ تفسير القانون الثاني، 2020/199، يجب أن يتمّ “بصورة حصرية وضيّقة كونه قانونًا إستثنائيًا، وبالتالي يقتصر تطبيقه على القروض دون التسهيلات المصرفية عن طريق فتح اعتمادات بالحساب الجاري، كالحالة الراهنة موضوع المعاملة التنفيذية، وذلك بخلاف ما كان عليه الحال مع القانونين رقم 160 و185/2020”.
وبشأن القانون رقم 2021/212، فإنّ جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية تعلّق خلال فترة الإغلاق الكامل المحدّدة أو التي تحدّد إستنادًا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذّ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 2020/12/31، أيّ أنّ تعليق المهل حتمي خلال مدّة الإغلاق الكامل ولا يشمل كلّ الفترة الزمنية لحالة التعبئة العامة التي فرضها انتشار جائحة “كورونا” في لبنان والعالم.
وبوضوح أشمل، فإنّ تعليق المهل حسابيًا وبالأرقام محصور بالفترات التالية: من 2021/1/14 ولغاية 2021/2/7 ضمنًا، وخلال عطلة عيدي الفصح المجيد من 2021/4/3 حتّى 2021/4/6، ثمّ من 2021/4/30 ولغاية 2021/5/3 ضمنًا.
“محكمة” تنشر النصّ الكامل لقرار القاضية مريانا عناني لتعميم الإستفادة القانونية من مضمونه الغني بالتعليل والتحليل:
باسـم الشـعب اللـبناني
إنّ رئيس دائرة تنفيذ بيروت،
لدى التـدقيق،
تبيّن أنّه بتاريخ 2020/12/9 تقدّم المنفّذ بنك بيبلوس ش.م.ل.، وكيله المحامي إدمون شمّاس، باعتراض بوجه المنفّذ عليه يوسف علي غيث، أدلى فيه بوجوب إبطال الإيداع الحاصل بالعملة الوطنية كونه جاء مخالفًا للقرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2020/8/26 برقم 13260، والذي أبقى القروض التجارية خاضعة لشروط عقد القرض والواجبة الدفع بعملة القرض، وأنّه ليس بمعرض مناقشة مسألة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، وأنّ المادة 70 من قانون النقد والتسليف تنصّ على أنّ مهمّة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو إقتصادي واجتماعي دائم وتتضمّن مهمّة المصرف بشكل خاص المحافظة على سلامة النقد الوطني والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي…، وأنّ مصرف لبنان بإصداره القرار الوسيط المذكور يكون قد مارس الصلاحيات المنوطة له بموجب القانون، الذي ألزم المقترضين بتسديد ديونهم التجارية بعملة القرض الأساسية ليس إلّا؛ وأنّ المادة 174 من القانون عينه أولت المصرف المركزي صلاحية شاملة في وضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن سير علاقة المصارف بمودعيها وعملائها وأن يحدّد قواعد تسيير العمل التي على المصارف أن تتقيّد بها حفاظًا على حالة سيولتها؛ وأكثر من ذلك إنّ القرارات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بصفته سلطة عامة ذات صلاحيات إستثنائية خارقة تبقى ملزمة وسارية المفعول لحين صدور قرار بإبطالها عن المرجع المختص ألا وهو مجلس شورى الدولة وهي خارجة عن نطاق ولاية القضاء العدلي؛
وخلص إلى طلب اعتبار مهلة الخمسة أيّام لإبداء موقفه من الإيداع الحاصل من المنفّذ عليه باطلة في ظلّ سريان قانون تعليق المهل رقم 2020/185 لغاية 2020/12/31، وبوجوب تقرير بطلان الإيفاء الحاصل بالليرة اللبنانية من قبل المنفّذ عليه في المعاملة التنفيذية المعترض عليها للأسباب المنوّه عنها أعلاه، وتقرير إعادة الشيكات بالعملة الوطنية إلى المعترض عليه ومتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقم 2019/2516 من النقطة التي وصلت إليها، وتضمينه النفقات والأتعاب والعطل والضرر.
