الأخبار

خوري: نأمل أن تكون عودة القضاة إلى العمل فاتحة خير للإستقرار.. ولا علاقة لزيارة الوفد القضائي الأوروبي العدلية بحملة التنظيف

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري “كنت وما زلت إلى جانب القضاة ومطالبهم المحقّة. وإنّني على يقين بأنّهم على قدر عال من المسؤولية ويدركون تمامًا واجباتهم في الفصل في الملفّات العالقة منذ مدّة لأسباب لا علاقة لهم بها، علمًا أنهم الأساس في قيام الدولة”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة “بالتزامن مع عودة الجسم القضائي الى سابق نشاطه، سعت وزارة العدل وتسعى الى توفير كل مستلزمات العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، بدءًا من التيار الكهربائي الى النظافة والقرطاسية وسوى ذلك، وهنا يهمني التركيز على نقطة مهمّة جدًّا. لقد سمعنا كثيرًا عن موضوع النظافة وأنّها تمّت لسبب مجيء الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان فقط، هذا الأمر غير صحيح، فنحن نعمل منذ شهرين لتوفير النظافة في العدلية، وإذا توافر هذا الأمر لعدلية بيروت فما علاقة الوفد الأجنبي بعدلية بعبدا؟ نحن نعمل لتوفير النظافة في طرابلس وبعبدا وسيصل الدور إلى الجديدة وباقي المناطق”.
وحيا جميع القضاة ودعاهم الى “بذل الجهد للاسراع في بت الملفات المعروضة أمامهم، وأنا على يقين بأنهم سيبذلون ذلك، عل عودتهم الى العمل تكون فاتحة خير للاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وأمور أخرى في حاجة اليها هذا الوطن الحبيب” داعيًا إيّاهم أيضًا إلى “التمثّل بأقرانهم الذين عانوا ما عانوه في الثمانينات عندما قفز سعر الدولار من 3 ليرات الى 3 الآف ليرة لبنانية واستمروا في أداء الوظيفة القضائية المؤتمنين عليها تحت القسم للحفاظ على كيان الدولة”.
وعن حضور الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت، قال خوري إنّ “وزارة العدل تلقت طلبات تعاون قضائية من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا بالحضور إلى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم ولا سيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود، وتمت إحالة الطلبات المذكورة الى النيابة العامة التمييزية التي أجابت عنها بالطرق الديبلوماسية عبر وزارة العدل. بيد أن وزارة العدل مسؤولة عن تسلم هذه الطلبات وعن احالتها على السلطة القضائية، التي تستنسب بالاجابة من عدمها، وبالتالي تحديد المرجع الصالح لتنفيذها، وفقًا للإطار القانوني اللبناني الذي يحكم التعاون القضائي الدولي الوارد في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولا سيّما المادة 46 منه، باعتبار أن هذا الاتفاق صادق عليه مجلس النواب بموجب القانون رقم 33 تاريخ 2008/10/16 والأحكام والأصول القانونية المتعلقة باستجواب مشتبه فيهم وسماع افادات الشهود الواردة في المادتين 84 و 94 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهنا يجب التأكيد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يعتبر من القوانين المتعلقة بالإنتظام العام القضائي ولا يجوز القفز فوقه. فالمادة 46 المذكورة حددت الإطار القانوني لحالات قبول طلبات المساعدة القضائية وعددت الأهداف منها ولا سيما الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص، وحددت الحالات التي يمكن رفض هذه الطلبات أو تأخير تنفيذها، ولا سيما وجود تحقيق قضائي داخلي في الموضوع عينه، ومنعت الدول الموقعة عليها التذرع بالسرية المصرفية لعدم الاستجابة لهذه الطلبات، وهنا يهمني تأكيد عدد من النقاط وردت في المادة 46 لجهة القبول أو الرفض، بحيث ورد أنه ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي الطرف متلقي الطلب، أي تلقى لبنان الطلب وعليه تنفيذه، وفقًا للقانون الداخلي، وكذلك وفقًا للاجراءات المحددة في الطلب حيثما أمكن ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة المتلقية الطلب أي الدولة اللبنانية”.
وقال إنّ النقطة الثانية المهمّة أيضًا تنصّ على أنّه لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل معلومات أو أدلّة تزوّدها إيّاها الدولة الطرف متلقية الطلب أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب.أما النقطة الثالثة، فهي يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، واذا تعذر ذلك، عليها ابلاغ الدولة الطرف الطالبة بسرعة”.
وأضاف:”أما حالات الرفض فهي ايضا عديدة، ويهمني ذكر الأساسي منها وهي: اذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف المتلقي في ما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، هنا يمكن الدولة أن ترفض التعاون القضائي، ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد أن الجرم يُعتبر متصلا بأمور مالية، وتقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ المساعدة القانونية في أقرب وقت.
اما الفقرة 27 فتنص على أنه لا يجوز ملاحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادة في إجراءات قضائية. كذلك يقتضي إعلام الاشخاص المطلوب استجوابهم او سماعهم وأخذ موافقتهم بحرية وعن علم، وتجري إجراءات استجواب المشتبه فيهم وسماع الشهود وفقا لقانون المحاكمات الجزائية اللبنانية وأمام المرجع القضائي الذي يحدده القانون”.
وتابع: “إن وزارة العدل بناء على الأساس القانوني السابق ذكره، أحالت طلبات المساعدة القضائية على النيابة العامة التمييزية التي يعود اليها تحديد الجهة القضائية الصالحة لتنفيذه، وفقا للقواعد القانونية النافذة، وهي حتما لا تتضمن الترخيص بتنفيذ أي إجراء قضائي أجنبي لقضاة أجانب على الأرض اللبنانية.أما مسألة حضور قضاة ومحققين إجانب لاجراءات تنفيذ طلبات القضاء اللبناني المساعدة القضائية فمتروك تقديره للقاضي اللبناني وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبنانية.”
وقال: “كل تعاون قضائي دولي يتمّ وفقًا لهذه القواعد التي أشرت إليها ولا يمكن أن يشكّل تعدّيًا على السيادة القضائية اللبنانية، وكلّ خروج عن هذه القواعد، في حال حصوله، سيواجه بالتأكيد برفض المراجع القضائية المختصة وحتمًا هذه الوزارة ضمن صلاحياتها الادارية والدستورية. لبنان عليه تنفيذ الطلب وفقًا للقانون الداخلي، وكذلك وفقًا للاجراءات المحدّدة في الطلب حيث ما أمكن ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة المتلقية الطلب أي الدولة اللبنانية.
وأكّد خوري حصول تعاون قضائي في العام 2021 في ملف انفجار مرفا بيروت “على مرحلتين أو ثلاث، والآن هناك طلب جديد لوفد فرنسي لزيارة لبنان في 23 كانون الثاني الحالي، وانا كوزير عدل أتابع ضمن الصلاحيات المتاحة للوزارة”.
“محكمة” – الأربعاء في 2023/1/11

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!