أبرز الأخبارمقالات

حادث سير بين “جلستي خبرة” لمحامية واعتبار الفعل بمعرض ممارسة المهنة/ناضر كسبار

المحامي ناضر كسبار:

اصدرت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى النقابية والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري وممثلي نقابة المحاميين شارل ابي صعب وزاهر عازوري، قراراً يجمع في طيّاته القانون والعدالة، فاعتبرت ان القانون يعطي مجلس النقابة صلاحية اتخاذ القرارات الادارية الخاصة الهادفة الى حماية المحامي من أيّ تعسّف بالادعاء ضدّه لفعل متعلّق بممارسة المهنة او بمعرضها، وان المستأنف عليها التي كانت قد عقدت جلسة في سنّ الفيل بصفتها وكيلة تفليسة ثمّ انتقلت لحضور جلسة “خبرة” في السوديكو حيث طرأ حادث السير لدى توقّفها لشراء الحلويات الذي هو من باب الصدفة، تكون في معرض ممارسة المهنة.
وقضت بردّ الاستئناف أساساً وتصديق قرار مجلس النقابة.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2017/2/20.
في الأساس:
حيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت تطلب فسخ القرار المستأنف واتخاذ القرار مجددا بإعطاء الاذن بملاحقة المستأنف عليها بجرم المادة 565 عقوبات باعتبار ان الافعال المنسوبة اليها غير ناشئة عن ممارسة مهنة المحاماة اذ تسبب بإيذاء المدعي المسقط علي بمعرض وقوفها امام احد المحلات لشراء بعض الحاجيات، وانه على فرض ان الاعمال ناشئة في معرض المهنة فإن هذا الامر لا يحول دون ملاحقتها بشأن الجرم المنسوب اليها والذي يتعين بحث مدى توفر عناصره واجراء التحقيقات اللازمة بشأنه.
وحيث ان المستأنف عليها تطلب رد الاستئناف وتصديق قرار مجلس نقابة المحامين لتطبيقه احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة خصوصا وان الفعل المنسوب اليها قد جرى في معرض ممارسة المهنة كونها كانت تنوي القيام بأعمال تخص بعض موكليها في منطقة حصول الحادث لاسيما مراجعة دائرة الامن العام في السوديكو للاستفسار حول شروط استقدام عامل اجنبي من تركيا وذلك لمصلحة احد موكليها، وتحديد بدل مثل شقة في بناء كائن خلف مركز الامن العام لمصلحة احدى موكلاتها المستأجرة شقة في البناء المذكور، ومعاينة شقة اخرى مقابل مجمع السوديكو لمصلحة احد موكليها الراغب في شرائها، وانها ارادت استغنام الفرصة لشراء الحلويات من محلات الرشيدي القريبة من محل ركونها السيارة بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وحيث من المتعارف عليه ان نص المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يعطي مجلس النقابة صلاحية اتخاذ القرارات الادارية الخاصة الهادفة الى حماية المحامي من اي تعسف بالادعاء ضده لفعل متعلق بممارسة المهنة او بمعرضها، وذلك كي يتمكن المحامي من القيام بدوره على اكمل وجه دون التعرض او الخوف من الافتراء عليه بإقامة شكاوى جزائية ضده هدفها التأثير عليه او الانتقام منه بسبب مهنته، اما اذا كانت هذه الافعال غير ناشئة عن ممارسة المهنة او بمعرضها وكانت مخالفة للقانون وتشكل في الظاهر جرماً جزائياً فتنتقي عندها هذه الحماية.
حيث للقول بإعطاء الاذن بالملاحقة او رفضه، لا بد من العودة الى معطيات الملف الراهن من اجل تقدير الواقعات الثابتة فيه والتمعن في مدى جديتها، لمعرفة ما اذا كانت الافعال المدعى بها من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد تشكل ظاهرياً جرماً جزائياً يقتضي الملاحقة بسببها.