وتبيّن أنّ المعترض عليه يوسف علي غيث، وكيله الأستاذ اسماعيل السيّد، تقدّم بتاريخ 2020/12/17 بلائحة جوابية أدلى فيها بوجوب ردّ الإعتراض شكلًا وإلّا أساسًا كون المعترض يتذرّع بقرارات مخالفة للقواعد القانونية، لأنّه وبحسب القوانين المختلفة في لبنان، العملة الوطنية هي الأساس للتعامل بين الناس، وأنّ المادة 70 من قانون النقد والتسليف والتي يرتكز عليها المعترض تفرض أيضًا على مصرف لبنان المحافظة على سلامة النقد اللبناني وهذا لا يكون عبر فرض الدفع بالعملة الأجنبية بل إنّ ذلك من شأنه أن ينعكس سلبًا على الليرة اللبنانية، وأنّ مصرف لبنان حدّد سعر الصرف الرسمي بـ 1515 للدولار الأميركي الواحد، فيكون الإيفاء الحاصل من قبله في المعاملة التنفيذية قانونيًا لانطباقه على أحكام القانون اللبناني لا سيّما قانون النقد والتسليف؛ وطلب بالنتيجة ردّ الإعتراض الحاضر شكلًا وإلّا أساسًا لعدم الصحّة والقانونية، واعتبار الإيداع الحاصل صحيحًا وقانونيًا وتضمين المعترض النفقات والعطل والضرر.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/3/18، جرى ضمّ ملفّ المعاملة التنفيذية رقم 2019/2516 إلى الملفّ الراهن.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/3/19 تقدّم المعترض بمذكّرة بعد أن تقرّر اختتام المحاكمة في 2021/3/16 وأدلى بأنّ حالة التعبئة العامة ما زالت مستمرّة طالبًا فتح المحاكمة وإبطال الإجراءات والقرارات المتخذة خلافًا لصراحة نصّ القانون رقم 2020/185 والقانون رقم 2021/212.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/3/30 صدر قرار تمهيدي قضى بفتح المحاكمة ووضع المذكّرة قيد المناقشة العلنية وتكليف المعترض بمناقشة طلبه في ضوء التعميم الصادر عن وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2021/3/7، والذي ينصّ صراحة على استئناف الجلسات اعتبارًا من 2021/3/8.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/4/6 تقدّم المعترض بلائحة إنفاذًا للقرار التمهيدي مدليًا بأنّ القانون رقم 2021/212 علّق صراحة جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية طوال فترة سريان حالة التعبئة العامة، المقرّرة بالمرسوم 2020/7315، والتي مدّدت لفترة ستّة أشهر لغاية 2021/9/30؛ وأنّ التعاميم الصادرة عن وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى لا يمكنها أن تناقض تلك القوانين، وذلك عملًا بالمبدأ ذاته المدلى به من قبل المعترض عليه بخصوص عدم جواز مخالفة تعاميم حاكم مصرف لبنان للقوانين، طالبًا إبطال كافة الإجراءات والقرارات المتخذة خلافًا لصراحة نصّ القوانين 185، 2020/199 و 2021/212، وإعادة تعيين جلسة محاكمة بعد انقضاء مفعول قانون تعليق المهل الأخير أيّ ما بعد 2021/9/30.
وتبيّن أنّه بتاريخ 2021/4/12 قدّم المعترض عليه لائحة جوابية أشار فيها إلى أنّ القانون رقم 2021/212 علّق المهل في حالة الإغلاق الكامل المحدّد أو الذي سيحدّد إستنادًا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والذي انتهى في 2021/3/31، وهذا القرار قد انتهى مفعوله وإنّ بقاء التدابير الوقائية قائمة لا يمنع من عقد الجلسات بصورة اعتيادية، طالبًا بالنتيجة ردّ أقوال المعترض لهذه الجهة، وكرّر سابق الأقوال والمطالب، مع إلزام المعترض بغرامة إكراهية قدرها 1000د.أ. عن كلّ يوم تأخير منذ تاريخ الإيفاء الفعلي نظرًا لسوء نيّته، ومتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية المعترض عليها عبر شطب إشارتها عملًا بالإيفاء الحاصل.
وتبيّن أنّه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2021/4/14 أكّد وكيل المعترض على وجوب احترام مبدأ تسلسل القواعد القانونية وأنّ بيانات المجلس الأعلى للدفاع أعلى رتبةً من بيانات وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أنّه تقدّم باعتراض أمام محكمة الأساس، فيما أدلى وكيل المعترض عليه بأنّ أقوال المعترض هي من باب المماطلة، وكرّر الفريقان أقوالهما ومطالبهما السابقة واختتمت المحاكمة أصولًا.
