الأخبار

قرار بمنع الخروج إلى الشوراع بين 7 مساء و5 صباحاً بسبب “كورونا”

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسّان دياب القرار رقم 2020/54 والرامي إلى تحديد إجراءات إضافية في إطار التشدّد في مكافحة وباء “كورونا”.
وقضى القرار بالتالي:
1- يُعلّق العمل بين الساعة السابعة مساء والساعة الخامسة صباحاً في جميع المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسّسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها، ويستثنى من ذلك المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبّية على اختلافها وتنوّعها.
2- يمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار إليها في المادة الأولى عملاً بمراقبة النقل والانتقال المنصوص عنها في الفقرة 3/ج  من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 83/102(قانون الدفاع الوطني).


3- تكلّف القوى العسكرية والأمنية كافة بتنفيذ هذا القرار.
4- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2020/3/27.
“محكمة” – الخميس في 2020/3/26

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!