أبرز الأخبارعلم وخبر

قرار قضائي: حجز جواز سفر العاملات الأجنبيات يتعارض والشرعة الإنسانية ويتنافى مع الحرّيّة

كتب علي الموسوي:
أنصف القاضي المنفرد في بيروت جاد المعلوف بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، العمّال والعاملات الأجانب في لبنان بتأكيده بأنّ مسألة حجز جوازات سفرهم لدى أصحاب العمل هو تصرّف مخالف للشرعة الإنسانية وللتعاطي الإنساني بين الناس أنفسهم، قبل أن يكون متعارضاً والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ممّا يوجب نبذ هذا السلوك نهائياً واستئصال تداعياته المنافية أيضاً لتعاليم الأديان السماوية.
وإنْ كانت الإشكالية تكمن في حرص صاحب العمل على الحفاظ على حقوقه المالية في حال تفكير العامل أو العاملة في خدمته المنزلية، بالهرب لأسباب مختلفة قد تكون محقّة وقد تكون مجحفة وتنمّ عن أنانية مفرطة، فيقوم بإيداع جواز السفر لديه ضمن محفوظاته الخاصة لعلّه بذلك يتمكّن من استرداد جزء من المال الذي دفعه لقاء استقدام العامل الأجنبي من الخارج، بالإضافة إلى نفقات الإقامة والتأمين وما شابه من معاملات قانونية ضرورية، إلاّ أنّ ذلك يساوي حجز الحرّيّة المصانة دستورياً في لبنان وفي الخارج، ممّا يستدعي الترفّع عن ممارسة هذه الفكرة وتوارثها وتناقلها ووضع حدّ لها، وذلك إنطلاقاً من أنّ الحقوق المالية لصاحب العمل لا تشبه على الإطلاق، الحقّ بالحرّيّة المجبول عليها العامل أو العاملة منذ الولادة.
وقد يكون الإعتقاد السائد لدى كثيرين بأنّ حجز جواز السفر يشكّل أسلوباً ضاغطاً لاسترجاع بعض الحقوق المالية، خصوصاً وأنّ هروب العامل أو العاملة يكون بدافع جني المزيد من الأرباح المالية من العمل الحرّ غير المقيّد مثل العمل في المنازل، وقد يكون البديل هو اللجوء إلى القضاء لتحميله أو تحميلها المسؤولية عن فسخ العقد والمطالبة بتعويض مالي يعادل الضرر الحاصل.
على أنّ هناك ما هو أخطر من حجز جواز السفر، وهو تلفيق عملية سرقة مال ومصاغ من المنزل للعاملات الأجنبيات، ممّا يضعهنّ في إطار الملاحقة القضائية والبقاء متواريات عن الأنظار، أو التوقيف إلى حين البتّ قضائياً بمصيرهنّ ومآل الدعوى المقامة.
ولم يقدّم القاضي معلوف حلاًّ لإشكالية حجز جواز السفر المتفشيّة في المجتمع اللبناني بكثرة، فاقتصر قراره على الإضاءة عليها بالقول إنّ”حجز الحرّيّة لا يمكن أن يكون وسيلة لضمان هذه الحقوق المادية، كما(أنّه) لا يمكن أن يكون ضمانة لعدم ترك العمل”.
أمّا قول القاضي معلوف إنّ هذه”الممارسة تقتصر عادةً على العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية بحيث لم يرشح إلى العلن، أيّة حالة حجز جواز سفر لبناني من قبل ربّ العمل”، فهو أمر بديهي، ذلك أنّ طريقة التوظيف مختلفة كلّيّاً، ومحكومة إمّا بترك العمل، أو الإستمرار فيه ضمن أطر القوانين اللبنانية ولاسيّما قانون العمل، ولا يحتاج العامل اللبناني إلى رهن بطاقة هويّته لدى المؤسّسة التي يعمل فيها، أو لدى أصحاب المنزل الذي يعمل فيه.
