الأخبار

ميقاتي يعلم بري بمتابعة حكومته تصريف الأعمال ردًّا على خطوة عون

وجّه رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي كتابًا إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ردًّا على توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم اعتبار حكومة ميقاتي مستقيلة.
وجاء في كتاب ميقاتي:
بتاريخ 2022/10/30 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة “المستقيلة” أصلًا عملًا بنصّ المادة /69/ من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النوّاب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيّدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة وفقًا لما تنصّ عليه المادة / 53/ من الدستور.
هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة أو التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
ومن غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال إرتقى إلى مرتبة الإلتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة /64/ من الدستور بعد أن كان عُرفًا دستوريًا توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وانتظام أداء المؤسّسات الدستورية ـــ أساس الانتظام العام في الدولة ـــ الذي يفرض قيام كلّ مؤسّسة دستورية، ودون إبطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسّسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي أورده المجلس الدستوري في قراره رقم 2014/7 تاريخ 2014/11/28.
وغني عن البيان أنّ امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النوّاب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أيّ ذريعة كانت، يشكّل إخلالًا بالواجبات المُترتّبة عليها ويعرّضها، رئيسًا وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة /70/ من الدستور.
من المُفيد التذكير أنّ حكومتنا والتزامًا بواجباتها الدستورية تلك، سبق لها أن استجابت لدعوتكم الصريحة للمشاركة وحضور جلسات مجلسكم الكريم ومَثُلَت أمام هذا المجلس، كحكومة مستقيلة، وشاركت في مناقشة عدّة مشاريع قوانين مُرسلة من قبلها وقد أقرّ المجلس معظمها وأبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للعام2022 علمًا أنّ هذا القانون من الأهمّية بمكان لكونه يُحدّد السياسة العامة المالية للحكومة والإعتمادات التي تسمح لها بتنفيذ هذه السياسيات.
وعليه، وتأسيسًا على ما تقدّم، وتحاشيًا للمُساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات المنصوص عنها في المادة /70/ من الدستور، وتفاديًا لتعطيل سير المرافق العامة وسقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوّناتها ومؤسّساتها الدستورية وفي طليعتها السلطة المشترعة، السلطة الدستورية الأمّ التي ستواجه مشكلة عدم إصدار وتاليًا نفاذ ما قد تقرّه من قوانين، ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة أصلًا وحكمًا بمقتضى النصّ، يفتقر إلى أيّ قيمة دستورية تنعكس سلبًا على وجوب تصريف الأعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات، للتفضّل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقًا لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1992/8/1 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف.
“محكمة” – الأحد في 2022/10/30

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!