الأخبار

زخور: لا يمكن الحكم بالإسقاط من التمديد لتسديد المستأجر بدلات الايجار

أوضح رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، أنّ إحدى الاذاعات التلفزيونية نشرت ريبورتاجاً عن أنّه أسقطت إحدى محاكم الايجارات في بيروت حقّ المستأجر من التمديد دون أن تستمع لوجهة نظرنا مثل العادة ممّا خلق بلبلة، والحقيقة أنّ الاسقاط من التمديد حصل بعد أن وجّه إلى المستأجر انذار بالدفع استناداً إلى قانون الايجارات 2014/12/28 الذي أبطل جزئياً، وبعد أن أبلغ تقرير الخبيرين، وبالرغم من تسديد المستأجر بدلات الايجار الاساسية ضمن مهلة الشهرين، واستفادته من الحساب والصندوق، مع العلم أنّ الدعوى قد قدّمت في ظلّ القانون الجديد المعلّق استناداً إلى المادة 58 من القانون رقم 2017/2، وكان ينبغي أقلّه تطبيق في الشكل القانون الجديد المعلّق وليس القانون القديم المبطل أمام المجلس الدستوري استناداً إلى المواد 55 فقرة 3 والمادة 60، وقد اعتبرت أنّ المستأجر لم يثبت استفادته من الصندوق بالرغم من اجماع المحاكم على عدم اختصاصها بالحلول مكان اللجان للبت أصلاً بطلبات الاستفادة من الصندوق، وبعد صدور مئات القرارات بداية واستئنافاً، عن معظم المحاكم واستناداً إلى مواد صريحة، بعدم صلاحية واختصاص المحاكم للنظر بهذه النقاط القانونية استناداً إلى المواد 7و13 و18 و86 والمادة 112 أ.م.م والمادة 7 و60 من قانون الايجارات وعدم قانونية إحلال المحكمة مكان اللجنة المتعلّق بالنظام العام، علماً أنّ خيارات المستأجر تختلف عند انشاء الحساب واللجان بين البقاء في المأجور أو اخلائه وأخذ المساهمة من الصندوق”.
وأضاف زخور أنّ الانذار وجّه في ظلّ إبطال المجلس الدستوري في العام 2014 جزئياً لقانون الايجارات، لا سيّما المواد 7 و13 والفقرة 4 من المادة 18 المتعلّقة باللجان المنصوص عليها في ذلك القانون تاريخ 2014/12/28، وهذا الابطال علّق أكثر من 37 مادة متعلّقة بتلك اللجان، إضافة إلى عدم انشاء الصندوق وعدم رصد أيّ مبالغ أو انشاء مراسيم لهذه الجهة وفقاً للمواد 3 و5 و8 و10 وما يليها من القانون الملغى والجديد المعلّق. وأكّدت على تعليق القانون وقتها هيئة التشريع والإستشارات القاضية ماري دنيز المعوشي رحمها الله، ومعظم المؤسّسات الرسمية للدولة على عدم العمل بالقانون، وأعلمت المواطنين بعدم قابليته للتطبيق وخلقت نزاعاً جدّياً حول بدلات الايجار، وقد جاء في استشارتها رقم 762/2014 تاريخ 2014/10/15 بناء على طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي، أنّ قانون الايجارت غير قابل للتطبيق في كلّ ما يتعلّق بالمواد التي أبطلت وعلى عدم إمكانية إحلال المحاكم مكان اللجنة، وأرست قاعدة عدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي أبطلها المجلس الدستوري للتطبيق وأقلّه في الأبنية السكنية من المواد 3 إلى 37، وقد أكّد هذا الموقف بشكل رسمي وزير العدل وأبلغه للمواطنين وللمؤسّسات الرسمية، “يراجع قرار هيئة التشريع والاستشارات في العدل 2014 الجزء 4 ص 1926”.
وتابع زخور: “وبتاريخ 7 آب 2014 صرّح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة الأخبار التي نشرت تصريحه وتأكيده “أنّه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها”، وبتاريخ 2014/12/31 أصدر دولة رئيس مجلس النيابي الأستاذ نبيه بري بياناً أعلم المواطنين من خلاله أنّ القانون غير قابل للتطبيق وأنّه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل، وفي شهر نيسان 2015 أعاد تأكيد قراره بلقائه النوّاب ضمن لقاءاته النيابية، وصرّح بعد اللقاء مباشرة وأعلم اللبنانيين عبر النائب علي فيّاض أنّ القانون غير نافذ، وأنّ الأحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة”.
وأشار زخور إلى أنّه “بالإضافة إلى صدور أحكام عدة من محكمة الاستئناف في بعبدا في وقتها تؤكّد عدم قابلية القانون للتطبيق، وصدور العديد من القرارات المتناقضة في مختلف المحاكم فرضت النزاع الجدي، والأهمّ أنّه صدر العديد من القرارات من محاكم الايجارات في بيروت بعدم قبول طلبات الاستفادة من الصندوق كون هذا الحقّ والاستفادة محمياً حكماً بالقانون ودون موجب تقديم أيّ طلب، وخصوصاً في ظلّ عدم انشاء اللجان لتقديم لديها طلبات الصندوق، ومع صدور قانون جديد متكامل للإيجارات رقم 2017/2 بتاريخ 2017/2/28، أكّد تكراراً على صلاحية اللجان، ونصّ صراحة استناداً إلى المادة 58 منه على تعليق تنفيذ قانون الايجارات لحين انشاء الصندوق وبشكل طبيعي لحين انشاء اللجان التي تبتّ بطلبات المستفيدين من الصندوق والتقارير، وهناك إجماع عن المحاكم كافة أنّ الموجب الوحيد على المستأجر المستفيد من الصندوق في حال تبلّغه الانذار هو دفع بدلات الايجار الأساسية، وقد نصّت المادة 10 فقرتها الأخيرة من قانون الايجارات على عدم إمكانية توجيه أيّ إنذار من المالك في ما يختصّ الزيادة الطارئة أو التذرّع بها أمام أيّ مرجع على أنّها جزء من الإيجار وذلك لإسقاط حقّ المستأجر من المأجور، وهناك إجماع بعدم اختصاص المحاكم بالنظر بها أو مناقشتها أو بالحلول مكان اللجان للبتّ أو النظر بطلبات الاستفادة من الصندوق”.
وخلص زخور إلى القول: “لذلك لا يمكن الحكم بالإسقاط من التمديد لتسديد المستأجر بدلات الايجار الأساسية أصولاً ضمن مهلة الشهرين من تاريخ تبلّغه الانذار استناداً إلى المواد 10و34 و43 من قانون الايجارات سواء المطعون فيه أو الجديد والمعلّق، ولتعليق القانون للمستفيدين من الحساب استناداً إلى المادة 58 من قانون الايجارات 2017/2، وإجماع المحاكم بعدم امكانية الحلول مكان اللجنة والبتّ بطلبات الاستفادة من الحساب أو تحديد المستفيدين، وتبقى هذه الأحكام قابلة للاستئناف لمخالفتها القانون واجتهاد المحاكم الثابت ولعدم الصلاحية والاختصاص”.
“محكمة” – الثلاثاء في 2018/07/31

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!