وإذا كان القاضي معلوف قد اعتبر أنّ”حجز جواز السفر، في حال وجود ما يبرّره، يتمّ مباشرة من قبل القضاء، أو الإدارة (أيّ المديرية العامة للأمن العام)، وليس بواسطة الأفراد”، فإنّه بذلك يكون قد نقض أهمّية الحرّيّة المعطاة للإنسان، وأسقط ما بناه من حيثيات سابقة في القرار نفسه، إذ إنّه لا فرق بين القضاء والإدارة والأفراد في هذه الحالة، في حجز جواز السفر إلاّ من حيث أنّ القضاء والإدارة قد يكونان أكثر تساهلاً وليونة في معالجة الخلاف، وإعطاء القضيّة مداها القانوني.
ومهما يكن، فإنّ قرار القاضي معلوف فريد من نوعه وجريء في مضمونه وخلاصته، وكان مطلباً ملحّاً منذ سنوات، لكنّ أحداً من القضاة لم يُقدم عليه، على الرغم من أنّه سبق للمحامي محمّد زيادة وكيل المستدعى بوجهه ع.م. في هذه القضيّة، أن جاهر بهذه الأفكار والطروحات القانونية في غير مذكّرة رفعها إلى القضاء إبّان كان وكيلاً قانونياً ومستشاراً ومحامياً للسفارة الفيليبينية في لبنان على مدى خمس سنوات متواصلة بين العامين 2001 و2006، وأثار الموضوعات نفسها ولم يتمّ إصدار أيّ قرار أو حكم لمصلحة العاملات من رعايا دولة الفيليبين كما حصل في قرار القاضي المعلوف.
“محكمة” تنشر النصّ الحرفي لقرار معلوف بسبب أهمّيته الإنسانية والقانونية:
باسم الشعب اللبناني
إنّ قاضي الأمور المستعجلة في بيروت
بعد الإطلاع على الأوراق كافة، ولدى التدقيق،
وحيث إنّ المستدعية السيّدة(أنّا ليزا رافاييل أكوينو) Anna Liza Rafael Aquino تطلب بواسطة وكيلها المحامي بسّام فاخوري إلزام كفيلها السابق بإعادة جواز سفرها الذي بقي محجوزاً لديه دون وجه حقّ،
وحيث إنّ المستدعي بوجهه السيّد ع.ج.م.، أوضح بواسطة وكيله المحامي محمّد زيادة أنّ المستدعية فرّت من المنزل وتقدّم بشكوى للنيابة العامة بهذا الشأن، وتركت هذه الأخيرة أمر البتّ بوضع إقامة المستدعية لحضرة مدير عام الأمن العام،
وأنّ المديرية العامة للأمن العام أبقت جواز السفر بيده، ما ينفي حقّ المستدعية باستلامه،
وحيث إنّ المسألة الراهنة تطرح إشكالية العلاقة القائمة بين ربّ العمل والعامل(ة) الأجنبي(ة) في المنازل، وبعض الممارسات التي من المعلوم انتشارها وتقبّلها من الكثيرين، ولاسيّما لجهة الحدّ من حرّيّة العامل(ة) الأجنبي(ة) في الحركة والتنقّل، عبر وسائل عديدة، قد يكون أقلّها خطراً حجز جواز السفر بيد ربّ العمل، وذلك إنطلاقاً من العديد من التبريرات التي تقدّم، كضمان عدم ترك المنزل والإستمرار في العمل طوال مدّة العقد،
وحيث إنّ جواز السفر هو الوثيقة التي تمكّن الشخص من السفر ومغادرة بلاده كما مغادرة البلد الذي يعمل فيه، عودة إلى بلاده أو أيّ بلد آخر، كما يشكّل في البلد الأجنبي الوسيلة الأساسية للتعريف عن الأجنبي والمستند الرئيسي في أيّة معاملة رسمية سواء للإستحصال على الإقامة أو الضمان الصحّي أو الحصول على أيّ من الخدمات الأساسية،
وحيث تنصّ مقدّمة الدستور اللبناني على أنّ لبنان عضو مؤسّس وعامل في منظّمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء، وهذه المقدّمة تشكّل جزءاً لا يتجزأ من الدستور وتتمتّع بموقعه في تسلسل القوانين(1)، كما وأنّ المعاهدات الدولية المشار إليها في مقدّمة الدستور تشكّل كذلك جزءاً لا يتجزأ منه(2)،
وحيث تنصّ المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ لكلّ فرد حرّيّة التنقّل واختيار محلّ إقامته داخل حدود كلّ دولة، ويحقّ لكلّ فرد أن يغادر أيّة بلاد بما في ذلك بلده كما يحقّ له العودة إليه،