بناء عليه
أوّلًا: في الشكل:
حيث إنّ الإعتراض الحاضر مقدّمٌ ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /959/أ.م.م.، وقد جاء مستوفيًا لسائر شروطه الشكلية، الأمر الذي يستلزم قبوله في الشكل.
ثانيًا: في الموضوع:
حيث يناقش المعترض مسألتين قانونيتين، الأولى تتعلّق بتعليق المهل، والثانية تطال قانونية الإيداع الحاصل، ما يوجب بحثهما تباعًا وفق ما يلي:
أ-في تعليق المهل:
حيث يدلي المعترض بادئ ذي بدء بأنّ القانون رقم 2021/212 علّق صراحة جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية طوال فترة سريان حالة التعبئة العامة المقرّرة بالمرسوم رقم 7315/2020 والتي مُدّدت لفترة ستّة أشهر لغاية 2021/9/30؛ وأنّ التعاميم الصادرة عن وزارة العدل أو مجلس القضاء الأعلى لا يمكنها أن تناقض تلك القوانين، وذلك عملًا بمبدأ تسلسل القواعد القانونية، طالبًا إبطال كافة الإجراءات والقرارات المتخذة خلافًا لصراحة نصّ القوانين 2020/185، 2020/199، 2021/212 بما فيها جلسة المحاكمة تاريخ 2021/3/16، وإعادة تعيين جلسة محاكمة بعد انقضاء مفعول قانون تعليق المهل الأخير أيّ ما بعد 2021/9/30.
حيث لا بدّ من الإشارة أوّلًا إلى أن لا محلّ راهنًا للتعويل على القانون رقم 2020/185 في ظلّ انتهاء مفعوله بتاريخ 2020/12/31؛ أمّا القانون رقم 2020/199، والمتعلّق بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، لم يعلّق كافة أنواع المهل بل بعضها، إذ علّق لمدّة ستّة أشهر من تاريخ نشره (أيّ لغاية 2021/6/30) مفاعيل البنود التعاقدية المتعلّقة بالتخلّف عن تسديد كافة أنواع القروض، مع تعليق الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها بوجه المقترض المتقاعس أو المتوقّف عن تسديد أقساط قرضه.
وحيث إنّ هذا القانون يجب أن يفسّر بصورة حصرية وضيّقة كونه قانونًا إستثنائيًا، وبالتالي يقتصر تطبيقه على القروض دون التسهيلات المصرفية عن طريق فتح اعتمادات بالحساب الجاري، كالحالة الراهنة موضوع المعاملة التنفيذية، وذلك بخلاف ما كان عليه الحال مع القانونين رقم 160 و185/2020، بحيث تردّ إدلاءات المعترض لهذه الجهة.
وحيث بالنسبة إلى القانون رقم 2021/212 فقد نصّ في البند الثاني على أنّه تُعلّق حكمًا جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتدّ أثرها إلى أساس الحقّ طوال فترة الإغلاق الكامل المحدّدة أو التي تحدّد استنادًا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذّ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 2020/12/31.
وحيث يستفاد ممّا تقدّم أنّ تعليق المهل لا يحصل إلّا خلال فترة الإغلاق الكامل، وبالتالي هو لا يتمّ حكمًا طيلة فترة إعلان حالة التعبئة العامة وفق ما ذكر.
وحيث إنّ القرار الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 26/م.ص تاريخ 2021/1/11 نصّ على الإغلاق الكامل من 2021/1/14 ولغاية 2021/1/24 ضمنًا ثمّ مدّد بالقرار رقم 46/م.ص تاريخ 2021/1/21 لغاية 2021/2/7 ضمنًا، كما وتقرّر الإغلاق الكامل خلال عطل الأعياد الدينية وتحديدًا عيدي الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي وعطلة عيد الفطر القادمة.
وحيث بالتالي إنّ فترة الإغلاق الكامل والتي تعتبر خلالها المهل معلّقة هي من 2021/1/14 ولغاية 2021/2/7 ضمنًا، الأمر المنسجم كذلك مع الإستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات بتاريخ 2021/3/24 في هذا الموضوع، وكذلك أيضًا خلال فترة الإغلاق الكامل الحاصل في فترة عيدي الفصح الأخيرين، أي من 2021/4/3 حتّى 2021/4/6 ومن 2021/4/30 لغاية 2021/5/3 ضمنًا.