وحيث انه يتبين في هذا السياق من التدقيق بكافة اوراق الملف ومستنداته انه حوالى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم 2016/6/10 وبينما كانت المستأنف عليها تترجل من سيارتها التي كانت قد ركنتها في محلة السوديكو على اقصى يمين المسلك الشمالي لشارع الياس سركيس قرب محلات حلويات الراشيدي وفي محل مسموح الوقوف فيه، صودف مرور المدعو علي الاسعد متجها بدراجته النارية من الشرق نحو الغرب على المسلك ذاته، ولدى وصوله على مستوى سيارة المستأنف عليها، اصطدمت رجله اليمنى بباب السيارة التي كانت المستأنف عليها تفتحه بغية النزول مما ادى الى اصابته بجروح واستدعى نقله الى مستشفى رزق للمعالجة حيث اجريت له صورة شعاعية تبين منها وجود شعر في القدم مع جرح تمت معالجته في قسم العمليات.
وان الطبيب الشرعي عبد الرحمن الحوت قد اشار الى احتمال انقطاع وتر وحدد مدة التعطيل بثلاثة اسابيع، علما انه لم يثبت انقطاع الوتر.
وان المصاب خرج من المستشفى في اليوم التالي اي بتاريخ 2016/6/11.
وان شركة ضمان سيارة المستأنف عليها قد سددت جزءاً من كلفة العلاج فيما سددت المستأنف عليه الجزء الباقي منه مع العلم انها كانت ولدى دخول المستشفى قد دفعت الف دولار اميركي كتأمين لتغطية نفقات علاج المصاب، وتعهدت امام الضابطة العدلية بتحمل المسؤولية القانونية عن الحادث.
وان سبب الحادث قلة احتراز السائقين بحسب تقرير خبير السير اديب القرقفي.
وان المدعو علي الاسعد والذي احتفظ امام الضابطة العدلية بحق الادعاء ضد المستأنف عليها وشركة التأمين في حال حصول اية مضاعفات صحية عاد ونظم لاحقا كتاب اسقاط حق وابراء ذمة، تم نصديقه لدى كاتب العدل بتاريخ 19/7/2016، اسقط بموجبه كافة حقوقه الشخصية بحق المستأنف عليها في حادث الاصطدام وابرأ ذمتها من اي تعويض او دعوى او خصومة او حق او شبه حق او مطلب او تعويض سابقاً وحاضراً ومستقبلاً من اي نوع كان لوصوله لكافة حقوقه، وذلك اسقاطا كاملا وشاملاً دون تحفظ وغير معلق على شرط.
وحيثانه يتبين ايضاً ان المستأنف عليها كانت قد عقدت اجتماعاً في منطقة سن الفيل بصفتها وكيلة تفليسة مع مفوض المراقبة عن الشركة المفلسة وفق المحضر المبرز في لائحتها ثم انتقلت لمتابعة بعض اعمالها في منطقة السوديكو حيث طرأ الحادث، بحيث يكون الفعل المنسوب اليها قد تم بمعرض ممارسة مهنة المحاماة، اي من شراء الحلويات لا يكون الا من باب الصدفة لا سيما مع ثبوت بعد محل الحلويات عن محل اقامتها وعملها.
وحيث فضلا عن ذلك ففي ضوء ظروف وقوع الحادث اذ تبين ان سائق الدراجة النارية المدعو علي كان ايضا قليل الاحتراز لدى قيادته الدراجة واهتمام المستأنف عليها بوضع المصاب الطبي ومرافقته الى المستشفى وتأمين العلاج له ودفع تكاليفه وعدم رغبة المصاب الادعاء على المستأنف عليها وتنظيمه كتاب اسقاط عن جميع حقوق وابراء ذمة فإن المحكمة ترى ان الفعل المنسوب الى المستأنف عليها لا يؤلف من حيث الظاهر جرما معاقبا عليه ما يقتضي معه تصديق قرار مجلس نقابة المحامين لجهة عدم الاذن بالملاحقة.
وحيث بنتيجة الحل المساق تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد اما لكونها لاقت ردا ضمنيا او لعدم تأثيرها على النزاع،

لذلك
تقرّر بالاجماع:
1- قبول الاستنئاف شكلاً.
2- ردّ الاستئناف أساساً وتصديق قرار مجلس النقابة.
3- ردّ سائر الأسباب أو المطالب الزائدة أو المخالفة.
4- تعليق الرسوم والنفقات.
قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2017/2/20.
“محكمة” – الأحد في 2018/12/02

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!