وحيث إنّ المادة 12 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرّ في نيويورك بتاريخ 16/12/1966 والذي انضمّ إليه لبنان بموجب القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ 1/9/1972 تنصّ على أنّ لكلّ فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حقّ حرّيّة التنقّل فيه وحرّيّة اختيار مكان إقامته وله حرّيّة مغادرة أيّ بلد، بما في ذلك بلده،
وحيث تنصّ المادة 26 من العهد المذكور على أنّ الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتّعون دون أيّ تمييز بحقّ متساو في التمتّع بحمايته، وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أيّ تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعّالة من التمييز لأيّ سبب، كالعرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب،
وحيث إنّ المادة الرابعة من الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تضمّنت شجب الدول الأطراف لجميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوّق أيّ عرق أو أيّة جماعة من لون أو أصل إثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أيّ شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهّد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على كلّ تحريض على هذا التمييز وكلّ عمل من أعماله،
ونصّت المادة 5 من الاتفاقية المذكورة على أنّ الدول الأطراف تتعهّد بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حقّ كلّ إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لاسيّما بصدد التمتّع بعدد من الحقوق جرى تعداده في المادة المذكورة ومنها تحديداً الحقوق المدنية الأخرى، ولاسيّما الحقّ في حرّيّة الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، والحقّ في مغادرة أيّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
وحيث يستنتج من النصوص المومأ إليها أعلاه أنّ حرّيّة التنقّل هي من الحرّيّات الأساسية(3) التي اعتبرها المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ ذات قيمة دستورية،
وحيث إنّ حجز جواز السفر العائد للأجنبي، لا يؤدّي فقط إلى حجز حرّيّة الأجنبي في السفر ومغادرة البلد عودةً إلى بلاده أو إلى أيّ بلد آخر، بل يحرم الأجنبي من التنقّل بأمان داخل البلد حيث هو موجود حالياً عبر حرمانه من وسيلة التعريف الرسمية المعترف بها، كما يحرمه من العديد من حقوقه الأساسية الأخرى من تلك التي جرى تعدادها أعلاه، ليس أقلّها الحقّ في الحصول على الإقامة الشرعية والحقّ في الحصول على الخدمات وخاصة الصحيّة منها بصورة شرعية، وهذه الحقوق هي من الحقوق الأساسية والبديهية التي يتمتّع بها الأجنبي(ة) العامل(ة) في الخدمة المنزلية، سواء كان ما زال في عمله أو حتّى في حال تركه العمل،
وحيث إنّ الأعباء المالية التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة، والممارسات الحالية، على ربّ العمل، من أجل استقدام العامل(ة) الأجنبي(ة) للعمل في لبنان، وخاصة في الخدمة المنزلية، لا يمكن أن تشكّل أيّ تبرير لمخالفة الحقوق الأساسية للعامل(ة) الأجنبي(ة) وحجز جواز السفر لاستعماله كضمانة، ذلك أنّ حجز الحرّيّة لا يمكن أن يكون وسيلة لضمان هذه الحقوق المادية، كما لا يمكن أن يكون ضمانة لعدم ترك العمل،
وحيث إنّ ترك العامل(ة) الأجنبي(ة) منزل ربّ العمل، لا يشكّل بحدّ ذاته أيّ جرم جزائي ويقتصر على خلاف عقدي أو فسخ غير مبرّر للعقد، ولا يمكن أن يبرّر حجز جواز السفر، مع التذكير أنّ الحالات المطروحة تنتج عادةً عن حجز جواز السفر من قبل الأفراد وليس من قبل الإدارة، وهو الأمر الذي يؤكّد خطورة هذه الممارسة وعدم قانونيتها، ذلك أنّ أيّ تقييد للحرّيّة، لا يمكن أن يتمّ إلاّ بشكل إستثنائي وبموجب نصّ قانوني، ومن قبل جهة رسمية، تحت رقابة المحاكم،