وحيث يبنى على ما تقدّم، أنّ قرار تعيين جلسة للمحاكمة بتاريخ 2021/3/16 وذلك بعد صدور التعميم المشترك من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والذي تقرّر بموجبه استئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية بصورة تدريجية إعتبارًا من 2021/3/8، هو قرارٌ واقعٌ في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ردّ الأقوال المخالفة المطالبة بإبطال الجلسة المذكورة.
وحيث لا محلّ قانونًا للإدلاء بوجوب احترام مبدأ تسلسل أو تراتبية القواعد القانونية ما بين مقرّرات المجلس الأعلى للدفاع وتلك الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى لانتفاء التعارض بينها أصلًا، فقرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع الصادر بتاريخ 2021/3/24 بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” لمدّة ستّة أشهر إضافية بدءًا من 2021/4/1 ولغاية 2021/9/30 إنّما يتعلّق بمتابعة العمل بالتدابير والإجراءات الوقائية للوباء المذكور من وضع الكمامات وضبط المخالفات وضرورة الإلتزام بتوصيات اللجنة التقنية المكلّفة بمتابعة الرقابة على فيروس “كورونا”، وهو لا يتناول إطلاقًا مسألة تعليق المهل والتي تطبّق فقط في حالة الإغلاق الكلّي والتام، كما ذكر آنفًا.
وحيث يبنى على ما تقدّم، وجوب ردّ إدلاءات المعترض في هذا الشأن، سيّما طلبه باعتبار المهل معلّقة لغاية نهاية أيلول 2021، لعدم القانونية.
ب- في الإيداع الحاصل من المنفّذ عليه
وحيث عودةً إلى موضوع الإعتراض، لا بدّ من الإشارة بدايةً إلى أنّ الإعتراض على الإيداع تعالجه أحكام المادة /959/أ.م.م. التي تنصّ في فقرتها ما قبل الأخيرة على أن ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الإعتراضات على الإيداع وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، أي وفقًا لظاهر الحال.
وحيث إنّ رئيس دائرة التنفيذ وبحسب صريح المادة المذكورة أعلاه، هو المختص للنظر في هكذا اعتراضات، وهو الذي يقرّر إحالة الفرقاء إلى محكمة الأساس في حال تبيّن له جدّية المنازعة، وذلك انسجامًا مع الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة الثانية من المادة /829/أ.م.م. التي تمنح رئيس دائرة التنفيذ -وفي إطار نظره في المشكلة غير المتعلّقة بالإجراءات- الحقّ في تقرير وقف التنفيذ وتكليف مقدّمها بمراجعة محكمة الموضوع ضمن مهلة يحدّدها له في قراره…، وذلك في حال بدت له المشكلة جدّية، أما إذا تبيّن له أنّ المنازعة غير جدّية، فإنّه يقرّر ردّ المشكلة والمثابرة على التنفيذ.
وحيث بالتالي إنّ تقديم اعتراضٍ آخر على الإيداع أمام محكمة الأساس ليس من شأنه حجب اختصاص رئيس دائرة التنفيذ، ولا يحول دون بتّه في الإعتراض العالق أمامه، ما دامت محكمة الأساس لم تتّخذ قرارًا بوقف التنفيذ أو بضمّ ملفّ المعاملة التنفيذية إلى ملفّ الإعتراض العالق أمامها.
وحيث يدلي المعترض في موضوع الإعتراض بعدم قانونية الإيداع الحاصل من قبل المنفّذ عليه كونه جاء بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، أيّ متعارضًا مع القواعد القانونية والإدارية ذات الصلة، وتحديدًا القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان برقم 13260 بتاريخ 2020/8/26، والذي أبقى القروض التجارية خاضعة لشروط عقد القرض.
وحيث من جهةٍ أولى، إنّ حقّ المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية مكرّسٌ في نصوصٍ قانونية متفرّقة أبرزها الفقرة الأولى من المادة /301/ موجبات وعقود التي أوجبت الإيفاء من عملة البلاد عندما يكون الدين مبلغًا من النقود، والمادة السابعة من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي تاريخ 1963/8/1، التي تعطي الأوراق النقدية -التي تساوي الخمسمائة ليرة وما فوق- قوّة إبرائية غير محدودة على أراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة /192/ منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، محيلةً إلى المادة /319/عقوبات التي تتناول إحداث التدنّي في أوراق النقد الوطنية وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة؛ وكذلك المادة 767 عقوبات التي تجرّم كلّ من يأبى قبول النقود الوطنية.
وحيث بالتالي إنّ مبدأ الإيفاء بالعملة الوطنية هو مبدأ متعلّق بالنظام العام الإقتصادي الحامي للنقد الوطني والذي لا تجوز مخالفته، بمعنى أنّ للعملة الوطنية قوّة إبرائية شاملة، ولا يعود للمتعاقدين فرض الدفع بالعملات الأجنبية حصرًا، دون أن يعني ذلك أنّ المشرّع اللبناني منع التعامل بالعملات الأجنبية، بل أنّ الحظر المذكور يطال فقط رفض الإيفاء بالعملة الوطنية.
وحيث يتذرّع المعترض في هذا الإطار بالقرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2020/8/26 الذي أبقى القروض التجارية خاضعة لشروط عقد القرض أو عقد التسهيلات لجهة الإلتزام بالتسديد بعملة القرض، مستندًا في ذلك وبحسب أقواله إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون النقد والتسليف والمبرّرة تحديدًا في الظروف الإستثنائية، سيّما المادتان 70 و174 منه، إذ جاء فيهما أنّ من ضمن مهام المصرف العامة المحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي…، وأنّ له في ذلك صلاحية شاملة في وضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن سير علاقة المصارف بمودعيها وعملائها وعلى المصارف أن تتقيّد بها حفاظًا على حالة سيولتها.
وحيث إنّ التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان والتي تأتي في إطار ممارسته للصلاحيات المناطة به وفق أحكام قانون النقد والتسليف، هي في المبدأ ملزمةٌ ويقتضي العمل والتقيّد بها، وذلك متى جاءت متوافقة والقواعد القانونية الأعلى منها مرتبةً؛ بيد أنّ الأمر يصبح على خلاف ذلك متى تعارضت تلك التعاميم مع القواعد القانونية الإلزامية، بحيث إنّه وسندًا لمبدأ تسلسل القواعد القانونية المنصوص عليه في المادة 2 أ.م.م. يتوجّب على المحكمة أن تطبّق القاعدة الأعلى مرتبةً وتهمل تلك الأدنى في كلّ مرّة تجد أنّ ثمّة تعارضًا بين قاعدتين ترعيان الموضوع المتنازع عليه.
وحيث لا تستقيم قانونًا إدلاءات المصرف المعترض بأنّ مثل هذه التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وفقًا لصلاحياته المستمدّة من القانون -بصفته سلطة عامة ذات صلاحيات إستثنائية- تبقى ملزمة وسارية المفعول طالما لم يصدر أيّ قرار بإبطالها عن المرجع المختص ألا وهو مجلس شورى الدولة وأنّ هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص القضاء العدلي، وذلك لأسبابٍ عدّة:
أوّلًا: أنّه يتوجّب على القاضي وفي كلّ مرّة يجد نفسه أمام قاعدتين قانونيتين متعارضتين تنطبقان على المادة المتنازع عليها، أن يطبّق القاعدة الأعلى مرتبة وأن يهمل تلك الأدنى، فالمفاضلة بين القواعد الواجب تطبيقها على المسألة المتنازع عليها إنّما يدخل في صلب الوظيفة القضائية بحسب صراحة المادة الثانية أ.م.م.، وذلك دونما حاجة لانتظار صدور أيّ قرار بإبطال القاعدة المخالفة من قبل المرجع المختص، إذ إنّه في حال تحقّق هذا الأمر الأخير، تنتفي الحاجة أساسًا لإعمال مبدأ تسلسل القواعد القانونية، إذ لا يضحى القاضي عندها أمام قاعدتين متعارضتين لانعدام وجود القاعدة المخالفة أصلًا في ظلّ صدور القرار بإبطالها.