وحيث يضاف إلى كلّ ما تقدّم، أنّ الممارسة المذكورة، تخفي كذلك تمييزاً غير مبرّر بين العامل اللبناني والعامل الأجنبي، يخالف تعهّدات لبنان الدولية، ذلك أنّه يقتصر عادةً على العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، بحيث لم يرشح إلى العلن أيّة حالة حجز جواز سفر لبناني من قبل ربّ العمل، وهو التمييز المشجوب صراحةً، وليس فقط في الإتفاقية المذكورة أعلاه،
وحيث إنّ إدلاءات المستدعى بوجهه لجهة صدور قرار عن النيابة العامة بترك الجواز تحت يده، بقيت دون دليل وهي مستوجبة الإهمال، علماً أنّ حجز جواز السفر، في حال وجود ما يبرّره، يتمّ مباشرة من قبل القضاء أو الإدارة وليس بواسطة الأفراد،
وحيث إنّ تساؤل المستدعى بوجهه لجهة ما إذا كانت للأجنبي المخالف لشروط الإقامة وعقد الاستخدام والمتسبّب بضرر للكفيل والصادر بحقّه بلاغ بجرم فرار، مراجعة القضاء العدلي مباشرة كمتقاض بكامل حقوقه المدنية، يجد جوابه بما ورد أعلاه من تعليل يؤكّد بالطبع تساوي الأجنبي مع اللبناني بحقّه في مراجعة القضاء، ولاسيّما القضاء العدلي بصفته حامي الحرّيّات، مع التوضيح بأنّ ارتكاب جرم( رغم عدم وجود نصّ قانوني بما يسمّى جرم الفرار) والتسبّب بضرر للكفيل، وعلى فرض صحّته، لا ينزع عن الأجنبي حقوقه الأساسية ولا يقيّد حرّيّته طالما لم يصدر قرار قضائي بالإدانة والمعاقبة، ويبقى من واجب الدولة اللبنانية، تنفيذاً لالتزامها بالمواثيق المشار إليها أعلاه، تأمين الحقّ باللجوء إلى محكمة عادلة للبتّ بمطالب الفرد، أجنبياً كان أم لبنانياً،
وحيث يقتضي بناء على كلّ ما تقدّم، إلزام المستدعى بوجهه بتسليم المستدعية جواز السفر العائد لها، لتمكين هذه الأخيرة من تسوية وضعها وإنجاز المعاملات اللازمة لمغادرة البلاد،
لذلك يقرّر إلزام المستدعى بوجهه بتسليم جواز السفر العائد للمستدعية فوراً وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئتي ألف ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير.
قراراً نافذاً على الأصل صدر في بيروت بتاريخ 27/7/2016.
هوامش:
(1) قرار المجلس الدستوري رقم 2، تاريخ 24/11/1999، الجريدة الرسمية 1999، رقم 57، ص. 3375.
(2) قرار المجلس الدستوري رقم 2، تاريخ 10/5/2011، الجريدة الرسمية 2001، رقم 24، ص. 1794.
(3) Mais attend que la liberté fondmentale d’aller et de venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter; que ce droit , expréssement reconnu,tant par l’article 2,2°, du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, que par l’article 12,2°,du pacte international de New work relatif aux droits civils et politiques, ne peut être restreint que par l’effet d’une loi répondant à la nécessité de protéger la sécurité nationale , l’ordre public, la sûreté, la santé ou la morale publique, ou les droits et libertés d’autrui, ou encore de prévenir les infractions pénales ;que le retrait d’un passeport – dont la possession conditionne l’exercice effectif du droit de quitter le territoire national en ce qui concerne l’accès à certains pays- ne peut donc être ordonné qu’en vertu d’une disposition légale répondant à l’une des finalités précitées ” Cass.1re civ.,28 nov.1984,[3 arrêts],Bonnet, Buisson, Lisztman:Bull.civ.1984,I, n° 321 ; D.1985,jurispr.p.313,noteC.Gavalda
(4) Cons.Const.n°79-107DC,12 juillet
1979
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 22- تشرين الأوّل 2017- السنة الثانية)

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!