ثانيًا: أنّ سلطة القاضي في هذا المجال تنحصر في إعمال القاعدة القانونية الأعلى مرتبة، دون الدخول في مدى ملاءمة القاعدة الأدنى، -وتحديدًا هنا القرار الوسيط المشار إليه- وانسجامه مع الصلاحيات الممنوحة للحاكم بمقتضى أحكام قانون النقد والتسليف، علمّا أنّه وفي مطلق الأحوال، المادة 70 المرتكز عليها لتبرير هذا التعميم تنصّ على أنّ مهمّة مصرف لبنان العامة هي “المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو إقتصادي واجتماعي دائم”، ومن مهامه الرئيسية الأولى المحافظة على سلامة النقد اللبناني والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي، ما يطرح التساؤل حول مدى تحقّق هذين الأمرين عبر فرض الدفع بالعملة الأجنبية حصرًا.
ثالثًا: أنّ الظروف الإستثنائية لا تبرّر للمصرف مخالفة القواعد القانونية الإلزامية، إذ إنّ أيّ تعديل لقوانين نافذة يجب أن يتمّ من خلال قانونٍ موازٍ لها، وذلك احترامًا لمبدأ موازاة الصيغ، بحيث لا يمكن تعديل مواد قانونية عبر تعاميم أو قرارات وسيطة صادرة عن مصرف لبنان.
وحيث استنادًا لكلّ ما تقدّم، يتحتّم على القاضي احترام مبدأ تسلسل القواعد القانونية، بحيث يتوجّب عليه استبعاد تطبيق أيّ تعميم صادر عن مصرف لبنان -والذي أقصى ما يمكن إعطاؤه من قوّة قانونية أن يكون قرارًا إداريًا- إذا ما جاء متعارضًا مع القواعد القانونية، لا سيّما المتعلّق منها بالنظام العام.
وحيث والحالة ما ذكر، يكون التعميم أو القرار الوسيط المحكي عنه والذي يفرض على المدينين بقروضٍ تجارية التسديد بعملة القرض الأجنبية، دون إمكانية الدفع بالليرة اللبنانية، مخالفًا للقواعد القانونية المتعلّقة بالنظام العام الهادف لحماية النقد الوطني وفق ما سبق شرحه، ما يوجب على القاضي إستبعاد تطبيقه وإهماله.
وحيث تأسيسًا على ما تقدّم، يحقّ للجهة المعترض عليها إيفاء رصيد التسهيلات المصرفية المتوجّب في ذمّتها بالعملة الوطنية، وتردّ الأقوال المخالفة لعدم القانونية.
وحيث لم يناقش المعترض مسألة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي لتمسّكه بعدم جواز الدفع أصلًا إلّا بالدولار الأميركي.
وحيث يكون إيداع الجهة المنفّذ عليها لمجموع قيمة الديون المترتّبة عليها بموجب المعاملة التنفيذية رقم 2019/2516 مع الفوائد محسوبة على معدّلاتها القانونية، بعد ترصيدها من قبل مأمور التنفيذ أصولًا، على أساس سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان في ذلك اليوم، صحيحًا ومبرئًا لذمّتها، الأمر الذي يقتضي معه ردّ الإعتراض الراهن لعدم قانونيته.
وحيث إنّه وفي ضوء هذه النتيجة، يقتضي ردّ مجمل الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إمّا لكونها بدون جدوى أو لكونها لقيت الجواب في سياق التعليل المتقدّم، بما في ذلك طلبي العطل والضرر وفرض غرامة إكراهية على المعترض لعدم قانونيتهما.
لذلك،
يقرّر:
أوّلًا: قبول الإعتراض شكلًا.
ثانيًا: ردّ طلبات المعترض حول إبطال الجلسة والإجراءات وتعليق المهل.
ثالثًا: ردّ الإعتراض أساسًا.
رابعًا: ردّ كلّ ما زاد أو خالف، بما فيه طلبي العطل والضرر والغرامة الإكراهية.
خامسًا: تضمين الجهة المعترضة نفقات المحاكمة كافة.
سادسًا: إعادة ملفّ المعاملة التنفيذية رقم 2019/2516 إلى مرجعه في القلم.
قرارًا معجّل التنفيذ صـدر وأفـهم عـلنًا في بيروت بتـاريخ 2021/5/6.
“محكمة” – الأحد في 2021/5/9
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!